﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:23.200
السؤال اللي كنا قد وعدنا ان نبدأ به هذه الحلقة حول عورة الرجل وعورة المرأة في الصلاة وحول فخذ الرجل وقدم المرأة طيب ان عوض الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة

2
00:00:24.100 --> 00:00:48.200
وهذا باتفاق المذاهب الفقهية المتبوعة الاربعة ومن الادلة على هذا حديث المسور ابن مخرمة قال اقبلت بحجر احمله ثقيل وعلي ازار خفيف فانحل ازاري. ومعي الحجر لم استطع ان اضعه حتى بلغت به

3
00:00:48.200 --> 00:01:06.700
الى موضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع الى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراه وفي الحديث الامر باخذ الازار. وكلمة ازار ما يستر ما بين السرة والركبة اللي بيستر النصف الاسفل

4
00:01:06.700 --> 00:01:24.500
من الجسد والرداء الذي يوضع على الكتفين الكتفين ليستر النصف الاعلى من الجسد آآ في البيبي ايضا حديس جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه مشتملا بثوبه قال ان كان

5
00:01:24.500 --> 00:01:44.350
واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به بواسع تستطيع ان تلتحف به فيغطي جسدك كله وان كان ضيقا فاتزر به فقوله فاتزن به دلالة على وجوب ستر ما بين السرة والرغبة

6
00:01:44.600 --> 00:02:06.650
ايضا في اتفاق طبعا عند الكل ان السوءة ان السوأتين عورة وعورة مغلظة. ما حول السوأتين من حريمهما وستوفوا تمام سترهما والمجاورة لها تأثير في مثل ذلك. فينبغي ان تعطى حرمة

7
00:02:07.150 --> 00:02:28.200
لكن انتبه السرة والركبة ليستا من العورة العورة ما بين السرة والركبة. السرة في ذاتها. الركبة في ذاتها ليست من العورة. وهذا مذهب الجمهور. المالكية ولا والحنابلة اما البدلة على هذا حديث ابي الدرداء

8
00:02:28.400 --> 00:02:52.450
كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبل ابو بكر اخذا بطرف ثوبه حتى ابدى عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما صاحبكم فقد غامر وجه الدلالة انه اقره على كشف الركبة ولم ينكر عليه فدل على ان الركبة ليست بعورة

9
00:02:52.900 --> 00:03:18.150
اذا حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وامرني بحفظ باب الحائط طيب الحالات معناها بستان فجاء الرجل يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة توبة هو ابو بكر ثم جاء اخر استأذن قال اذن له وبشره بالجنة فاذا عمر

10
00:03:18.200 --> 00:03:40.600
ثم جاء اخر يستأذن فسكت هنيه ثم قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان

11
00:03:40.850 --> 00:03:56.900
فانكشف عن ركبتيه او ركبته فلما دخل عثمان غطاها ووجه الدلال النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن ركبتيه وهو مع اصحابه ولو كانت عورة ما كشفها. لكن السؤال الفخز

12
00:03:57.800 --> 00:04:18.050
هل الفخز عورات هذه المسألة من مواضع النظر بين اهل العلم من اهل العلم من يرى ان الفخذ ليس بعورة بالنسبة للرجل وانه لا يجب على الري ستره ومنهم من يرى ان الفخذ عورة في الصلاة وفي غير الصلاة

13
00:04:18.200 --> 00:04:38.350
والاحاديث في كونها عورة اما صحيحة غير صريحة او صريحة غير صحيحة ولهذا البخاري قال ان حديث انس فانكتشاف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم اسند يعني اثبت في باب السند

14
00:04:38.750 --> 00:04:59.350
وحديث الجرهد احوط الذي نص فيه على ان الفخذ عورة. حديث جرهد ايه خير احمد والترمذي ان لا جرهد وهو من اصحاب الصفة قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفا. فقال اما علمت ان الفخذ عورة

15
00:04:59.950 --> 00:05:19.950
اما حديث انس فرواه الشيخان البخاري ومسلم. ولهذا قال البخاري حديث انس اسند اثبت في باب السند وفيه ثم حصر الازار عن فخذه حتى اني انظر الى بواضي فخذ النبي صلى الله عليه واله وسلم

16
00:05:19.950 --> 00:05:39.100
قال فحديث انس اقوى سندا وحديث جرهد احوط. فكأن البخاري رحمه الله يقول الاحاديث الصحيحة تدل على ان الفخذ ليس بعورة. لانه بدا من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي اشد الناس حياء

17
00:05:39.100 --> 00:05:54.750
ولو كان الفخذ عورة ما كشفه. لكن في حديث علي ابن ابي طالب قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الفخذ عورة وقوله لا تكشف فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت لكن هذه

18
00:05:54.750 --> 00:06:25.400
الحديث ضعيفة في اسنادها مقال. بحديث جرهد اخذ جماهير الفقهاء من المذاهب الاربعة وغيرهم وذهب اهل الظاهر الى ان عورة الرجل لعله يعني شطة اخر الفرجان فقط يقولون القبض العورة المغلظة فقط وما عدا هذا ليس بعورة. الراجح مذهب الجمهور وحمل الجمهور حديث انس

19
00:06:25.400 --> 00:06:48.400
على ان الازار قد انكشف بنفسه لا ان النبي تعمد كشفه بل انكشف لاجراء الفرس. وتدل على ذلك رواية مسلم وفيها وانحصر الازار لكن في مسألة اخرى لا ينتبه اليها كسير من الناس. ستر العاتقين للرجل في الصلاة

20
00:06:49.500 --> 00:07:08.600
طب اتفقنا ما بين السرة والركبة عورة ينبغي ان تستر طب ممكن واحد يجي يصلي وسايب كل الجزء الاعلى مكشوف كاملا اختلف اهل العلم في اشتراط ان يجعل الريل على عاتقيه شيئا في الصلاة

21
00:07:09.350 --> 00:07:25.850
على قولين القول الاول يستحب ان يضع على عاتقيه شيئا في الصلاة مذهب الجمهور. حنفية والمالكية والشافعية وبه قال اكثر الفقهاء ومن ادلتهم على هذا النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:26.950 --> 00:07:45.750
جاء رجل فناداه ايصلي احدنا في ثوب واحد؟ يعني في ازار فقط فقال او كلكم يجد ثوبين وجه الدلالة ان الحديث فيه مشروعية الصلاة في الثوب الواحد. وان الصلاة في الثوبين ليست على الوجوب. لان النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:07:45.750 --> 00:08:09.600
الصحابة قد صلوا في ثوب واحد ومعهم ثياب اي الحديث سعيد ابن الحارث يقول سألنا جابر بن عبدالله بن عبدالله عن الصلاة في الثوب الواحد قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فجئت ليلة لبعض امره فوجدته يصلي وعليه ثوب واحد. فاشتملت

24
00:08:09.600 --> 00:08:25.650
به وصليت الى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر الصورة يعني ايه؟ المشي في الليل. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. ايه ايه اللي خرجك بالليل يعني؟ ما السرعة يا جابر

25
00:08:25.650 --> 00:08:53.850
اخبرته بحاجتي. فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ فقلت كان ثوبا طاقة قال فان كان واسعا فلتحلف به وان كان ضيقا فاتزر به فان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فابتسم به. فقوله فاتزن به ان قصر عن ستر جسدك

26
00:08:53.850 --> 00:09:21.850
فلتستر به عورتك. لان سترها اشد تأكيدا من ستر سائر الجسد ستر الجسد سنة وفضيلة وستر العورة فريضة امره بالالتحاق بالثوب الكامل ليجمع في لباسه بين الفرض والفضل بين الفريضة والنافلة. فازا قصر الثوب عن ذلك امره بالاتجار به لانه الفرو

27
00:09:22.050 --> 00:09:46.100
ولان العاتقين ليستا بعورة فاشبها بقية البدن. فيه قولت ثاني عند الحنابلة مذهب. الحنابلة اختار ابن حزم والشهود يعني انه يجب ستر العاتق بشيء وقالوا وما الادلة على على هذا؟ لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء

28
00:09:46.950 --> 00:09:55.720
لكن هذا يمكن حمله على الاستحباب جمعا بينهم وبين ادلة الجمهور هزا بالنسبة للرجاء