﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
قيام التشريع في الجملة على قاعدة رفع الحرج وان اليسير من النجاسات او مما لم يصبه الماء معفو عنه شرعا ومن ادلة ذلك حديث الاستجمار ان ان تستنقي بعد البراز بالحجر

2
00:00:21.300 --> 00:00:39.600
اذا استجمروا بعد الانتهاء من البول او الغائط لابد ان يبقى اثر للنجاسة لان الحجارة او نحوها لا تزيل عين النجاسة تماما بل يبقى شيء تعلق اليوم الكلينكس اكثر تنقية للموضع من الحجر

3
00:00:40.200 --> 00:01:02.950
يعني لنعومته يمكن ان يتخلل الموضع وان يزيل اثارا للناس بالكلية بابلغ مما تزيله وبه الاحجار فبالاحجار استجمار لا يزيل عين النجاسة بالكلية بل يبقى شيء. فدل هذا على ان يسير النجاست معفو عنه

4
00:01:03.150 --> 00:01:32.450
الوسخ اللي هيكون تحت الصفر بعض العمال بيشتغلوا في المبيضين والبوية  والميكانيكي والكزا يكونوا في يعني على ايديهم اثار آآ اما بعض الشحوم او بعض الوساخة. يعني او نحوه يبذل جهده لكن قد لا يستطيع ان يصل الى تمام التنقية الازالة بالكلية

5
00:01:32.500 --> 00:01:54.300
والحق شيخ الاسلام به كل وسخ يسير حيث كان من البدن ولهذا في الاقناع ولا يضر وسخ يسير تحتها ولو منع وصول الماء والحق الشيخ به كل يسير منع حيث كان من البدن

6
00:01:54.500 --> 00:02:18.800
كعجين ودم ونحوها ازا الي يسير في هذا الباب معفو عنه وهذا اليسير ليس له ضابط محدد في الشرع انما يرجع فيه الى العرف بل يسير عرفا في هذا معفو عنه. وبعض اهل العلم قدره بالدرهم البغلي

7
00:02:19.350 --> 00:02:40.300
ايه الدرهم البغلي؟ يشبه الريال السعودي الفض المسكوك ولهذا قالوا قطره حوالي تلاتة سنتي لو لو قدر زي ده لم يستطع ان يزيلنا للنجز عنه او لم يبلغه الماء وقد حاول فلم يستطع فهذا في محل العفو ان شاء الله

8
00:02:40.550 --> 00:03:06.350
فلا ينبني الامر في باب الطهارة على الدراسات المجهرية المكشكوبية المعملية الدقيقة على النحو الذي تفضلت بزكره اخشى ان يكون هذا من التكلف الذي نهينا عنه ولا حرج على من تستعمل بيوت بروتين الشعر في غسلها ما دامت تشعر عندما تلمس شعرها بملمس الشعر الطبيعي الاصلي

9
00:03:06.650 --> 00:03:09.951
وانه ليس عليه حائل يمنعها من هذا الشعور