قيام التشريع في الجملة على قاعدة رفع الحرج وان اليسير من النجاسات او مما لم يصبه الماء معفو عنه شرعا ومن ادلة ذلك حديث الاستجمار ان ان تستنقي بعد البراز بالحجر اذا استجمروا بعد الانتهاء من البول او الغائط لابد ان يبقى اثر للنجاسة لان الحجارة او نحوها لا تزيل عين النجاسة تماما بل يبقى شيء تعلق اليوم الكلينكس اكثر تنقية للموضع من الحجر يعني لنعومته يمكن ان يتخلل الموضع وان يزيل اثارا للناس بالكلية بابلغ مما تزيله وبه الاحجار فبالاحجار استجمار لا يزيل عين النجاسة بالكلية بل يبقى شيء. فدل هذا على ان يسير النجاست معفو عنه الوسخ اللي هيكون تحت الصفر بعض العمال بيشتغلوا في المبيضين والبوية والميكانيكي والكزا يكونوا في يعني على ايديهم اثار آآ اما بعض الشحوم او بعض الوساخة. يعني او نحوه يبذل جهده لكن قد لا يستطيع ان يصل الى تمام التنقية الازالة بالكلية والحق شيخ الاسلام به كل وسخ يسير حيث كان من البدن ولهذا في الاقناع ولا يضر وسخ يسير تحتها ولو منع وصول الماء والحق الشيخ به كل يسير منع حيث كان من البدن كعجين ودم ونحوها ازا الي يسير في هذا الباب معفو عنه وهذا اليسير ليس له ضابط محدد في الشرع انما يرجع فيه الى العرف بل يسير عرفا في هذا معفو عنه. وبعض اهل العلم قدره بالدرهم البغلي ايه الدرهم البغلي؟ يشبه الريال السعودي الفض المسكوك ولهذا قالوا قطره حوالي تلاتة سنتي لو لو قدر زي ده لم يستطع ان يزيلنا للنجز عنه او لم يبلغه الماء وقد حاول فلم يستطع فهذا في محل العفو ان شاء الله فلا ينبني الامر في باب الطهارة على الدراسات المجهرية المكشكوبية المعملية الدقيقة على النحو الذي تفضلت بزكره اخشى ان يكون هذا من التكلف الذي نهينا عنه ولا حرج على من تستعمل بيوت بروتين الشعر في غسلها ما دامت تشعر عندما تلمس شعرها بملمس الشعر الطبيعي الاصلي وانه ليس عليه حائل يمنعها من هذا الشعور