﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.450
السؤال الاول  جدتي كانت تملك قطعة ارض ورثتها عن ابيها من عدة سنوات باعتها ووضعت ثمنها في بنك ربوي جزء منها على شكل وديعة لحساب الفوائد وجزء منها ليس بوديعة

2
00:00:23.900 --> 00:00:42.050
وهي ايضا بفوائد كاد تحصل على الفوائد كل عدة اشهر تسحب من هذه الفوائد تنفق منها على نفسها طوال السنوات الفائتة الان توفيت جدتي الى رحمة الله منذ عدة ايام

3
00:00:43.300 --> 00:01:01.800
وتركت في حسابها في البنك الاموالي الوديعة او ما تبقى من حسابها اقترح احد ابنائها ان يتم حساب كل المبالغ التي انفقتها جدتي من اموال الفوائد ثم تستقطع من اصل مالها

4
00:01:02.250 --> 00:01:24.000
الذي وضعته في البنك ونخرجها كانها مال ربوي نتخلص منه عسى ان يغفر الله لها ما استعملته من اموال الفوائد الربوية. فهل نفعل ذلك علما بان هذا سينقص كثيرا من اصل ما لها الذي تركت

5
00:01:24.050 --> 00:01:42.750
ام نكتفي بالتخلص مما تبقى من الفوائد ويتم توزيع اصل مالها كما هو على الورثة جزء اخر في الغالب جدتي لم تكن تخرج اموال الزكاة كل عقل تخرج صدقات عامة

6
00:01:43.300 --> 00:02:05.450
ونريد ان نحتاط لها ونتأكد انها ادت ما عليها من حقوق الله عز وجل فكيف نخرج الزكوات عن السنوات الماضيات؟ وهل هناك زكاة على الارض التي كانت تملكها قبل بيعها؟ عندها ارض باعتها. فقبل ان تبيعها هل كان يجب عليها

7
00:02:05.450 --> 00:02:28.350
لا ان تخرج عنها زكاة ام لا الجواب عن هذا يرعاك الله ان الاصل هو التخلص من الفوائد الربوية ان حائزها لا يتمولها ولا ينتفع بها ولا يقي بها مالا

8
00:02:29.000 --> 00:02:54.300
بل الاصل انه لا يضع امواله ابتداء في المصارف التقليدية الربوية وهو يجد مصرفا اسلاميا بل ينبغي له ان يبادر بنقلها على الفور الى مصرف اسلامي لقد جاء في قرار المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي ما نصه

9
00:02:55.200 --> 00:03:14.250
يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف اسلامي ان يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل او الخارج واذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الاسلامي

10
00:03:14.550 --> 00:03:40.050
ويجب عليه ان يستعيض عن الخبيث بالطيب ويستغني بالحلال عن الحرام هذه مقدمة لكن اذا مات الميت وانتقلت امواله من بعده الى ورثته فان الحرمة لا تسري من ذمة ميتهم

11
00:03:40.250 --> 00:04:03.250
الى ذمم الورثة من بعده الا في الاموال المسروقة او المغصوبة او المنهوبة يعني لو ان الورثة وجدوا في اموال التركة اموالا مسروقة او مغصوبة او منهوبة. وثبت عندهم ذلك هذه الاموال يتجنبونها

12
00:04:03.450 --> 00:04:33.750
لا تبرأ ذمتهم الا بردها الى اصحابها ان وجدوا سبيلا اليهم والا انفقوها تصدقا بها نيابة عن اصحابها اما ما حرم الكسبه واخذ من صاحبه برضاه فان الحرمة لا تتعدى ذمة كاسبه الى غيره. ممن انتقل اليه هذا

13
00:04:33.750 --> 00:04:56.550
المال بسبب مشروع كهبة او ارث ونحوه ولا اصل مهم جدا نحن نتعامل هنا مع غير المسلمين في هذا البلد بيعا وشراء واخذا واعطاء ولا علاقة لنا بحل اموالهم. لا علاقة لنا بمصادر اموال من اين

14
00:04:56.800 --> 00:05:24.250
اكتسبوها قضية لا تعنينا يعنينا انها تنتقل الينا بطريق شرعي صحيح نعم وبناء على هذا يجوز لهم تمول هذه الفوائد لانتقالها اليهم بالارث فيكون لهم هناؤها وعلى المتوفى غرمها وشقاؤها

15
00:05:24.700 --> 00:05:46.600
وذلك في اظهر القولين لكن لهم ايضا ان يتخلصوا منها جميعا او بما تبقى منها رجاء التخفيف عن ميتهم ان طابت انفسهم بذلك. ونرجو ان ينفعه الله بذلك وان يخفف الله تعالى به عنه

16
00:05:48.000 --> 00:06:13.200
اما ما لزمها من زكاة قبل موتها فهو دين على التركة يستقطع منها قبل قسمتها بين الورثة ويعمل في ذلك بغلبة الظن فان كل ما تعذر فيه اليقين يعمل فيه شرعا بغلبة الظن

17
00:06:14.500 --> 00:06:51.600
اما الارض الارض في ذاتها ليست مالا زكاويا الاموال الزكوية خمسة الذهب والفضة وما حل محلهما من انواع النقود المعاصرة الزروع والثمار بهيمة الانعام عروض التجارة المعدن والركائز ما وراء هذه الاموال الخمسة ليس فيها الا قول الله تعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن

18
00:06:51.600 --> 00:07:20.250
اعمل مثقال ذرة شرا يره الارض في ذاتها ليست مالا زكاويا. الا اذا اعدت للتجارة للبيع والشراء بقصد الاسترباح. فحينئذ تزكى زكاة عروض التجارة كل ما اعددته للبيع والشراء بقصد الاسترباح اذا بلغت قيمته نصابا وحال عليه الحول فهو مال

19
00:07:20.250 --> 00:07:42.800
كوي لو بتاجر في الهواء يتحول الهوا ده الى رأس مال زكوي في ناس فعلا بتتاجر في القهوة اللي عندهم يعني كروت تليفونات وعندهم انترنت وعندهم كزا نعم فتزكى حينئذ زكاة عروض التجارة. والله تعالى اعلى واعلم