سؤال اخر ازننا قد اجبناه في حلقة الامس لكنه عاد الينا اليوم مرة اخرى حول كتابة الطلاق وانه من الكنايات عند جمهور اهل العلم لا يقع به الطلاق الا بالنية والسائلة تقول انها تتعجب من قول احد اعلام شيوخنا الكبار انطلاقا ان الطلاق الكتابي يقع قولا واحدا يا امة الله مسائل الاجتهاد لا يضيق فيها على المخالف هذا الشيخ رحمه الله يملك الة الاجتهاد ترجح عنده ان الطلاق بالكتابة ما دامت الكتابة صريحة فان الطلاق يقع اجتهاده له الحق في ان يتبناها وان يعرضه وان يدافعها عنه. والمستمع او المتلقي له ان يستفتي من يثق في دينه وعلمه من اهل الفتوى عندما تختلف عليه فتاوى المجتهدين فانه يجتهد حتى يصل الى مرحلة يعلم ان هذا الرأي الذي يتبعه هو الارضى لله عز وجل وهو الاقرب لمقاصد دينه وشريعته نقول لك يا امة الله جمهور اهل العلم على ان كتابة الطلاق من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق الا بالنية. ولا تثريب على هذا الشيخ العالم ان يتمنى الرأي المخالف انما التسريب علينا عندما لا نجيد التعامل مع المسائل الاجتهادية مسائل الاجتهاد لا ينكر فيها على المخالف من ظهر له رجحان احد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له ريحان القول الاخر