﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:21.400
سؤال هل يجوز للخاطب ان يتكلم مع خطيبته في الهاتف في فترة الخطوبة بقصد التعارف سؤال جميل من اثنين على مشارف الحياة ويستشعرون نظرتها ويستشرفون ورديتها اسأل الله ان يوفقه

2
00:00:21.950 --> 00:00:42.400
وان يقذف المودة بينهم والهدى في قلوبهم اللهم امين نقول لها يا امة الله في البداية الخطبة لا تعد زواجا والمخطوبة ليست زوجة الخطبة وعد بالزواج والمخطوبة لا تزال اجنبية عن خاطبها

3
00:00:42.650 --> 00:01:04.650
الخطبة لا تثبت حقا من الحقوق الزوجية  فكما يتكلم مع اي امرأة اجنبية يتكلم معه مخطوبته. ان كان الحديث بالمعروف في مضمونه وفي طريقة ادائه لم يكن في تغزل ولا في مطارحة غرام

4
00:01:04.750 --> 00:01:24.100
وانما كان بقصد التعرف كما ورد في السؤال لم يكن في تغنج ولا تكسر ولا خضوع بالقول اذا كان ذلك كذلك فهو على اصل الاباحة. وقد قال تعالى مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ومخاطبا من خلاله

5
00:01:24.100 --> 00:01:50.900
ان نساء الامة كلها فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا المحادثة بين المخطوبين يا امة الله لا يمنعها الشرع باطلاق ولا يجيزها باطلاق فرق بين ما كان لمصلحة دينية او دنيوية فاجازه. وما خرج عن ذلك مضمونا او اداء فمنعه

6
00:01:51.000 --> 00:02:07.550
الضابط في هذا ان ما لا تستحي من قوله امام محارمها الصالحين فلا حرج فيه مع الخاطب ليه يجوا لنا الصالحين؟ لان بعض الناس لا يبالي يعني مهما سمع من فحش في القول

7
00:02:07.600 --> 00:02:36.050
لا تهتز له شعره ولا يرمش له جفن انا يعني اقاربها الصالحون الذين لا تزال اذواقهم على الفترة يعرفون المعروف وينكرون المنكر الشيخ ابن باز رحمه الله سئل ما حكم محادثة الخطيبة لخاطبها في الهاتف؟ فقال لا نعلم حرجا

8
00:02:36.450 --> 00:02:56.450
في الكلام بين الخاطب والمخطوبة اذا كان كلاما بريئا لا يجر الى شر. انما يقصد منه التعرف منه عليها ومنها عليه لا بأس في هذا. تسأله عن حاله عن اعماله عن ديانته ونحو هذا وهو يسألها عن مثل هذا لقصد التوثق من

9
00:02:56.450 --> 00:03:14.300
اقدام على هذا النكاح فلا حرج في هذا. اما اذا كان القصد سوى ذلك من التمتع بصوتها وصوته او المواعيد التي قد تجر الى الفاحشة فهذا لا يجوز. فالواجب على الخاطب والمخطوبة ان يتحرى الشيء الذي

10
00:03:14.300 --> 00:03:37.100
لابد منه في المخاطبة للتعرف فقط اما ما يخشى منه الفتنة فالواجب اجتنابه. وقريب من هذا المعنى فتوى خرجت من المركز العالمي للفتوى في الازهر في مصر عندما سئل فاجاب نفس الجواب تقريبا قال لا يمنعها الشرع باطلاق

11
00:03:37.200 --> 00:03:59.400
ولا يجوزها باطلاق بل وضع لها من الضوابط التي تحكمها فلا يتحدثان فيما هو خارج للحياء. ولا فيما هو خارج عن المعروف وبين اه يعني النبلاء من الناس. فاذا كان الحديث فيه غزل وغرام محرم شرعا. لان المخطوبة

12
00:04:00.050 --> 00:04:23.600
لا تزال فتاة اجنبية عن الرجل لا يحل لهما ان يتبادلا مثل هذا الكلام. ان كان الحديث من اجل مصلحة دينية او دنيوية فلا بأس بهذا وآآ نبهوا نبهت الفتوى ان على المخطوبين ان يراقب الله عز وجل في افعالهما. ان يجتهد في ان

13
00:04:23.600 --> 00:04:40.650
اجعلها للشيطان عليهما سبيلا فان كان الكلام في حدود المعروف فلا مانع منه للممنوح هو الخلوة او التبرج او التناسق والتماس او الخضوع بالقول الى اخر ما جاء في فتوى الازهر

14
00:04:40.700 --> 00:05:08.950
بارك الله فيكم طب ايه الضابط ما هو الضابط  ما ما لا يستحي ان يقوله امام محارمه يفترض ان امه سامعة ان امها سامعة ان اباه سامع ان امة ان امه سامعة ما لا يستحي ان يقوله امام هؤلاء لا حرج في ان يقوله لمخطوبته ان شاء الله