﻿1
00:00:02.850 --> 00:00:25.350
السؤال التالي يقول طيب سلمنا بما قلت لكن تصلى عدة جمع في المسجد الواحد. احيانا خطيب الجمعة الاولى هو خطيب الجمعة التانية والتالتة واحيانا الرابع. هل هذا يقبل لقد تحققت الفريضة بصلاته الاولى

2
00:00:25.450 --> 00:00:50.500
وصار متنفلا بعد ذلك. والناس يصلون خلفه مفترضين. فهل تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل اقول لسائلي الكريم لا حرج في صلاة المفترض خلف المتنفل وقد ثبت ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي

3
00:00:50.500 --> 00:01:15.100
بهم العشاء اماما فتكون له نافلة ولهم فريضة. حديس جابر ابن عبدالله ان معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ والشمس وضحاها

4
00:01:15.100 --> 00:01:48.800
وسبح اسم ربك الاعلى. الحديث متفق عليه وفي فتاوى دار الافتاء المصرية صلاة المأموم للفريضة جماعة خلف الامام الذي يصلي نافلة صحيحة. فيجوز اقتداء المأموم. المصلي فرضا بالامام المتنفل وكذا من يصلي نافلة بمن يصلي فرضا الا يشترط موافقة نية المأموم نية

5
00:01:48.800 --> 00:02:14.850
في الامام مما يستدل به ايضا اذ سيكون امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. فصلوا الصلاة لوقتها وهي الفريضة. واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة. وبقيت مسألة مسائل الاجتهاد. لا يضيق فيها على المخالف. من ظهر له رجحان احد القولين عمل به ولم

6
00:02:14.850 --> 00:02:28.050
على من ظهر له القول الاخر الجماعة رحمة والفرقة عذاب. اجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة