المفيه المفتوح لسة فيه ناس يقولون هدفي مشكلة. لان الناس فيه فيه واحد بياكل ما شاء الله لسة في عز الشباب وشهيته مفتوحة وازا دخل ما شاء الله لا يبقي ولا يزار بواحد دايت ياكله بجرعة خفيفة كده وما والدنيا تقفل معه يعني ففيه غرر فذهب من ذهب من اهل العلم بعضهم يقول ان هذا فيه غرر وفيه نهي عن الغرر يبقى التعامل مع البوفيه المفتوح لا يجوز نقول ان الشريعة قد تسامحت في الغرر اليسير. زي ايه؟ زي دخول الحمام زمان ولا ولا يجرأ كم كمية الماء الذي سيستعمل اثناء الغسل. الحمامات العامة تدفع مبلغ محدد وتستهلك فيها مية والناس في استهلاكهم للماء يتفاوتون او الشرب من السقاء تشرب احيانا انتم بتبقوا في الحرم فيه واحد بتاع زمزم تدي له مسائل يعني ريال او ريالين وتشرب. واحد يشرب كوباية اتنين تلاتة واحد يشرب له كوباية واحدة نص كوباية فهل القدر اليسير من الغرض اليسير المعفو عنه والشريعة اباحت يسير الغرر للحاجة ومن الامثلة التي ضرب اهل العلم قالوا كبيع الدار مع الجهل بعمق اساسها وبيع الجبة مع الجهل بنوع حشوها الجبة بدلة او جبة دية وندخر هنا في يعني ايه؟ اتولد بطانة. بس انا ما شفتهاش صح انا خدتها مقفولة كده. مش معقول كل ما الشاي بدري اجيب موس وافتح كده واعاين. انا سافسد البدلة او افسد الجبة قالوا هذا من اليسير المعفو عنه. فالشريعة اباحت الغرر اليسير كما اباحت الغرر التابع. كان تبيع الحملة تبعا لامه. ما ينفعش تبيع الحمل مستقل. لما تبيع ناقة حامل ولحملها اثر معتبر في تقدير تحديد لقيمتها لا بأس. اما ان تشتريه منفصلا او ان تبيعه منفصلا فلا يعد. فالشريعة يعني تسامحت في انواع من الغرر الغرر اليسير لا تقوم الحياة. ولا تستقيم الا بذلك. ولهذا قالوا ما ما نهي عنه للغرض يرخص فيه للحاجة اما ما نهي عنه للربا لا يرخص الا للضرورات. حرمة الربا اعظم من حرمة الغرر ولهاب لا يترخص في الربا الا عند الضرورات وترخص في الغرر عند الحاجات