﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:28.000
سؤال بعد هذا حول مدة الرضاعة ان مدة الرضاعة واضحة في كتاب الله عز وجل. فقد قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة لكن اذا احب الوالدان عن تراض منهما وتشاور

2
00:00:28.100 --> 00:00:54.800
ان يفطماه قبل الحولين فلا حرج ليستعيض بالالبان الاخرى او بالطعام ان اطاقه. لقوله تعالى فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد انفصال الفطام. كما قال تعالى وفصاله في عامين

3
00:00:55.600 --> 00:01:19.500
فاذا اراد الابوان ان يفطم الولد قبل العامين عن تراض منهما وتشاور فلا حرج ولابد هنا من وقفة نقول ان الشريعة المطهرة لم تجعل من الشورى مجرد قاعدة من قواعد الحكم في الاسلام

4
00:01:19.550 --> 00:01:42.800
بل جعلتها بصمة عامة للحياة المسلمة كلها حياة الاجتماعية والاسرية والعائلية فلا تستطيع الام ان تستقل وحدها بقرار في فطام رضيعها قبل الحوليين ولا يستطيع الاب ان يستقل بالقرار في ذلك. فان اراداا

5
00:01:43.350 --> 00:02:08.200
فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما نعم رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها جاء الامر بالشورى بين الامر بفريضة بفريضتين بين اقام الصلاة وايتاء الزكاة. والذين استجابوا لربهم واقاموا

6
00:02:08.200 --> 00:02:29.050
صلاة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وسورة كاملة في كتاب الله عز وجل. اسمها سورة الشورى لكن استطراد ايضا وسامحوني ان الشورى تكون في المباحات وتكون في مواضع العفو

7
00:02:29.250 --> 00:02:51.450
التي احالت فيها الشريعة الى الاجتهاد البشري والخبرة البشرية. البخاري يقول كانت الائمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الامناء من اهل العلم في الامور المباحة لياخذوا بايسرها او بايسرها. فاذا ظهر النص عن

8
00:02:51.450 --> 00:03:11.300
نبيي صلى الله عليه وسلم لم يتعدوه الى غيره ما ننفعش نعمل آآ نحرم الخمر ولا ما نحرمهاش نصلي الجمعة يوم الجمعة ولا نخليها يوم السبت عشان يوم السبت الدنيا اوسع

9
00:03:11.500 --> 00:03:35.900
والمواقف فاضية والناس مش في شغل. هذا طبعا عبث. بالدين ان ان الشورى لا تكونوا في مناطق العفو وفي المباحات فيما وراء هذا الاصل قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون

10
00:03:35.900 --> 00:04:01.750
لهم الخيرة من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا للتأكيد على ان مدة الرضاعة حولان قول الله سبحانه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فاذا كان فصاله في عامين اذا اذا طرحت عامين من ثلاثين شهرا تبقى ستة اشهر ادنى مدة للحمل

11
00:04:02.000 --> 00:04:18.650
يعني اذا وضعت المرأة حملها بعد ستة اشهر فهذا الحمل يصاحب الفراش وليس له ان ينفي نسبه الا باللعان وهو مسئول عن لعانه هذا امام الله عز وجل. انما الولد للفراش

12
00:04:19.300 --> 00:04:39.700
فاذا جاءت بحمل لمدة ستة اشهر فهو لصاحب الفراش حتى وان ارتكبت المرأة جريمة الزنا في هذه المرحلة الولد للفراش وللعاهد الحجر وطبعا لا ينبغي ان تزيد الرضاعة عن الحولين

13
00:04:39.800 --> 00:04:56.450
لمن اراد ان يتم الرضاعة لكن في بعض الاحوال الخاصة الطفل لا يشتهي الطعام وتكون له حاجة في ان نمدد له شوية شهر اتنين تلاتة الى ان الى ان آآ يعني يتهيأ

14
00:04:56.550 --> 00:05:01.950
ويستغني بالطعام لا بأس الامر في هذا واسع باذن الله عز وجل