سؤال بعد هذا حول مدة الرضاعة ان مدة الرضاعة واضحة في كتاب الله عز وجل. فقد قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة لكن اذا احب الوالدان عن تراض منهما وتشاور ان يفطماه قبل الحولين فلا حرج ليستعيض بالالبان الاخرى او بالطعام ان اطاقه. لقوله تعالى فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد انفصال الفطام. كما قال تعالى وفصاله في عامين فاذا اراد الابوان ان يفطم الولد قبل العامين عن تراض منهما وتشاور فلا حرج ولابد هنا من وقفة نقول ان الشريعة المطهرة لم تجعل من الشورى مجرد قاعدة من قواعد الحكم في الاسلام بل جعلتها بصمة عامة للحياة المسلمة كلها حياة الاجتماعية والاسرية والعائلية فلا تستطيع الام ان تستقل وحدها بقرار في فطام رضيعها قبل الحوليين ولا يستطيع الاب ان يستقل بالقرار في ذلك. فان اراداا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما نعم رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها جاء الامر بالشورى بين الامر بفريضة بفريضتين بين اقام الصلاة وايتاء الزكاة. والذين استجابوا لربهم واقاموا صلاة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وسورة كاملة في كتاب الله عز وجل. اسمها سورة الشورى لكن استطراد ايضا وسامحوني ان الشورى تكون في المباحات وتكون في مواضع العفو التي احالت فيها الشريعة الى الاجتهاد البشري والخبرة البشرية. البخاري يقول كانت الائمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الامناء من اهل العلم في الامور المباحة لياخذوا بايسرها او بايسرها. فاذا ظهر النص عن نبيي صلى الله عليه وسلم لم يتعدوه الى غيره ما ننفعش نعمل آآ نحرم الخمر ولا ما نحرمهاش نصلي الجمعة يوم الجمعة ولا نخليها يوم السبت عشان يوم السبت الدنيا اوسع والمواقف فاضية والناس مش في شغل. هذا طبعا عبث. بالدين ان ان الشورى لا تكونوا في مناطق العفو وفي المباحات فيما وراء هذا الاصل قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا للتأكيد على ان مدة الرضاعة حولان قول الله سبحانه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فاذا كان فصاله في عامين اذا اذا طرحت عامين من ثلاثين شهرا تبقى ستة اشهر ادنى مدة للحمل يعني اذا وضعت المرأة حملها بعد ستة اشهر فهذا الحمل يصاحب الفراش وليس له ان ينفي نسبه الا باللعان وهو مسئول عن لعانه هذا امام الله عز وجل. انما الولد للفراش فاذا جاءت بحمل لمدة ستة اشهر فهو لصاحب الفراش حتى وان ارتكبت المرأة جريمة الزنا في هذه المرحلة الولد للفراش وللعاهد الحجر وطبعا لا ينبغي ان تزيد الرضاعة عن الحولين لمن اراد ان يتم الرضاعة لكن في بعض الاحوال الخاصة الطفل لا يشتهي الطعام وتكون له حاجة في ان نمدد له شوية شهر اتنين تلاتة الى ان الى ان آآ يعني يتهيأ ويستغني بالطعام لا بأس الامر في هذا واسع باذن الله عز وجل