منع انشاء بنوك حليب الامهات في العالم الاسلامي وحرمة الرضاعة منها ده وجهة نزر اجتهاد يقابل هذا اجتهاد مقابل ان اختلاط الحليب بغيره يا خطيت لبن امرأة مع البان العشرات من النساء او المئات تقال ذو شجون لكنه لطيف بنوك الحليب بنوك الحليب يقصد بها جمع اللبن من امهات متبرعات او باجر يؤخز هذا اللبن بطريقة معقمة يحفز في قوارير معقمة ويعطى للاطفال المحتاجين بدال ما يجيب له حليب طماع من الصيدليات بنجيب له حليب بشري في هذه القوارير التي تبرعت بها متبرعات من النساء هل الحليب البشري في شبهة حرام حكمه الشرعي هذه القضية تتقابل فيها الادلة وتتنازع فيها المصالح والمفاسد مثل هذا مما يدق فيه النظر يحتاج الى اناة والى روية تقابل الادلة من جهة عموم ادلة التحريم بالرضاعة من ناحية الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم من النسب باجماع المسلمين ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على على النسب اخذ الحليب من هذه البنور في محظور شرعي لان جمعه من امهات متعددات وخلطة ثم اعطاءه للاطفال يؤدي الى عدم معرفة من من النساء ارضعت من من الاطفال؟ من من النساء ارضعت من من الاطفال هذا يؤدي ان الاخ قد يتزوج اخته ومش دريان ما ينفعش نقيس الحليب على الدم نقل الدم لا يمشي الاخوة بينشئ اخوة الرضاعة وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ايضا ما حدش يقول ما هو اصل الولد ده ما التقمش ثدي المرأة لان جمهور الفقهاء ان علة الرضاع المحرم اصول اللبن الى الجوف دواء اكان عن طريق انتقام الثدي اوصت به في الحلق من اناء او غيره كالاجور او صب به في الانف من غير ثدي كالصعود او حتى جانب الحقنة في الدبر يعني ما دام قد وصل اللبن الى جوف الطفل تحقق المعنى ما انشز العزم وانبت اللحم دي ما لهاش علاقة انت خدت اللبن ازاي وصل الى معدتك نشز منه عظمك ونبت منه لحمك تحققت العلة العلة المحرك فعندنا الادلة عامة لم تفرق بين طريقة واخرى في تعاطي الحليب نصوص بتقول انما الرضاعة من المجاعة وان الرضاعة ما انشز العظم وانبت اللحم ولا شك ان وصول اللبن الى الجوف بهذه الوسائل يتحقق به انبات اللحم وانشاز العظم كالارتضاع بالالتقام بالسدي او وصول الحليب الى الجوف بطريقة اخرى في الحالتين ينبت به اللحم وينشذ به العزم وقالوا ايضا ان احنا مش محتاجين للكلام ده العلاقات الاجتماعية في عالمنا توفر للمولود الخداج او ناقصي الوزن او المحتاج الى اللبن البشري ما يحتاج اليه من الوسائل الاخرى البديلة الامر الذي يغني عن بلوك الحليب هذه القضية نظرها مجمع الفقه الاسلامي الدولي وانتهى الى قرار ولا يبقى لبن كل امرأة لبن كل امرأة منفردة. الامر الذي ينعدم العلم بالمرضع صاحبة اللبن ولو علمنا مقدار اللبن من كل امرأة غير معلوم ولو علم المقدار فان ضابط الرضعة التامة المشبعة من كل واحدة لا يتصور حققه اذا قد ولد الشك في تمام المرضعات الخمس الرضعات الخمسة خمس رضعات معلومات يحرم. من امرأة بعينها مع خلط اللبن مع مئات من اصحاب اللبن الاخريات من صاحبات لبن الاخريات. ما تقدرش تقول ده خد خمس ركعات مشبعات من امرأة بعينها هذا فضلا عن انتفاء مادة التقام الثدي ايضا قالوا ان من طرق حفز اللبن في هذه البنوك تعريضه للبسطرة قد يقولوا ان لبن الرضاع اذا مسته النار يفقد صفته ولا يحرم طبعا هذا كان بيتناقش بان الشرع جعل علة انشاز العظم وان بات اللحم بلاش علاقة سواء اللبن عولج بالبسطرة ام لم يعالج وقضية ان الطفل لم يلتقم ثدي المرأة صاحبة ايه اللبن قلنا ان جمهور الفقهاء بيقولوا له العبرة بوصول الحليب الى الجوف اكان بمص من الثدي او ايجار من الحلق او اسعاط من الانف سواء اكل اللبن صرفا او مشوبا بمائع لم يغلب عن اللبن لسه المناقشات شغالة قالوا لأ ده الشارع جعل اساس التحريم الامومة المرضعة وامهاتكم اللاتي ارضعنكم هذه الامومة لا تتكون بمجرد اخذ اللبن بل من الامتصاص والالتصاق الذي يتجلى فيه حنان الامومة وتعلق البنوة وعن هذه الامومة المرضعة تتفرع الاخوة من الرضاع فهي الاصل والباقي تبع لها مناقشات فقهية يعني آآ بكلف فرصة هذا الدولة افترض ان ام مصابة في ثديها عندها مشكلة فعصت اللبن من ثديها وارضعت الطفلة خمس رضعات متفرقات مشبعات هل يقع التحريم ولا لا؟ يقع باجماع المسلمين. وان لم يوجد آآ فرض اخر لو اتينا بام فاحتضنت طفلا ثم ارضعته بلبن غيرها خمس رضعات مشبعات متفرقات التحريم. اتجه الى الام صاحبة اللبن وليس الى الام اذا كان المقصود وصول اللبن الى الجوف ايا كانت طريقته في وصوله ولا يلزم ان يلتصق بصدرها كما زهب الفريق المخالف ايه المصالح والمفاسد؟ تنازع يعني الذين آآ منعوا من انشاء بنوك الحليب قالوا اللبن البشري ده بيتعرض للتلوس آآ بيحرم الام من مميزات الرضاعة الطبيعية استغنت غيرها بيعمل كده كان قباض رحمها وعودته سريعا الى حجمه تقليل تعرضها لسرطان الثدي حرمان الرضيع ايضا من مميزات الرضاعة الطبيعية كبناء عضلات الفم وتفعيل عضلات اللسان والشفاه الفك آآ ايضا قالوا بيتعرض الحليب البشري لما يتعرض له الحليب الصناعي من التجفيف والحفظ والنقل ونحوه قتل عاطفة الامومة بين المرأة وطفلها تكاليف المرتفعة. تعريض الطفل للابتضاع ممن لا يعرف دينهن ولا اخلاقهن ولللبن تأثير في اخلاق الطفل تحويل اللبن الى تجارة واضطرار المعدمات الفقيرات الى بيع البانهن وترك اولادهن للمصابة او المستحضرات الالبان الصناعية المهم يعني كل فريق زكر بعض المصالح او المفاسد التي تدعم موقفها بعد هذه الجولة من المناقشات الذي يتبين لنا في النهاية ان علة التحريم لا تتحقق بيقين او على سبيل اليقين في تناول اللبن المجتمع في بنوك الحليب للشك في تحقيق مناطقه. ما هو مناظر تحريم خمس رضعات معلومات من امرأة بعينها تم نشر التحرير خمس وبعاد معلومات من امرأة بعيدة عند الجهل او الشك في ذلك فالاصل هو الحل لان حل الزواج يقين ولا يزول هذا اليقين بالشك كما كما لو ارضع صبية بعض اهل القرية ولا يدرى من هو لا حرج ان يتزوجها غير من اهل تلك القناة لو قلنا البنت ديت البنت دي ارضعتها امرأة من اهل هذه القرية هل تحرم على كل رجال القضية عندما يختلط الامر في عدد غير محصور لا شك انه لا حرج ان يتزوجها من اهل تلك القرية لان اباحة النكاح هي اصل فلا يزول بالشك فقد صرح جمهور الفقهاء بتحليل الزواج من رضاع مبناه الجهل بالمرضعة او الشك في عدد الرضعة في كتاب الام للشافعي بيقول ايه لو شك رجل في ان تكون امرأة ارضعته امرأة ارضعته خمس ركعات فلا يكون محرما له ولو تحققت انها ارضعته خمسا لكني اشكك في الحولين ام بعضهما فلا تحريم ايضا على في قضاته خمس مرات بس انت تمانية يكون بعد بعد سنتين او او قبل ازا وجد الشك بسبب التحريم يستصحب اصل الحل ابن قدامة يقول اذا وقع الشك في وجود الرضاع او في عدد الرباع المحرم هل كمل ام لا؟ لم يثبت التحريم لان الاصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك الحنان بيقولوا لو ان صبية المسالس السابق ارضعها بعض اهل القرية ولا يدرى من هو فتزوجها رجل من اهل تلك القرية يجوز لان اباحة النكاح اصل فلا يزول اللهم اهدنا سواء السبين وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين التنازع والمصالح والمفاسد وتقابلها مسألة متعادلة كل فريق دلل على موقفه بجملة من المصالح المستجلبة او المفاسد المستدفعة ولا يناط به وحده حكم من حل او حرمة لتكافؤ الادلة وتقابلها الا اذا ترجح احد الطرفين بيقين او بغلب الظن الذين يخلصوا اليه ان القول بالحل محتمل ويبقى النظر في الموازنة بين مصالح ذلك ومفاسده فلا يزال باب النظر الاجتهادي في هذه النزلة المفتوحة وحيث كانت المصلحة الحقيقية التي لا تعارض مفسدة راجحة فثم شرحها مما هو جدير من تلك ان دار الافتاء المصرية افتت بحل الارتضاع من اللبن المجتمع من بنوك الحليب ولم تراه سببا كافيا للتحريم. سئلت هذا السؤال قالت لا تحرم رضاعة اي طفل من هذا اللبن الزواج من ابنة الام التي اعطت هذا اللبن وساقت ادلة كثيرة وبينت في نهاية يعني المطاف ان التحريم لا يثبت بالشك لابد من يقين ان امرأة بعينها ارضعته خمس رضعات