سؤال حول منع بنات الاخ من الارث لو مات الميت وعنده اولاد اخ زكور واناس التركة تزهب لاولاد الاخ الذكور وليس للبنات فيها نصيب لماذا؟ لان بنات الاخ من ذوي الارحام البنات كل الاناس من ذوات الارحام الا البنات والاخوات يبقى بنات الاخ من ذوي الارحام. ليس لهن في الميراث نصيب ازا وجد صاحب فرض او عاصي. اما اذا لم يوجد فهنا بتوريثهم خلاف ابو حنيفة واحمد يورسونهم عند انعدام اصحاب الفروض والعصبات. لقول الله تعالى واولوا الارحام. بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن اخت القوم منهم ابن اخت القوم منهم وايضا وايضا لحديث الخال وارث من لا وارث له. يعقل عنه ويرثه اذا كان المولود من ذوي الارحام شخصا واحدا يرث جميع المال بالتعصيب ان كان قد ادلى بعاصم والرد ان كان قد ادلى بذي فرض. يعني لو مات الميت عن بنت اخ شقيق ادلت الى الميت بالاخ فترس المال كله تعصيبا. باعتبار اخيها ولو مات عن بنت اخت بنت اخ لام الاخ الام ياخد الايه؟ السدس. وهي ادلت الى الميت من خلاله تأخذ فرضا والباقي تعصيه. تأخذه والباقي ردا شيل المال كله بازن الله