سؤال سيد يقول جاءت اخت من الشرق لتلد في امريكا مات الجنين في بطنها في شهرها التاسع مع اجراءات الوفاة والغسل قالوا لي في مؤسسة اسلامية تقوم على تجهيز الموتى. انه لا يجب عليه صلاة الجنازة لكن مع بحثي الان على كثير من المنصات الاسلامية وجدت ان هناك اجماعا على وجوب صلاة الجنازة عليه جنين مات في بطن امه عمره في بطن امه تسعة اشهر. كان كملت التسعة اشهر لكنه ولد ميتا مات في بطنها قبل ان ينزل هل فعلا لا تجب الصلاة عليه في رخصة في ترك الصلاة على الجنين رغم انه اكمل في بطن امه تسعة اشهر ان كان قد نزل ميتا يقول انني بحست على منصات التواصل الاجتماعي. ولكن في اجماع على وجوب الصلاة عليه الجواب عن هذا ان موضع الاجماع في هذه القضية يا رعاك الله ليس ما ذكرت نموها في السقط اذا خرج حيا واستهل ثم مات ازا نزل حيا وصرخ ثم مات هذا هو الذي انعقد الاجماع على وجوب التغسيله والصلاة عليه ذكرا كان ام انثى اما اذا خرج من بطن امه ميتا فان الحنابلة على وجوب غسله والصلاة عليه كذلك اذا بلغ اربعة اشهر وهذا هو الذي نختاره ونميل اليه ومن ادلتهم على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والسخط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. والحديث في صحيح الجامع وقد جاء في كتاب مسائل الامام احمد التي رواها ابنه عبدالله سمعت ابي سئل عن المولود متى يصلى عليه؟ فقال اذا كان السقط لاربعة اشهر صلي عليه نعم قيل يصلي عليه وان لم يستهل يعني لم يصرخ لم لم نرى حياة فيه. فقال نعم وان لم يستهل ابن قدامة في كتاب المغني يعلل هذا فيقول لان الصلاة عليه دعاء له ولوالديه وخير فلا يحتاج ذلك الى الاحتياط واليقين لوجود الحياة بخلاف الميراث هو الصلاة عبارة عن دعاء فلا تحتاج الى ان نستيقظ من وجود حياته هي خير على كل حال بخلاف ما يتعلق بالميراس لابد من الاحتياط لوجود الحياة لتعلق الامر بحقوق اخرين. وهذا فقه دقيق في الحقيقة. لان في الميراث حقوقا للاخرين. واما الصلاة فهي صلة بين العبد وربه هذا موقف الحنابلة خلف في ذلك الجمهور الاحناف المالكية الشافعية لا يقولون بوجوب الصلاة على السخط الذي مات في بطن امه لحديث رواه الترمذي اذا استهل السقط صلي عليه بوريس وقال مالك في في المدونة لا يصلى على المولود ولا يحنط ولا يسمى ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا بالصوت اي حتى ينزل حيا طبعا اتفق الجميع على ان السقف الذي لم يستكمل اربعة اشهر لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في خرقة يلف في خرقة ويدفن لانه لم لا ينفخ فيه الروح الا بعد اربعة اشهر وقبل ذلك لا يكون نسمة فلا يصلى عليه كالجمدان المسألة اذا في محل للاجتهاد وموقف هذه المؤسسة القائمة على تجهيز الموتى اجتهاد معتبر له حظ من النزر. مضى عليه عمل بعض من مضى من اهل العلم. بل عمل جمهورهم. فلا ينكر عليهم يبارك وان كان اختيارنا هو ما سبق هذا من الناحية التأصيلية المجردة من الناحية العملية ما دام في الامر سعة وهو في محل الاجتهاد فينبغي استيعاب مختلف الاجتهادات وتلبية مختلف الحاجات فاذا جاء من يريد ان يصلي على جنينه او ان يصلى على جنينه الذي ابتلي بفقده وما ادراك ما فقد الاولاد انما اولادنا اكبادنا تمشي على الارض ان هبت الريح على بعضهم لم تنل عيني من الغمض فاذا جاء من يريد ان يصلي او ان يصلى على جنينه الذي ابتلي بفقده وقد بلغ اربعة اشهر في بطن امه لا ينبغي ان يحال بينه وبين ذلك بل يواسى ويعان عليه لا سيما ان هذا مذهب امام جليل من ائمة الفقه مذهب الامام احمد وله حظ قوي من النظر وهو اختيار جل علماء بلاد الحرمين. والله تعالى اعلى واعلم