تقال حول وفاء الديون عند اختلاف العملة يقول شاب تل في روسيا حرب اوكرانيا اضطر يرجع مش معه فلوس فشخص اقربه قيمة التزكرة بالعملة المحلية انخفضت قيمة هذه جدا الى النص مقارنة بالدولار لما يجي يدفع يدفع العملة بقيمتها يوم اقراضها ام يوم قد حاسس فجوة ما بين يوم الاقراض ويوم السبت الجواب عن هذا يرعاك الله الاصل ان ترد الديون بأمثالها لا بقي قسط مئة دولار ترجع ميت دولار مية ريال ترجع مية ريال. مائة جنيه ترجع مائة جنيه ولا عبرة بالتذبذب الحاصل في الاسعار ارتفاعا او انخفاضا الا اذا انهارت العملة اذا اصابها انهيار فاحش وهنا يرخص في الرجوع الى القيمة ولمجمع فقهاء الشريعة قرار حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة يقول الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار ثم يقول التماثل الحقيقي لا يتحقق مجرد الشكل والصورة كما بالواقع والجوهر فحقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها بل القوة الشرائية التي تتضمنها فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق النقدية الاوراق العادية اما اذا الغيت العملة بدت يصارون القيمة بلا نزاع اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصان الفاحشا القول بالقيمة المتوجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا من نزرية الظروف الطائرة الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويثار عند التنازع الى التحكيم او