السؤال الثاني من شيخ جليل يقول خطبت الجمعة الماضية عن بر الوالدين وجائتني بعد الخطبة جملة من الشكايات بعضها يتحدث عن اشكالات في بعض الاسر الاسر حيث تعاني بعض النساء بسبب وجود والد زوجها معها وهي وزوجها واولادها يعني فتقول ان والد زوجها رجل مقصر في الصلاة يتلفظ بالفاظ غير لائقة ولا يعتبر قدوة حسنة للابناء ويثير المشكلات ويكزب فضلا عن كونها بتتقزز من تنزيفه لا تستطيع ان تتحمل عبء خدمته الى جانب مسؤوليتها عن ابنائها حتى بعض الزوجات يقلن ان حياتهن مع ازواجهن تحولت الى جحيم. منذ ان سكن معهن ابو الزوج. وتقول قل لو كان رجلا تقيا محافظا على الصلاة لتحملت كثيرا من الامور. حاولت اقناع زوجي ان يتحمل خدمة والده لكن انه ابى ده اشكال اولي اشكال الثاني اه يقول اصحابه ان التأكيد على حق الام في الخطاب الديني قد يزعزع منزلة الاب في الاسرة ويزعزع دوامته عليها وقيامه على شؤونها. فكيف نوفق بين الرعاية بالام والتوجيه النبوي الكريم بحسن صحابتها وبينما يلزم ان يكون عليه رب الاسرة من قوامة ومن ريادة ومن مهابة في اسرته حتى يتمكن من توجيهها ايضا بعض النسوة يقلن ان اباء ازواجهن يضغطون ويلزمون ابناءهم بارسال مصاريف لاخوانهم قهريا مع قدرة اخوانهم على الكسب والعمل على حساب وفاء الازواج بحقوق بحقوق ابنائهم وزوجاتهم طيب نقول وبالله التوفيق ان في خدمة الزوجة لزوجها نفسه ان في ذلك خلافا فقهيا والقول بعدم وجوبه قول معتبر فكيف تلزم بخدمة والديه اذا جات خدمة الزوج نفسه ازا كانت خدمة الزوج نفسها محل خلاف فكيف تكون ملزمة بخدمة والديه طبعا الصحيح في خدمة الزوج ان الخدمة الداخلية على الزوجة والخدمة الخارجية على الزوج ولانهما في سفينة واحدة وقد يقوم الزوج ببعض اعمال الخدمة الداخلية كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم في مهنة اهله ليه؟ يبطق ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويخدم نفسه كما يخدم احدكم نفسه وآآ الزوجة قد تقوم ببعض اعمال الخدمة الخارجية عند عند آآ الاقتضاء. الزوج مريض الزول مشغول في عمل مسافر هما في سفينة واحدة العلاقة مبنية على التكامل والتراحم وليس على التنازع والندية والتنافس والتجاذب الصحيح انه لا يلزم الزوج خدمة والد الزوج او والدته سواء اكانا صالحين ام كانا مفرطين الا اذا كان ذلك عن رضا وتشاور بينهما وطابت نفسها به وان احتاج والد الزوج للخدمة يلزم الزوج ان يوفر لوالده او لوالدته التي تحتاج الى ذلك من يخدمهما اجرة ان قدر ان قوي على ذلك وقدر عليه او ان يلتمس لخدمتهما سبيلا اخر لكن يبقى ان في خدمة والد الزوج المريض او والدته برا بالزوج وصلة لرحمه وحسن معاشرة الله لكن هذا من جنس البر والاحسان وليس من جنس الواجبات المحتومة ويتأكد هذا مع الصالح منهم مسألة اخرى البر بالوالدين لا يتنافى مع معاشرة الزوجة بالمعروف والوفاء بحقوقها فلكل منهما حقوق يجب بذلها ويجب القيام بها جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول هذه القضية ما يلي لا منافاة بين بر بين البر بالوالدين ومعاشرة الزوجة بالمعروف فلكل منهما حقوق يتعين بذلها ولا يجوز ولا يجوز الجور على احد الطرفين بدعوى البر بالاخر ايضا ليس للزوج ان يسكن في بيته مع زوجته احد والديه محافظة على حقها في الخصوصية في بيت الزوجية الا اذا كان ذلك عرضا وتشاور معها ويلزم الزوج عند الاقتضاء ان يهيئ لوالده منزلا خاصا يليق به يكون فيه تحت سمعه وبصره ولكن لا يخدش حق زوجته في الخصوصية ان ابت عليه ذلك جاء ايضا في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية تحت عنوان مدى حق كل من الزوجين في اسكان من يعول معه عند عند الاقتضاء المادة الثانية والتسعون لا يجوز لاي من الزوجين ان يسكن مع زوجه في بيت الزوجية احدا من اقاربه وان كان مكلفا بالانفاق عليه الا اذا كان ذلك عن تراض منهما وتشاور محافظة على حقهما في الخصوصية في بيت الزوج ايضا ان وصية النصوص الشرعية بالام وان الحض على برها وحسن صحابتها. لا ينبغي ان يغض من مكانة الاب في الاسرة ولا يكون ابدا على حساب قوامته فالرجل سيد في بيته كما قال تعالى والف يا سيدها لدى الباب والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته وهو القوام على الاسرة كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم واذا كان النساء شقائق الرجال اي مثيلاتهن في الاحكام فان للرجال عليهن درجة وهي درجة القوامة. كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والتكافل في النفقة مشروع بين ذوي القربى. على ان توزع تبعاته بالعدل بين الموسرين من الاقربين بوثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا المادة السابعة والتسعين يجب على الاولاد الموسرين او القادرين على الكسب ذكورا او اناثا كبارا او صغارا نفقة الابوين كليا او جزئيا حسب حاجتهما الى ذلك وتوزع بينهم بحسب يسار كل منهم واذا تطوع احدهم بالنفقة فليس له ان يرجع بذلك على بقية اخوانه واخواته الا باتفاق مسبق بينهم على ذلك او لحكم قضائي سابق يحدد انصبتهم فيها وتحت عنوان نفقة ذوي القربى تقول المادة الثامنة التسعون تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من اقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الارثية فان كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الارث المادة التاسعة والتسعون تقول اذا تزاحم المستحقون للنفقة من ذوي القربى تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الاولاد مع ضم والديه المستحقين للنفقة الى عائلته اذا كان كسبه يكفي للانفاق عليهما مع زوجته واولاده ثم نفقت دائر الاقارب معالم راشدة واضحة اشارات مرور بينة تمنع تصادم ان شريعة الله عدل كلها وحق كلها ورحمة كلها ومصلحة الا يعلم من خلق ان الله يعلم وانتم لا تعلمون