﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.500
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة قدمت على ظمان اجتماعي وزوجي الذي توفي في ابها وانا الان في فيفا وطلبوا مني ان اذهب

2
00:00:20.500 --> 00:00:37.900
ذهب واستلم الضمان نبها من اجل ان ان لا اتأخر فهل يجوز لي الخروج الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان المرأة المحادة تبقى في بيت زوجها التي جاء نعيه الذي جاء نعيه وهي فيه

3
00:00:38.150 --> 00:00:57.050
ولا يجوز لها ان تخرج الا اذا كان خروجها بمقتضى الضرورة او الحاجة الملحة التي لابد لخروجها منه فالمرأة اذا دعت الحاجة لخروجها اما لوظيفة او لمستشفى او لعلاج او لغير ذلك من الحاجات الملحة فانه يجوز لها

4
00:00:57.050 --> 00:01:12.750
حينئذ ان تخرج وانما المحادة منهية وانما المحادة منهية عن الخروج الذي لا داعي له. فالخروج اذا كان مبناه خروج ضرورة فلا بأس وكذلك الخروج اذا كان مبناه خروج حاجة فلا بأس

5
00:01:12.800 --> 00:01:29.900
واما الخروج من باب التحسين والكمال في امور تافهة لا يعني لا حاجة لها وقد يستغنى عنها او قد يقوم غيرها به فانه لا يجوز لها ذلك. وبما ان المرأة تسأل عن خروجها من بيت زوجها المتوفى رحمه الله

6
00:01:30.300 --> 00:01:46.950
وجعل الجنة مثواه لاستلام هذا المبلغ الذي هو مبلغ الضمان والذي لا يستلمه الا هي والتي قد تتضرر بعدم استلامه لشدة الحاجة الى هذا المبلغ. فارى والله اعلم انه لا بأس بخروجها لاستلام هذا المبلغ لانه

7
00:01:46.950 --> 00:02:06.950
حاجة ملحة ولا حرج عليها في ذلك وجزاها الله خيرا على حرصها وسؤالها لان هذا يدل او ينم عن دين في قلبها حتى يعني تقوم بحق زوجها المتوفى اتم اتم القيام. فلا بأس عليك يا اختي. اذهبي الى الجهة التي تصرف لك هذا المبلغ

8
00:02:06.950 --> 00:02:26.950
حتى وان كانت مسافة سفر لا حرج عليك لان هذا خروج حاجة. لان هذا خروج حاجة. ما لم يكن ثمة من يستلم الظمان عنك وتقبل هذه الجهة باستلامه. فاذا كان ثمة احد تستطيعين ان توكليه في استلام هذا المبلغ او

9
00:02:26.950 --> 00:02:40.450
ان هذا المبلغ مثلا ربما اذا عرف اهل الدائرة ظروفك وان زوجك متوفى وانك في العدة ربما يحولونه على حسابك او حساب احد اقربائك اذا كان ثمة بديل من هذا الخروج

10
00:02:40.450 --> 00:02:46.800
فالحمد لله وان لم يكن ثمة بديل فلا بد من الخروج ولا بأس عليك والله اعلم