الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة انها قد خطبت وعقد عليها عقد شرعي. وطلقها قبل تقول وطلقها ولم ينفق عليها. والان يوجد رجل اخر يريد الزواج منها ولكنه خطبها قبل انتهاء العدة. علما انها قد حصل بينها وبين الخطيب الاول خلوة. فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين وبعد بما ان خاطبك الاول قد تمم عقده عليك. وقد خلا بك فاغلق الباب واسدل الستار فانه يثبت بهذه الخلوة لك المهر كاملا. وعليك العدة كاملة فاذا حصل ان طلقك هذا الخاطب او العاقد الاول فان عدتك منه ان كنت ممن يحضن ان تعتدي ثلاثة قروء لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فيجب عليك ان تعتدي ثلاث حيض ان كنت ممن يحضن وان كنت من غير ذوات الحيض بسبب مرض او غيره فان عدتك حينئذ ثلاثة اشهر. ولا يجوز في هذه الحالة ان يتقدم احد لخطبتك خطبة تصريحية. ولكن يجوز ان يخطبك احد من الناس هبة تعريضية. فالمعتدة لا يجوز ان يخطبها احد خطبة صراحة. ولكن يجوز ان يعرض لها كأن يقول انا فيك راغب متى ما فرغت العدة فاخبريني. لكن اما ان يصرح بالخطبة لها فان هذا محرم باجماع العلماء فالخطبة اما ان تكون تصريحا او تعريضا. فالتصليح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح كقوله اتتزوجين وهكذا واما التعريض فهو ان يقول لفظا يحتمل النكاح ويحتمل غيره. ففي حق المعتدة انما يجوز الخطبة تعريضية لا التصريحية لقول الله تبارك وتعالى لقول الله تبارك وتعالى لا ناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكرنتم في انفسكم الاية. فاجاز الله عز وجل في حق المعتدة ان يعرض بخطبتها. وقد عرظ النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة ام سلمة بعد ان مات ابو سلمة ولكن من باب التعريض حتى تنتهي عدتها فاذا انتهت العدة على خير باذن الله حينئذ تحل للخطاب خطبة تصليحية فلا يجوز اقرار الخاطب على هذه الخطبة وهي خطبة باطلة ولا لا تجوز وغير معتمدة شرعا. ولا يجوز اقرارها مطلقا. فلا يجوز التصريح بخطبة المعتدة سواء كانت معتدة من طلاق الرجع او من طلاق باء او في عدة وفاة. واما التعريض فانه لا بأس به ان شاء الله عز عز وجل اذا كانت المرأة معتدة من طلاق من طلاق الرجع. والله اعلم