﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
من حلف بالطلاق الا يعمل كذا وكذا ثم اراد ان يعمل الشيء نفسه. فما حكم ذلك؟ الحلل بالطلاق لا يجوز وكثير من الناس يرتكب محرم فهذا من المحرمات. كونه مثلا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
يجعل الصواب له تكية يهدد به زوجته. كلما اراد شيء لجأ اليه هذا لا يجوز. هذا تلاعب في الواقع. تلاعب في كتاب الله. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
لو قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جدد. الطلاق والعتاق والنكاح معنى ذلك ان الانسان لو طلق هازلا غير جاد انه يقع تقع فيه الطلاق ولكن مثل هذا اذا كان هدد زوجته بانها ان فعلت كذا وهو لا

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
يريد طلاقه. انه سوف يطلقها. وانما يريد منعها. فهذا مسألة اختلف العلماء فيها اذا وقع الشيء الذي علق علقه في علقه عليه علق الطلاق عليه في الفعل الفعل الذي علق الطلاق عليه. منهم من يقول انه يقع ولا ينفعه النية لان هذا لفظ صريح

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
واللفظ الصريح ما يفتقر الى نية في مسألة الطلاق. ومنهم من يقول ينظر الى اذا كان ما ينوي لانه ما نوى. فيكون عليه كفارة يمين ولا يلزمه الطلاق. ويجب على المسلم وان كان المسألة فيها يعني

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
اختلاف ان يبتعد عن الامور التي فيها فيها شبهات وفيها نقص عليه. يبتعد عنها هناك امور غير الطلاق. يعني يعملها ويمنع زوجته من فعلها. لا يلجأ الى مثل هذه الامور التي هي خطرة. يترتب عليها تحليم تحريم وتحليل. يكون مثلا يرتكب محرم وقد مثلا

7
00:02:30.050 --> 00:02:44.838
يسأل الطلاق ثم يبقى معها ويصبح هو وهي زانية زانية. نسأل الله العافية. فلا يجوز الانسان ان يقع في الاشياء التي فيها قطر يبتعد عنها. الله اعلم وصلى الله وسلم عليه