اه اخر نستأذن الاخوة لانه لحظة اسئلتي بقى لها شهرين اعرضها وما اجيب عليها. هل الخلع صلاة بحيث اذا خالع الرجل زوجته قد سبق فله ان طلقا طلقتين قبل الخلع. فهل خلع صبر الطلقة الثالثة؟ ام انه يجوز ان يراجعها اذا رضيت؟ خلاف بين اهل العلم ومحله المحاكم لكن اذا كان خلاها بنية الطلاق خلعت في او فسختك النبي قال للمبتدأ قال له طلق غطاك طريقا فاذا اخذ المال وقال هي طالب او قد خلعتها او فسحتها بنية الطلاق صار طلقة واحدة. يعني قبلها طلقتان تمت الثلاث. اما اذا خلعها بدون نية فالطلاق او قلعة وان هذا المال قد قلعتها او فسكتها هذا محل خلاف بعضها لن يحسبها طلقة وبعضها يحسبها طلقة وهذا يرجع الى المحاكم عند من له مسألة حتى