﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.250
التورك في الصلاة انا علي اذكر كاني اشرت اليها في وقت غير بعيد اما عن سؤال او غير هذا من طبعا شهرين واسبوع ماذا لي شهرين واسبوع. يعني لكن آآ اذكر ان اني كاني تطرقت تطرقا خفيفا على موضوع التورك في الصلاة

2
00:00:18.750 --> 00:00:41.100
التورك ان اذا جلست للتشهد تدخل رجلك اليسرى قدمك اليسرى من تحت ساقك اليمنى خليها بارزة وتقعد باليتك على الارض باليتك على الارض هذا يسمى التورك في الصلاة الحنفية يقولوا ما في اختلفوا على على مذاهب

3
00:00:41.600 --> 00:00:57.750
اختلف الفقهاء على الائمة الاربعة وغير على مدى آآ المالكية يقولوا ما في الا حنفية. يقولوا ما في تورك ابدا. لا التشهد الاول ولا في التشهد الاخير الحنفية ما عندهم تور في الصلاة

4
00:00:57.850 --> 00:01:25.200
لابد ينصب القد ينصب. القدم اليمنى وينيم القدم اليسرى ويجلس عليها  هذا عند الحنفية في التشهد الاول والثاني. او لو كانت الصلاة ثلاثية في التشهد الاول والثالث او يعني التشهد الثاني اللي هو الاول في الصلاة والاخير اذا كانت صلاة رباعية او كانت ثلاثية

5
00:01:28.800 --> 00:01:46.400
المالكية الحنفية يقولوا ما في تورك ابدا يا عباد الله ده فيه حديث البخاري حديث في البخاري النبي كان اذا جلس تشهد الاخر يعني في التشهد في الجلسة الاخرة في الجلسة الاخرة تورك في الصلاة

6
00:01:47.950 --> 00:02:09.450
بس ما يقول احد انه واجب يقول هذا من هيئات الصلاة وقد يفعله الانسان ليستريح اكثر وبعض الناس قد يفعله فيتعب اكثر بعض الناس قد يفعله فيتعب اكثر. وطبعا لو كل الناس كانوا يتوركون كان المأموم ما يلاقي له محل. لان بياخد الواحد محل اتنين. اذا

7
00:02:09.450 --> 00:02:31.100
طلع قدمه من هنا يابي له يابي له كم سنتي علشان فراغ علشان علشان يقدم قدمه والملك يقول التورك في كل تشهد ان كانت الصلاة ثنائية كالصبح او ركعتين يتورك في يتورك فيها. وان كان في الصلاة ثلاثية كالمغرب

8
00:02:31.100 --> 00:02:53.500
الاول والاخير. واذا كانت الصلاة كالعشاء اربع ركعات في التشهد الاول والاخير المالكي. شف عكس هؤلاء تماما. صاروا المالكية في وادي هذا اختلاف بس ايضا ما ينبغي للحنفي يسب الملكي ولا المالكي يسب الحنفي لان اختلاف في امر واسع

9
00:02:54.000 --> 00:03:09.600
وفي هيئة من هيئات الصلاة في ركن من اركانها ولا شرط من شرائطها ولا فرض من فرائضها ولا واجب من واجباتها ولا حتى سنة مؤكدة لازمة نص عليها رسول الله. يعني مسئولية طبعا

10
00:03:09.650 --> 00:03:29.700
النبي ما قال افعلوا كذا. انما شافوه يفعل ففعل. عليه الصلاة والسلام كانوا يقلدونه في كل شيء اصبح يعرفون الاصبع لما يشير بها في التشهد وان كان ظهر في عصرنا وقبل عصرنا بقليل ناس تقول اصبعه كأنه جاي طول ما هو يتشاهد بس طالع نازل ما ادري كيف يفقه التشهد

11
00:03:29.700 --> 00:03:42.300
وهو مشغول باصبعه يطلعه وينزل. مع ان في حديث في ابي داوود ولا يحركها. يشير باصبعه ولا يحركها في سنن ابي داوود والله ما يعرفون الضعيف من الصحيح اللي يقولوا هالكلام

12
00:03:42.550 --> 00:04:13.050
الشافعي قال كل تشهد يعقبه سلام يتورك فيك هذا الشافعي كل تشهد يعقبه سلام يتورك فيه مسل مسل الصبح ركعتين اذا اذا صلى جلس يتورك لانه يعقبه السلام ومثل المغرب ثلاث ركعات في تشهدين فيتشهد فيجلس في التشهد الاخير

13
00:04:13.050 --> 00:04:29.900
في الاخير ولا يتشاء سرك في الاول يقول اني اتورط في كل تشهد يعقبه السلام يعني كانت الصلاة ثنائية او ثلاثية او رباعية. فلا يتشهد الا فلا يتورك الا في التشهد الاخير اللي عنده السلام

14
00:04:29.950 --> 00:04:56.850
ركعتين او ثلاث او اربع والحنابلة صاروا واجهين رواية مشهورة عن احمد كالشافعية تماما ورواية مشهورة عن احمد عن احمد يتورك في الاولى والاخيرة يعني التشهد الاول والاخير ما هو مثلي الشافعي يقول لا يتورك الا في التشهد اللي يعجبه الصلاة

15
00:04:58.750 --> 00:05:24.550
الصلاة الثنائية يعقبها فيتشهد فيتورك فيها. الامام احمد بن حنبل رحمهم الله جميعا يقول لا الرواية الرواية مع الشافعي تماما والرواية السانية مع المالكي بس بس يعني ما هو مع المالكية مية في المية. لان المالكية عندهم التورط في اللي فيها سلام واللي ما فيه سلام. لكن هذا يقول لي فيه سلام

16
00:05:24.550 --> 00:05:44.600
يتورك فيه ورواية عند الحنابلة اني اذا اذا كانت غريبة جدا اذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب ما يصير فيها تورم انا لا اذكر في البخاري في صحيح البخاري ولم يذكر في الاولى شيئا يعني التشهد الاول شيء

17
00:05:44.800 --> 00:05:59.800
ذكر يعني التشهد الاخير ولم يذكر في الهدف البخاري. الراوي بيقول كده. الراوي بيقول يذكر في التشهد الاول هذا مثال للخلاف اللي ما ينبغي ان يفسد كما قيل للود قضية. لانه اختلاف واسع