﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.000
والخلطة تصير المالين كالواحد. وهذا من باب التخفيف والتيسير والخلطة تشمل خلطة الاوصاف وخلطة الاعيان. لقوله عليه الصلاة والسلام وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. فدل على ان الخلطة

2
00:00:22.200 --> 00:00:38.750
مصير المالين مالا واحدا. وهذا في السائمة عند الجمهور. وهل تكون الخلطة في عروض التجارة؟ في الزروع والثمار والجمهور على انها لا تكون ومن اهل العلم من قال تكون الخلطة في

3
00:00:38.900 --> 00:01:01.150
في المال سوى السائمة في خلطة الاعياد خاصة لا خلطة الاوصاف في خلطة الاعيان لا خلطة الاوصاف. وهذا ظعيف اما ان يقال انها تصح او تكون خلطة في خلطة عين اوصاف في الجميع لان الحديث دل به شامل خلطة العين والاوصاف فكيف يقال ان

4
00:01:01.150 --> 00:01:26.550
انه فيما سوى السائمة تصح خلطة الاعيان دون الاوصاف والاظهر والله اعلم ان يقتصر على السائبة لان الاصل وجوب الزكاة وانفراد كل انسان بماله فيزكي كل انسان ماله. الذي له من المال ولا ننظر الى الخلطة فلو كان اختلط مثلا في

5
00:01:26.550 --> 00:01:53.750
تجارة او اشترك مثلا في زرع او ثمرة نخل وكان نصيبهما جميع النصاب ولو نصيبه جميع النصاب فلا تجد الزكاة عليهما حتى يبلغ نصيب كل من نصاب. كذلك في التجارة لو اجتمع في مال وكان نصيب

6
00:01:54.200 --> 00:02:15.950
نصيبهما جميعا النصاب اه او فوق النصاب لكن لا يبلغ نصابا لكل احدهما. فلا تجب الزكاة حتى يتم نصاب لكل منهم. وهذا قول الجمهور واختار ابن عقيل والاجري رحمه الله انها تصح او تصح خلطة الاعيان فيما سوى السائمة من

7
00:02:15.950 --> 00:02:34.650
التجارة ومن الزروع والثمار والاظهر قول الجمهور آآ كما تقدم لان هذه امور تعبدية والمعاني التي تورد فيها موضع نظر ولذا اورده ذكره عليه السلام في باب الخلطة في الماشية. تصير المالين كالمال الواحد

8
00:02:34.650 --> 00:02:59.850
اذا كان المالان   المختلطين خلطة اعيان. خلطة الاعيان ايش معناها؟ الا يتميز مال احدهما عن الاخرة انت تعرف ان ان لك عشرين شاة. لكن ليست معينة ليست معينة. كيف يكون كما لو ورث اثنان اربعين شاة

9
00:03:00.200 --> 00:03:28.850
ولذا اخوان او ابنان او ابنتان آآ عشرين شاة مثلا ولد وارث او وارثان او اكثر اربعين شاة خمسين ساعة هذي خلطة اعياد او اشتريا اربعين شاة اشتركا في اربع نشاة واشترياها. هل هل يتميز ما يتميز؟ او وهبهما انسان او تصدق عليهما او نحو ذلك؟ اه

10
00:03:28.850 --> 00:03:51.650
هذه الصور هي سخونة الاعيان الاوصاف ان يتميز ان يكون مالك معروف وماله معروف لكن يشتركان في امور اختلف العلماء فيها المشهور بمذهب ان يشترك في المسرح وموظع المرعى والمأوى موضع المبيت

11
00:03:51.750 --> 00:04:09.850
والمحلب وهو مكان الحلب ومكان الحلب. والمشرب هو موضع الشرب. الخامس الفحل. فحل الغنم وذكروا في هذا الحديث عن سعد ابن ابي وقاص وهو ضعيف من طريق ابنه عند الدار القطني

12
00:04:10.500 --> 00:04:40.000
وحصل خلاف كثير في هذا والاظهر والله اعلم ان ينظر الى الخلطة عرفا. وهذا ما اتجه اليه صاحب الفروع رحمه الله وهو اظهر لان كلمة لان ربما يصعب اذ تقييدها بهذه خاصة ما ثبت شيء من النصوص في هذا. ما ثبت شيء من النصوص مثلا في هذا. ولذا مثلا الفحل

13
00:04:41.150 --> 00:05:02.850
ولد عليهم الفحل اذا كان اشتركا في ومعز لا يمكن ان يكون الفحل واحدا لا يمكن ان يكون الفحل واحدا فهذا آآ يبين ضعف هذا المأخذ انك لها الى العرف هذا ما دام مختلطين. لكن اذا كانت مثلا

14
00:05:03.000 --> 00:05:18.350
تسرح جميعا ثم بعد ذلك مثل ما كان الناس قديما الغنم تسره جميعا وترعى جميعا ثم بعد ذلك تأوي اه كل اه اشاعات او شياه الى مراحلها الخاصة هذا لا يعتبر عرفا

15
00:05:18.550 --> 00:05:49.900
اختلاط لولا تعتبر خلطة في هذين المالين. انما من باب التيسير راعي واحد الراعي واحد والمسرح واحد المسرح واحد بس  اما المأوى والمحلب والمرق محلب مكان الحلب   وعلى هذا تكون الخلطة هنا خلطة اعيان وخلطة اوصاف لقوله عليه رمضان كان يتراجعان بينهما بالسوية. وعلى هذا

16
00:05:50.450 --> 00:06:14.650
الخلطة تصير المالين معنا واحدا. فاذا اشترك هذا له عشرون وهذا له عشرون. ايش يجب عليهما كل واحد عليه نصف شاة. اذا اشترك هذا له عشر وهذا له ثلاثون الواجب ماذا؟ شاة هذا عليه ربع شاة وهذا عليه ثلاثة ارباع شاة فاذا اذا اخذ اذا كان خلطة اعيان واضح انه

17
00:06:14.650 --> 00:06:35.550
آآ ليس فيه المحاصصة وليس فيه آآ رجوع احدهم على الاخر وهذا هو في ايضا آآ يستدل يستدل يستدل وهذا يظهر ايضا لقوله عليه وما كان من خليطين فانهما يتراجعان منه سويا. هذا في خطة العين ولا في خطة

18
00:06:35.550 --> 00:06:55.900
على هذا وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية خلطة اعيان ولا خلطة اوصاف؟ هذي اللي فيها المحاصر طيب اي نعم اشتكون خلطة ماذا؟ او صعبة خلطة اوصاف لانه حينما آآ يرجع اليه فاذا اخذ كان

19
00:06:55.900 --> 00:07:14.950
اشترك في عشرين في عشرين وعشرين فاخذ من نصيب احدهما يرجع الدافع بنصف قيمة الشاة. نصف قيمة الشاة وهذا فاذا كان هذا في خلطة الاوصاف الاعيان مبيونة. فاقول ان هذا الخبر

20
00:07:15.750 --> 00:07:37.400
يعني بالتأمل ينظر كلامه. العلم انا ما ادري يعني من اشار اليه لكن يظهر والله اعلم منها ان خلطة الاعيان من باب اولى. يقول يتراجعان بينهما بالسوية يتراجعان بينهما وهذا واظح في خلطة الاوصاف لكن الكلام في شروطها الكلام في شروطها

21
00:07:37.600 --> 00:07:58.000
والنبي اطلقوا الخلطة عليه الصلاة والسلام. اطلق الخلطة ولم يقيدها ولم يثبت الحديث المتقدم. آآ الذي جاء ذكره المرعى او المسرح الراعية والمرعى  وكذلك لو اشترك مثلا في مئة وعشرين شاة

22
00:07:58.150 --> 00:08:21.400
عليهما ثلاثة كل واحد له امر اربعون اشترك في مئة وعشرين كم عليهما شاة واحدة ولو تفرقا يكون على كل واحد شاة ولهذا قال   ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق ولا هذا خطاب لمن

23
00:08:22.850 --> 00:08:44.950
للساعي او للمزكي او لهما جميعا لهما جميعا لا يجمع بين متبرق يعني اذا كان مثلا ثلاثة كل واحد له اربعون. فلما سمعوا بالساعي والعامر جمعوها قالوا نحن لنا مئة وعشرون شاة نحن

24
00:08:45.300 --> 00:09:01.450
مشتركون فيها او آآ ترعى جميعا. ايش يأخذ منها على الظاهر لكن لا يجوز. لا يجمع بين متفرق يجمع بينهم ولا يفرق بين المجتمع ايضا كذلك لو كانا اشتركا في

25
00:09:01.500 --> 00:09:17.700
اربعين هذا له عشرون وهذا عشرون فلما سمعوا بالسعي فرق كل واحد اخذ عشرين لا تجد. لا تجد. نقول هذا لا يجوز. كذلك ايضا الساعي لا يجوز له ان يجمع او يفرق

26
00:09:17.750 --> 00:09:37.900
فلا يجمع لتكثر الزكاة ولا يفرق لتكثر الزكاة. وكذلك صاحب الزكاة لا يجمع لتقل ولا يفرق لتقل الساعي يجمع ربما لتكثر ويفرق لتكثر فاذا جاء الى ثلاثة وهم مشتركون في مئة وعشرين شاة

27
00:09:38.000 --> 00:09:53.700
فلا تملك الواحد مئة واربعون سوف فرقوا عن كل واحد شاة. هذا لا يجوز او جاء مثلا الى اثنين لكل واحد عشرون شاة جمع بينهما لكي يأخذ نقول لا يجوز

28
00:09:54.200 --> 00:10:26.300
هذا  خطاب للجميع حتى يؤدى الحق الواجب. نعم احسن الله نعم تسع وتسعين الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين. مئة وثمان وتسعون نعم وقص وانها مئة وثمانية وتسعون مئتين واحدة الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين كل وقت ليس فيزا وهذا اكبر وقص في الزكاة في زكاة الغنم

29
00:10:27.050 --> 00:10:57.150
احسن الله اليك. اخذ الجبات المال مقابل الرؤوس هذه لا بأس بها في اخذ القيمة في الزكاة والصحيح انه لا بأس. لكن بشرط ان يكون المقصود مصلحة الفقيه المحتاج او اهل الزكاة او كان عليهم ظرر في نقله يقول لا يمكن ان ننقلها او ننقلها يحتاج الى ان تحمل

30
00:10:57.150 --> 00:11:14.700
نبحث عن يعني عن نقلها وفي مشقة فلا بأس في هذه الحال خاصة ان المحتاج ربما يقول انا ايضا اريد  فلا بأس ان تؤخذ القيمة في هذا هو ان ينظر ما هو الاصلح

31
00:11:14.950 --> 00:11:38.900
ولهذا جاء ذكر القيمة في ادلة وجاء العوظ في عام مقابل مثل الاخ بنت المخاض وكذلك اذا كان عنده سن واجب اقل هو دفع الاعلى او اعلى ودفع الادنى فانه اما ان يدفع

32
00:11:38.950 --> 00:12:03.150
الشاتين او ثمن الشاتين حينما يدفع الادنى او يعطى شاتين او ثمن الشاتين حينما يدفع الاعلى  واذا اخذ اخذوها باعيانها بالرؤوس هل تذبح وتعطى الفقراء ولا تمنح للفقراء؟ منائح اذا اخذوها لا في عينها. لا ما تذبح

33
00:12:03.350 --> 00:12:23.200
ما تذبح لا يجوز التصرف هذه امانة اما انهم يبي لو بيعت او اشتروها هم بقيمتها لا بأس اذا ملكوها  باعيانها اما ان تعطى المحتاج واما ان تباع واما ان تباع وتؤخذ القيمة

34
00:12:23.250 --> 00:12:44.250
تعطى لاهلها يعني ناخذ القيمة في الزكاة على ثلاثة اقوال قيل تجزئ الزكاة تجزئ القيمة مطلقا وهذا قول الاحناف وظاهر اختيار البخاري في الصحيح رحمه الله وبوب في صحيحه اه وذكر على هذا قول معاذ او اعطوني او اؤتوني بعرض خميس او لبيس

35
00:12:44.450 --> 00:13:03.500
اهون لكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن اهل العلم وهم اظن قول الجمهور يمنعون اخذ القيمة ومنهم من توسطوا قول شيخ الاسلام رحمه الله ولعل رحمه الله انه عند الحاجة تؤخذ القيمة وهذا هو العدل

36
00:13:04.250 --> 00:13:20.600
والعدل وهو المتفق مع يوسف الشريعة احيانا ربما يترتب ظرر على السعاة وربما يترتب ظرر ايضا على المحتاج ويقول انا اعطوني مال انا ما اريد كيف اتصرف فيها وربما تتلف؟ نعم

37
00:13:26.450 --> 00:14:02.500
يعني احيانا بعض العبارات صحيحة في بعض العبارات  مهمة لكن حتى المذهب وهو ظاهر الخبر لكن ما اذكر نصه الان ما يدل على انها الى الاربع مئة  هذا يبين هذا انا ما راجعته في الحقيقة لكن الرواية تدل على انها الى ثلاث مئة. واظن بعض اهل العلم قال بهذا لكن ما

38
00:14:02.700 --> 00:14:25.150
يعني اعرف من قال بهذا يراجع لكن عبارته في الحقيقة صحيحة عبارة موهبة في الحقيقة. وهو احيانا فيه مواضع ربما مر معنا مواضع اه يعني تحتاج الى احتراز قوله وفي مئتين واحد ثلاث شياه ثم في كل مئة شاة

39
00:14:25.300 --> 00:14:34.150
يوهب صحيح يوهم هذا الشيء انها اذا كان ثلاث مئة فيها ثلاث   هل ينبغي الاحتراس؟ نعم