المصلي وسترته بطلان صلاته. وكأني بك لم تفهم كامل جوابك الا بعد القاعدة الثانية. القاعدة الثانية مرور غير هذه الاشياء ينقص الصلاة ولا ينقض اصلها. اذا مر بين يدي المصلي عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظكم الله دي سؤال للاخوة في الجالية عن حكم اه لبس الكمامة اثناء الصلاة وهؤلاء يصلون في الخارج ويخشون من مرض الكورونا. وهل هذا يدخل في النهي عن التلثم؟ جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد انه يقال في باب الاضطرار والحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار والمتقرر في القواعد ان الكراهة ترفع بالحاجة. فاذا جزمنا بان التلثم في الصلاة من جملة المكروهات لثبوت ذلك النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الامام الترمذي باسناد حسن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل الا ان هذا النهي نهي كراهة. والكراهة ترفع بالحاجة. فاذا احتاج الناس الى ان يصلوا بسبب هذا الوباء وعلى وجوههم هذه الكمامات التي تغطي معظم وجوههم فانه لا بأس عليهم ولا حرج. فان هذا ان جعلناه مكروها فان الكراهة ترفع بالحاجة. وهم انما يلبسون هذه الكمامات بسبب الحاجة. وان جعلنا التلثم في الصلاة محرما على قول بعض للعلم فلا جرم ان الضرورة تبيح هذا المحرم. فسواء جعلناه محرما فنعمل بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات او جعلناه مكروها فنعمل بقاعدة ان الكراهة ترفع بالحاجة. وبناء على ذلك وفقك الله يا شيخ عبدالرحمن لا بأس للناس في هذا الزمان اذا صلوا جماعة ان يصلوا وقد غطوا وجوههم بهذه الكمامات لانها تغطية اضطرار وحاجة ملحة وليست تغطية توسع واختيار والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا احسن الله اليك من عليها صيام من السنة الماضية ولم تستطع حتى الان قضاء ماذا يجب عليها الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان المشقة تجلب التيسير والمتقرر في القواعد ان الامر اذا ضاق اتسع والمتقرر في القواعد ان ان مع العسر ان مع كل عسر يسرا. والمتقرر في القواعد ان الحرج مرفوع عن هذه الامة. والله عز وجل انما امرنا بالتعبد على على حسب وسعنا وطاقتنا ومن جملة التعبدات قضاء ما فوته الانسان من ايام رمضان بالعذر. فان الواجب عليه ان يقضيها قبل حلول رمضان الثاني فاذا اخر القضاء فلا يخلو تأخيره من حالتين اما ان يكون تأخير اضطرار وحاجة ملحة او يكون تأخير توسع واختيار فان كان تأخير اضطرار وحاجة ملحة حتى ادركه رمضان الثاني فانه لا يضره هذا التأخير. فانه يقال في باب الاضطرار الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. فليصم رمضان الثاني واذا يسر الله عز وجل له قضاء الايام من رمضان الاول فليقضها ولا فاضت عليه في الاصح لانه انما اخر القضاء واخرجه عن وقته بالعذر الذي استمر ودام معه الى حلول رمضان الثاني. واما اذا كان وتأخيره تأخير توسع واختيار فانه يجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل. واذا قضى تلك الايام بعد رمضان الثاني يجب عليه ان يخرج مع القضاء عن كل يوم اخره اطعام مسكين نصف صاع من قوت البلد. والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا وبارك فيكم. اه ما ردكم على من يؤول اه قول الله تعالى اه لا تبقي ولا تذر لو راحة للبشر عليها تسعة عشر. يأولها بوقوع يعني او انتشار مرض كورونا. يربط انتشار المرض هذه الاية لتسميتهم له بكوفيد التاسع عشر. يعني نسبة لظهوره في اواخر الفين وتسعطعش فما توجيهكم يا شيخنا في من يستعمل ايات القرآن؟ يعني بمثل هذه الاستعمالات الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد ان كل من استدل بالاية على على غير صورة سبب نزولها وما يدخل في عموم حكمها فانه قد فعل حراما بل هذا نوع من الاستهزاء بالقرآن والسخرية بكتاب الله عز وجل. فالاية انما انزلها الله لسبب معين ولها حكم عام. فكل من استدل باية من ايات القرآن على غير سورة سببها او او ما يدخل في عموم حكمها فقد استهزأ بكتاب الله عز وجل. فلا يجوز لنا ان نستدل بهذه الاية على ما نزل بالمسلمين من هذا الوباء العام. لماذا؟ لانه ليس له شأن بصورة سبب نزولها اين سبب نزولها معروف؟ ليس ذلك الوباء داخلا تحت عموم حكمها. فالاية نزلت على سورة خاص ولها عموم حكم. فاذا انزلها الانسان او استدل بها على غير صورة سببها. وعلى غير ما يدخل في عموم حكمها فقد سخر واستهزأ كتاب الله عز وجل وكتاب الله ليس محلا للاستهزاء ولا ولا للسخرية فيجب صيانة كتاب الله عز وجل عن مثل هذا الاستدلال فهذا نزل على الناس بتقدير الله عز وجل ليرد قلوبهم ويردهم ليرد قلوبهم اليه. وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعواقبه ان شاء الله على المسلمين ستكون حميدة باذن الله عز وجل. لكن لا ينبغي لنا ان نجعله داخلا تحت عموم حكم هذه الاية ولا ينبغي ان نستدل بهذه الاية عليه. لانه لا تعلق له لا بصورة سبب نزولها ولا هو داخل كن تحت عموم حكمها فالواجب الكف عن مثل هذا الاستدلال الذي يتضمن السخرية بكتاب الله والاستهزاء باياته والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا واحسن الله اليكم اه يسأل احد الاخوة يقول لو اتفقا اه اخوين على ان من حفظ منهم اجزاء من القرآن يعطي الاخر مبلغا من المال فهل آآ في فعلهم هذا حرج؟ وجزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وبعد. جواب هذا السؤال يطول ولكن الخصه لك في قاعدتين وفقك الله. القاعدة الاولى الاصل في السبق المنع الاصل في السبق المنع. الا في مسابقة ترجع على اصل الدين بالنفع احفظ هذه القاعدة الاصل في السبق او في السبق المنع الا في مغالبة او مسابقة ترجع على الدين بالنفع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصر او حافر. ومن المعلوم ان قوله لسبق اي انه لا يجوز اخذ العوظ في المغالبة الا في ثلاث مغالبات مغالبات اي مسابقات الخيول ومسابقات الجمال ومسابقات الرماية. ولو نظرت الى تجويد الشارع لاخذ سبق في هذه المسابقات الثلاثة لوجدت انه يجمعها اصل عام ومأخذ عام. وهي انها مسابقات ترجع على الدين بالنفع وهو تعلم فنون الجهاد فكل مغالبة ترجع على اصل الدين بالنفع فان اخذ السبق فيها جائز. ومن المسابقات المسابقات في حفظ كتاب الله عز وجل فان ذلك يرجع على الدين بالنفع سواء على دين الانسان الخاص او على عموم الامة بالدعوة الى هذا القرآن فيما بعد. افهمت هذا فاذا يجوز اخذ السبق في هذه المغالبة لانها مغالبة ترجع على اصل الدين بالنفع. افهم هذه القاعدة الاولى وفقك الله القاعدة الثانية يجوز في المقاصد التبعية ما لا يجوز في المقاصد الاصلية الاساسية. فلا يجوز لمن دخل في مغالبة حفظ القرآن ان يكون قصده في هذه في هذه المغالبة هو هذا السبق او هذا العوظ فقط. فلا يجوز له ابدا لان حفظ القرآن مسألة تعبدية فلا بد ان يكون قصده الاول فيها انما هو التقرب لله عز وجل والتعبد له والاخلاص له في حفظ كتابه فلا يجوز ان يزاحم هذا المقصود باي مقصود دنيوي اخر. لكن لا بأس ان يقصد الانسان السبق او العوظ في القصد الثاني انه يتوسع في المقاصد التبعية في التعبد ما لا يتوسع في المقاصد الاصلية الاساسية. فليكن مقصوده في هذه المسابقة انها عون له على حفظ كتاب الله عز وجل والتعبد والاخلاص لله عز وجل في حفظ كتابه. ثم يكون بعد ذلك مقصوده الثاني ان يأخذ هذا العوظ ليستنفع به في امور دينه ودنياه وبهاتين القاعدتين يتبين جوابك والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم شيخنا وغفر الله لكم اذا مر بين المصلي وسترته آآ مثلا طفل او انسان عموما او نحو ذلك. فهل هذا ينقص من اجر الصلاة بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين. عندنا في جوابك يا شيخ بندر قاعدتان بهما تفهم الجواب ان شاء الله. القاعدة الاولى الاصل في مبطلات التعبد التوقيف. فكل تعبد انعقد بالدليل فلا يجوز الحكم عليه بالبطلان الا بالدليل. والصلاة قد انعقدت حكمها بالدليل الشرعي فلا يجوز الحكم على اي صلاة بانها باطلة الا اذا دل الدليل على بطلانها. وقد شهد الدليل بان مرور الحمار والكلب الاسود والمرأة بين المصلي وسترته انها من جملة مبطلات الصلاة. وكذلك امر رابع وهو مرور الشيطان اذا علم بمروره وقدر على رفعه او على دفعه. فاما الثلاث الاول فقد ثبتت في صحيح الامام مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل المرأة والحماض والكلب الاسود وفي اخره الكلب الاسود شيطان. وكذا رواه مسلم من حديث ابي هريرة. واما الشيطان اذا علم بمروره وقدر على رفعه على دفعه فدليلهما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عفريت من الجن تفلت فعلي البارحة ليقطع علي صلاتي الحديث بتمامه. فقوله ليقطع اي ليفسد ويبطل صلاتي. لان الاصل هو حمل الكلام على الظاهر فلا يجوز لنا ان نحكم على الصلاة بالبطلان بمرور شيء خامس. وانما هذه الامور الاربعة فقط هي التي يوجب مرورها بين سترته غير هذه الاشياء الاربعة فانه يوجب نقصان صلاته لا بطلانها. فلو مر بين يدي الانسان بين يدي المصلي وسترته طفل او عنز مثلا او انسان رجل اخر فان صلاته فان اجر صلاته تنقص اذا كان قادرا على الا يمر بين يديه. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي وسترته ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه عفوا هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابي الجهم. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه. فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان ولمسلم من حديث ابن عمر فان معه القرين. فحيث ما مر بين يدي المصلي وسترته شيء غير غير هذه الاشياء الاربعة فانها توجب نقصان الصلاة لا بطلانها اذا كان قادرا على دفعها. فصار مرور الشيء ينقسم الى قسمين مرور يبطل الصلاة وهو مرور هذه الاشياء الاربعة التي ذكرتها لك. المرأة والحمار والكلب الاسود والشيطان. اذا علم بمروره وقدر نفعه واما المرور الثاني فهو مرور ينقص اجر الصلاة ولا يبطلها وهو مرور غير هذه الاشياء الاربعة ولعلك فهمت والسلام عليكم