السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا احسن اليكم رجل دخل يصلي اماما في صلاة جهرية فنسي ان يجهر بالفاتحة فقرأها سرا اه وتذكر بعدها بعد ان انتهى من قراءته. فماذا عليه ان يفعل؟ هل يعيد الفاتحة مرة اخرى جهرا؟ ام اه يكمل ما بعد الفاتحة جهرا الحمد لله رب العالمين المتقرر عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ان الاصرار في السرية والجهر في الجهرية ليس من باب الواجبات المتحتم وانما من باب السنن المندوبات. فاذا اسر في جهرية او جهر في سرية نسيانا فلا بأس ولا ولا حرج عليه وصلاته صحيحة بل ولا يحتاج الى ان يجبره بسجود سهو واجب. وبناء على ذلك فاذا قرأ الانسان الفاتحة في الصلاة الجهرية سرا نسيانا ثم تذكر بعد ذلك فيكمل من حيث وقف جهرا. ولا يجب عليه اعادة ما قرأه سرا لان ما قرأه سرا يعتبر يعتبر صحيحا. ليس هناك دليل على ابطاله. فاذا اسر الانسان في جهرية فصلاته صحيحة ولكنه خالف السنة. واذا جهر في سرية فصلاته صحيحة ولكنه خالف السنة والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من النرويج. يقول هم يدرسون هناك في الجامعة ويضطروا يعني تعطيهم الجامعة قرض فاذا نجح الطالب فان القرض يكون بدون فائدة. اما اذا رسب فانها تحسب عليه فائدة يجب عليه تسديدها. يقول فهل هذا جائز؟ احسن الله عليكم خصوصا انه يقول لا يستطيع الدراسة بدون هذا القرن لو لم يأخذ هذا القرن لما استطاع ان يكمل دراسته الجامعية الحمد لله رب العالمين المتقرر في القواعد ان كل معاملة تتضمن الربا حالا او مآلا معلقا او مشروطا عفوا ازا او مشروطا فانها تعتبر حراما. وهذا العقد الذي يريد ان يبرمه ان يبرمه هذا الطالب مع هذه الجهة عقد يتضمن الربا حتى وان كانت الزيادة الربوية مشروطة مشروطة بشرط فان الربا فان الربا وعقوده ولا تجوز مطلقة والادلة من الكتاب والسنة واجماع العلماء تدل على حرمة هذا العقد. فكل معاملة تتضمن الربا حالا او منجزا او مشروطا فانها تعتبر محرمة. ومن المعلوم ان اكمال الدراسة ليس من جملة الضرورات التي من اجلها تباح المحظورات فهي امر كمالي ان حصل فمغنم وان فات فليس في فواته مغرم. فلا اجد لهذا الطالب مخرجا. في ان يتقحم في هذا العقد الربوي. فان الربا كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز للطالب ان يبرم بينه وبين هذه الجهة هذا عقد لانه ربما يرسب ثم تترتب على رسوبه تلك الزيادة الربوية. والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله هذا سائل من اه سوريا يقول ما الحكمة من نزول البلاء قدرا وصده بالاسباب الشرعية؟ يقول لماذا؟ يريد الله بنا ذلك بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين. غريب هذا السؤال. فان من امن بان الله عز وجل هو الحكيم اسما وذو الحكمة المتناهية صفة وانه الخبير اسما وذو الخبرة المتناهية المطلقة صفة وانه لا لا يقضي ولا يقدر الا لحكمة بالغة ومصلحة متناهية علمها من علمها وجهلها من جهلها. وان افعال الله عز وجل الكونية القدرية او الشرعية الدينية الامرية انما تكون من حكمة وغاية ومصلحة محمودة كل الحمد. سواء علمت العقول تفاصيلها او لم تعلم. فان من فان من يؤمن بذلك فان من يؤمن بذلك لا اظنه ابدا يتطرق في عقله هذا السؤال. فالله عز وجل لا يقدر الاقدار الكونية او الشرعية الا وله وراء تقديرها الحكمة العظيمة والمصلحة المتناهية. فمن ذلك مثلا تكفير السيئات عن اهل الايمان فالله عز وجل يقدر نزول الامراض على بعض الناس او الوباء العام حتى يكفر فان الامراظ كفارات. كما وتقرر عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ودلت عليه الادلة. كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه نصب ولا وصب ولا هم ولا اذى ولا غم ولا حزن. حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. والامر الثاني انها من باب ايقاظ القلوب فان الناس لو استمروا لم ينزل عليهم شيء قدري من الله عز وجل. بمثل ذلك او نحوه او نحوه فانه ربما يتجرأون على الذنوب والمعاصي وعلى اقترافها. فيجري الله عز وجل شيئا من هذه الاقدار الكونية حتى ترجع القلوب اليه. وكم من انسان انما كان سبب توبته هذا البلاء. وكم من انسان لم يستفق قلبه ولم يعلم ضعف نفسه امام قدرة ربه الا لما نزل فهذا الوباء فكثير من الناس تاب الى الله عز وجل وكثير من الافعال ولله الحمد والمنة لم نعد نراها وكثير من الكلمات والسخريات التي نسمعها اوها في كثير من وسائل التواصل انقطعت ولله الحمد. ولكن يبقى بعض الناس يصدق عليه قول الله عز وجل وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومن حكمة الله عز وجل ان يتخذ منا شهداء. كما قال الله عز وجل ويتخذ منكم شهداء. فان هذا وباء اذا مات الانسان فيه كما قررنا في فتاوى سابقة انه ان شاء الله يعتبر من الشهداء في احكام الاخرة. فهذا من حكمة الله عز وجل ولو انك تدبرت لوجدت ان كثيرا من الاشياء الكونية التي يزيلها الله عز وجل على عباده شرع لهم ما يرفعون ما ما يرفعونها به من الاقدار الشرعية. فالجوع قدر كوني ونحن مأمورون شرعا بالاكل لمدافعته والمرض قدر كوني ونحن مأمورون بالتداوي لرفع هذا القدر الكوني. والظمأ قدر كوني ونحن مأمورون بالشرب. لرفع هذا القدر الكوني اليس كذلك؟ وكذلك الفقر قدر كوني ونحن مأمورون بالانكسار في الارض وبالبيع والشراء حتى نرفع هذا القدر الكوني والعزوبة قدر كوني ونحن مأمورون برفعها بالزواج اليس كذلك؟ فهذا الوباء قدر كوني ونحن مأمورون ايضا بمدافعة هذا القدر الكوني بما يسره الله عز وجل لنا من الاسباب الشرعية او الكونية القدرية والله اعلم. السلام عليكم الشيخ وليد احسن الله اليك ونفع الله بك. وجزاك الله عنا خيرا الجزاء يا شيخ مسألة تقول اه كيف نفرق اه في الادلة التي وردت من الكتاب والسنة على الخلود في النار فهناك خلود في النار مطلق وهناك مطلق الخلود فكيف يعني نفرق بين الادلة انا نعلم ان هذه الادلة انها تدل على الخلود المطلق وهذه الادلة تدل على مطلق الخلود. هل في ضابط يا شيخنا نفرق بينها الحمد لله رب العالمين وبعد الظابط في ذلك هو ان كل من مات ومعه اصل الاسلام ودخل النار فان بقائهم فيها يوصف بانه مطلق الخلود اي بعضه لا كله فاذا نصت الادلة على ان من ارتكب هذا الذنب الذي لا يوجب خروج العبد من الاسلام وانما يوجب نقصان ايمانه اذا مات مصرا عليه فانه وان دخل النار فان بقائه فيها او خلوده فيها هو مطلق الخلود لان المتقرر في القواعد انه لا في النار احد ممن معه اصل الاسلام والايمان حتى وان طال الزمن بقائه او تعذيبه في جهنم واما من ليس معه اصل الاسلام فان خلوده هو الخلود المطلق اي الكامل. فاذا لا يخلد في النار احد معه اصل الاسلام والايمان ان وانا اضرب لك امثلة فقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهل به الخلود المطلق او مطلق الخلود؟ الجواب مطلق الخلود. فان قلت ولماذا؟ اقول لان قتل النفس بلا استحلال لا يعتبر مردة ولا خروجا من الدين. فالذي يقتل غيره ثم يموت مصرا على هذا القتل. فانه يعتبر من اصحاب الكبائر. فان الله عز وجل عذبه في النار وان شاء غفر له وادخله الجنة ابتداء لكن ان قضى الله عز وجل تعذيبه في النار فانه يخلد فيها مطلق الخلود وليس الخلود المطلق. فالفرقان بين ذلك يعني بين الخلود المطلق ومطلق الخلود هو الشيء الذي يموت عليه مرتكب الذنب. فان كان يموت على اصل الاسلام والايمان فخلوده هو مطلق الخلود لانه لا يخلو في النار احد معه اصل الاسلام والايمان. واما اذا مات وليس معه اصل الاسلام وليس معه اصل الدين والايمان فان خلوده هو الخلود المطلق الدائم الذي لا يخرج منه صاحبه ابدا. ومثال اخر في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته يلجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. فهل يراد مطلق الخلود والخلود المطلق. الجواب لا جرم انه يراد به مطلق الخلود. فان قلت ولماذا؟ اقول لاني الانتحار لا يعتبر ردة ولا كفرا ما لم يستحله الانسان. فالذي يموت منتحرا من غير استحلال للانتحار ولا لازهاق النفس ولكنه فعله لي ليخرج من هذه الدنيا او لضر نزل به فهو اثم ومرتكب لموبق من موبقات الذنوب والاثام توجب خلوده في النار مطلق الخلود لا الخلود المطلق. لان معه اصل الاسلام والايمان. افهمت هذا؟ فاذا ما رأيت الذنوب قيدت بالخلود. فان كان مرتكبها لا يزال معه اصل الايمان والاسلام فاعلم انه مطلق الخلود وان كان مرتكبها ليس معه اصل الاسلام ولا الايمان فاعلم انه الخلود المطلق. هذا هو التفصيل اذا الا والا فالاصل ان تجرى هذه النصوص اي نصوص الوعيد على حالها وتأويلها قراءتها من غير تفسير زائد يذهب هيبتها او ينقص من ترهيبها. لكن اذا كان الاجمال قد يوجب شيئا من الاشكالات او الفهم الخاطئ او ان يأتينا خارجي يا خارجي يستدل بهذه النصوص على كفر مرتكب الكبيرة فلابد من التفصيل حينئذ ولابد من بيان الحق في هذه المسألة والا فالاصل ان كثيرا من اهل السنة كرهوا تفسير مثل هذه النصوص وقالوا تفسيرها اجراء تأويلها قراءتها فتبقى على ما عليه كما نصت كما نص الدليل عليها تماما من غير تفسير ولا تأويل. لكن بما اننا سئلنا عن ذلك اخشى ان يفهم منها الخارجي فهما فاسدا فلابد من بيان الحق وبيان حقيقة المراد والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم شيخنا الكريم ما الفصل والراجح في اقامة الجماعة الثانية؟ الحمد لله رب العالمين وبعد القول الصحيح في الجماعة الثانية انها تجوز اضطرارا ولحاجة لا اختيارا. يعني بمعنى ان الانسان لا يجوز له مطلقا ان يتخلف عن الجماعة الاولى الا لعذر شرعي. منعه من شهودها. فمن تخلف عنه شهود الجماعة الاولى تخلف اختيار فانه اثم عند الله عز وجل. واما اذا فاتته الجماعة الاولى واحتجنا او كررنا الى اقامة جماعة ثانية فانه لا بأس بها. فالجماعة الثانية تسوغ شرعا اذا كانت اضطرارا ولحاجتهم ولا تجوز اذا كانت اختيارا توسعا وعلى ذلك دلت الادلة ومقاصد الشريعة والله اعلم