السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا الحبيب آآ انا نذرت نذر اني اصوم اسبوع وانا ما استطع صيامها حتى الان. وقد انتصف شعبان المكفر الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان من نذر ان يطيع الله فليطعه. فلا يجوز للانسان ما دام قادرا على الوفاء بنذر الطاعة ان تخلف عنه والمتقرر في القواعد انه يجوز في باب الموافقة والعادة ما لا يجوز في صيام القصد. وبناء على ذلك فيجب عليك الوفاء بالنذر فورا حتى وان انتصف شعبان فان صيام النذر لا يدخل في الصيام المنهي عنه فيما لو انتصف شعبان اذا صح في النهي عن ذلك. فاذا قلنا بان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. انه حديث حسن او صحيح لغيره كما عليه بعض اهل العلم فانه لا يدخل فيه صيام الموافقة والعادة. وصيامك هذا من باب قضاء الواجب وانما النهي عن صيام التنفل والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا احسن الله اليكم آآ ستقام آآ عبر شبكة آآ آآ تواصل آآ دورات في علم المنطق بمشايخ آآ مدرسين واساتذة في احدى جامعات المملكة يدرسون في هذا المنطق وهذا العلم آآ احتاجه احيانا في في دراستي ليص الفقه وآآ لا يخفى عليكم ذلك لوجود فيه آآ اغلب مسائل الاصول فهل تنصحني بدراسة هذا العلم وجزاكم الله خيرا الحمد لله لا بأس بدراسة علم المنطق في حدود ما لا يخالف الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. لا سيما لمن اراد ان يدرس اصول الفقه مع انني اقول بان اصول الفقه على المنهج السلفي لا يحتاج فهمه الى فهم الى علم المنطق. ولكن بما ان واقعنا في كتب الاصول ان كثيرا من مسائلها ان كثيرا من مسائلها وقواعدها واصولها انما تقرر على طريقة المناطق فانه لا بأس لطالب العلم ان يدرس علم المنطق وان يستغل هذه الدورات لكن فيما لا يخالف الكتاب والسنة ولا فهم السلف الصالح. وبما انه تيسرت هذه الدورة على ايدي اهل السنة والجماعة. وستكون دراسة وسيكون تدريسهم لعلم المنطق في دائرة ما لا مخالف الشرع فانا اوصيك بان تستغل الفرصة وان تلتحق بهذه الدورة وان تستفيد منها لعلها ان تكون درجة ومرقاة ترقى بها الى فهم كلام الاصوليين والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بالاسلام شيخنا. جزاكم رب الجنة. شيخنا ما ضابط سفرنا هل هو العرف ام له مسافة محددة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرظ في القواعد ان كل حكم شرعي لم يرد تحديده في الشرع ولا في اللغة فاننا نحده بالعرف ويخرج على هذه القاعدة مسافة السفر. فالقول الصحيح فيها هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية وهي ان ما عده الناس في عرفهم سفرا فهو السفر الذي يترتب عليه الاحكام وما لا فلا. فان كان اهل العرف يتفقون على ان هذه المسافة المعينة سفر فانها تأخذ احكام السفري يقينا وان كان اهل العرف يتفقون على انها ليست بسفر فانها لا تأخذ احكام السفر يقينا. واذا اختلف العرف فاننا نعمل بالعرف الاغلب. فاذا كان اغلب اهل العرف يعتبرونها سفرا فانها تترتب عليها احكام عن غلبة ظن وغلبة الظن كافية في التعبد والعمل. وان كان اغلب اهل العرف لا يعتبرونها سفراء فان احكام السفر لا تترتب عليها عن غلبة ظن. واما اذا استوى اهل العرف في التقدير. فنصف اهل العرف يقولون سفرا ونصف اهل العرف يقولون ليست بسفر فاننا شككنا في السبب المجيز للرخصة. والمتقرر في القواعد ان الاصل لهو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل بيقين او عن غلبة ظن. فحينئذ يجب علينا الاتمام في هذه الحالة اي في حالة ما اذا وتقدير اهل العرف في هذه المسافة. فاذا كان اهل العرف يتفقون على انه سفر فهو سفر يقينا. واذا كان اهل العرف واذا كان اغلب اهل العرف يتفقون على ان على انها سفر فانها سفر عن غلبة ظن. واما اذا كانوا يتفقون على انها ليست بسفر فليست بسفر عن يقين واذا كان اغلبهم يقولون بانها ليست بسفر فانها ليست بسفر عن غلبة ظن ولعل فهمت والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا الحبيب اه اه رجل اخذ مصحف من المسجد المصحف لا يقرأ ابي احد اخذه وهو يقرأ به الان هل هل هو اثم بهذا الفعل؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقدم في القواعد في باب الوقف انه لا يجوز اخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها. الا لمصلحة خالصة او راجحة فاذا كان هذا المصحف قد اخذته باستئذان من الامام او المؤذن او او بعد الاستئذان من الشخص مسؤول عن هذا المسجد فانه لا بأس عليك في هذا الاخذ شريطة ان تحافظ على هذه العين الموقوفة عندك حتى تردها الى جهة وقفك واما ان كنت قد اخذته بدون استئذان فالواجب عليك الان ان ترده. ولا يجوز للانسان ان صرف في شيء من الاعيان الموقوفة فيخرجها عن جهة وقفها الا باستئذان الناظر. في هذه العين الموقوفة والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا شيخنا تنتشر الان مقاطع توعوية بفيروس كورونا وهي مهمة يعني في الوضع الحالي يصحبها بعض الموسيقى اليسيرة. فما حكم هذه الموسيقى؟ او ما حكم هذه المقاطع التي تتضمن هذه الموسيقى الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد انه اذا تعارضت مصلحة ومفسدة فاننا نرجح الاغلب منهما فما غلبت مصالحه على مفاسده فالاصل جوازه. لان المصلحة الراجحة مقدمة على المفسدة المرجوحة وما غلبت مفاسده على مصالحه فالواجب منعه. لان المتقرر في القضاء بان المفاسد الراجحة مقدمة على المصالح المرجوة فهتان قاعدتان نخرج عليها عليهما هذا الجواب. فاذا كان هذا التنبيه الصحي في هذا المقطع يحتاج اليه الناس ويضطرون اليه حتى يتفادوا مواضع الخطر والثغرات التي قد تصيبهم العدوى بسبب الاخلال فان نشره لا بأس به حتى وان كان مصحوبا بشيء من الموسيقى التي ليست موضوعة قصدا وانما الاعظم انما هو التنبيه وتحذير الناس من هذا الشر. لا سيما اذا كنا لا نجد هذا التحذير في مقاطع خالية عن شيء من هذه الموسيقى. فنحن نجيزها اذا غلبت مصالحها على مفاسدها. واما اذا هناك بدائل بمعنى اننا نجد نفس الكلام ونفس التحذير ونفس التوجيه والتنبيه غير مصحوب بشيء من الات المعازف او الموسيقى فحينئذ لسنا بمضطرين لتلك المقاطع المصحوبة بشيء من المحرمات الشرعية. ولعل الجواب واضح ان شاء الله والله اعلم