احسن الله اليكم شيخنا الحبيب اه سائل يسأل ما حكم اه قول الداعي اللهم يسر ولا تعسر هل ثمة محظور شرعي في هذا الدعاء وجزاك الله خيرا فالحمد لله المتقرر في القواعد ان الاصل في الدعاء الحل والاباحة الا فيما خالف الشرع ولا ارى والله اعلم ان في هذه الالفاظ المذكورة في هذا الدعاء شيء يخالف شيئا يخالف لا ارى ان فيها شيئا يخالف دليل الشرع. فدعاء الله عز وجل بالتيسير وعدم التعسير هذا من جملة الادعية الجائزة التي لا بأس بها ولا حرج فانما ييسر الله عز وجل اعطاءه فلا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع. فالتيسير والتعسير بيد الله عز وجل فيجوز للانسان ان يقول اللهم يسر ولا تعسر. هذا لا بأس به ولا حرج. احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول ما حكم اكل ذبيحة المرأة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان النساء شقائق الرجال في الاحكام فكل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص ومن ذلك ان المرأة اذا تولى الذبح شيء من بهائم الانعام على الطريقة الشرعية فان ذبحها يوجب حل المذبوح كما نقوله في ذبيحة الرجل تماما ومن فرق بين ذبح المرأة وذبح الرجل بشيء من الفروق فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التفريق وسواء اكانت المرأة التي تولت الذبح حائضا او نفساء او كانت طاهرة من احد الحدثين. فما تولت المرأة ريحته من بهيمة الانعام على الطريقة الشرعية فهو مفيد لحل المذبوح. ومن قال غير ذلك فهو مطالب بالدليل المفرق لانه مخالف العصر والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ حياكم الله عندي سؤال وهو ما يتعلق بنية شهر الصيام هل يكتفي المسلم بنية واحدة خلال على شهر ام في كل يوم يجدد النية؟ اثابكم الله. الحمد لله المتقرر في القواعد ان العبادة ذات الاجزاء فكان اولها ينبني على صحة اخرها فيكتفى في كافة اجزائها بنية واحدة كالصلاة. فان صلاة الظهر مثلا عبادة ذات اجزاء وهي عبارة عن اربع ركعات متواصلة. فلا يصح اول الركعات الا اذا صح اخرها فالصلاة المفروضة لا يصح اولها الا اذا صح اخرها فهي عبارة عن عبادة واحدة فيكتفى في جميع اجزاء بنية من اولها تأتي على جميع اجزائها ولا يشترط ان نجدد نية لكل ركعة. واما العبادة ذات الاجزاء اذا كان اولها لا ينبني على صحة اخرها. فان كل جزء منها عبارة عن عبادة مستقلة يحتاج الى نية خاصة كشهر رمضان فان الانسان لو صام لو صام اول يوم صياما صحيحا ثم افسد اليوم الثاني بشيء من مفسدات الصوم فهل يفسد بفساد اليوم الثاني؟ صوم اليوم الاول؟ الجواب لا. فاليوم الاول من رمظان عبارة عن عبادة مستقلة لا لا تعلق لها باليوم الثاني واليوم الثاني عبارة عن عبادة مستقلة لا تعلق لها باليوم الثالث وهكذا. فبما ان رمضان عبادة ذات اجزاء وكل جزء منها لا تعلق لصحته بما قبله وما بعده. فيشترط في صوم كل يوم واجب نية من ليلته هذا اصح الاقوال عندي والله اعلم. فكل يوم من رمضان يحتاج الى نية خاصة. فان قلت اوليس في ذلك على الانسان فاقول ليس هناك مشقة اذا عرفت حقيقة النية المشترطة. فان المتقرر في القواعد ان النية تتبع تتبع العلم فمن علم ان غدا من رمضان وان صيامه فرض واجب فهذه هي النية التي يشترطها الشارع في صحة صوم اليوم التالي فلا علاقة للنية باللسان وانما هو استشعار قلبي وعزيمة باطنية. ولو ان الانسان استعد لوجبة السحور ثم شرب ماء قبل اذان الفجر فذلك هي فذلك هو نيته المشترطة. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله احسن الله اليكم شيخنا. ما حكم غسل يوم الجمعة؟ هل هي هل هو واجب ام اه مستحب وكيف نجمع بين الحديثين حديث ابي سعيد الخدري آآ الذي اخرجه سبعة غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم وبين الحديث آآ اذا اغتسل وبها والنعمة آآ وشيئا من اه اثير من نحو هذا بارك الله الحمد لله رب العالمين وبعد. القول الصحيح ان غسل يوم الجمعة من السنن المؤكدات وليس من الواجبات المتحتمات فاذا اغتسل الانسان في يوم الجمعة فقد اصاب السنة وان لم يغتسل واكتفى بالوضوء فان صلاة الجمعة صحيحة في حقه وذلك لما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة الى اخر الحديث فدل هذا الحديث على ان الوضوء كاف في صحة الجمعة. وكذلك في الصحيح لما دخل رضي الله تعالى عنه المسجد وامير المؤمنين عمر بن الخطاب على المنبر يخطب. فسأله لم تأخرت؟ فبين له السبب فقال عثمان ولم ازد على ان توضأت ثم جئت. فقال عمر والوضوء ايضا وقد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل ووجه الشاهد من هذا انه لو كان الغسل شرطا في صحة الجمعة لما اقر عمر عثمان على الاكتفاء بالوضوء لشهود الجمعة وقد كان هذا الكلام اي اكتفاء عثمان بالوضوء لصلاة الجمعة بمحضر من الصحابة. ولم ولا عن احد انه انكر على عثمان الاقتصار. الاقتصار على الوضوء في صلاة الجمعة. فلو كانت صلاة الجمعة من شرطها الاغتسال لانكر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان اكتفاءه بالوضوء لشهود الجمعة وعلى ذلك الحديث الذي عند ابي داود عن الحسن عن سمورة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ يوم الجمعة وعاتف بها ونعمة ومن اغتسل ومن اغتسل فالغسل افضل. وهذا حديث حسن لغيره ان شاء الله تعالى. واما ما في من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فان قوله واجب لا يجوز ان يفهم على انه الوجوب الاصولي الذي يأثم من خالفه وانما يفهم على الوجوب اللغوي انه متحتم لزوم ندب جمعا بينه وبين الادلة الاخرى. بدليل ان تكملة الحديث اوله فالنبي عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وان يمس من الطيب ما يقدر عليه فالسواك ليس بواجب وانما وانما سنة مؤكدة. وان يمس الانسان من الطيب لشهود الجمعة ليس من الواجبات وانما من السنن المؤكدة. فهذا دليل على ان قوله غسل يوم الجمعة واجب ليس الوجوب الاصولي انما هو الوجوب اللغوي بمعنى التحتم؟ والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا احسن الله اليكم لو تعارض التذكير بالجنازة مع تكثير عدد المصلين مع الانتظار لاجل تكثير عدد المصلين. فايهما يقدم؟ بارك الله فيكم الحمد لله اذا تعارض ذلك الامر يا ابا عمار فان فاننا نقدم تأخير الجنازة قليلا حتى يجتمع للصلاة عليها عدد يقرب من اربعين او ازيد. لما في الصحيح من حديث كريب ان رحمه الله تعالى قال توفي ابن لابن عباس بقديد. فقال ابن عباس يا قريب انظر ما اجتمع له من الناس. قال فخرجت فنظرت فاذا ناس قد اجتمعوا. فدخلت عليه اخبرت فاخبرته فقال لي تقولهم اربعون؟ قلت نعم. قال فاخرجوا به. فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيصلي على جنازته او قال فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا لشفعهم الله فيه ووجه الشاهد من هذا ان ابن عباس لم يستعجل باخراج ولده للصلاة عليه الا بعد ان تأكد من اجتماع هذا العدد فالاسراع بالجنازة وان كان مطلوبا الا انه لابد ان يكون اسراعا مبنيا على الاحاديث الاخرى. وهي اجتماع هذا العدد للصلاة عليه فاذا تأخرنا بالجنازة قليلا لادراك هذه المصلحة الخالصة او الراجحة فلا يكون ذلك من التأخير المتنافي مع الاسراف بها والله اعلم