﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.050
وكذلك يا شيخ في سائل يسأل يقول انا كنت اعاني من الم في بطني. كنت اعاني في الم في البطن فنذرت لله ان اذا عافاني من هذا الداء او من هذا المرض الذي في البطن ساصوم لله في كل شهر خمسة ايام

2
00:00:20.000 --> 00:00:36.450
فالحمد لله عوفي بعد الحج مباشرة والان هذا الشهر الثاني او الثالث وهو يصوم لكنه يقول هل اعدل الى ثلاثة اسلوب السنة حديث ابي هريرة اوصاني خير لي بثلاث ومنها صيام ثلاثة ايام من كل شهر

3
00:00:37.050 --> 00:00:51.450
يجوز يا شيخ الحمد لله اولا لابد ان نعلم ان النذر منهي عنه شرعا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. ولا يجوز للمسلم ان يعتقد ان ما جاءه من

4
00:00:51.450 --> 00:01:11.450
الخير انما كان بسبب نذره فان هذا منفي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيح من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. ولكن قال صلى الله عليه وسلم

5
00:01:11.450 --> 00:01:31.450
من نذر ان يطيع الله فليطيعه. وهذا نذر ان عافاه الله عز وجل من داء بطنه. ان يصوم من كل شهر خمسة ايام فحينئذ يجب وعليه ان وفي بهذا النذر اذا تحقق شرطه. فيجب عليه في كل شهر ان يصوم خمسة ايام حتى يموت. لقوله صلى الله عليه

6
00:01:31.450 --> 00:01:51.450
وسلم من نذر ان يطيع الله من نذر ان يطيع الله فليطيعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. ولا يجوز له ان يقلل العدد من خمسة ايام الى ثلاثة ايام هذا لا يجوز. وان كان ثلاثة ايام هي السنة لكن ما زاد على الثلاثة ايام انما

7
00:01:51.450 --> 00:02:11.450
ما وجب بنذره فاذا يجب عليه خمسة ايام في كل شهر ويتخير هو مكانها اما ان يصومها من اول الشهر او في اثناء او في اخره او يصوم بعضها اوله وبعضها وصفه وبعضها اخره. المهم لا يخرج عليه شهر من شهور السنة الهجرية

8
00:02:11.450 --> 00:02:34.100
السنة الهجرية الا وقد صام خمسة ايام توفية لنذره. والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم شيخنا بارك الله فيكم. السؤال يا شيخنا من خلع الخفين بعد المسح عليهما هل بطلت الوضوء ام لا

9
00:02:34.550 --> 00:02:57.900
وما هو الراجح في هذه المسألة جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اذا توضأ الانسان ولبس خفيه ثم احدث ثم توضأ مرة اخرى فقد ابتدأت مدة المسح لان القول الصحيح ان مدة المسح تبدأ من اول مسح بعد حدث

10
00:02:57.900 --> 00:03:17.900
فاذا خلع خفيه بعد ابتداء مدة المسح وهو على طهارة فان اصل طهارته باقية لكن مسحه هو الذي انتقض. فاذا خلع الخفين لا يبطل الطهارة في اصح القولين. وانما يبطل المسح بمعنى انه لا يجوز له ان

11
00:03:17.900 --> 00:03:37.900
يستمر في مسح اليوم والليلة ان كان مقيما او في مسح الايام الثلاثة بلياليها ان كان مسافرا. فمن خلع خفيه بعد ابتداء مدة المسح فان خلعهما لا يؤثر في اصل طهارته وانما يؤثر في انقطاع المدة. لعلك فرقت بين

12
00:03:37.900 --> 00:03:57.900
بقاء اصل الطهارة وبين انقطاع مدة المسح. اضرب لك مثالا خفيفا لو ان الانسان توضأ وذهب لصلاة الظهر بالحر فخلع خفيه بعد ابتداء المدة. هل خلعهما الان يوجب عليه وضوءا جديدا؟ الجواب لا. فلو صلى الظهر بهذا الوضوء

13
00:03:57.900 --> 00:04:17.900
فان صلاته صحيحة لان خلع الخفين لا يبطل اصل الطهارة. لكن لو عاد ولبسهما هل يستمر في مسح اليوم والليلة؟ نقول لا. لان المسح فاذا خلع الخفين بعد ارتداء المدة يبطل المدة ولكن لا يبطل اصل الطهارة اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية

14
00:04:17.900 --> 00:04:37.900
رحمه الله والله اعلم. احسن الله اليكم. سائل يسأل ويقول كنت طالبا في التحفيظ. فنذرت ان انا في اختبار الجمعية وحصلت على نسبة خمس وثمانين فما فوق فسوف اصوم ثلاثة ايام نذرا لله

15
00:04:37.900 --> 00:04:57.900
وبعد الاختبار ظهرت النتائج في الانترنت وكان تقديره جيد جدا. ولكنه لا يعلم كم النسبة بالظبط ومظى ذلك سنين طويلة فهل يصوم ثلاثة ايام ام لا يصوم للجهالة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

16
00:04:57.900 --> 00:05:17.900
المتقرر عند العلماء ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل واصل هذا ما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فلا ينبغي ان يعتقد ان ما جاءه من الخير من هذا النجاح بهذه المرتبة جيد جدا انه بسبب نذره. فان النذر لا

17
00:05:17.900 --> 00:05:37.900
يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. ولكن بما انه نذر نذرا معلقا بشرطين. الشرط الاول ان يتفوق والشرط الثاني ان يأخذ هذه الدرجة المعينة. فحينئذ لا يثبت نذره واجبا في ذمته يجب عليه تنفيذه الان الا بتحقق

18
00:05:37.900 --> 00:05:57.900
ان ينجح متفوقا وان يصل الى هذه الدرجة. فاذا تبين انه نجح متفوقا ولكن لم يصل الى هذه الدرجة. او لا يدري هل وصل الى هذه الدرجة اولى فليسأل الجمعية التي تخرج منها ويخبرهم بانه مضطر الى معرفة درجته. لانه علق النية علق علق

19
00:05:57.900 --> 00:06:17.900
بذمته نذرا فلعلهم يخبرونه حتى وان تطاولت السنون فان غالبا مثل هذه لا تمحى وملفات الطلاب تكون باقية محفوظة ولو على الاجهزة الممغنطة. الان لا ينسى شيء في الاعم الاغلب ولا يحذف شيء

20
00:06:17.900 --> 00:06:37.900
ولو مرت عليه سنوات متطاولة فاذا لم يجد طريقا لمعرفة الدرجة التي اخذها فان النذر لا يثبت في حقه ولا يجب تنفيذه لكن ان صام ثلاثة ايام عن نذره شكرا لله عز وجل فان وافقت وجوبا عند الله فقد برئت ذمته

21
00:06:37.900 --> 00:06:52.950
هو الا والا تكونوا ثلاثة ايام نفلا. فهذا افضل فالاحوط له ان يصوم لكن لا يجب عليه فيما نرى لعدم وجود لعدم تيقنه من حصول الشرط الذي يتحقق به المشروط والله اعلم

22
00:06:53.250 --> 00:07:13.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم شيخنا وغفر الله لك. اه يقول احدهم انه صلى في المسجد ثم عند السلام قال الامام من جهة اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن جهة اليسار قال السلام عليكم ورحمة الله. يقول فما حكم فعله هذا؟ وهل عليه دليل؟ يقول

23
00:07:13.250 --> 00:07:33.250
طلبنا منه الادلة فلم يحضر لنا ادلة. يقول فما حكم هذا الفعل؟ وهل على صحته دليل بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقرر عند العلماء ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على وجوهها في اوقات مختلفة. تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة

24
00:07:33.250 --> 00:07:53.250
وما فعله هذا الامام قد عده كثير من اهل العلم صفة من صفة السلام صفة من صفات السلام. ودليلها ما رواه ابو داوود في سننه باسناد صحيح من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

25
00:07:53.250 --> 00:08:10.800
وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. وفيها خلاف طويل بين اهل العلم لكن بما ان فيها خلافا واجتهادا فلا ينبغي ان على هذا الامام اذا كان متابعا لمن قال بمشروعية هذه الصفة من صفات السلام والله اعلم

26
00:08:11.700 --> 00:08:33.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ اه هل تعاد الصلاة اذا قصر ثم ظهر له ان المسافة القصر لم يبلغ ثمانين كيلوا الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والشارع لما شرع احكام السفر والتي منها القصر

27
00:08:33.050 --> 00:08:53.050
علقها بوجود مسمى السفر. والقول الصحيح ان مسافة السفر مردها الى العرف ليست معلقة لا بثمانين كيلا ولا باقل ولا باكثر وانما ما مردها الى عرف اهل بلده؟ فاذا كان قطع مسافة يسميها عرف اهل بلده سفرا. ثم فانه تترتب عليها احكام السفر

28
00:08:53.050 --> 00:09:13.050
واما اذا قصر الصلاة في مسافة لا يعتبر اهل عرفه من قطعها مسافرا فانه يجب عليه اعادة هذه الصلاة كاملة فليست القضية قضية فثمانين كيلا او اقل او اكثر وانما نرجع الى عرف اهل بلده. ونسألهم هل تعتبرون من قطع هذه المسافة مسافرا ام لا؟ فان قالوا

29
00:09:13.050 --> 00:09:30.909
فيكون قصره وقع صحيحا. وان قالوا ليس بمسافر فيجب عليه الاعادة. فمرد ذلك الى العرف لان المتقرظ عند العلماء ان الحكم اذا لم يرد تحديده في الشرع ولا في اللغة فان مرده الى العرف والعادة محكمة والله اعلم