يجوز يا شيخ الحمد لله اولا لابد ان نعلم ان النذر منهي عنه شرعا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. ولا يجوز للمسلم ان يعتقد ان ما جاءه من وكذلك يا شيخ في سائل يسأل يقول انا كنت اعاني من الم في بطني. كنت اعاني في الم في البطن فنذرت لله ان اذا عافاني من هذا الداء او من هذا المرض الذي في البطن ساصوم لله في كل شهر خمسة ايام فالحمد لله عوفي بعد الحج مباشرة والان هذا الشهر الثاني او الثالث وهو يصوم لكنه يقول هل اعدل الى ثلاثة اسلوب السنة حديث ابي هريرة اوصاني خير لي بثلاث ومنها صيام ثلاثة ايام من كل شهر الخير انما كان بسبب نذره فان هذا منفي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيح من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. ولكن قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه. وهذا نذر ان عافاه الله عز وجل من داء بطنه. ان يصوم من كل شهر خمسة ايام فحينئذ يجب وعليه ان وفي بهذا النذر اذا تحقق شرطه. فيجب عليه في كل شهر ان يصوم خمسة ايام حتى يموت. لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله من نذر ان يطيع الله فليطيعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. ولا يجوز له ان يقلل العدد من خمسة ايام الى ثلاثة ايام هذا لا يجوز. وان كان ثلاثة ايام هي السنة لكن ما زاد على الثلاثة ايام انما ما وجب بنذره فاذا يجب عليه خمسة ايام في كل شهر ويتخير هو مكانها اما ان يصومها من اول الشهر او في اثناء او في اخره او يصوم بعضها اوله وبعضها وصفه وبعضها اخره. المهم لا يخرج عليه شهر من شهور السنة الهجرية السنة الهجرية الا وقد صام خمسة ايام توفية لنذره. والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم شيخنا بارك الله فيكم. السؤال يا شيخنا من خلع الخفين بعد المسح عليهما هل بطلت الوضوء ام لا وما هو الراجح في هذه المسألة جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اذا توضأ الانسان ولبس خفيه ثم احدث ثم توضأ مرة اخرى فقد ابتدأت مدة المسح لان القول الصحيح ان مدة المسح تبدأ من اول مسح بعد حدث فاذا خلع خفيه بعد ابتداء مدة المسح وهو على طهارة فان اصل طهارته باقية لكن مسحه هو الذي انتقض. فاذا خلع الخفين لا يبطل الطهارة في اصح القولين. وانما يبطل المسح بمعنى انه لا يجوز له ان يستمر في مسح اليوم والليلة ان كان مقيما او في مسح الايام الثلاثة بلياليها ان كان مسافرا. فمن خلع خفيه بعد ابتداء مدة المسح فان خلعهما لا يؤثر في اصل طهارته وانما يؤثر في انقطاع المدة. لعلك فرقت بين بقاء اصل الطهارة وبين انقطاع مدة المسح. اضرب لك مثالا خفيفا لو ان الانسان توضأ وذهب لصلاة الظهر بالحر فخلع خفيه بعد ابتداء المدة. هل خلعهما الان يوجب عليه وضوءا جديدا؟ الجواب لا. فلو صلى الظهر بهذا الوضوء فان صلاته صحيحة لان خلع الخفين لا يبطل اصل الطهارة. لكن لو عاد ولبسهما هل يستمر في مسح اليوم والليلة؟ نقول لا. لان المسح فاذا خلع الخفين بعد ارتداء المدة يبطل المدة ولكن لا يبطل اصل الطهارة اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والله اعلم. احسن الله اليكم. سائل يسأل ويقول كنت طالبا في التحفيظ. فنذرت ان انا في اختبار الجمعية وحصلت على نسبة خمس وثمانين فما فوق فسوف اصوم ثلاثة ايام نذرا لله وبعد الاختبار ظهرت النتائج في الانترنت وكان تقديره جيد جدا. ولكنه لا يعلم كم النسبة بالظبط ومظى ذلك سنين طويلة فهل يصوم ثلاثة ايام ام لا يصوم للجهالة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المتقرر عند العلماء ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل واصل هذا ما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فلا ينبغي ان يعتقد ان ما جاءه من الخير من هذا النجاح بهذه المرتبة جيد جدا انه بسبب نذره. فان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. ولكن بما انه نذر نذرا معلقا بشرطين. الشرط الاول ان يتفوق والشرط الثاني ان يأخذ هذه الدرجة المعينة. فحينئذ لا يثبت نذره واجبا في ذمته يجب عليه تنفيذه الان الا بتحقق ان ينجح متفوقا وان يصل الى هذه الدرجة. فاذا تبين انه نجح متفوقا ولكن لم يصل الى هذه الدرجة. او لا يدري هل وصل الى هذه الدرجة اولى فليسأل الجمعية التي تخرج منها ويخبرهم بانه مضطر الى معرفة درجته. لانه علق النية علق علق بذمته نذرا فلعلهم يخبرونه حتى وان تطاولت السنون فان غالبا مثل هذه لا تمحى وملفات الطلاب تكون باقية محفوظة ولو على الاجهزة الممغنطة. الان لا ينسى شيء في الاعم الاغلب ولا يحذف شيء ولو مرت عليه سنوات متطاولة فاذا لم يجد طريقا لمعرفة الدرجة التي اخذها فان النذر لا يثبت في حقه ولا يجب تنفيذه لكن ان صام ثلاثة ايام عن نذره شكرا لله عز وجل فان وافقت وجوبا عند الله فقد برئت ذمته هو الا والا تكونوا ثلاثة ايام نفلا. فهذا افضل فالاحوط له ان يصوم لكن لا يجب عليه فيما نرى لعدم وجود لعدم تيقنه من حصول الشرط الذي يتحقق به المشروط والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم شيخنا وغفر الله لك. اه يقول احدهم انه صلى في المسجد ثم عند السلام قال الامام من جهة اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن جهة اليسار قال السلام عليكم ورحمة الله. يقول فما حكم فعله هذا؟ وهل عليه دليل؟ يقول طلبنا منه الادلة فلم يحضر لنا ادلة. يقول فما حكم هذا الفعل؟ وهل على صحته دليل بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقرر عند العلماء ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على وجوهها في اوقات مختلفة. تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة وما فعله هذا الامام قد عده كثير من اهل العلم صفة من صفة السلام صفة من صفات السلام. ودليلها ما رواه ابو داوود في سننه باسناد صحيح من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. وفيها خلاف طويل بين اهل العلم لكن بما ان فيها خلافا واجتهادا فلا ينبغي ان على هذا الامام اذا كان متابعا لمن قال بمشروعية هذه الصفة من صفات السلام والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ اه هل تعاد الصلاة اذا قصر ثم ظهر له ان المسافة القصر لم يبلغ ثمانين كيلوا الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والشارع لما شرع احكام السفر والتي منها القصر علقها بوجود مسمى السفر. والقول الصحيح ان مسافة السفر مردها الى العرف ليست معلقة لا بثمانين كيلا ولا باقل ولا باكثر وانما ما مردها الى عرف اهل بلده؟ فاذا كان قطع مسافة يسميها عرف اهل بلده سفرا. ثم فانه تترتب عليها احكام السفر واما اذا قصر الصلاة في مسافة لا يعتبر اهل عرفه من قطعها مسافرا فانه يجب عليه اعادة هذه الصلاة كاملة فليست القضية قضية فثمانين كيلا او اقل او اكثر وانما نرجع الى عرف اهل بلده. ونسألهم هل تعتبرون من قطع هذه المسافة مسافرا ام لا؟ فان قالوا فيكون قصره وقع صحيحا. وان قالوا ليس بمسافر فيجب عليه الاعادة. فمرد ذلك الى العرف لان المتقرظ عند العلماء ان الحكم اذا لم يرد تحديده في الشرع ولا في اللغة فان مرده الى العرف والعادة محكمة والله اعلم