انما هي محمولة على من كانت هذه صفته وسجيته وعادته الجارية. يعني بمعنى انه يكثر ويبالغ في اللعن واما اذا صدر السب او اللعن مرة او مرتين لا على سبيل الطبيعة والسجية والعادة السلام عليكم يا شيخنا اه ممكن تذكرون لنا شيء من فضائل تعليم سورة الفاتحة اه عندنا مشروع يتخصص في تعليم سورة الفاتحة للعوام فاردنا ان نبين للاساتذة الذين يعملون ويتعاونون معانا فضل تعليم هذه السورة العظيمة او شيء من فضائلها. احسن الله اليكم وبارك الحمد لله رب العالمين وبعد لا جرم ان كل دليل من الكتاب والسنة يدل على فضل التعلم والتعليم فانه يدخل فيه تعلم وتعليم كتاب الله عز وجل من باب اولى كقول الله عز وجل يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات فانه دليل يدل على فضل العلم والتعلم والتعليم فيدخل فيه من يعلم الناس كتاب الله عز وجل دخولا اولويا. وكقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكل اية او حديث يدل على فضل العلم والتعلم والتعليم فان معلم القرآن يدخل فيه من باب اولى لان اعظم ما تعلمه الانسان وعلمه انما هو كتاب الله عز وجل وكل دليل يدل على فضل الدعوة والدعاء الى الخير وسن السنة الحسنة والدلالة على صراط الله عز وجل فانه ايضا يدخل فيه معلم القرآن من باب اولى. كقوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله وكقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيئا وكقوله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه من غير ان ينقص من اجورهم من غير في ان ينقص من اجورهم شيء. وغيرها من وكذلك غيرها من الادلة الدالة على فضل التعلم والعلم والتعليم والدعوة الى الخير والدلالة على الحق وهداية الناس الى الطريق الاقوم والى الصراط المستقيم. كل ذلك يا اخواني وفقكم الله يدخل فيه معلمو القرآن من باب اولى فاذا كان معلم القرآن يدخل في هذا الامر كله من باب اولى فان معلم الفاتحة بخصوصها يا فيه من باب اولى ايضا. فان اعظم ما كرره الانسان واكثر ما تكرر على السنتهم في صلواتهم الفريضة النافلة وفي غيرها انما هي انما هي الفاتحة فاذا تولى الانسان تعليم غيره قراءة الفاتحة وسعى في اي احفظها غيره عن طريقه هو. فلا جرم انه كلما قرأ الم تعلم الفاتحة في اي مكان كان سواء اكان في صلاة فريضة فان للمعلم اجرها. وكذلك اذا قرأها في صلاة النافلة فان للمعلم اجرها وناهيك عن طول الزمان الذي سيجلس المتعلم يقرأ الفاتحة في صلواته وفي خارج صلواته فلا يزال فلا تزال اجور المعلم تصب عليه حيا وميتا. الى لا نهاية. لان هذا المتعلم ربما يعلم بعد ذلك اولاده. فيكون اجر المتعلم الاول والمتعلم الثاني في اجور وحسنات وصحائف المعلم الاول. واذا تعلم الابناء وعلموا ابناءهم وهكذا في سلسلة طويلة لا نهاية الى ان تقوم الساعة فكل ذلك يصب في حسنات وصحائف اجور المعلم الاول. فطوبى لمن وفقه الله عز وجل لهذا الامر ودله عليه ويسره له. فانه والله سيبني به اخرته بناء ربما يكون هو. العمل الذي له ان تفتح له ابواب الجنة الثمانية. ويوجب له مرضاة الله عز وجل. ويوجب ان يكون في جوار النبي صلى الله عليه وسلم فعلى من فتح له شيء من هذا العمل ان لا يتكبر عنه والا يزدريه او يستنقصه او يحتقره فان وراءه من الاجور والثواب والخيرات والبركات ما لا يعلمه على التفصيل الا الله عز وجل واسأل الله ان يوفقني لمثل هذا والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا احسن الله اليك. ما حكم اطالة الدعاء في السجود وبعد التشهد في صلاة الفريضة الحمد لله هذا لا يخلو من حالتين اما ان يكون الانسان يصلي بغيره اماما واما ان يكون يصلي بمفرده. فاما اذا كان يصلي لغيره فان الاصل في الامام ان يخفف على الناس والا يطيل الاطالة التي توجب تنفير الناس والاثقال عليهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ام احدكم الناس فليخفف. فان من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة او كما قال صلى الله عليه وسلم فواجب الامام التخفيف. فلا ينبغي للامام ان يطيل السجود اطالة توجب تنفيذ الناس والاثقال عليهم ذلك في التشهد ايضا لا ينبغي ان يمد دعاءه المد الذي يثقل على الناس او ينفرهم من الصلاة. هذا بالنسبة اذا كان الانسان واما اذا صلى الانسان بنفسه فليعتمد قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. فللإنسان في سجوده ان يطيل وفي قيامه ان يطيل القراءة وفي تشهده ان يطيل الفاظ الدعاء. كيفما شاء لانه حين اذ مصلحة هذه الاطالة ترجع له على وجه لا توجب مفسدة لغيره. فاذا كان الانسان يصلي منفردا واراد الاطالة في السجود والدعاء فلا بأس عليه. واذا اراد الاطالة في الدعاء بعد التشهد وقبل السلام فلا بأس عليه. بل ان هذا مما ندب ناله النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء. وفي قوله صلى الله عليه فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما الدعاء واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان يسجد السجدة من ذلك اي من صلاة الليل قدر ما يقرأ احدكم خمسين اية قبل ان يرفع رأسه فهذه سجدة طويلة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في صلاة الليل منفردا. والله اعلم. السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم شيخنا وغفر الله لكم. اه ما الحكم اذا في اول يوم من رمضان لم يعلم انه اول ايام رمظان فبعد ان آآ قام من نومه اكل وشرب ثم تبين له بعد ذلك ان هذا اول ايام رمظان فما الحكم احسن الله اليكم الحمد لله المتقرر في القواعد ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعلم والعمل. فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار والانسان الجاهل اذا كان مثله يجهل وقد قامت القرائن على ان جهله من الجهل الذي يوجب له عذر فانه غير محاسب ولا بمكلف. وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي في هذا الرجل هو انه يجب عليه ان يمسك عن تفطرات وان ينوي صيام هذا اليوم صيام فريضة. وما مضى من الاكل والشرب فانه اكل وشرب في حال كونه لا يعلم بأنه يجب عليه تركه ولا يدري انه من رمضان والجاهل معذور لا سيما اذا انا جهلا يعذر به صاحبه مما تقوم القرائن بصدق دعواه في هذا الجهل واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهذا الحكم يصدق على هذا الفرد بل ويصدق على الجماعة في الدولة ايضا فاذا لم يعلم الناس ببزوغ هلال رمضان الا في الضحى الساعة التاسعة او العاشرة مثلا فانهم يؤمرون بترك الاكل والشرب ويؤمرون بنية الصوم وما مضى بين الفجر التاسعة من الاكل والشرب وبعض وغيرها من المفسدات لا يعتبر مفسدا لصيامهم لانهم لم يكلفوا بسبب جهلهم والجاهلة لا يكلف فان من جملة مقتضيات ارتفاع التكليف ان يكون الانسان جاهلا بحقيقة ما يطلب منه شرعا وبناء على ذلك يا شيخ بندر هذا الرجل صيامه صحيح لانه انما اكل في نهار رمضان جاهلا. بوجوب الصوم في هذا اليوم بعدم وصول العلم اليه. فلا يجب عليه قضاء هذا اليوم. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك اذا كان عنده اكثر من امر ويريد ان يستخير الله. فهل يجمعها في صلاة واحدة؟ ام يجعل لكل امر صلاة؟ صلاة استخارة الحمد لله اذا كانت هذه الامور من جنس واحد يعني يجمعها جنس واحد وان اختلفت انواعها. فانه ان جمعها في صلاة استخارة واحدة فلا بأس عليه لانها وان تباينت انواعها الا انها تدخل تحت جنس واحد كأن يستخير الانسان مثلا في اصل الزواج بهذه المرأة وموضع الزواج اين سيكون؟ افي قصر افراح ام في استراحة ام في بيته فهذان الامران مختلفان في نوعهما ولكنهما يتحدان تحت جنس واحد وهو الزواج ومتعلقاته. فاذا كان ذلك فاذا كانت تلك الانواع تندرج تحت جنس واحد فيكفيها استخارة واحدة. واما اذا كانت الامور متعددة الاجنان فانه لو افرد كل جيس منها بصلاة استخارة مستقلة كان لكان ذلك اولى واحرى ان شاء الله ولعلك فهمت اجابتي اعيدها مختصرة. اذا كانت هذه الامور التي يريد ان يستخير لها تدخل تحت جنس واحد فيكفيها استخارة واحدة. واما اذا كانت من اجناس مختلفة متباينة فلكل جنس منها استخارة ان امكن والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله. احسن الله اليك يا شيخ. ارسل لي احد الاخوة سؤالا آآ ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا ادري ما هو فلعنهما وسبهما الحديث يقول اه اشكل عليه كون النبي صلى الله عليه وسلم لعنهما مع انه في احاديث ينهى عن اللعن السباب يقول كيف نجمع بين ذلك احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين وبعد لا اشكال في هذا ولله الحمد والمنة ولكن لا يجوز لنا وفقكم الله ان نعتمد مباشرة ان بين حديثين صحيحين تعارضا الا بعد البحث والنظر. فالاحاديث التي ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن السب لعن وكذلك الاحاديث التي ينفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون المؤمن لعانا وغيرها من الاحاديث التي فيها النهي عن السب واللعن لا تتعارض مطلقا مع هذا الحديث اعني حديث عائشة في دخول هذين الرجلين على النبي صلى الله عليه وسلم فلما حدثاه سبهما ولعنهما فيجب علينا ان نعتمد دائما بانه لا تعارض بين حديثين صحيحين ابدا فانها من مشكاة واحدة وكلها من الوحي. والذي نعتمده في مثل هذا هو وجوب اعمال الدليلين كما تقرر في القواعد. ان ان الواجب هو الجمع بين الادلة ما ما امكن والواجب هو اعمال الدليلين ما امكن وليس بين هذه الاحاديث شيء من التعارض مطلقا وفقك الله. فان قلت وكيف الجواب اذا؟ اقول الجواب من عدة اوجه الوجه الاول ان الاحاديث التي تنفي ان يكون المؤمن لعانا وتنهى عن اللعن والسب فانه لا بأس به فنحمل الاحاديث الناهية عن السب واللعن على المبالغة والكثرة. ونحمل سب النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه لهذين الرجلين على انها ليست عن عادة جارية منه صلى الله عليه وسلم فانه لا يعرف عنه السب ولا يعرف عنه اللعن عليه الصلاة والسلام وليس ذلك من عادته. وهذا وجه جمع طيب طيب جدا. فان لم تقتنع به فانتقل الى الوجه الثاني وفقك الله. وهي ان الاحاديث التي تنهى عن السب واللعن انما تنهى عنه اذا كان تسلطا واعتداء ليس في محله ولا عن سبب يوجبه ولا عن مقتض يقتضيه. فانه لا يجوز للانسان ان يتسلط على الناس بالسب او واللعن هكذا جزافا من غير اسباب تقتضيها. فاذا لم يكن الملعون او المسبوب قد صدر منه ما يوجب سبه او لعنه فان لعنه وسبه من جملة الاعتداء والظلم والعدوان الذي لا يحبه الله ولا رسوله ولا المؤمنون. فالاحاديث التي تنهى عن السب واللعن محمولة على من ليس اهلا لذلك. والحديث الذي فيه سب هذين الرجلين ان كما هو محمول على من على صدور ذلك لمن يستحقه لمن يستحقه. فاذا سب الانسان او لعن غيره بسبب يستحق اللعنة والسب عليه فانه لا بأس به ولا حرج. كما قال الله عز وجل اولئك الذين يلعنهم الله ويلعنه اللاعن. فالله عز وجل اجاز للاعنين ان يلعنوا من يستحق ان يلعن. افهمتها فلا تعارض بين الحديثين ولله الحمد على هذا الوجه الثاني. فان لم تقتنع بهذا الوجه الثاني فانتقل الوجه الثالث وفقك الله. وهي ان هناك من العبارات ما يدخل في مسمى السب واللعن باعتبار اللغة. ولكن لا يدخل في تبا مسمى اللعن والسب في جريان العرف والعادة. فان العرب قد تعودت السنتها احيانا على بعض الالفاظ لغة من السب واللعن ولكنها في عرف الاستعمال الدارج لا تدخل في السب واللعن كقول الانسان لغيره ثكلتك امك هذا من السب ولكن العرب كانت تجري السنتها بمثل ذلك ولا تقصد بها السب. فحينئذ نغلب الجانب العرفي في سب النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين ولعنهما. لانه لعنهما وسبهما بهذه الالفاظ التي تجري على اللسان العربي ولا يقصد بها حقيقة اللعن ولا حقيقة السب. وكقول الانسان لغير تربت يداك هذا من السب. والدعاء عليه. لغة ولكن على جريان العرف والاستعمار العربي فانه لا يعتبر من السب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم؟ افهمت؟ فقال ثكلتك امك يا معاذ. هذا مما يجري على لسان العرب ولا يقصدون به حقيقتهم وكذلك قولهم تربت يداك ففي صحيح الامام مسلم لما سألت ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول رسول الله وتحترم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. قال تربت يمينك. فهذا لغة من من السب ولكن على حسب استعمال العرف لا يعتبر ذلك من السب في صدر ولا ولا ورد. لعلك فهمت هذا وفقك الله. وكذلك في الصحيحين ايضا من حديث عائشة لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان صفية قد حاضت قال عقراء حلقاء احاديث تناهي اي عقرت وحلق شعرها. فهذا من الدعاء على الغير ولكنه لا يتضمن شيئا من ذلك ابدا لانه بما يجري على اللسان وبهذه الاوجه وفقك الله تعرف الا تعارض ولله الحمد والمنة بين هذا وهذا. فاما ان نحمل الاحاديث الناهية على والكثرة ونحمل سبه على القلة التي ليست بعادة جارية. واما ان نحمل وفقك الله احاديث الناهية على صدور اللعن. في غير مستحقيه في محل في محل غير مستحق للعن ولا للسب ونحمل حديث سب الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين على انهما قد استحقا ذلك. واما ان نقول ان هذا السب واللعنة الواردة في حديث عائشة لهذين الرجلين هو مما يجري على السنة العرب ولا يقصدون حقيقته والله اعلم