تعلق به من الفضل العربي. فالفضل العربي مقدم على الفضل الاصلي والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك. هل تجب عليه زكاة المال فيما ادخره من راتبي عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم احسن الله اليك ما حكم التصفير والتصفيق؟ سواء تعبدا او ليس تعبدا حفظك الله ورعاك الحمد لله كلاهما ممنوعان عندي وفقك الله الا بمسوغ شرعي. كلاهما ممنوعان عندي الا بمسوغ شرعي فاما اذا فعلهما الانسان تعبدا فيكون متشبثا بشيء من تعبدات الكفار. وهو البكاء والتصبية. على قول كثير من اهل التفسير انه التصفيق والتصفيق. لكن كان المشركون يفعلونه تعبدا. فمن فعله تعبدا فهو مبتدع وقد احدث في دين الله اليس منه وقد ابتدع بدعة منكرة مستهجنة فيكون منهيا عنه من باب التشبه واما من يفعله عادة فنحن نمنعه من باب سد من باب سد الذرائع. فهو لا يجوز عندنا ان فعله فيما لو فعله تعبدا لانه يدخل في باب التشبه بشيء من تعبدات الكفار او يفعله عادة من باب سد الذرائع التي تفضي الى الامر المحرم والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك ما حكم تسمية الابن برمضان؟ سواء كان ذكرا او انثى. الحمد لله رب العالمين فالحمد لله المتقرر في القواعد وجوب زكاة المال متى ما بلغ نصاب نصابا وحال عليه الحول. فكل من كان عنده مبالغ نقدية قد بلغت النصاب وحال عليها الحول فانه يجب عليه فيها الزكاة في التسمية الحل والاباحة الا فيما خالف الشرع. وتسمية الرجل بهذا الاسم رمظان من الاسماء الجائزة التي لا بأس بها ولا حرج فيجوز للانسان ان يتسمى برمضان والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل من دولة افريقية انه ينتشر عندهم بعد الفطر يهنئون بعضهم البعض على صيام ذلك اليوم. يوميا يقول فما حكم عملهم هذا الحمد لله لا اعلم لذلك اصلا اذا كان على جهة الديمومة والاستمرار وكان مقرونا بنية التعبد الخاصة. فمن فعله على وجه الديمومة والاستمرار وكان وكان يعتقد افظلية التهنئة في هذا الزمان بخصوصه فهذا العمل بهذين الامرين يتطلب دليلا خاصا واما اذا فعل في ايام دون ايام من غير اعتقاد فضيلة خاصة فانا ارى انه لا بأس به. والمتقرر في القواعد ان ليس بسنة راتبة فانه يجوز فعله احيانا. وبناء على ذلك وفقكم الله فهذا الفعل متى ما اكتسب الصفتين فاننا نمنعه. الصفة الاولى ان يكون على وجه الديمومة والاستمرار. الصفة الثانية ان يعتقد فظيلته بخصوصه فمتى ما لبس لبوس هاتين الصفتين فاننا نمنعه ونطالب في ثبوته بدليل خاص. واما اذا كان في ايام دون ايام من غير اعتقاد فضيلة خاصة فلا بأس به والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك ايهما افضل نهار رمظان ام ليله الحمد لله بل نهاره افضل باعتبار صيامه وليله افضل باعتبار قيامه. فكل وقت منهما له فضل خاص باعتبار ما يقام فيه من تعبد فنهار رمضان افطر افضل من ليله باعتبار ايقاع الصيام فيه. فافضليته ليست هي الافضلية المطلقة وانما مطلق الافضلية باعتبار بصفة خاصة وهي صيامه وليل رمظان افظل من نهاره باعتبار قيامه. وباعتبار وجود ليلة القدر في اواخره في في العشر الاواخر منه. فالافضلية بين نهار رمضان وقيام وليله ليست هي الافضلية المطلقة وانما مطلق الافضلية كما شرحنا ذلك في مواضع اخرى. وهذا مما يجدر التنبيه عليه كثيرا فانه ليس هناك ما يقال له الفضل المطلق الا نادرا. فاذا اردت ان تفظل بين عبادتين فاياك ان تفظل بينهما باعتبار الفضل المطلق وانما ينظر في التفظيل بينهما باعتبار مطلق الفضل اي الفضل العارض لا الفضل الاصلي. ولذلك يقدم الفضل للعرض على الفضل الاصلي يقدم الفضل العربي على الفضل الاصلي. واضرب لك مثالين فقط لانني لما دخلت فيها اخشى الا تفهم على الوجه الذي اريد المثال الاول ايهما افضل باعتبار الاصل؟ الصلاة ام الطواف؟ الجواب لا شك ان الصلاة هي افضل من الطواف وما كان فرضه افضل من فرضه فنفله افضل من من نفله. فاذا كانت صلاة الفريضة افضل من طواف الفريضة. فاذا نعلم بان صلاة النافلة بلا افظل من طواف النافلة. لكن ايهما افضل بالنسبة للافاقي البعيد عن الكعبة؟ اذا زار البيت هل الافضل له ان يستكثر من صلاة النافلة او يستكثر من طواف النافلة. هنا لا ينبغي لك ان تفضل بين الطواف والصلاة في هذه الحالة المخصوصة باعتبار الفضل الاصلي. وانما باعتبار الفضل العرضي وهو انه افاقي. فالطواف الافضل من الصلاة بالنسبة للافاقين. فانظر كيف فضلنا بين التعبدين باعتبار ما عرض لهما. فالتفضيل العرضي مقدم على التفضيل الاصل واضرب مثالا اخر. ايهما افضل؟ قول سبحان ربي العظيم او قراءة القرآن؟ ايهما افضل باعتبار اصل الجواب لا شك ان قراءة القرآن افضل. فقراءة القرآن افضل الاذكار على الاطلاق. لكن ايهما افضل؟ قراءة القرآن او قول سبحان ربي العظيم في الركوع اذا كان الانسان رافعا ايهما افضل الان؟ الجواب تسبيح الركوع افضل من قراءة القرآن. لماذا؟ لاننا فضلنا بينهما بالتفضيل العرضي. ليس بالتفضيل الاصلي. فنصيحتي لكم يا معاشر طلبة العلم. متى ما عرض عليكم تفضيل بين تعبدين فلا تنظروا الى فضلهما الاصلي وانما انظروا الى الفضل العربي. ولذلك كان السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ فيعطيه الفضل العرضي فيقول الحج ويسأله اخر اي الاعمال افضل؟ قال بر الوالدين. ويسأله ثالث اي الاعمال افضل؟ قال الجهاد. ويسأل ورابع اي الاعمال افضل؟ فيقول الصلاة على وقتها. لم تنوع ذلك؟ لانه اعطى كل واحد من السائلين ما ثم اعلم وفقك الله ان من المال ما زكاته زكاة ذاتية عينية. بمعنى اننا ننظر في الزكاة بلوغ النصاب وحولان الحوض بغض النظر عن مقصود جمعه. هل تجمعه لبناء بيت او تجمعه للازدواج به او تجمعه لشراء سيارة هناك من الاموال الزكوية ما زكاته عينية لا ينظر فيها الى المقصود. ومنها زكاة تلك الاوراق التي تقاس على زكاة الذهب والفضة فمتى ما اجتمع عندك من الاموال النقدية ما يبلغ نصابا وحال عليه الحول فالواجب عليك زكاته. فان قلت وكيف ازكيه قولوا اقسم كامل المبلغ المدخر على اربعين وما ينتج من القسمة فهو ربع العشر الذي يجب عليك اخراجه والله اعلم