﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:16.750
شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يتولاك في الدنيا والاخرة وان يرفع مقامك ويعلي شأنك معا مشروعية تعويض الاطفال. يعني كوننا نكون مسافرا

2
00:00:17.400 --> 00:00:36.700
ثم اعوذ بالله يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من كل عين لامة وشيطان وهم هل هذا مشغول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم يشرع للانسان اذا كان في سفر ان يعود ابناءه بالتعاويذ الشرعية حتى وان لم يكونوا بينهم

3
00:00:36.700 --> 00:00:54.650
بين يديه لا بأس بذلك ان شاء الله لانه يعوذهم والله عز وجل يسمع تعويذته وقادر القدرة الكاملة على ان يحفظ ابناءه بهذه التعويذة. فهذا التعويذ خطاب من المتعوذين للمتعوذ للمتعوذ به للمتعوذ

4
00:00:54.650 --> 00:01:14.650
به يعني خطاب من هذا الشخص الى الله عز وجل. فلا يلزم ان يستمع هذا الخطاب ابناؤه. فاذا عودهم وهم بين يديه فالحمد لله واذا عودهم وهم بعيدون عنه فايضا يترتب على ذلك الاثر باذن الله عز وجل. لان التعويذة هذه عبارة عن دعاء

5
00:01:14.650 --> 00:01:34.650
للابناء بان يحفظهم الله عز وجل وان يكلأهم بعنايته ورعايته عز وجل. وان يحيطهم بحفظه وعينه التي لا تنام. وليس من لوازم ترتب اثر هذه التعويذة ان يكون ابناؤه ان يكون ابناؤه حاضرين بين يديه ليس هذا شرطا والله اعلم

6
00:01:34.650 --> 00:01:54.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم واحسن الله اليكم آآ رأينا حديثا ابيت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه اه المتفق عليه ان احدكم يجمع خلقه ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما

7
00:01:54.900 --> 00:02:20.950
اربعين يوما او اربعين ليلة ثم يكون على قدم مثله ثم يكون مضغدا مثله ثم يبعث اليه الملك ويؤذن المار بكب رزقه وعمله وشقي او سعيد ثم وجدنا طريقا اخر اي من حديث وهذا اللفظ لمسلم عن عامر بن وافي لانه سمع ابن مسعود يقول عشقي من شقي في

8
00:02:20.950 --> 00:02:36.950
امي وسعيل من وعد بغيره حتى الى قول انه سمع ان يوسف يقول اذا مر بالنطقة سنتان واربعون ليلة وفي رواية رواية اربعون ليلة بعث الله اليها ملكا فصورها وخلقها

9
00:02:37.000 --> 00:03:01.400
وخلق وخلق سمعها وبصرها. فكيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ الرواية الاولى ثم يكون اربعين يوما ثم يكون على قدر مثله ثم يكون مضغدا مثله. والحديث الاخر اذا مر بالنطفة ليلة او اربعون ليلة. بارك الله فيكم

10
00:03:02.700 --> 00:03:23.250
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واما جواب سؤالك فلا تعارض بين هذه الروايات وكلها روايات صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرواية تفيد بان هذا الكتب الذي يتولاه الملك بامر الله عز وجل يكون بعد مئة وعشرين يوما

11
00:03:23.550 --> 00:03:42.600
وهناك رواية في الصحيح ايضا تدل على ان هذا الكتب الذي يتولاه الملك بامر الله بعد اربعين او اثنين واربعين ليلة ولا تعارض بين هذه الروايات مطلقا ولله الحمد لاننا نحملها على اختلاف الاجنة. هذا المحمل الاول. فبعض الاجنة ينتظر

12
00:03:42.600 --> 00:04:02.600
كتابة قدره وشقي او سعيد الى مئة وعشرين. وبعض الاجنة يعجل الله عز وجل بكتابة هذه المقادير بعد الاربعين بعد الاربعين الاولى فمنهم من تكتب مقاديره بعد الاربعين الثالثة ومنهم من تكتب مقاديره بعد

13
00:04:02.600 --> 00:04:22.600
الاربعين الاولى هذا واحد من اوجه الجمع وهناك وجه اخر وهي انها كتابتان فالجنين في بطن امه يكتب له كتابتان قدرية كتابة بعد الاربعين الاولى وكتابة بعد الاربعين الثالثة. فاما ان نحملها على كتابتين لجنين واحد واما ان نحملها باختلاف الاجنة

14
00:04:22.600 --> 00:04:42.600
وعلى ذلك فلا تعارض ولا اشكال ولله الحمد والله اعلم. عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم شيخنا. اه ما الحكم واذا صلى المسافر خلف المقيم ثم اقتصر على ما ادرك من الصلاة قصرا. مثاله كان يصلي المسافر

15
00:04:42.600 --> 00:05:02.600
مع المقيم مسبوقا فيدرك ركعتين في صلاة الظهر فيسلم مع الامام بنية انه مسافر ومثلها شيخنا حفظك الله ما الحكم اذا ادرك اخر صلاة الامام من بعد سجود التشهد لم يدرك الركعة الاخيرة

16
00:05:02.600 --> 00:05:22.600
لكن بعضها هل يصلي ركعتين؟ اذا كانت الصلاة تقصر ام يتمها اربعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا ابا صالح هذه مسألة خلافية بين اهل العلم والقول الاقرب عندي ان المسافر اذا ادرك من صلاة المقيم موضعا يستطيع ان يحقق

17
00:05:22.600 --> 00:05:42.600
فيه مصلحة سنة القصر. ومصلحة الاقتداء وعدم الاختلاف على امامه فانه يجوز له ان يقصر. وهذا فيما لو ادركه في الركعة الثالثة او والرابعة من الرباعية فانه اذا سلم مع امامه قد فيكون بذلك قد انتهت صلاة امامه. فيكون قد قد حقق

18
00:05:42.600 --> 00:06:02.600
الاقتداء بامامه فلم يختلف على امامه. ويكون مع ذلك قد تمت صلاته كمسافر. فمتى ما ادرك المسافر من صلاة موضعا يستطيع ان يقصر من غير اخلال بالاقتداء فلا بأس. واما اذا ادركه في موضع لا يستطيع ان يحقق سنة القصر الا

19
00:06:02.600 --> 00:06:22.600
على امامه فانه لا يجوز له ان يقدم القصر على الاقتداء. لان الاقتداء بامامه واجب والقصر سنة. والمتقرر عند العلماء انه ومتى ما تعارض الواجب مع السنة فالواجب مقدم على السنة ولعلك فهمت وفقك الله والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

20
00:06:22.600 --> 00:06:42.600
آآ سلمك الله يا شيخنا نحن خارجين آآ من السكن وقامت الصلاة ونحن في الطريق آآ فما هو الافضل ان نصلي جماعة ثانية في الحرم؟ او نصلي في المسجد الذي على الطريق؟ جزاك الله خير وبارك الله فيك

21
00:06:42.600 --> 00:07:02.600
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اما بالنسبة لجواب سؤالك فلابد ان تفهم قاعدة صغيرة وهي انه متى ما تعارض فضلان في عبادة احدهما يتعلق بمكانها والاخر يتعلق بذاتها. فان تقديم الفضل الذاتي على الفضل المكاني هو المتعين

22
00:07:02.600 --> 00:07:22.600
فمتى ما تعارض الفضل الذاتي مع الفضل المكاني فالمقدم عند الشارع الفضل الذاتي على المكان. والجماعة الاولى فظلها فظل ذاتي. واما الجماعة الثانية في الحرم ففظلها فظل مكاني. فانا اهيب بكم ان تصلوا في اقرب مسجد

23
00:07:22.600 --> 00:07:42.600
ان تواجهونه مع الجماعة الاولى وان لم يكن في الحرم تحصيلا للفضل الذاتي. ولا تؤخرونها فان صلاة الحرم الاولى سوف تفوتكم وسوف تصلون في الحرم جماعة ثانية فيفوتكم فضل الجماعة الاولى وفضلها فضل ذاتي فلا ينبغي تقديم الفضل المكاني على الفضل الذاتي احفظ

24
00:07:42.600 --> 00:08:02.600
هذه القاعدة فان فيها خيرا عظيما جدا في حل كثير من التعارض بين الفضائل. فمتى ما تعارض عندك فضل ذاتي مع فقدم الفضل الذاتي على المكان وامثلتها في الفقه كثيرة شرحناها في موضع اخر والله اعلم. السؤال الثاني شيخنا

25
00:08:02.600 --> 00:08:22.600
حفظك الله آآ احد الاشخاص عنده كروت يعطيني اياها مبلغ وبستة الاف وخمس مئة ابيعها بخمسة الاف. اه وكل شهر اسددها الف ومئة. فما فما الحكم شيخنا سلمك الله؟ الحمد لله

26
00:08:22.600 --> 00:08:49.050
لا هذه معاملة يقال لها معاملة التورق والمتقرر في في القواعد ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل يحرمها ولا نعلم دليلا يحرم هذه المعاملة. فاذا كان البائع قد تملك السلعة ووضع يده عليها. ثم جاءه المشتري فاشتراها بالتقسيط. ومن المعلوم ان المشتري في معاملة التبرق لا

27
00:08:49.050 --> 00:09:09.050
تريد عين السلعة وانما يريد ورقها. يعني يريد ثمنها. وهذا لا بأس به ولا يعتبر مفسدا للمعاملة اصلا. فيشتريها ذلك الرجل ثم يبيعها اقصد البائع آآ يبيعها ويشتريها ذلك الرجل ثم يبيعها بثمن اقل حالا لانه

28
00:09:09.050 --> 00:09:29.050
لدراهمها ثم يبدأ هو يسدد البائع اقساطا شهرية حتى يستوفي دينه. فهذه معاملة فهذه عاملة يسميها الفقهاء بالتورق وهي جائزة ولا دليل يحرمها كما قال الله عز وجل واحل الله البيع فهي نوع بيع لا بأس بها ان شاء

29
00:09:29.050 --> 00:09:49.050
يا الله ولكن الذي اهيب به ان الدين له ثلاث دواع اما ما كان ظرورة فليقدم الانسان عليه ولا بأس عليه ولا حرج. واذا كان له حاجة ملحة فلا بأس ايضا. واما الديون التي لا يريد الانسان بها الا مجرد

30
00:09:49.050 --> 00:10:09.050
التوسع والكمال. فانا اهيب به الا يفعلها. لان الدين ثقل وهم في الدنيا وثقل على كافل ظهر الانسان يوم القيامة فكلما تباعد المؤمن عن الديون التي دواعيها التوسع والاختيار كلما كان ابرأ لذمته فان نفس المؤمن معلقة

31
00:10:09.050 --> 00:10:23.630
بدينه يوم القيامة وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في بعض الاحيان على من عليه دين وان كان يسيرا. وكان يقول صلوا على صاحبكم والله اعلم