السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ وزادك الله من فضله. ذكرت في شرحك على لمعة الاعتقاد ان من انكر رؤية الله عز وجل فانه اه ثم قلت يا شيخ اه وان الاشاعرة اه اول رؤية الله عز وجل واثبتوها ظاهرا وحرفوا وقالوا انها رؤية علم لا رؤية بصر. السؤال يا شيخ هل الاشاعرة بهذا التأويل يكفرون؟ وجزاك الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الانكار ينقسم الى قسمين. الى انكار جحود وتكذيب والى انكار تأويل وشبهة. والاشاعرة لما اول رؤية الله عز وجل لم يأولوها تأويل انكار وجحود وتكذيب. وانما اولها تأويل شبهة عرضت لهم فحين اذ لا يجوز ان نكفر الاشاعر لهذا السبب. لماذا؟ لانهم حرفوا وانكروا انكار تأويل وليس انكار جحود وتكذيب وانكار. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا ما حكم الحلف شيخنا؟ احسن الله اليك بصيغة بصيغة الوجه؟ وما صيغة ذلك؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء جواز الحلف بذات الله عز وجل او شيء من صفاته فاذا حلف الانسان بذات الله فقال والله او حلف بصفة من صفات الله فقال ووجه الله او قال يد الله او قال وعين الله او وصفة الله الفلانية فان هذا جائز لا بأس به ولا حرج. فاذا حلف الانسان بشيء من صفات الله فانه يكون قد حلف باليمين المشروعة. والله اعلم. شيخي الكريم احسن الله اليك قررت وسابقا بسؤال وجهته اليك ان المسافر اذا استطاع ان يقيم سنة القصر بما لا يخالف امامه جاز له ذلك بل استحب له ذلك بعظ الاخوة يقول اشكل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام لاتم به. فقلنا هنا خرج عن الامام خروج شرعيا للسلام. وكذلك حديث ابن عباس انهم سألوه ما بالنا اذا صلينا مع الامام صلينا اربعا؟ واذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين فقط تلك السنة نرجو من فظيلتكم شيخنا مزيد وتوظيح والرد على هذه الاستدلالات احسن الله اليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن على ما افتيناك به يا ابا صالح. ان المسافر اذا ادرك من صلاة المقيم موضعا يستطيع ان يحقق فيه سنة القصر ولا يخالف فيه واجب الاقتداء فانه يجوز له ان يقصر. واما اذا ادركه في موضع لا يستطيع ان يحقق سنة القصر الا بمخالفة الاقتداء انه لا يجوز له ان يقصر في هذه الحالة وهذه الحالة الثانية هي التي نحمل عليها حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث ابن عباس ايضا فابن عمر كان اذا صلى خلف المقيمين وهو مسافر اتم الصلاة فهذا محمول على الحالة الثانية التي ذكرتها لك في اول فوتي وكذلك قول ابن ما بالنا اذا صلينا مع هؤلاء اتممنا؟ محمول على انهم ادركوا من صلاتهم. موضعا لا يستطيعون ان يقصروا فيه الا بمخالفة الاقتداء حتى نجمع بين الادلة الواردة ونحقق المصالح كلها ولله الحمد. شيخنا الكريم احسن الله اليك. احد الاخوة اليوم يقول انتم مدعوون كرامة وذبائح بمناسبة انه اكمل القراءات السبع. اكمل القراءات السبع اه سئل هل في ذلك محذور؟ الاجتماع على ذلك والتبريك له. عليكم السلام لا بأس بل هذا من باب الفرح بفظل الله عز وجل. والله عز وجل يقول قل بفظل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون وقد وردت بعض الاثار عن بعض الصحابة انهم فعلوا ذلك لما اتموا سورة البقرة. فمنهم من ذبح جزورا ودعا الناس عليها من باب حمد الله وشكره ومن باب اظهار الفرح بفظل الله وفضله. فلا بأس بذلك ان شاء الله ولا حرج. ولا يعتبر هذا من المناسبات الدينية التي يطلب عليها دليل بخصوصها وانما تدخل تحت دائرة الفرح بفضل الله عز وجل فهي الى العرف والعادة اقرب منها الى بذاتها والاصل في العادات الحل. وقد جرت عادة الناس انهم اذا اتموا كتاب الله عز وجل او اتم احد من اولاده كتاب الله عز وجل فانهم يظهرون الفرح والسرور ويعلنون ذلك امام الناس حتى يشاركوهم في فرحتهم وانس وانس قلوبهم هؤلاء الحفاظ هم خير هم خير من نفرح بهم بمثل هذا الفرح. فهؤلاء عز الامة وشرفها وفضلها وهم اهل الله وخاصة وقد جمعوا في صدورهم كلام الله عز وجل فمثل هؤلاء ينبغي ان نفرح بهم وان نحتف حولهم وان وان ندعوا الله ندعو الله عز وجل لهم بان يبارك لهم فيما حفظوه وان يرزقهم العمل به وتدبره وتعقله وتأمله وان يجعلهم من اهل من اهل القرآن الذين هم اهل الله وخاصته. فلا ارى في ذلك بأسا ولا حرج ان شاء الله والله اعلم. شيخنا احسن الله اليك بعض البرامج الان عن توصيل الطلبات يدخل فيها الانسان على عهود ومواثيق واشياء يضعونها قبل تسجيل فاذا طلب العميل طلبا من البرنامج احال الى اقرب سائق فاذا اخترت انت ايها السائق هذه هذا الطلب وافقت عليه لا يمكنك التراجع عنه. وعليه اذا كان الطلب دخان او شيء محرم او الى اخره لابد ان تنفذه او ان تفصل من عملك فما الحكم في ذلك احسن الله اليك؟ وما هو التوجيه والنصيحة لمثل لمن يزاول هذه الاعمال لما فيها احيانا من فتن النساء رفع الله قدركم شيخنا. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان الاصل في الشروط في باب المعاملات الحل والاباحة والمتقرر عند العلماء ان كل شرط احل حراما او حرم حلالا فانه يعتبر شرطا باطلا لاغيا على ذلك فلا بأس بمثل هذه المعاملة ما لم يكن الشرط يفضي الى ارتكاب محرم او ترك واجب. فلا يجوز من يعمل في هذه الصفقة او هذه المعاملة ان يشتري الدخان او ان يشتري المعسل والشيشة او ان يشتري شيئا مما حرم الله عز وجل بناء على انه وسلط عليه هذا الشراء. فهذا كله محرم لا يجوز. فان المتقرر عند العلماء انه لا يجوز شراء شيء لمن يستعملوه في محرم وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فلا يجوز له قبول هذا الشراء الذي يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية بناء على انه مشروط عليه هذا الامر وانه لا يخالف. حتى وان ادى الى فصله وابعاده عن هذه المهنة فالله عز وجل يرزقه في وجه اخر فمهنة تتضمن ترك واجب او وقوع في محرم فلا خير فيها. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك والله اعلم