السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. اه شيخنا احسن الله اليك هل يجوز للموظف الحكومي ان يخرج وقت اه وقت الدوام الرسمي من مقر العمل اذا لم يكن له يعني عمل يقوم به واذا احتاجه المسؤول في اه عمل اتصل به هل يجوز ان يخرج؟ اذا قلنا انه اجير. جزاكم الله خير. الحمد لله مثل هذه مسائل ينظر فيها بروح النظام على ما يصطلح العامل ورئيس عمله. فرئيس العمل ادرى بالمصلحة. فاذا كان خروجه ليس خفية وانما اذن من رئيس العمل المباشر مع كمال استعداده للرجوع للمكان اذا احتاج له رئيس العمل واذن له رئيس العمل في ذلك فرئيس العمل ادرى مصلحة وهو مخول في مثل هذا التجاوز. فاذا تجاوز عنه فلا بأس في خروجه ان شاء الله ولا حرج. والسلام عليكم. بارك الله فيك شيخنا جزاك الله خير. والسؤال الثاني حكم آآ العمل مع الحكومة في الغرب في مكافحة الفكر تكفيري. الحمد لله كل مصلحة خالصة او راجحة تجلب. وكل ما وكل مفسدة خالصة او راجحة تدفع. فعلى المسلم ان يسعى فيها. سواء اكان يسعى مع مسلمين او مع كفار فان النبي صلى الله عليه وسلم مدح حلف الفضول مدح حلف الفضول وقال لو دعيت لمثله في الاسلام لاجبت انه مع كفار. لماذا؟ لانه حلف يتضمن جلب المصالح الخالصة والراجحة ودفع المفاسد الخالصة والراجحة. فالمسلم ينبغي له ان يزيل الفساد في ارض الله عز وجل. حتى وان كان ازالة الفساد لا يتم الا في التعاون مع الكفار. فهو يتعاون مع الكفار في تحقيق المصالح المعتبرة شرحا شرعا واندفاع المفاسد المعتبرة شرعا. والفكر التكفيري من جملة الفساد في الارض اذا لم يندفع هذا هذا الفكر التكفيري الا بتعاون المسلم مع الكفار في دفعه فانه لا بأس ولا حرج في ذلك. لا بأس لكن يأخذ الاحتياطات والضوابط حتى لا يظلم وحتى لا يتهم اناسا بالتكفيريين وهم ليسوا بتكفيريين اصلا. فلا بد ان يحتاط ويضبط الامر يبرأ ساحته وذمته عند الله عز وجل. والله اعلم. شيخنا غفر الله لكم يعني تلخبط عندي كثيرا الوسائل لها احكام للمقاصد اذا كان المقصد طيب فالوسيلة تكون جائزة احيانا بعض الناس يضع قصيدة شعرية مناسبة وعظية او كلام لبعض العلماء او بعض المشايخ ويكون فيه موسيقى فكيف يا شيخ ظبط القاعدة لعلك تصبر علينا يا شيخ. انت يا ابا عاصم شف يا شيخ الوسائل لها احكام المقاصد هذه نطبقها في حالة فيما اذا كانت الوسيلة لا تخالف شيئا من الشرع. فاذا كانت الوسيلة لا تخالف شيئا من الادلة فاننا نقول ان الوسيلة لها حكم المقصد. يعني ان تكون الوسيلة مباحة في ذاتها ليست تخالف شيئا من الادلة يا ابا عاصم فهمت؟ فهنا تطبق قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد. واما اذا كانت الوسيلة حرام في ذاتها او تخالف شيئا من الادلة في ذاتها. فهنا نطبق قاعدة اخرى يا ابا عاصم تقول سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات فاذا عندنا قاعدتان القاعدة الاولى الوسائل لها احكام المقاصد متى نطبقها؟ نطبقها اذا كانت الوسيلة مباحة في ذاتها ولا تخالف شيئا من الادلة. القاعدة الثانية سلامة الوسائل لا تسوغ عفوا سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. متى نطبق اذا كانت الوسيلة تخالف شيئا من الادلة واخبرني بانك فهمت او اعيد الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ وليد عساك طيب؟ الله يحسن اليك يا شيخ وليد بالنسبة انكار المنكر هل يستلزم في الانكار؟ ذكر ان ان هذا الفعل منكر يعني حينما ارى امرأة متبرجة واقول لها تغطي الله يهديك هل هذا انكار منكر؟ او نقول لها لابد انك تقول لا ما يجوز التبرج يا اخت ما يجوز التبرج. وش رايك يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وبعد انكار المنكر ليس له صفة واحدة وانما ينكر الانسان بالطريقة قولا وفعلا بما تتحقق معه المصالح وتندفع معه المفاسد. بالالفاظ التي تتضمن تحقيق المصالح المفاسد وتغيير المنكر. فاذا قال الانسان لمن ينكر عليه اتق الله فهذا انكار. او قال له هذا لا يجوز. ايضا هذا انكار او قال له يا اخي خف الله عز وجل ايضا هذا انكار. وان قال هذا منكر لا يحل لك ان تفعله. ايضا هذا فباي لفظ تتحقق مصالح الانكار وتندفع مفاسده فانه واف بالغرض وكاف بالغرض ان شاء الله وليس هناك من الالفاظ ما ينبغي للمنكر ان يقوله حتى يدخل في مصاف المنكرين. وانما يقول من العبارات والالفاظ ما يتضمن تحقيق المصالح تأصيلا وتكميلا وما تندفع به المفاسد تأصيلا ودفعا هذا الذي اراه في هذه المسألة. فسواء قال له اتق الله او خف الله او هذا منكر او هذا محرم. او لا يجوز لك ان على ذلك كل ذلك من الالفاظ التي يتحقق بها المقصود ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا الكريم اه بالنسبة لقطع الصلاة مرور احد بين يدي المصلي اذا كان يستطيع مدافعته ولم يدفعه. فهل تبطل صلاته؟ ام تنقص من اجرها بارك الله فيكم. يعني الان اه الكلام عن اه المصلي وما يتحمله واذا كان الذي قطع الصلاة او مر بين يدي المصلي آآ انسان آآ فماذا عليه الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الاصل صحة التعبدات فلا يجوز الحكم عليها بالابطال الا بدليل صحيح صريح ليس هناك دليل يدل على ان مرور الرجل بين يدي المصلي انه من جملة مبطلات الصلاة وانما هو منقص لاجلها فقط اذا كان المصلي يستطيع ان يدفع عن نفسه المار بين يديه. فاذا مر الرجل بين يدي الرجل او بين يدي المصلي وهو قادر على دفعه ولم يدفعه فان اجر صلاته ينقص واما اصلها فصحيح والله اعلم