السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال احسن الله اليك يا شيخ. احيانا يفعل احدنا عبادة ويفرح بهذه العبادة. ثم يخشى ان يكون فرحه هذا عجب. فيحزن. فهل يوجد ضابط للتفريق بين الفرح نمت والله اعلم اخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسأل الله ان يسعدك ويوفقك البعض يقول اه ان اذا ترك المسلم قيام الليل الوتر وسنة الفجر باستمرار فان هذا هو الذي يعاتب عليه وهذا الذي يوبخ عليه من ترك السنن اما غيرها من السنن فلا يعاتب لانها هي السنن المؤكدة الذي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في في حظر الكلام ما هو صحيح غفر الله لكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اما العقوبة على ترك السنة فاننا نقسمها الى قسمين. عقوبة في الاخرة وعقوبة في الدنيا. اما العقوبات الاخروية على ترك السنن فهي منتفية. فالله عز وجل في الاخرة لا يعذب احدا على ترك شيء مندوب لان سارع ترك امر الفعل ترك امر الفعل من عدم الفعل باختيار المكلف في الامور المندوبة فاذا شاء الانسان ان يتنفل بهذه النافلة فله ذلك فله ثوابها. واذا اراد ان يترك فليس في تركها فاذا ليس هناك عقوبات في الاخرة بين يدي الله عز وجل على ترك شيء من السنن والنوافل. فالنوافل يتفاوت الناس بها في درجات الاخرة ولكن ليس فيها عقوبات. فاذا لا عقوبة على ترك نافلة في الاخرة. واما في الدنيا فاننا تقسم النوافل الى قسمين الى نوافل مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم والى نوافل غير مؤكدة الذي يعاقب عليه في الدنيا العقوبة التعزيرية التي يراها ولي الامر او يراها آآ يعني من يريد عقابه من العلماء وغيرهم هي العقوبة على فرخ النافلة المؤكدة كقيام الليل او النوافل القبلية والبعدية او الوتر. وقد ثبت عن بعض السلف انهم كانوا يعاقبون على ترك هذه النوافل برد الشهادة. او نحوها من العقوق التي لا توجب جلدا ولا لا تجيب جلدا ولا ضربا. يعني في الجسد. وانما اما ان يترك السلام عليه او الا تقبل شهادته في باب القضاء مثلا وهكذا. هذه عقوبة مقيدة بامرين الامر الاول انها عقوبة من عقوبات الدنيا والشيء الثاني انها عقوبة على ترك ما هو نافلة مؤكدة. واظب عليها النبي الله عليه وسلم فاذا العقوبة على ترك النافلة تقبل في حالتين الا تثبت شيء من العقوبات على تارك النوافل في الاخرة والشيء الثاني ان تكون العقوبة على ترك نافلة مؤكدة والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ جزاك الله خير بالنسبة لدواء الاستفتاء هل هذا الدعاء مشروع في الركعة الاولى ام في جميع الركعات فانه يجوز في حقها التعريض لا التصريح. التعريض للتصريح كقوله انا راغب فيها متى ما انتهت عدتها انا اريد امرأة صالحة انا لا اجد من يناسبني الا انت ونحو ذلك من التعريض الذي لا يتضمن شيئا من فجزاك الله خير وبارك الله فيك الحمد لله دعاء الاستفتاح مقرون بتكبيرة الاحرام فكل من كبر للاحرام في شرع في حقه ان يدعو والاستفتاح بعدها. فاذا العلاقة التلازمية بين دعاء الاستفتاح تكون مع تكبيرة الاحرام. فكل من كبر تكبيرة يقال لها تكبيرة الاحرام فريضة كانت او نافلة فانه يشرع بعدها ان يدعو دعاء الاستفتاح حتى وان كانت تكبيرات التراويح. فاذا كبر للتراويح تكبيرة الاحرام في التسليمة الاولى فيدعو للاستفتاح واذا قام للتسليمة الثانية وكبر تكبيرة الاحرام فيكرر دعاء الاستفتاح فاذا دعاء الاستفتاح بتكبيرة الاحرام مربوط بتكبيرة الاحرام. فاذا قام الانسان للركعة الثانية فليس هناك تكبيرة احرام حتى يدعو بعدها واذا قام للثالثة والرابعة فليس هناك ايضا تكبيرة احرام. فاذا يخص دعاء الاستفتاح بتكبيرة الاحرام في اول الصلاة فقط والله اعلم عبادة والعجب؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اذا كان فرحه هذا لامر يرجع الى الله بان الله وفقه واخذ بناصيته لهذا البر وهذا التعبد. وانه يفرح برحمة الله عز وجل وبفضله على ان اختاره من اهل هذه العبادة هذا فرح بفضل الله ورحمته وهذا امر مشروع. واما اذا كان الفرح لامر يرجع اليه هو. لانه فعلها قوله هو وقوته هو وانه فعلها بكده وتعبه وغير ذلك مما يرجع الى صفته هو فهذا يغلب عليه العجب بالنفس. فاذا كان الفرح يرجع الى امر يخص الله عز وجل بان الله وفقه وانه هداه لهذه هو انه فرح بان الله اختاره من اهل هذا التعبد وانه يسره له فهذا فرح بفظل الله ورحمته وهو فرح مشروع. واما اذا لامر يرجع الى الى خاصته هو. بانه فعلها بحوله وقوته. وانه اصلا يحب التعبد. وانه من اهل من اهل الخير وانه من اهل الصلاح وان هذا التعبد من حقه هو وانه آآ فعلها اجتهاده وفعلها بقوته فهذا غالبا ما ما يغلب عليه العجب فرح العجب. فاذا هذا هو الضابط اذا كان الفرح يرجع الى امر الى الله عز وجل فهذا فرح التعبد فهو مثاب على هذا الفرح. واما اذا كان الفرح يرجع الى الى قوته والى حوله هو فهذا غالبا ما يكون فرح العجب هذا هو الضابط والله اعلم. اسأل الله لي ولك التوفيق لعلك تسأل الشيخ عن مسألة هذي آآ امرأة في العدة عدة الطلاق وآآ رجل يريد اه او يرغب في الزواج منها اه كلم اخوها السلام عليكم دق عليه بالتلفون طبعا وما يعرفون بعظهم ودق عليه السلام عليكم السلام ان اختك في العدة وكذا واني انا لي رغبة في الزواج وان شاء الله بعد العدة ان شاء الله يعني يكون الخطوبة الرسمية قال اخوها ان شاء الله على خير ومع السلامة. بعد فترة ولا زالت البنت في العدة الاخ على الخاطب وقال ودي اقابلك في مكان نتعارف ونسولف في بعض الامور وقطعا فيها المجلس الحديث حول الخاطب والمخطوبة وعن يعني الزواج وكذا آآ فاخو البنت يقول ترى هذا ما هو بخطوبة هذي عبارة عن عن تعارف يعني عشان بس نطلع من موضوع العدة كذا من الخطوبة في العدة انه مجرد تعارف ونعرفك وتعرفنا ونعرف وش انت فقط لا غير والخطوبة يعني ومن بعد العدة لكنه يبي يدور في هالمجلس حديث حول الخاطب والمخطوبة ومن هالقبيل. فما الحكم في ذلك هل اه هذه خطوبة؟ اه شرعا المنهي عنها ام لا؟ جزاك الله خير وجزى الله الشيخ خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا اعلم نزاعا بين اهل العلم في حرمة التعريض والتصريح من باب اولى في خطبة المرأة اذا كانت في عدتها الرجعية. فاذا كانت المرأة التي يسألون عنها لا تزال في عدتها الرجعية فانها لا تزال زوجة فالمتقرر عند العلماء في قواعدهم ان الرجعية زوجة. فهي لا تزال زوجة لطليقها ما دامت في عدتها فاذا كانت العدة التي يسألون عنها في هذه المرأة في هذه المرأة هي العدة والرجعية فانه يحرم التعريظ في قول عام اهل العلم واما اذا كانت عدة الطلاق الثالث الذي لا رجعة فيه او عدة الوفاة يعني المتوفى عنها زوجها تصريح فالتعريض انما يجوز في العدة التي لا رجعة فيها. كعدة الطلاق الثالث او عدة المتوفى عنها. واما عدة الرجعية فانه لا يجوز فيها لا التصريح ولا التعريض. في قول عامة اهل العلم والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم شيخنا. وقد ورد في السنة الصحيحة ان اللفظة الصلاة خير من النوم هي اذان الفجر يعني تقال في اذان الاول لصلاة الفجر والان الناس يعني يقولونها في الاذان الاخير العكس في سنتي تماما حتى الحرمين. نريد منكم التوضيح في هذا الامر افيدونا اثابكم الله. الحمد لله ارى ان كثيرا من اهل العلم يحملونها على الاذان الثاني. الذي يكون به دعاء الناس لصلاة الفجر. واما مقصود في الحديث في قوله في الاذان الاول فهو الاذان الذي يقابل الاقامة. فان الاقامة اذان لما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة. فسمى الاقامة اذانا. فيكون المراد بقوله في في الاذان الاول اي الاذان الذي يقابل الاقامة. اي الاذان الذي يقابل الاقامة. فالاقامة اذان في الاذان الاول اي الاذان الذي يقابل الاقامة وليس المقصود به الاذان الذي يقابل الاذان وانما الاذان الذي يقابل الاقامة ولعلك