ما لم يكن يتقصد التعبد بعدد معين يرى انه افضل من غيره. فحينئذ نطلب على هذا العدد واما اذا لم يقصد التعبد بعدد بعينه فله ان يقولها مرة وله ان يقولها مرتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا وليد احسن الله اليك. هناك مجموعة من الاخوة عندهم مزرعة في ديراب طريق ديراب. ويبعد عنهم مسجد الجمعة تقريبا سبعة كيلو فهل لهم ان يخطبوا ويصلوا الجمعة في في مزرعتهم؟ مفتون مأجورين. الحمد لله لا يجوز لهم ذلك بل يجب عليهم ان سيارتهم ويذهبوا ليصلوا الجمعة مع المسلمين فان المسافة يسيرة. لا سيما وان دابتهم قادرة على ايصالهم وطرق معبدة الامور متيسرة فلا يجوز لهم ان يقيموا صلاة الجمعة في هذه الاستراحة ولا في اي مكان اخر. وانما يقيمونها في المساجد القريبة منهم. وان الكلام في صلاة الجمعة ليس ليس ليس كالكلام في بقية الصلوات. فان صلاة الجمعة لابد من الاهتمام بها. فاذا كانت المساجد قريبة فان الواجب عليهم ان صلاة الجمعة مع اخوانهم في المسجد. ولا يجوز لهم ان يستقلوا بجمعة في في مكانهم هذا. لا سيما وان المسافة سبعة كيلو فقط فالمسافة قريبة وكل معه سيارته والطرق معبدة والامور متيسرة وليس ثمة شيء يثقل عليهم الا كسل النفوس والزهد في الثواب والاجر فقط. فلا يجوز لهم ان يقيموا صلاة الجمعة في هذه الاستراحة بل يجب عليهم ان يذهبوا بسياراتهم الى هذا المسجد القريب ليقيموا صلاة الجمعة مع اخوانهم المسلمين والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا بعظ المكاتب الان الاستقدام ما يكون عندهم من الخادمات الا المسيحية وبعض العوائل يقولون نبي شغالات حنا ونبيهم بسرعة يجون مثلا ومرتباتهم اقل في المسيحية اقرب فهل هذا جائز يا شيخ؟ ثلاث مئة الحمد لله يجوز ذلك اضطرارا ولحاجة ملحة ولا يجوز توسعا واختيارا. فاذا كانوا يجدون مندوحة عن عدم استقدام هذه النصرانية الى جزيرة العرب فهذا هو الواجب عليهم واما في حال الظرورات او الحاجات الملحة فلا جرم ان الكلام يختلف. لان المتقرر في القواعد انه يقال في بالظرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم دخول هؤلاء في جزيرة العرب وهم باخراج اليهود والنصارى منها قبل وفاته صلى الله عليه وسلم فجزيرة العرب لها خصوصيتها فلا يجوز ان يستخدم لها يهودي او يهودية ولا نصراني او نصرانية. ما دمنا في حال التوسع والاختيار واما في باب الضرورات في اول الحاجات الملحة فلا جرم ان المشقة تجلب التيسير. وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا. فاذا يجوز لهم استخدام هذه المسيحية او النصرانية في حال الظرورة او الحاجة الملحة ولا يجوز لهم في حال التوسع والاختيار والله اعلم فاحسن الله اليك دعاء نزول المكان اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تقال مرة واحدة ام ثلاث مرات الحمد لله يقولها الانسان مرة واحدة او مرتين او ثلاث مرات او اقل او اكثر كل ذلك جائز سائغ ان شاء الله. فاذا قالها مرة واحدة كفى. واذا كررها مرتين او كررها ثلاثا فانه لا بأس ولا حرج عليه ان شاء الله وله ان يقولها ثلاثا لا سيما اذا رأى من قلبه عدم حضور فكررها مرة ثانية عسى ان يتطابق لفظ لسانه مع قصد قلبه. فاذا كررها مرة مرتين او ثلاثا فلا بأس ما لم يقصد التعبد بالوصول لعدد معين فحينئذ نطالبه بالدليل والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا حياكم الله وبياكم ما مدن ثبوتية عبارة ان الله كان ولا مكان وهو على ما كان الان كان. وان لم تكن عن ما لك فما من قالها وما يعني آآ مضى ميزانها الشرعي عند اهل العلم. ارجو المزيد من التوضيح بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين هذه الكلمة اولا لا تثبت عن احد من اهل السنة والجماعة. لا نعلمها ثابتة عن اهل السنة والجماعة وانما اول من تكلم بها الاشاعرة كالجبيني وغيره. واسأل الله عز وجل ان واياكم لصالح القول والعمل. فاذا هذه الكلمة لا تثبت عن احد من اهل السنة والجماعة فالواجب الحذر الشديد من نسبتها لاحد من اهل السنة. واما قول من قال بان الله كان ولا مكان فان المتقرر في قواعد اهل السنة والجماعة ان الفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل لا نثبتها مطلقا ولا ننفيها مطلقا. وانما نوقفها على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. فليس هناك احد من اهل السنة فيما نعلم اثبت المكان لله عز وجل مطلقا ولم ينفه مطلقا وانما اهل السنة يفصلون. فيقولون اما لفظة المكان فلا نثبتها ولا ننفيها وانما واما معناها فان نتوقف فيها. فاهل السنة والجماعة يجعلون هذه الالفاظ المجملة موقوفة على الاستفسار آآ لهم مذهب في الفاظها ولهم مذهب في معانيها. فاما لفظ المكان فنتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه. بمعنى اننا لا نقول ان الله في مكان ولا نقول في نفس الوقت بان الله ليس في مكان. فالمكان لا ننسبه الى الله عز وجل لا اثباتا ولا نفيا لان مبدأ الاثبات والنفي موقوف على الادلة ولا نعلم في الادلة لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم دليلا يدل على اثبات المكان او نفيه عن الله عز وجل. فحيث لم تأتي الادلة لا باثباته ولا بنفيه والمسألة غيبية فلا حق لاحد ان يثبت شيئا من الغيب او ينفيه الا بدليل على اثباته وبدليل على نفيه. فاذا لا نقول ان الله في ولا نقول ان الله ليس في مكان. واما معناه فاننا نتوقف فيه عفوا فاننا نستفصل فيه. فان اريد به الحق قبلناه فهو ان اريد به الباطل رددناه. فان كان يقصد بقوله ان الله في مكان. يقصد به مكان سفل فهذا باطل ننفيه عن الله عز وجل لان الله موصوف بالعلو المطلق. وان كان يقصد به مكان علو محيط بالله عز وجل فان باطل لان الله عز وجل لا يحيط به شيء فهو اكبر الاشياء على الاطلاق فهو الكبير ذو الكبر المطلق. عز وجل واما اذا كان يقصد بان الله في مكان اي مكان علو غير محيط به عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. فان هذا معنى الحق ولكن هذا المعنى الحق في هذا اللفظ المجمل لا نعبر عنه بهذا اللفظ البدعي وانما نعبر عنه بما عبرت به الادلة وهو وهو الاستواء. فنقول الرحمن على العرش استوى. فالله عز وجل مستو على عرشه. استواء ان يليق بجلاله وعظمته فالتعبير عن هذا المعنى الحق بالاستواء اعظم او نقول افضل من التعبير عنه بقولنا المكان فان لفظ الاستواء هو اللفظ الذي وردت به الادلة والمتقرر في القواعد لان التعبير عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص او لا؟ فان كان يقصد مكان سفل فباطل وان كان يقصد مكان علو محيط بالله فباطل وان كان يقصد مكان علو غير محيط به عز وجل فهذا حق. ولكن هذا المعنى الحق لا نعبر عنه بهذا اللفظ البدعي. وانما نعبر عنه باللفظ الشرعي وهو الاستواء والله اعلم. عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم احسن الله اليك. اللقطة في الحرمين هل لها ضابط؟ كضابط اللقطة التي تتبعها همم اوساط الناس؟ ام انها مطلق اللقطة بلقطة الحرمين بالاخص وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقطة الحرم لها خصوصيتها ولا تقاس على بقية اللقطة في سائر اجزاء الارض. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تحل الا لمنشد وفي رواية الا لمعرف. فقوله ولا تحل هذا نهي وقوله ساقطتها هذا نكرة. فهي نكرة في سياق النهي. والمتقرر في قواعد الاصول ان النكرة في سياق النهي او النفي تعم. فالنكرة تفيد العموم في ثلاث سياقات. النكرة في الشرط تعم والنكرة في سياق النفي تعم. والنكرة في سياق النهي تعم. فهذا نكرة في سياق النهي فيدخل فيها كل ما يسمى ساقطة سواء اكانت تتبعه همة اوساط الناس او لا تتبعه فهذه التي يجدها الانسان في الحرم اما ان يعرفها مطلقا ابد حياته واما ان يتركها او يسلمها للجهات المعنية بها. فهمت هذا فاذا لا تقاس لقطة الحرم على اي لقطة في اي مكان من هذه المعمورة والله اعلم