السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ وليد عندي سؤال اه انا مسافر للشرقية ونيتي ماني متعدي اربع ايام يمكن ثلاث ايام اليوم الرابع ارجع اه فانا ابي اكسر نكسر عينينا على الشرقية كل قصر على حدة اه مثل الذي يفعله بحجة الوداع يعني يكون القصر على حدى اه فانا ما معي جماعة انا معي الاهل والحالي هل انتظر الامام اللي مساجد اللي جنبي يخلص واصلي جماعة ثانية ولا ادخل معهم واذا تم الامامة معه مثلا لي يومين في اليوم الاول فيه مصلى كان اه ريم من الفندق كنت آآ ادخل المصلى واصلي اقصر صوروا معي ناس ويتمون تغيرت الفندق جا عندي مساجد انا اعرف اللي اذا دخلت مع الامام ان آآ ان اتم معك فماذا تنصحني يا شيخ هل يعني آآ اه لا جا وقت الصلاة انتظر اه لان اصلي وحدي ولا ادخل مع الامام واتم ماذا تنصحني يا شيخ انا قلت الصحيحة شسمه ماني متعدي ثلاث ايام اربع ايام فانا ذا الحين اذا دخلت مع الامام هو تميت. واذا صليت لوحدي قصرت. صليت لوحدي مثلا اه في مسجد في مصلى وراي جماعة قصرت اما اذا تمت فانا اذا الامام تم الامام تم تميت معه هل طريقة السي ام لا فماذا تنصحني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل انصحك ان تصلي مع المسلمين في المساجد تامة ولا تفوت جماعة المسلمين ما دمت منفردا ولن تستطيع ان تصلي الفريضة الا منفردا فان المسافر تجب عليه الجماعة تماما كما تجب على المقيم. فاذا كنت لا تستطيع اداء الفريضة في سفرك جماعة الا مع اخوانك المسلمين في المساجد. فالواجب عليك ان ان تذهب الى المسجد بل وان تبكر الى المسجد استنانا فلا يجوز لك ان تجعل صلاتك منفردا في سفرك وانت قادر على شهود الجماعة في المسجد. فتكون المسجدية في هذه الحالة واجبة عليك لا اصالة وانما واجبة عليك من باب ان ما لا يتم الواجب الذي هو اقامة المسافر الصلاة جماعة الا به فهو واجب. فاذا كنت لا تستطيع اداء الفريضة جماعة الا مع اخوانك المسلمين في المسجد فالواجب عليك شهود المسجدية ويستحب لك ان تبكر حتى تدرك الصلاة من اولها ادراكا لتكبيرة لفضيلة تكبيرة الاحرام. فانا اوصيك يا اخي وفقك الله الا تصلي منفردا في سفرك بل صلي في المسجد مع اخوانك المسلمين ويجب عليك في هذه الحالة الاتمام لان المسافر اذا اقتدى بالمقيم من اول صلاته فالواجب عليه ان يتمها. والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله. اي والله وقتك شيخنا من نوى ان يصلي الصلاة قصرا ثم تم سهو منه. وتذكر بعد ان قام لطاعته اما الواجب في هذه الحالة والواقع انه اتم ثم سجد للسهو هل صلاته صحيحة او لا؟ وشكر الله لك الحمد لله المسافر اذا نوى صلاة ركعتين ثم قام الى الثالثة سهوا فان السنة له ان يجلس ويتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم. لان قيامه للثالثة تعتبر زيادة غير مقصودة في نظم صلاته مسافرا. فان صلاة المسافر فان صلاة المسافر ركعتان. فاذا قام المسافر الى الثالثة ثم تذكر فيها فانه يسن له ان يجلس ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم. واما انه قد قام الى الثالثة سهوا ثم اراد بعد ذلك ان يتم صلاته فانه في هذه الحالة يستمر في نظم صلاته ولا سجود عليه في هذه الحالة. فيما اظن والله اعلم لا سجود عليه في هذه الحالة. فان قلت ولماذا لا سجود عليه فنقول لانه اختار الاتمام. وترك القصر قصدا. فليس ثمة سهو يوجب السجود عليه. لان الثالثة والرابعة كانت من اصل صلاته حاضرا. ولكنها سقطت تخفيفا عنه مسافرا. فاذا اراد ان يرجع الى العزيمة ويترك الرخصة بعد قيامه سهوا للثالثة فانه اراد قصدا ان يتم فلا سجود عليه والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم شيخنا. هذا السائل يقول ان رجلا معه سيارة ويريد ان يبيعها فقال للاخ هذا او السائل قال لصاحب السيارة اذا جئت لك بزبون اشتريها هل تعطيني صلحة وسعاية؟ قال نعم. واعطاه جهودا ومواثيق ان يعطيه سعايته. رأى السائل رجلا يريد سيارة بهذه السيارة مواصفاتها واعطاه رقم صاحبها فاشترى هذا الرجل لم يحضر بينهم ولم ليس له الا انه دل له عليه فيقول هل لي انا اخذ هذه الصلح والسعاية؟ وهل يجب على ذاك الرجل ان يسلمها مع انه اعطى عهود ومواثيق؟ وجزاكم الله خيرا شيخنا فالحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. وهذا الرجل استسعه في البحث عن زبون لشراء سيارته فسعى ذلك الرجل ووجد الزبون ودله على صاحب السيارة. وتوسط بينهم ما في الشراء فيجب على صاحب السيارة الاصلي ان يعطي الساعي ما وعده في سعايته. ولا يجوز له ان يخلف موعده معه فان فان اخلاف الموعد في هذه الحالة يعتبر خيانة للامانة. والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم. ويقول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فمبلغ السعاية يعتبر في ذمة صاحب السيارة الاصلي يجب عليه ان يؤديه لمن سعى وبحث عن الزبون لشراء سيارته. والله اعلم احسن الله اليك شيخنا عندنا المؤذن يخطئ في بعض الالفاظ. عنده لعثمة في لسانه فهل هذا الشيء يبطل آآ به الاذان ام الامر فيه واسع؟ الحمد لله اذا كان مؤذنا عارظا فلا يؤذن لكم بعد ذلك. واما اذا كان مؤذنا راتبا فاننا انظروا الى خطأه ولحنه في اذانه فان كان يحيل المعنى فالواجب ان ترفع ان يرفع امره الى الجهات المعنية حتى يستبدلوه غيره. واما اذا كانت اخطاء لا تحيل المعنى ولا تخرج معنى الاذان عن مراد الله عز وجل في في تشريعه فانه نتعاون معه في اصلاح هذا الخطأ. وينتظر به حتى يعدله باذن الله. فاذا اذا كان هذا المؤذن مؤذنا عارضا فلا يؤذن لكم بعد ذلك. واما اذا كان مؤذنا راتبا فاننا ننظر الى خطأه. فان كان خطأ يحيل المعنى ولم يصلحه ولم يقبل التعليم فيه فاننا نرفع فاننا نرفع امره الى الجهات المعنية لاستبداله واما اذا كان خطأ لا يحيل المعنى فاننا ننتظر به ونعلمه ونتعاون معه حتى يستقيم لسانه. واما لانه فصحيح والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظكم الله شيخنا وبارك فيكم. اه شيخي المبارك اه عفوا اه حكم اه اه من اتى اه المرأة وهي حائض او نفساء فهل يصح حديث ان الرجل هذا اذا اتى المات الحائض او النفساء؟ آآ هي صحة حديثة ان يتصدق بتينان او نصف دينار. جزاكم الله خير. واذا كان اه مم اذا كان هذا الحديث صحيح كم يساوي بريال السعودي؟ الله يبارك فيكم شكر الله لكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجمع العلماء على حرمة اتيان الرجل امرأته وهي حائض او نفساء بقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا يتقربوهن حتى يطهرن. والمتقرر في القواعد ان احكام النفاس كاحكام الحيض فيما يحل ويحرم فاذا اتى الانسان امرأته وهي حائض فالواجب عليه امران. الامر الاول ان يتوب الى الله عز وجل من ارتكاب هذا المحرم وان تكون توبته هي التوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها. والواجب الثاني ان يتصدق بدينار او بنصفه كفارة لما في السنن من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي ياتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصفين والحديث حديث صحيح قد صححه جمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى. واما مقدار الدينار او مقدار نصفه بالريالات السعودية فان هذا يختلف على حسب اختلاف الذهب ارتفاعا ونقصا. فيذهب الى محلات الذهب ويسألهم عن مقدار الدينار الذهبي ثم يخرج ما يعادله من الريالات او يخرج نصفه فان القول الصحيح عندي في بقوله دينار او نصفه فان فهذه كفارة على التخيير فاما ان يخرج بمقدار ما يعادل الدينار او بمقدار بما يعادل النصف دينار فاو هنا للتخيير وليست للشك في اصح في اصح القولين عندي والله اعلم