احسن الله اليك شيخنا هل يجب على الانسان ان قبل قراءته للكتب ان يسأل عن مؤلف الكتاب وعن منهجه عن فكره وخصوصا في كتاب في كتب العقيدة الحمد لله هذا يختلف باختلاف من يريد اقتناء هذا الكتاب او يريد قراءته والاطلاع عليه. فان كان ذا خبرة قليلة وضعيفة في مثل هذه في مثل هذا الفن. وليست عنده الة التفريق بين الحق والباطل. وليس من طلاب علم الراسخين ممن عنده الملكة في استكشاف الخطأ وفي اكتشاف الباطل وما يخالف الدليل فحين اذ لا بد ان يسأل اهل العلم عن هذا الكتاب قبل ان يقتنيه وقبل ان يطالعه لا سيما اذا كان مؤلفه مغمورا فلابد ان يسأل اذا لم يعلم. واما اذا كان ذا علم وخبرة بالمؤلفات والمؤلفين ومناهجهم. وكانت عنده الملكة والرسوخ العلمي الذي به يعرف الباطل فيما لو قرأه في اي كتاب. فهذا لا يحتاج الى ان يسأل لان الله عز وجل قد اعطاه ملكة التفريق بين الحق والباطل والمقبول والمردود والراجح من المرجوح. فالله عز وجل يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فالذي لا يعلم حال هذا المؤلف وليست عنده خبرة ولا دراية في التفريق بين الحق والباطل فلابد ان يسأل من يعلم واما من كانت عنده الملكة والدراية والخبرة فلا بأس ان ان يقرأ ويطلع ويقتني ما شاء من الكتب فلا خوف عليه ان شاء الله. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن ما عليكم الشيخ وليد السؤال ما الفرق بين الاستثناء والتخصيص ما الفرق بين الاستثناء والتخصيص الحمد لله التخصيص اصل والاستثناء فرع عنه. فالتخصيص يكون بالاستثناء ويكون بالصفة يكون بغيرها فالاستثناء نوع من التخصيص. فالتخصيص جنس ويدخل تحته الاستثناء فاذا قيل لك تخصيص فيراد به اخراج بعض افراد العام. طيب اخراج بعض افراد العامي بماذا؟ بالاستثمار فاذا الاستثناء فرع التخصيص ونوع من انواعه وفقك الله والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا وليد بارك الله فيك. اذا كانت عندي معاملة في احدى الدوائر الحكومية فعرفت احد الاشخاص او كان يعرفني فقدمني على غيري. فهل يجوز لي مطاوعته في هذا الامر؟ مع ان آآ الناس قبلي في الطابور فهل يجوز لي مطاوعته في هذا الامر؟ كتب الله اجرك. الحمد لله المتقرر في القواعد ان كل شفاعة تتضمن تحليل حرام او تحريم حلال او تقديم متأخر او تأخير متقدم فانها شفاعة سيئة. والله عز وجل يقول ومن يسوع شفاعة يكن له كفل منها. فاذا كان شفاعة هذا الرجل وتقديمه لك يتضمن اهدار اهدار حقوق من تقدمك اخيرهم وتقديمك انت بسبب الشفاعة فهي شفاعة جائرة ظالمة لا يجوز لك قبولها. وليس هذا من الشفاعة التي يحبها الله عز وجل فليست الشفاعة الحسن هذه وساطة ظالمة تتضمن تأخير المقدم وتقديم المؤخر الحرام او تحليل الحرام وتحريم الحلال لا يجوز ذلك. فمن قبلك احق بالتقديم منك. ولا يجوز لك ان بشيء من المعارف حتى تتقدم على من سبقك. فمن سبق الى مباح فهو احق به والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخرى نفع الله بك. ما حكم المزادات العلنية وهل هي في الداخلة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع الرجل على بيع اخيه وجزاكم الله خير الحمد لله هذه معاملة والاصل في المعاملات الحل والاباحة. ولا تعتبر داخلة في بيع الانسان على بيع اخيه لانه لان في من يزيد لا تستقروا السلعة لاحد الا بعد ان تنتهي المزايدات وتثبت السلعة له. واما ما دام يزايدون فيها بقصد شرائها فانها لم تستقر لاحد منهم. لكن اذا استقرت لاحد ورضي صاحب السلعة بالثمن وتم العقد بينهما فلا حق لاحد حينئذ ان يتسور هذا الامر ويبطل بيعة الاول او الاول لكن ما داموا لا يزالون يزايدون في هذه السلعة فانها لم تستقر لاحد لا يجوز التقدم عليك. لن تستقر لاحد لا يجوز التقدم عليه. لا يزال الناس يزايدون فيها. فلا بأس بهذه المعاملة وهي نوع من انواع المعاملات والبيوع في اسواق المسلمين. ولا تزال ولا يزال المسلمون يقرونها فيما بينهم. لكن اذا استقرت السلعة لاحد وانتهى الناس في وتم العقد بالايجاب والقبول بين صاحب السلعة ومن وقف عليه السعر الاخير فحين اذ لا يجوز لاحد ان يبيع على بيع اخيه في هذه الحالة والله اعلم. كريم سلمك الله ورعاك واحسن اليك يعمل الفقهاء يعلن الفقهاء في مشروعية وضع اليدين على الاذنين عند الاذان بانه يكون ادعى لرفع صوته واليوم مع وجود مكبرات الصوت قد لا يتحقق هذا عند بعض المؤذنين. فما حكم وضع لديني على الاذان مع وجود مكبرات الصوت؟ جزاكم الله خيرا واحسن اليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لابد ان نتفق انا واياك اولا على قاعدة وهي ان العلة اما ان تكون اما ان يكون منصوصا عليها او مجمعا عليها او تكون مستنبطة. ومختلفا فيها فالحكم يدور مع علته المنصوصة والحكم يدور مع علته المجمع عليها. لكن الحكم لا يدور مع علته المستنبطة استنباطا فيه فتعديل بعض الفقهاء بوضع المؤذن في حال الاذان اصبعيه في اذنيه. هذه ليست علة منصوصة. وليست علة مجمعا عليها وانما هي علة استنبطت بعض الفقهاء وخالفه فيها غيرهم. وبناء على ذلك فلا يجوز لنا ان نعلق الحكم بوجودها او عدمها وبناء على ذلك وفقك الله في شرع للمؤذن في حال الاذان ان يضع اصبعيه في يديه تطبيقا للسنة ولو كان يؤذن في مكبرات الصوت لان العلم التي ذكرها الفقهاء ليست منصوصا عليها حتى نعلق الحكم بها وليست مجمعا عليها حتى نعلق الحكم بها ولعلي اذا التقيت معك ان شاء الله في وقت قريب اذكر لك فروعا على هذه القاعدة المفيدة والله اعلم