ان يدفع جميع المال الذي جمعه لاخيه من غير ان يختص لنفسه منه بشيء. لا يجوز له ان يختص لنفسه شيئا من هذا المال. بل الواجب عليه ان يدفعه كاملا لاخيه موفرا طيبة به نفسه. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكر احد الاخوة بان حديث المسيء في صلاته والمرجع في معرفة واجبات الصلاة وان كل ما هو مذكور فيه فهو واجب حديث المسيء في صلاته هل هو صحيح وما القرينة التي تدل على ذلك الحمد لله نعم هذا الكلام صحيح. لكننا نشترط شرطا وهي ان الانسان لا ينبغي له ان ينفي شيئا الا بعد استجماع طرق حديث المسيء في صلاته. ولا يقتصر منها على الفاظ الصحيحين فقط. بل لا بد ان تكون عنده الهمة لجمع جميع طرقه والفاظه الصحيحة. سواء في الصحيحين او في خارج الصحيحين. فمن كانت عنده هذه المعرفة التامة العامة طرق حديث المسيء في صلاته فانه يعتبر اصلا. من الاصول التي يعرف بها واجبات الصلاة واركانها. ووجه ذلك ان هذا الرجل قال يا رسول الله والله لا احسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فالشيء الذي لم يعلمه دليل على انه ليس بواجب اذ لو كان واجبا لبينه له لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالاشياء التي لم يبينها له ولم يأمره بها دليل على عدم وجوبها ولزومها في الصلاة. اذ لو كانت واجبة لامره بها لانه يجهلها وهذا محل البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت البيان والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ جزاكم الله خيرا بعض الناس اذا نصح وذكر بالله وخوف بالنار يقول انا اريد ان ادخل النار اما ان يريد ان يغيظ الناصح واما ان يريد ان يظحك من حوله. فما حكم هذا القول؟ وجزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين. هذه من الالفاظ المحرمة. التي لا تجوز شرعا وهي من فلتات اللسان التي قد توجب غضب الله عز وجل على العبد وهو لا يشعر فيبقى الله عز وجل غاضبا عليه الى يوم القيامة بسبب كلمة السوء التي نطق بها لسانه والعبد قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا او لا يعلم مبلغها فتكون سببا ان يهوي بها في النار على رأسه سبعين خريفا اي سبعين سنة ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. او قال لا يعلموا مبلغها تهوي به في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب وفي رواية الامام البخاري يهوي بها في النار سبعين خريفا. فعلى من تلفظ بهذه ان يراجع نفسه وان يندم على على على قولها وان يتوب الى الله عز وجل التوبة الصادقة المستجمعة لشروطها. عسى الله عز وجل ان يكفر عنه هذه الزلة الخطيرة. والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم شيخنا الكريم ما هو الضابط في اطلاق لفظة الجمهور ان هناك ظابط يضبطهم اما انه خاص بالائمة الاربعة او ثلاثة منهم الحمد لله جرت عادة اهل العلم رحمهم الله تعالى انهم اذا اطلقوا الجمهور فيقصدون بهم اجتماع ثلاثة من الائمة الاربعة فمتى ما اجتمعا ثلاثة من الائمة الاربعة على قول فانه يعتبر قولا للجمهور. فمثلا نقول ذهب الجمهور الى عدم الوضوء الى عدم وجوب الوضوء من اكل لحم الابل. ونعني بالجمهور اي الائمة الحنفية والائمة الشافعية ائمة المالكية فاذا سمعت اهل العلم يقولون وهذا قول الجمهور فيقصدون بهم ثلاثة من الائمة الاربعة متى ما اجتمع ثلاثة على قول من الائمة الاربعة فان قولهم واجتماعهم يسمى قول الجمهور والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ هل يجوز للامام في الصلاة المفروظة آآ ان يقرأ من المصحف يكون ماسك المصحف ويقرأ منه الحمد لله عندنا في جواب هذه المسألة جواز وافضلية. اما الجواز فلا شك عندنا انه يجوز للامام في صلاة الفريضة ان يقرأ بنا المصحف او ان يفتح جواله على بعض تطبيقات المصحف ويقرأ منه. ولا بأس عليه ان شاء الله باعتبار مرتبة الجواز. واما فالافظل ان يقرأ من حفظه ما تيسر من كتاب الله عز وجل. وذلك لان الانسان اذا قرأ من المصحف فانه سيفوت بذلك عدة سنن. السنة الاولى انه سيفوت وضع يده اليمنى على يده اليسرى حال كونه قائما. وهي من للمتواترا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. والثانية انه سيفوت القاء نظره الى موضع سجوده ان بصره سوف يكون في ورقة المصحف. والثالثة انه سيفوت على نفسه سكون انه سيفوت على نفسه سكون فان يده مع انتهاء الايات في الوجه من المصحف سيقلب بيده الى الوجه الاخر. وهذه حركة في الصلاة والمشروع للانسان انه كلما ان والمتقرر انه كلما كانت جوارح الانسان في الصلاة اسكن كلما كان قلبه اخشع واجر صلاته اعظم فاذا عندنا مرتبة يقال لها مرتبة الجواز وقد قررنا فيها انه يجوز. وعندنا مرتبة يقال له الافضلية وقررنا فيها ان الافظل الا يفعل ذلك وان يقرأ ما تيسر من كتاب الله عز وجل في الفريضة من حفظه والله اعلم عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله شيخنا ونفعكم ونفع بكم. شيخنا في احد الاخوة اه وكل بان يجمع مبلغ من لشخص مريظ قام بجمع المال جزاه الله خيرا ولكن آآ نهاية المشوار اخذ بعض المبلغ يقول تبع اتعابه وخسائره رصيد تواصله مع الناس وكذا فما حكم هذا وفقكم الله الحمد لله رب العالمين من كان متبرعا في جمع شيء من الاموال والصدقات لينفع بها اخاه في ظرف من ظروف حياته او حاجة من حوائج دنياه فانه لا ينبغي له ان يدفي نفسه باخذ عوض على على هذا العمل الخيري. ولا يجوز له شرعا ان يختص لنفسه بشيء من هذا المال فانه ليس موظفا في دائرة ليجمع الاموال من المحسنين براتب معين تدفعه له هذه الدائرة وانما هو قام بهذا العمل الخيري تطوعا واحسانا فلا ينبغي لكريم النفس ان يرجع على على مال اخيه الذي انما معه لينفعه به فيأخذ منه شيئا. هذه دناءة وهذا شح نفس. فينبغي سامي بما ان الله عز وجل يسر له هذا العمل الخيري وشرح صدره له ان الله عز وجل من نفسه خيرا. وان يري اخوانه من نفسه خيرا. فالواجب عليه