كتاب ابن مفلح المبدع وهو في حقيقته والله ابداع فقهي قل نظيره. والله اعلم اه احسن الله اليك يا شيخنا اذا كان احد عنده زكاة مال ويبقى يعني يريد ان يخرجها الى شخص اه محتاج للزكاة حياكم الله شيخنا بغيت اسأل يا شيخ عن كتب الاصولية اللي يعني آآ تربي في الطالب الملكي يعني ما يكون فقط مجرد احكام وسرد قواعد الاصولية من غير يعني التدليل واستدلال ومناقشة. الحمد لله عليك بالكتب التي تهتم بتخريج الفروع على الاصول ففيها خير كثير جدا لا سيما وان اصول الفقه من الفنون التطبيقية والتي تتكون ملكة فهم القاعدة عند الطالب بكثرة التطبيقات عليها. فعليك بكتب الاصول المهتمة بتخريج الفروع على الاصول كالقواعد لابن اللحام وهو من اجودها. وكذلك التمهيد للامام الاسناوي. وكذلك بناء الفروع على الاصول للامام التلمساني المالكي رحمه الله. وكذلك تخريج الفروع على الاصول للامام الزنجاني الشافعي رحمه الله وغيرها من الكتب التي تهتم وتحرص على التطبيقات الفقهية على القاعدة فان الطالب كلما اكثر من التطبيقات على القواعد الاصولية كلما عظمت ملكته الاصولية وصارت عنده القدرة التامة في التخريج. فاصول الفقه ليس من الفنون النظرية التي يكتفي فيها الطالب بقراءة القاعدة وادلتها او شروحها فقط لا بل هو من الفنون التطبيقية التي لابد من تعويد النفس على كثرة التطبيقات على قواعد الاصول. واقسم بالله من تجربة انه كلما اكثر الطالب من التطبيقات على القواعد لما عظمت ملكته الاصولية وصارت عنده القدرة العظيمة في تخريج الفروع على الاصول بيسر وسهولة فاصول الفقه من الفنون التطبيقية التي ينبغي ان يقرأ فيها الطالب تلك الكتب التي تحرص على كثرة التطبيقات على القواعد والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكرمك الله يا شيخ وبيض وجهك في الدنيا والاخرة هل هناك شروحات مطبوعة كتب على المقنع والكافي تشير علينا ان نقتنيها الله يرضى عنك. وخل الروضة المربع يعتبر شرح على المقنع ام انا حبي لا تفهمنا عليها؟ الحمد لله انا اوصيك يا اخي اذا اردت ان ان تقرأ شرحا طيبا مبنيا على الاستدلال والتعليل لكتاب ابن قدامة المقنع ان تقرأ المبدع لابن مفلح. فانه من اجمل الكتب التي شرحت مقنع لابن قدامة وهو وان كان ذا مجلدات كثيرة الا ان فيه من الخير ما لا يعلمه ما لا يعلم به على التفصيل الا الله تبارك وتعالى. وقد انتفعنا نحن بقراءة هذا الكتاب كاملا ولخصناه. ولخصنا ادلته فوجدنا في ذلك من الخير العظيم ما لا يقدر قدره الا الله تبارك وتعالى. فانا اوصيك بالمبدع على المقنع لابن مفلح فهو كتاب طيب جدا. واما قولك الكافي فلا اعلم شرحا مطبوعا على الكافي لابن قدامة ولكن هناك نتف من الدروس وبعض الشروحات الصوتية للشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى فقد كان الكافي يقرأ عليه في بعض دروسه والشيخ يعلق واما الشرح المطبوع على الكاف فاني لا اعرف شرحا مطبوعا على الكافي. لان الكافي في ذاته اصلا شرح للمقنع شرح للمقنع فاذا اردت شرحا للمقنع مختصرا فعليك بالكافي. فعليك الكافي ولكن كما ذكرت لك سابقا ان من اجمل شروح المقنع المبنية على الدليل والتعليل المالية لكن هذا الشخص المحتاج للزكاة المالية عنده اه سوء تدبير في المال يقول هذا اللي يريد ان يخرج الزكاة المالية يقول آآ هل يجوز لي ان اخرج زكاة المالية هذي باشياء عينية بمعنى انه يروح الى احد الاسواق مثلا المركزية يقول لهم هذا المبلغ آآ مقابل ان الشخص يأتي آآ يشتري من هذا المحل بقدر هذا المبلغ فهل يجوز يا شيخ انه ينتقل من الزكاة المالية للزكاة العينية هذي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته احبكم الله الذي احببتمني احببتموني فيه كيف حالكم يا شيخ عبد الرحمن؟ شيخي المتقرر في باب الزكاة ان الاصل في الزكاة التمليك. يعني بمعنى اننا نملك الفقير والمسكين هذه الزكاة اذا كان رشيدا عنده حسن التصرف في المال. فاذا لم يك رشيدا فاننا نبحث عن احد من اهله يكون وليا عليه او اننا ندفعها لزوجته او احد ابنائه الكبار ممن عنده رشد وحسن تصرف في المال. فاذا لم نجد احد غدا من اسرته مؤهلا لاخذ هذا النصاب وصرفه في مواضعه فاننا نذهب الى هذا الفقير ونقول له عندنا من الزكاة لك بمقدار كذا وكذا. فاخبرنا الان عن حاجياتك التي انت مضطر اليها فاذا ذكر حاجاته فاننا نصرف زكاة زكاته في حاجاته وضروراته. فلا ينبغي لنا ان نتحكم نحن في نصاب الزكاة فربما الرجل ليس مضطرا للاطعمة وليس مضطرا للاشربة وليس مضطرا للكساء او الثياب وانما قد يكون مضطرا لسداد الايجار او او يكون مضطرا لسداد الفواتير. فاذا لا يجوز لنا ان نذهب بنصاب الزكاة ونلزم الفقير بجهة انتفاع معينة. بل نذهب اليه ونقول عندنا لك من الزكاة الف ريال. فاخبرنا الان عن حاجياتك وضروراتك ثم نحن نقوم بتوفية ما هو مضطر ومحتاج له من مال الزكاة. حتى نصرفها في منافعه التي هو حقيقة مضطر اليها او محتاج اليها الحاجة السديدة. فاذا عندنا في هذا الرجل حالتان الحالة الاولى اذا كان من احد افراد اسرته رجل رشيد او زوجة رشيدة فاننا نسلمه نصاب الزكاة حتى يستنفقه هو على هذا الرجل السفيه الذي الذي ليس عنده حسن تصرف في المال. وان لم نجد احدا من اسرته صالحا لذلك فاننا نذهب الى هذا الفقير ونقول اعطنا حاجياتك او نسأل اهله من زوجة واولاد. ما الضرورات التي تفتقرون اليها؟ ثم نحن نصرف هذه الزكاة في تلك الضروريات لا نذهب نحن الى المحلات من عند انفسنا ونفرض على الفقير طعاما قد لا يكون مضطرا اليه او شرابا قد لا يكون مضطرا اليه فقد تكون ضرورة الفقير غير هذا. ولعلك فهمت الجواب والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم شيخنا احد الاخوة لم يحضر على حلقات العلماء للدراسة ولم يدرس في الدراسة النظامية في الجامعة ولكن اه اه استمع بعض الدروس المسجلة للمشايخ والعلماء وقرأ بعض الكتب وتمكن في بعض المسائل وعنده علم. وهل يحق له ان يدرس للمبتدئين كتب العقيدة وجزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالانسان لا ينبغي له وان ينتدب للتدريس والتعليم الا اذا كان عالما بما يدرس ويعلم. بغض النظر عن طريق تحصيله لهذا العلم اكان بحضوره عند العلماء مباشرة او بسماع اشرطة العلماء او بالقراءة المحققة والدقيقة فباي طريق اكتسب الانسان علما صحيحا موافقا للكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. وصار عارفا به راسخا فيه فان له الحق الكامل ان يعلم ما تعلمه وان يدرس ما درسه. بغض النظر عن نوع الطريق المهم ان يكون قد تعلم العلم الصحيح على اصوله فمن استمع الى اشرطة العلماء وصار عالما او اكثر من قراءة الكتب وكان ذا فهم ثاقب فصار عالما بالقراءة فالحمد لله. ولا يلزم في طلب العلم ان يجفو الانسان بركبتيه عند العلماء اذا كان في بلاد لا يجد فيها هؤلاء العلماء الذين يطلب عندهم العلم. فطرق تحصيل العلم كثيرة في هذا الزمان لكن المهم ان لا ينتدب لتدريس شيء من العلم الا اذا كان قد الم به وعرفه المعرفة الصحيحة. ولا لتعليم الطلاب الا اذا كان عالما بما يعلم. افهمت هذا؟ وبناء على ذلك فصاحبنا هذا الذي اكثر من سماع اشرطة اهل العلم واستوثق من معلومته وصحتها بناء على النظر في ادلة الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح له الحق ان يدرس ما فهم وان يعلم ما درس وان يدعو الناس على علم وعلى بصيرة من امرهم ولا ينبغي ان يتخوض فيما لم يحققه من مسائل العلم. وانما يكون تدريسه وتعليمه مقصورا على ما فهمه هو من العلم والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا احسن الله اليك. امرأة متزوجة من رجل اخزت ميراسها من ابيها وكذلك مالا لها واعطته لزوجها. ما يقرب من متين وستين الف جنيه ثم بعد ذلك طلقها وانكر هذا المال وهي معها الذهب الذي اعطاه اعطاه لها من مهرها هل تجوز لها ان تطلبه مرة ثانية؟ وتقول انه آآ وتقول انها لم تأخزه ام انها تأثم على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. المتقرر في قواعد اهل العلم رحمهم الله تعالى ان من كان له حق على غيره وكان سبب الحق ظاهرا وامتنع من عليه الحق من اداء الحق لصاحبه فان له ان يأخذ من ماله بقدر حقه اذا كان السبب ظاهرا يعرفه الناس اما اذا كان السبب خفيا فانه لا يجوز له ان يأخذ حتى وان تمكن من الاخذ. فمن كان عليه حق لغيره وامتنع من وفائه وكان سبب الحق ظاهرا فلصاحب الحق ان يأخذ من الممتنع بقدر حقه. واما اذا كان سبب الحق فانه لا يجوز له ذلك. يقول الناظم ومن له الحق على الغير وجب وظاهرا اعني ظهورا في فقل له الاخذ بقدر الحق ان تعذر الاخذ من الاصل فدم. افهمت هذا؟ كالظيف ينزل على الناس وصفه الناس يدرون انه ضيف. فاذا امتنع اهل القرية من ضيافته فله ان يأخذ من مالهم بغير علمهم ولا رضاهم بقدر ظيافته. لان السبب وظاهر وهي الظيافة. واذا امتنع الزوج من الانفاق على زوجته فلزوجته ان تأخذ من ماله بغير علمه ولا رضاه بمقدار نفقتها بالمعروف لان سبب الزوجية ظاهر. لكن اصحاب الديون فيما بينهم غالبا لا يعرفها غيرهم. فلا يدري الناس ان فلانة امتنعت من اداء الذهب لزوجها لانه في ذمته دين لها. فالناس لا يدرون عن ذلك وبناء على ذلك فتنسب حينئذ الى الخيانة والسرقة والشريعة قد سدت هذا الباب سدا محكما. فلا يجوز لنا ان تخونه ادخانها. لا تخونه اذا وانما تسلم حقه له وترفع امرها للسلطان او المحكمة الشرعية وتثبت بالقرائن انه في ذمته لها كذا وكذا لان سبب الحق في ذمته خفي غير ظاهر للناس. فلو علم الناس انها فامتنعت من اداء الحق له فان الناس يقولون هذه خائنة لكن لو انه لم ينفق عليها وهي زوجته واخذت من ماله النفقة بغير علمه وعلم الناس لقال الناس هذا الرجل بخيل ينفق على زوجته فلغى الحق ان تأخذ منه. فاذا من له الحق على غيره وامتنع الغير من اداء الحق. فان كان سبب الحق ظاهرا معلوما للناس فله الاخذ بقدر حقه واما اذا كان السبب خفيا فلا يجوز له ذلك والله اعلم