السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير شيخنا كيف حالكم؟ طيبين. يا شيخنا كتب الله اجرك واحسن الله اليك. الان القول آآ الصحيح من حيث الادلة والتأصيل والقواعد. ان المسح على الخفين او على الجوربين ينتهي آآ بانتهاء المدة ام لا؟ اقصد ان انتهت المدة اللي هي يوم وليلة. والانسان على وضوءه هل ينتقض الوضوء بانتهاء المدة املا اه هذا السؤال الاول السؤال الثاني شيخنا حفظك الله واثابك اه يعني انزال احكام الخفين عن الجوربين هل هو من باب القياس؟ ام هناك ادلة؟ اه يعني اه اشارت او نصت على اه المسحة خفينا عليها حفظك الله ورعاك الحمد لله رب العالمين المتقرر في القواعد ان كل تعبد انعقد بالدليل الشرعي فانه لا يجوز الحكم عليه بالبطلان الا بالدليل الشرعي والمتقرر في القواعد ان نواقض الوضوء ومبطلاته توقيفية. فلا يجوز لنا ان نحكم على طهارة احد وضوءا او غسلا الانتقاض والبطلان الا اذا كان معنا دليل صحيح صريح. ولان الابطال حكم شرعي. والمتقرر في قواعد ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وبناء على ذلك لا نعلم دليلا يدل على بطلان الطهارة بمجرد انتهاء مدة المسح وانما الذي ينتهي هو المسح فقط. بمعنى انه لا يجوز للانسان المقيم بعد يوم وليلة او المسافر بعد ثلاثة ايام بلياليها ان يمسح مقدارا زائدا على مدته المحددة له شرعا. واما طهارته فانها باقية على حالها اذا انتهت مدة المقيم يوم وليلة وهو لا يزال على وضوءه لم ينتقض فانه لا يجوز له ان يمسح بعد اليوم والليلة ولكن له ان يصلي بطهارته. فانتهاء المدة يبطل المسح. ولكن لا يرجع على اصل الطهارة بالابطال. فلا بد ان نفرق بين بطلان المسح. وعدم جواز الزيادة على المدة المحددة سرعة وبين حكم الطهارة وبين بقاء اصل حكم الطهارة فاذا انتهت المدة قبل الظهر مثلا وهو لا يزال متطهرا فله ان يصلي الظهر بهذا الوضوء او بهذه الطهارة افهمت هذا؟ لكن لا يجوز له ان يمسح على هذا الخف. بل يجب عليه ان يخلع ويجدد ويجدد وضوءا لمدة مسح جديدة فليس كل شيء ابطل المسح يبطل الطهارة. فانتهاء المدة او خلع الخفين انما يبطل المسح فقط واما اصل الطهارة فانها باقية لعدم وجود الدليل الدال على بطلان الوضوء بمجرد خلع الخف او بمجرد انقضاء مدة المسح هذا بالنسبة لسؤالك الاول. واما السؤال الثاني فان المتقرر في الشريعة ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين. والمتقرر في القواعد انه متى ما اتفق اتفقت الاحكام ومتى ما اختلفت العلل اختلفت الاحكام. والشريعة انما اجازت المسح على الخفين لا لانهما خفان وانما لانهما سافران الرجل. والشريعة تريد التخفيف والتيسير ورفع الحرج عن المكلفين بخلع هذا الساتر. وبما ان المسألة مسألة تخفيف وترخيص. حتى لا فالانسان خلع خفيه ليغسل قدميه فيدخل مع الخفين كل ما من شأنه ان يكون ساترا للقدم كالجوربين. فلانه مثله الحقناه به ولانه متفق معه في في التعليل الشرعي الحقناه به. هذا امر. والامر الثاني اننا نجيز المسح على الجوربين بثبوت الدليل به. وهو وان كان دليلا قد امتد خلاف اهل العلم في تصحيحه وتضعيفه الا ان الا ان الا ان اقرب الاقوال انه حديث حسن ان شاء الله. واعني به ما اخرجه الامام الترمذي في جامعه باسناد جيد من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. وكما قلت لك ان هذا الحديث فيه خلاف شديد بين اهل العلم. في التصحيح والتضعيف ولكن اقرب احواله ان اسناده جيد ومحتج به ان شاء الله وبناء على ذلك فنحن نجيز المسح على الجوربين للاثر وللاتفاق في التعليل مع الخفين ومن باب التخفيف والتيسير حتى لا يتكلف الانسان خلع الجوربين. كما ان الشريعة خففت عليه واجازت له ان يمسح على الخفين حتى لا يتكلف خلعهما. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليك شيخنا السالقون ما حكم التفاخر بقبيلتي وما حكم التفاخر للصحابي الذي يكون من قبيلتي وجزاكم الله الف خير الحمد لله رب العالمين وبعد ان من جملة ما حرمه الشرع الفخر بالاحساب والطعن في الانساب فقد اخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي عامر للاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع في من امر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب. والاحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا فلا يجوز للانسان ان يفاخر بحسبه ونسبه مفاخرة تتضمن الكبرياء او الكبر والتعالي على اخرين فالله عز وجل لم يجعلنا شعوبا وقبائل حتى يفتخر بعضنا على بعض وانما حتى نتعارف كما قال الله عز وجل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا ولم يقل ليفتخر بعضكم على بعض فلا يجوز للانسان ان يفاخر بقبيلته. وان يحتقر الاخرين. حتى وان كان من قبيلته صحابي من الصحابة فلا يجوز ان يفاخر بقبيلته بكون هذا الصحابي منها. ولا يجوز للانسان ان يسلك ذلك المسلك ابدا. لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه مسلك الجاهلية. ففي الصحيح ان ابا ذر لما قال لبلال رضي الله تعالى عنه يا ابن السوداء غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابا ذر انك امرؤ فيك جاهلية الحديث بثمامه. والمتقرر في القواعد ان كل امر منسوب الى الجاهلية فمحرمون وكبيرة فالفخر بالاحساب والطعن في الانساب من جملة المحرمات الشرعية بل ومن جملة الكبائر في الدين وان الانسان لا يجوز له ان يفاخر بما ليس بفخر معتبر عند الله عز وجل وانما حقيقة الكرامة والاكرام هي التقوى والايمان وصحة التوحيد والعقيدة. كما قال الله عز وجل ان عند الله اتقاكم. الا ترى ان الله عز وجل قد قال في ابي لهب الحسيب القرشي؟ تبت ابي لهب وتب واما بلال العبد الحبشي واما بلال العبد الحبشي رضي الله عنه فقد قال في النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال بما سبقتني الى الجنة. فاني ما دخلت الجنة الا سمعت خشخشتك امامي فليست القضية عند الله قضية طول وقصر وبياض وسواد. وقبيلة وحسب ونسب وعبودية وحرية وانما القضية قضية تقوى وايمان. فالتفاضل عند الله عز وجل ليس ميزانه المناصب وليس ميزانه الاحساب والانساب ولا الاموال ولا الجمال وانما ميزان التفاضل عند الله هو التقوى حتى وان كان الانسان من ال البيت فلا يجوز له ان يفاخر بهذا النسب مفاخرة تقتضي. تقتضي احتقار الاخرين او التعالي عليهم. فهمت هذا؟ هذا امر لا بد ان يتقرر في قلوب الناس لاننا ترى في الحقيقة ان المفاخرة بالاحساب وان الطعن في الانساب قد رجعت الى مرة اخرى باسباب انتم تعرفونها ولا تخفى عليكم. فيجب فيجب على المسلمين ان يتواصوا فيما بينهم ان يتركوا ذلك وان ينهوا عنه وان ينكروه. نسأل الله عز وجل ان يعصمنا واياكم منه والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك. هل آآ هل الفيسات ما الصور التعبيرية ما يسمى بالفساد آآ يدخل في حكم الصور يحكم استعمالها ام هو جائز الله فيكم الحمد لله رب العالمين المتقرر في القواعد ان الاصل في تصوير ذوات الارواح التحريم الا ما دعت له داعي الضرورة او الحاجة غير الملحة او المصلحة الراجحة. وذلك لان الادلة في تحريم تصوير ذوات الارواح قد تواترت فيدخل فيها تصوير ذوات الارواح باي نوع من انواع التصوير سواء اكان بتصوير النحت او الرسم او بالتصوير الحديث المسمى بالتصوير الفوتوغرافي وما يسمى بالفيسات هذه عبارة عن وجوه عن وجوه تعبيرية مرسومة الكترونيا. فهي من باب تصوير الرسم. فالاصح عندي انه لا يجوز استعمالها. الا اذا دعا لها داعي الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة. فهي لا تخرج عن كونها وجوها وصورا لكنها وان كانت ليست منحوتة ولا مصورة تصويرا فوتوغرافيا الا انها مرسومة الكترونيا فهي داخلة تحت تصوير الرسم فالاصح عندي اجتنابها. وذا شك ان من يريد توجد من المتشابهات وان يدعم فيه ريب انه ينبغي له ان يجتنبها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. هذا اذا كان فيها ريب عند بعض الناس فانا ادله على الترك. فان الورع تركها لكن في الاصح عندنا انها داخلة في عموم الادلة المحرمة للتصوير لانها من نوع تصوير الرسم ولا اقصد بذلك الرسم باليد وانما الرسم لهذه الاجهزة الالكترونية فهي رسم الكتروني بل انها تعبر عن كثير من حالات وجه الانسان بما لا يستطيع الانسان ان يعبر به بوجهه الحقيقي. فهي داخلة في مسمى التصوير عندنا ولا شك في ذلك فالواجب اجتنابها والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير احسن الله اليكم وبارك الله فيكم يا شيخ نحن ندرس في كتاب الزاد آآ للحجاوي ندرس وصلنا الى باب شروط الصلاة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث. ثم فصل في ثم ذكر شروطا اخرى ثم عاد مرة اخرى الى الطهارة من الحدث. وكان قبل ما يفصل في كل شرط يذكر اه لكن السؤال لماذا ذكر هنا الوقت والطهارة من الحدث ولم يفصل فيه الا متأخرا. احسن الله اليكم وجزاكم الله خير الحمد لله اخر الكلام على الطهارة لانه عقد فصلا في اول كتابه يتكلم فيه عن الطهارة ووسيلة الطهارة وما تحصل به الطهارة وكيفية وكيفية الوضوء للصلاة فاشتراط الطهارة قد تكلم عنه سابقا في اول الكتاب باعظم تفصيل. بل ان اشتراط الطهارة هو اعظم الشروط التي تكلم عنها الفقهاء في كتابي العبادات. فلو رأيت كلامه في الطهارة لوجدته يتضمن ابوابا كثيرة. فمنها ابواب المياه منها ابواب الانية ومنها باب اداب الخلاء. ومنها كذلك باب الوضوء وباب سنن الفطرة. وباب تيمم وباب المسعى للخفين ثم يختمونه بعد ذلك بباب الكلام على الحيض والنفاس اوليست هذه كلها تفاصيل في الطهارة المتعلقة الصلاة الجواب نعم. فاذا لا جرم انه اذا ذكر اشتراط الطهارة في الصلاة بعد ذلك. لا يكون تفصيله كتفصيل بقية الشروط التي لم يتقدم ذكرها. فهو قلل الكلام في على الطهارة في قيد كلامه في شروط الصلاة لانه قد فصل ذلك سابقا في اول كتابه واطنب في الكلام فيه وذكر تفاصيلها وجزئياتها واحكامها الشرعية فلما كان الكلام عنها مستوفا في اول الكتاب في اول باب من ابواب الفقه استغنى عن كثرة الكلام واعادة التفاصيل لان المتن مختصر. والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم شيخنا ونفع الله بعلمكم. آآ هل اللازم يتبع الملزوم في الحكم؟ بارك الله فيكم الحمد لله اللازم يتبع الملزوم في الحكم اذا صحت تلك الملازمة شرعا او قدرا فمتى ما صحت هذه الملازمة بدليل الشرع او بدليل القدر وفقك الله فانها حينئذ تكون تابعة لها في الحكم. فاذا كان الملزوم صحيحا من كان اللازم صحيحا واذا كان الملزوم باطلا كان اللازم باطلا. واذا كان الملزوم واجبا كان اللازم واجبا واذا كان الملزوم محرما كان اللازم محرما. لكن لابد اولا ان نثبت ان نثبت ان نثبت صحة التلازم. ودليل اثبات صحة التلازم اما دليل الشرع او دليل القدر والتجربة. فمتى ما اثبت الشرع هذا التلازم فلا جرم انه يكون مشتركا معه في حكمه لان اللازم يعتبر تابعا لملزومه والمتقرر في القواعد ان التابع في الوجود تابع في الحكم ان التابعة في الوجود تابع في الحكم. والله اعلم