ليس بالظرورة ما يناسب لي يكون مناسبا لغيري. فان الافهام تختلف بين طالب علم واخر ولكن على حسب تجربتي فهناك كتابان من كتب الائمة الحنابلة وهي من الكتب المذهبية على كل حال ورحمة الله وبركاته شيخنا اه اذا وجد الانسان سعة في التكبيرات بين الجنائز اه خصوصا فوق كأن يأتي الانسان مثلا في آآ في التكبيرة الثانية ثم يقرأ الفاتحة ثم ويجدوا سعة من الوقت. هل يسوغ له ان يدعو للميت؟ ومثله لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من الوقت هل يسوغ له ان يدعو للميت؟ والامام لم يكبر؟ الحمد لله. المتقرر في القواعد ان صفة التعبد توقيفية على النص. وصفة صلاة الجنازة قد نقلت عن السلف الصالح وعن من الصحابة والتابعين ويرفع وترفع صفتها للنبي صلى الله عليه وسلم. ايضا ولكن في بعض اسانيدها شيء من المقال بالتفصيل المعروف وهي ان التكبيرة الاولى انما هي تكبيرة القراءة والتكبيرة الثانية هي تكبيرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتكبيرة الثالثة هي تكبيرة الدعاء والتكبيرة الرابعة هي تكبيرة السلام فيما لو اراد ان يقتصر في تكبيرات الجنازة على اربع وهي وجه من الاوجه الواردة في صفة صلاة الجنازة وبناء على ذلك فلا ينبغي للانسان ان يدخل بعض الاذكار في غير تكبيراتها. هذا هو الاقرب عندي ان شاء الله لا ينبغي للانسان ان يدخل بعض اذكار تكبيرات الجنازة في غير تكبيرته. فاذا جاء المسبوق وكبر تكبيرة القراءة والامام في تكبيرة الدعاء. فمن المعلوم ان تكبيرة الدعاء ستكون اطول من تكبيرة القراءة فحين اذ هذه تكبيرة القراءة في حق المأموم المسبوق. فيقرأ سورة فيقرأ الفاتحة اولا وان بقي شيء من الوقت وهو سيبقى اكيد. فيستغل بقراءة شيء من القرآن زائد على الفاتحة. فهي تكبيرة القراءة وليست تكبيرة الدعاء هذا هو الاقرب عندي وكذلك لو دخل في تكبيرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى من فاتحته وبقي شيء فانه يستغل بالقراءة فهذه تكبيرة القراءة في حقه. لا ينبغي ان يدخل الدعاء في تكبيرة القراءة. ولا ان القراءة في تكبيرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل تكبيرة من تكبيرات الجنازة لها ذكرها الخاص. فان فانه يشتغل بما هو من جنسه. فتكبيرة القراءة اذا فرغ من الفاتحة ولم يكبر الامام فيشتغل بجنس القراءة ان يقرأ شيئا زائدا على الفاتحة. وتكبيرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ منها ولم يكبر الامام بعد فانه يشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الصلاة حتى يكبر امامه. هذا هذا هو الاقرب عندي والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. الله ينفع بعلمك وعملك يا رب العالمين. احد اخوة المبتدئين في طلب العلم يسأل عن اه كتاب فقهي يجعله يجعله ديدنا له كما ذكرتم في السابق ان طالب العلم لابد ان يكون لديه كتاب. يختمه كل ستة اشهر او كل سنة او كتابا باللغة. فيسأل عن الكتاب المناسب الذي يجعله ديدانا له وكذلك شيخنا يسأل عن آآ شرح الشيخ سعد الخذلان لكتاب منارة والسبيل هل ينفع له بان يجعله ديدا له يختمه كل يعني فترة وبحيث يضيف عليه بعض الاختيارات للعلماء الكبار افيدونا افادكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا بابي محمد وقد انتفعت بها انتفاعا عظيما. وكررتها كثيرا. وهي كتاب منار السبيل يا اخي بن ظبيان رحمه الله وكتاب الروض المربع للبهوتي رحمه الله. فخاذان طيبان عظيمان فالكتاب الاول يفيد في الترتيب الفقهي وفي الاستدلال الشرعي ففيه اكثر من ثلاثة الاف حديث واثر. يعني ما بين حديث واثر. لا سيما وان احاديث له مخدومة في ارواء الغليل للامام الالباني رحم الله الجميع رحمة واسعة. فمنار السبيل يفيد الطالب في ترتيب المسألة الفقهية وكيفية تقسيماتها وانواعها واخراجها فهو كتاب ابدع صاحبه في هذا. ويفيده كذلك في الاستدلال بين حديث واية واثر. وكتاب الروض المربع قد زبره الامام البغوتي رحمه الله تعالى من القول والاصول والظوابط الفقهية مع جزالة العبارة الفقهية. وقوتها. ولكن يحتاج الطالب في بداية قراءة بهذين الكتابين اول مرة ان يقرأهما على عالم بالفقه الحنبلي اول مرة فقط حتى يشرح له بعض العبارات ويفك له بعض الالفاظ. ويبين له بعض المهمات. ثم بعد ذلك يعتمد الطالب في اعادة قراءتهما طيلة حياته على نفسه. ويقسم مقدار القراءة على حسب وقته وعلى حسب بجدولته التي يعرفها من نفسه. فهذان الكتابان كتابان طيبان جدا. كتاب منار السبيل كتاب الله ظلم اربع والله ان انهما كتابان يعني عظمان يربيان الطالب على حسن سياق مسألة الفقهية بعبارات الفقهاء مقرونة بدليلها وقاعدتها واصلها. واما الشيخ سعد الخثلان حفظه الله ورفع الله قدره ومنازله في الدارين فمثلي لا يسأل عن شروح الشيخ فالشيخ امامنا وشيخنا وهو من المعروف بالعلم والفقه والتأصيل وحسن الاختيار وبساطة العبارة ورسانة الاخراج. فمثلي في الحقيقة لا يسأل عني. هل شرح الشيخ مناسب او ليس بمناسب بل الشيخ هو الذي يسأل عن مؤلفاتي هل هي مناسبة او لا؟ اما انا فاصغر من ان اسأل عن شيء يخص الشيخ من مرافق العلم فالذي يقيم الشيخ هو اقرانه ومشائخه واما انا فلا استطيع ان اجيب عن هذا السؤال واكتفي في هذه الفتيا يا ابا محمد بدلالتك على الكتابين المذكورين انفا منار السبيل والروض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليك شيخنا. شيخنا هل النص جزء من الظاهر الحمد لله في الحقيقة لم افهم سؤالك ومرادك به. ولكن الذي اعرفه من العلماء ان الظاهر ان العلماء ان اغلى السنة والجماعة يحملون النصوص على امرين على حقيقتها وعلى ظاهرها. وقرروا في ذلك قاعدتين الاولى ان الاصل في النصوص حملها على حقيقتها. فلا يجوز العدول عن حقيقة النص الى مجازه الا بقرينة معتمدة عند كاهل السنة والجماعة والقاعدة الثانية ان الاصل وجوب البقاء على ظاهر دلالة النص فلا يجوز الانتقام قالوا من الظاهر الى المؤول الا بدليل ناقل. فالبقاء على ظاهر دلالة النص وعلى حقيقته هو الواجب عند اهل السنة والجماعة فلا يجوز ان ننتقل من الحقيقة الى المجاز الا بقرينة ولا من الظاهر الى المؤول الا بقرينة والله اعلم سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. شيخنا كتب الله تعالى اجرك وبارك في عمرك وجعلك مباركا الى ما حللت القاعدة التي تقول انه لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان اهل العلم يضبطون هذه القاعدة بانها في العادات والاعراف من حيث مصدرها المنشئ لها فيقول ما كان مصدره الشارع كالطهارة وازالة النجاسة وستر العورة وحجاب المرأة والاكل باليمين ونحوها. فهذه لا مجال لتبديلها وتغييرها لو اعتاد الناس مع الزمن على خلافها بخلاف الاحكام التي لم يكن مصدرها الشرع. فلا حرج في تغييرها بتغير الزمان والمكان سؤالي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله اليست هذه شريعة وكيف نضبط هذه القضية اللي اشكل علي هذا الحديث لا تمنعوا اماء الله مساجدا. اليس هذا شريعة من النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمر بعد ذلك فمنعهن كون هذا الامر شريعة ولا عادة احتاج بس في شيء من التفريق جزاك الله تعالى خير ما سددك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا دكتور مشعل. مرحبا بحبيبنا. اهلا اهلا بفضيلة الشيخ الجواب على مسألتك يا شيخنا هو ان هذا الاشكال انما هو وارد على هذا التقسيم الذي ذكرته. فهذا التقسيم قد يشكل عليه عليه هذا الحديث الذي ذكرته وغيره وغيره من الاحاديث. ولكن القول الصحيح في ضبط هذه القاعدة عندي والله اعلم هو انها لا يدخل تحتها الا امران الامراظ الامر الاول الاحكام التي مردها في تحديدها في تحديدها وبيان وصفها العرف في مثلها محكمة فلا ينكر تغير الاحكام العرفية بتغير الزمان والمكان. احفظ هذا. فما يقتضي العرف فانه محكم ما لم يخالف دليل الشرع. فاول ما يدخل تحت هذه القاعدة انما هي الاحكام العرفية كزينة الصلاة مثلا اولم يقل الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ اوليس منشأها ومبدأها الشرع؟ الجواب بلى. ولكن كيفية هذه الزينة وصفتها مردها الى العرف في شرع لاهل كل عرف ان يتخذوا عندها مواضع صلاة الزينة التي جرى بها عرفهم. وكذلك الحرز في السرقة اوليس منشأه اوليس الحرز حكم شرعي؟ ولكن هل ورد تحديده؟ وتفصيله؟ الجواب لا. فاذا مرده العرف. فتغير حرز بتغير الزمان والمكان غير مستنكر. وتغير الزينة في الصلاة بتغير الزمان والمكان غير مستنكر. فاذا اول ما يدخل في هذه قاعدة هي الاحكام العرفية. ولذلك نقول فيها لا ينكر تغير الاحكام العرفية بتغير الزمان والمكان. والحكم العرفي قد يكون اصله ومنشأه الشرع ولكن صفته وتحديده متروكة للعارف. الامر الثاني ما تقتضيه المصلحة الخالصة او الراجحة جلبا او تقتضيه المفسدة الخالصة والراجحة دفعا الحكم وان كان مقررا في الشرع اصلا وفصل اي اصلا وصفة. انما قرره الشارع لجلب مصلحة واندفاع مفسدة. فاذا فتغير الزمان والمكان فصار تطبيق شيء من هذه الاحكام. انتبه! انتبه! فيه شيء من المفاسد بحسب الزمان والمكان اننا حينئذ نقول بخلافه. اولا ترى ان عمر رضي الله تعالى عنه لم يقطع في عام المجاعة لتغير الزمان لان الناس غاضبا انما يسرقون في هذا العام بسبب جوعهم. وكذلك اقامة الحد في الحرب. اولا ترى ان بعض الخلفاء قد اخرها مع ان القطع مبين اصله وفصله وحده في الشرع. لان المصلحة تقتضي تأخيره فتغير الزمان مكان لتغير المصلحة لا بأس به. ولكن الذي يقرر المصالح انما هم العلماء. فلا بد ان تكون المصلحة معتبرة شرعا. وليس مردها الى الاستحسان والشهوات والعقول والى ملذات اهل السوء والشهوات. وانما مردها الى دليل الشرع وبرهان الوحي على ما يعتمده اهل العلم العاري اهل العلم العارفون الراسخون في مثل ذلك. فلا يدخل تحت هذه القاعدة دكتور مشعل الا هذان الامران ان يتغير الحكم بتغير الزمان والمكان لانه مبني على الاعراف وان يتغير الحكم بتغير الزمان والمكان لانه مبني على المصالح. ولو انك صبرت دليلك هذا الذي اشكل عليك على تقسيمك انت لما وجدته مشكلا على الذي ذكرته فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمنه لا تمنعوا اماء الله مساجد الله لان شهودهن انما يقتضي المصلحة خالصة او الراجحة وليس فيه مفسدة لا خالصة ولا راجحة. فحينئذ صار مشروعا لكن لو تغيرت امور النساء في بعض او بعض او بعض الامكنة فصارت المرأة لا تخرج من بيتها الا متبرجة متطيبة وفقك الله. ثم يكون خروجها فيه من بما الله به عليم. فحينئذ نقول كما قالت عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن من المساجد. لما لان خروج المرأة انما صار انما كان لمصلحة. فاذا انعكس الامر فصار خروجها لا يقتضي مصلحة لا خالصة ولا وانما لا يقتضي الا المفاسد الخالصة والراجحة فانه يجوز لنا ان نمنعها ولا نعمل بهذا الحديث في هذا الزمان والمكان حتى تتعدل امور الناس ويرجع الناس الى دينهم والى تقواهم والى خوفهم من الله عز وجل لعلك فهمتني وفقك الله. فاذا لا يدخل تحت هذه القاعدة الا هذان النوعان فقط. ان يتغير الحكم بتغير في الزمان والمكان اذا كان مبنيا على العرف. وان توجب المصلحة الخالصة او الراجحة جلبا. او توجب المفسدة الخالصة او الراجحة دفعا ان يتغير الحكم في هذا الظرف الراهن. فحينئذ لا ننظر في هذا الحكم سواء بين فصله ووصفه بالوحي او بين اصله وترك وصفه للعرف والعادة. فاذا قيل لك باختصار ما الذي يدخل تحت قاعدتي لا ينكر تغير للاحكام بتغير الزمان والمكان فقل يدخل تحتها امران الاحكام العرفية التي تتغير بتغير الزمان والمكانة والاحكام المبنية على المصالح جلبه وعلى وعلى المفاسد دفعا. فتتغير بتغير المصالح والمفاسد. وارجو ان ترسل لي انك اتضح لك الامر يا دكتور والله اعلم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا. شيخنا رضي الله عنك. احد الزملاء من الجنسيات العربية عنده زميل معه في اه في المبنى او في الشقة. ما يصلي يا شيخ. يقول له حاول مع تكرار في اكثر من مرة مع ذلك لم يجد اجابة فتوجيهكم شيخنا الحمد لله التوجيه في ذلك ان يواصل في نصيحته وفي وفي وعظه وتذكيره بمغبة ما يفعل وتخويفه بالله عز وجل وان يعظه وان يرغبه ويرغبه بالموعظة الحسنة والكلمة الطيبة والنبرة المشفقة. وان يكثر من الدعاء له وان يتعاون واياه على البر والتقوى. فان نفوس المسلمين قريبة من الخير اذا وجدت الدعوة في قالب طيب وجميل. فلا ارى ان يهجره ولا ارى ان يبتعد عنه بل ارى ان يعامله معاملة المريض الذي يحتاج الى الوعظ والى العلاج والى التذكير والى الترغيب والترهيب الدعوة والا يكل ولا يمل. حتى يهديه الله عز وجل على يديه. فلن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم لا سيما في هذا الزمان الذي يحتاج الانسان فيه الى مواصلة الدعوة والا يترك المدعوين لانه متى ما ترك المدعوين فانه سيتلقفهم اهل السوء والشر. لكثرتهم في هذا الزمان. فعليه ان يتقي الله في هذا المريض بين يديه وان وان يدعوه وان يبين له الادلة في وجوبها وفرضيتها وان يبين له الادلة في في عقوبة تاريخها وان يبين لها له انها اصل الاسلام بعد الشهادتين وانه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. وان يرغبه فيك الترغيب الذي يرده الى حياض الى حياض الشريعة ان شاء الله. بالكلمة الطيبة والنظرة المشفقة الهادئة المطمئنة البعيدة عن التسخط وعن التضجر والتذمر. وباذن الله عز وجل سوف يهديه الله ولكن لا يمل ولا يكل من وعظه وتذكيره فان الله عز وجل لما قسم لنا قصة نوح قال فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فهذا مثل اعلى لكل الدعاة الذين طال زمان دعوتهم ولم يستجب لهم المدعون. ان لا يكلوا وان لا يملوا وان يواصلوا في الدعوة وفي دلالة الناس على الخير بلا ملل ولا كسل ولا كلل. هذي وصيتي له والله اعلم