عليكم ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير شيخنا وليد كيف حالكم؟ طيبين؟ الله يبارك فيك. شيخنا ذكر في شروط العبادة آآ ثلاثة شروط اللي هي صدق واخلاص النية وموافقة الشرف. اه ابغى الفرق يا شيخ بين صدق العزيمة واخلاص النية. قال ابن القيم اه الصدق وتوحيد الارادة بان يجمع قلبه. والاخلاص توحيد المراد بان تكون العبادة لله. فهل من تنشرح واظح يا شيخنا هذا البرد جزاكم الله خير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيان الفرقان بين صدق العزيمة واخلاص القصد هو ان تعرف ان النية التي يشترطها الفقهاء لصحة التعبدات تنقسم الى قسمين. الى نية العمل والى توحيد المعمول له نية ايقاع العمل ونية توحيد المعمول له فالمقصود بصدق النية اي نية ايقاع العمل بمعنى انك تنوي ان تصلي ولكن هناك نية اخرى وهي انك تصلي لله. فاذا لا يكتفي الشارع منك بنية الصلاة فقط بل لا بد من نية الصلاة وهي الصدق النية في ايقاع العمل وكذلك ان توقع العمل لله فكل تعبد عليك فيه نية نية ايقاعه ونية ايقاعه لله تبارك وتعالى. فالنية الاولى هي التي يتكلم عنها الفقهاء. اذا قالوا لا تصح الصلاة الا نية يعني نية الايقاع بمعنى انك تنوي ايقاع التعبد ثم بعد ذلك تأتي نية ايقاع التعبد لله عز وجل فالنية الاولى هي النية التي يتكلم عنها الفقهاء غالبا والنية الثالثة هي التي يتكلم عنها علماء الاعتقاد غالبا النية الاولى هي النية التي يتكلم عنها الفقهاء غالبا والنية الثانية هي التي يتكلم عنها علماء الاعتقاد فالنية الاولى يسمونها نية ايقاع العمل. وبعضهم يسميها صدق الطلب. فهمت هذا؟ واما النية الثانية فبعضهم يسميها الاخلاص. يعني توحيد المعمول له بمعنى ان لا خير الله عز وجل من نيتك في تعبدك هذا ارادة اخرى غير وجهنا والدار الاخرة فالنية في كل تعبد لا بد وان تكون على مرتبتين. نية الايقاع ونية توحيد لله عز وجل. فالصلاة فيها نية. نية ايقاعها ونية ايقاعها لله عز وجل. والزكاة فيها ثانيتان نية الزكاة ذاتها ونية اخراجها لوجه الله عز وجل. والصوم فيه ميتان ايقاعه ونية عمله لله عز وجل. فالنية الاولى هي التي يسميها بعض الفقهاء اي بصدق الطلب والنية الثانية هي التي يسميها بعض الفقهاء او علماء الاعتقاد بالاخلاص. المنافق طبعا للرياء ولعلك فهمت. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل وكذلك سؤال انه في بعض الناس عندما تنكر عليهم مثلا مثلا التصوير يقول لك انه سيتوب بالتدريج تدل بذلك باية تحريم الخبرة نزل تحريم الخبوة. والله اعلم الحمد لله هذا باطل. وهذا من باب تسويل الشيطان له. حتى يستمر على التصوير. بل الواجب عليه ان يترك التصوير جملة وتفصيلا متى ما ما عرف بالادلة تحريمه. وقد تواترت الادلة بتحريم صور ذوات الارواح فالتصوير لم يأتي فيه تدرج وانما النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصور كلها جملة وتفصيلا. فقال صلى الله عليه سلم من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقال صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار الى اخر الاحاديث التي لا تخفى على شريف علمكم. فلم يأتي تدرج في مسألة التصوير. لم يأتي تدرج في مسألة التصوير ابدا وانما الصور كلها حرام في الشريعة تحريما قاطعا ايا كان نوعها سواء اكانت تصوير النحت او تصوير الرسم او التصوير بالالات الحديثة المعاصرة. كله محرم ولا تدرج فيه. واما الخمر فناعم قد حصل فيها شيء من التدرج لان من المعلوم طبا ان انقطاع الخمر بعد التعود على شربها امر ثقيل على النفس وقد يصاب الانسان بسببه بسببه ببعض الامراض. فكان الشارع في مسألة الخمر على وجه الخصوص يتدرج فيها حتى النفوس على تركها قليلا قليلا. وهذا هو الذي يجري في المستشفيات المتخصصة في علاج المدمنين على الخمر. فان من ادمن اسمه وتعود دمه على الخمر زمانا طويلا فانه يتدرج قليلا قليلا شيئا فشيئا في تركها. ولذلك في بدايات علاجه يعطونه جرعات خفيفة. ثم في الاسابيع المقبلة يعطونه اقل اقل حتى يتعود دمه على التخلص من هذه السموم. وهذا لا يكون في التصوير ابدا. التصوير شيء اخر. يجب على الانسان متى ما علم ادلة المحرمة للتصوير ان يتركها مباشرة ان يتركه مباشرة وان يتلف جميع الصور. التي صورها هو بنفسه او في تصويرها ما استطاع الى ذلك سبيلا. فقياس تحريم التصوير على تحريم الخمر. هذا قياس فاسد فيجب على الانسان ان يتقي الله والا يفتح للشيطان على نفسه ثغرة في ان يواصل في فعل هذا الحرام بلا داع ولا ظرورة ولا حاجة فما الضرورة للتصوير؟ وما الداعي للتصوير؟ الذي انتشر في هذا الزمان وعمت به البلوى. تبقى تلك الصور التي تتعلق حياة بها وضروراتهم من تصوير البطاقة المعرفة بالنفس او تصوير الانسان نفسه في اذا فيما لو اراد وظيفة او نحو ذلك من الصور التي تدعو لها الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة. لكن اكثر تصوير الناس اليوم له ولا حاجة له وانما هو من باب التوسع والكمالات والذكريات التافهة. فالتصوير كبيرة من الكبائر قد ورد الوعيد على فاعله فيجب ان يتركه فورا متى علم بدليل التحريم والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير شيخنا شيخنا حفظك الله ورعاك آآ احاديث عائشة رضي الله عنها التي رواها مسلم بصلاة الضحى اه روى ثلاثة احاديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء والحديث الاخر انها سئلت عن صلاة الضحى هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها؟ فقالت لا الا ان يجيء من مغيبه. والحديث الثالث تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط واني لاسبحها فكيفية الجمع بين هذه الاحاديث؟ وان رجحنا الاحاديث الاثبات كيف يعني كيف نخرج احاديث النفي وين نرجحها احنا احاديث كيف نخرج احاديث الاثبات اه فنرجو التوضيح والتبين حفظكم الله ورعاكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخي الكريم ساعطيك في جواب سؤالك هذا قاعدة تنفعك في معرفة جوابه وكيفية التعامل مع هذه الادلة وينفعك ايضا في معرفة ما يرد عليك في مسيرتك العلمية مما يماثل هذا الامر وهي ان كثيرا من المسائل الشرعية سوف تجد امامك في مسيرتك الفقهية وفيها نوعان من الادلة. من ادلتها ما هو محكم صريح قاطع ومن ادلته الى ما هو محتمل متشابه مضطرب. فالواجب عليك متى ما رأيت في المسألة هذين النوعين من الادلة ان صب نظرك دائما في تقرير احكام هذه المسألة على ادب على ادلتها المحكمة القاطعة الواضحة في دلالتها. والتي ليس فيها اشكال ولا ولا اضطراب ولا اختلاف. ولا ينبغي ان يكدر صفو مشرب الادلة المحكمة تلك الادلة المقابلة لها مما ففيه اشتباه او احتمال او اختلاف او اضطراب. وهذه هي طريقة الراسخين في العلم. انهم دائما يردون المتشابهات الى المحكمات ويردون المحتملات الى الى الواضحات الصريحات القاطعات. امتثالا لقول الله عز وجل هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله. الاية بتمامها. فهنا قسم الله عز وجل بعض ادلة الوحي الى قسمين الى ادلة محكمة والى ادلة متشابهة. فالادلة المحكمة هي اتضحت دلالتها واما الادلة المتشابكة فهي ما خفيت دلالتها. وبين ان طريقة الراسخين في العلم هي ان انهم دائما يعتمدون في المسائل الادلة المحكمة. وانهم يتركون الادلة المتشابهة في المسألة. افهمت هذا وفقك الله وبناء على ذلك نخرج سؤالك. وهي ان الادلة في مسألة ركعتي الضحى ومشروعيتها قد وردت على هذين النوعين منها ادلة محكمة واضحة الدلالة ظاهرة. كقول النبي صلى الله كحديث ابي هريرة اوصاني خليلي الله عليه وسلم بثلاثة ذكر منها ركعتي الضحى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة الى ان قال ركعتا الضحى تجزئ عن ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين حين ترمض الفصال. والادلة في مسألة مشروعية ركعتي الضحى كثيرة جدا ولله الحمد والمنة. وهي ادلة محكمة ظاهرة الدلالة ليس فيها اشكال ولا خفاء بينما نجد في نفس المسألة بعض بعض الادلة التي فيها شيء من الاستباه والاشكال والاختلاف الحديث الذي ذكرته عن عائشة رضي الله عنها مع انه في صحيح مسلم. وهي انها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه سلم يصلي الضحى قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صبحة الضحى قط. واني لاسبحها. هذا دليل فيه شيء من الاشكال والاشتباه وكذلك ما في صحيح البخاري من حديث مؤرخ العجلي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قيل له اتصلي الضحى؟ قال لا قيل فعمر؟ قال لا. قال قيل فابو بكر؟ قال لا. قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخاله. ونحو ذلك من الادلة التي تشكل على مشروعية ركعتي الضحى. فبما ان مسألة مشروعية ركعتي الضحى تجاذبها دليلان دليل محكم واضح الدلالة ظاهر المأخذ. ويقابله دليل مشتبه فحينئذ نطبق القاعدة التي ذكرتها لك في اول في اول الفتيات وهي انك دائما ينصب نظرك على المحكمات ودائما تستنبط ادلة المسألة بالنظر في دلالة هذه الادلة المحكمة القاطعة التي لا اشكال فيها ابدا وتدع الادلة المتشابهة الخفية المحتملة. لا ينبغي ان يشكل عليك هذه الادلة ولا ينبغي ان تكدر والادلة المحكمة بالادلة المتشابهة. ثم بعد ذلك ننظر في الادلة فاذا تقرر عفوا فاذا تقرر حكم المسألة عندك. حينئذ تنظر وتخريجات وكلام اهل العلم في هذه الادلة المشكلة عليك. فهمت هذا؟ هذا هذه نصيحة لوجه الله عز وجل لك في مسيرتك العلمية. وبناء على ذلك نقول في حديث ابن عمر لما قال انا لا اصلي الضحى وعمر لا يصلي وابو بكر لا يصلي فما الذي يمنع الداعية من ذلك؟ حتى وان نشرته في وسائل التواصل الاجتماعي ما المانع؟ فارى والله اعلم انه لا ينبغي التشديد في مثل ذلك والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا ولا اخال النبي يصلي سبحة الضحى ان هذا هو ما بلغ اليه علمه رضي الله تعالى عنه وارضاه. افهمت؟ والمتقرر في القواعد من حفظ حجة على من لم يحفظ فالذين حفظوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى مقدم كلامهم على نفي ابن عمر لان المثبت مقدم على النافي فان المثبت معه زيادة علم خفيت على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ومن علم حجة على من لم يعلم. هنا انتهينا من حديث ابن عمر طيب بقينا في نفي عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط واني لا المفتاح في هذا الاشكال هو في قوله واني لاسبحها. انشدك الله هل يمكن ان تحدث عائشة شيئا في الشريعة؟ لم ترى النبي صلى الله عليه من لم يفعله او يأمر به او يسرعه كيف تسبحها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها. فلو كان نفيها في قولها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط انه هو النفي العام فلماذا تقول واني لاسبحها؟ من اين اخذت تسبيحها؟ من اين اخذت مشروعيتها؟ فهذا دليل على ان نفيها في قوله في قولها ما رأيته يصلي صبحة الضحى قط انه ليس النفي المطلق. وانما مطلق النفي يعني انه لم يكن يحافظ عليها محافظته على بقية السنن وبذلك تتآلف الادلة المتشابهة مع مع دلالة الادلة المحكمة ويزول الاشكال ولله الحمد والله اعلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شيخنا واحسن الله اليكم. وغفر الله لكم ولوالديكم وجعل ما تقدمون في موازين حسناتكم يا رب العالمين. شيخنا احسن الله اليك. آآ ما رأيكم في تساهل بعض الفاضلات من الداعيات اه تتساهل فيه مثلا في الاونة الاخيرة في اظهار صوتها. في محاظرات دروس كلمات وعظية. ونشرها بين الناس في اليوتيوب ومواقع التواصل اه بين الرجال والنساء ما رأيكم في هذا الامر يا شيخ؟ احسن الله اليك. مع انه لا يوجد الحاجة لمثل هذا. جزاكم الله خيرا الحمد لله انا لا ادري لماذا وصفت هذا بانه تساهل من الداعيات لا ادري عن المأخذ الذي جعلك تصف اظهار المرأة لصوتها بلا تخضع ولا تأنس ولا تكسر ولا تغنج ولا دلال. انه من جملة ما به الداعية وانه من الامور التي تؤخذ على الداعية لا ادري ما المأخذ في ذلك؟ وما المانع الشرعي الذي جعلك تصف الداعية بتجاوزه بانه تساهل هل ترى انت ان صوت المرأة على سجيتها وطبيعتها انه من العورة التي لا ينبغي للرجال ان يسمعه؟ ان كنت تظن ذلك فهذا ظن خاطئ يجب عليك ان تصححه وفقك الله ورفع الله لك الدرجة في الدارين فان صوت المرأة على سجيتها ليس من العورة. ولا اعلم دليلا يدل على تحريم مخاطبة رجال للنساء اذا لم يك ثمة فتنة. اذا لم يكن ثمة تخضع من المرأة في صوتها ولا تغنج ولا تكسر ولا دلال فان المرأة كانت تأتي في مجمع الرجال تسأل النبي صلى الله عليه وسلم بصوتها وسجيتها من غير تخضع ولا تكسر ولا تغنج او دلال. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاها عن ذلك. وانما كانت تسأل حاجتها او تسأل سألتها ثم يجيبها النبي صلى الله عليه وسلم وربما حاورته امام الرجال في بعض ما ما يشكل عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقر يقرها ولا ينكر عليها شيئا من ذلك ابدا. ولا تزال عائشة رضي الله تعالى عنها يسألها كثير من الصحابة عن كثير من المسائل وتجيبهم بصوت بصوتها وعلى سجيتها ولذلك قال الله عز وجل فلا يخضعن بالقول ولم يقل ولا يقلن ولا يتكلمن ولا يسمعهن الرجال مطلقا وانما قال فلا يخضعن القول فيطمع الذي في قلبه مرظ. فالذي يحرم على المرأة انما هو الخظوع بالقول والتغنج والدلال الذي يعرفه النساء فيما لو استمالة قلوب الرجال فانها تتخضع في قولها وتتكسر وتتأنث وتخرج الدلال والتغنج حتى يطمع الذي في قلبه مرض. واما الداعية الى الله عز وجل اذا كان كلامها بالايات والاحاديث. وتعليم العلم وتذكير الناس وبعضهم. وترغيبهم في للاخرة وترهيبهم من النار والذنوب والمعاصي. وكان كلامها على سجيتها ولم يكن ثمة تخضع ولا دلال ولا تكسر في الحديث بالنسبة للمرأة اذا توفي عنها زوجها وهي في مدينة وعليها حرج ان بقيت في هذه المدينة تريد ان ترجع الى امها في مدينة اخرى وان بقيت بيلحقها مشقة يعني وحرج. فهل يجوز لها ان ترجع الى المدينة؟ محل والديها او والدتها جزاكم الله خير الحمد لله الاصل ان المعتدة يجب عليها ان تعتد ان تعتد في بيت زوجها. الذي كانت تسكنه معه قبل زواجها اذا لم يكن ثمة ضرورة او حاجة ملحة توجب خروجها منه فاذا كان هذه المرأة ليس ثمة ضرورة ولا حاجة ولا مشقة فادحة عظيمة توجب خروجها من بيت عدتها فالواجب عليها ان تكمل عدتها في بيت زوجها. حتى يبلغ اجله. واما اذا كان بقاؤها فيه مشقة عظيمة. وان الضرورة والحاجة الملحة توجب عليها الخروج منه انتهاء عقد الايجار مثلا فيما لو كان البيت مستأجرا او ان تكون لوحدها في هذه البلدة ويخاف عليها ان يتسور عليها او ان تكون مطمعا لاصحاب النفوس الضعيفة. يعني انها تخاف على عرظها. او ليس ثمة من ينفق عليها وهي تحتاج وتضطر الضرورة العظيمة الى ان تكمل عدتها في بيت ابيها او بيت امها في بلد اخر. لامتناع اكمال عدتها في بيت دماء. وبلده. فمتى ما دعا داعي الضرورة القصوى لوجود المشقة الفادحة فاني اراد الله اعلم انه لا بأس بذلك. فقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ان تتحول عن بيت عدتها لم ما اشتكت انه غير صالح وانها تخاف على نفسها فيه. فلا بأس ولا حرج عليها فيما لو دعا لها داعي ضرورة اول حاجة الملحة في هذا الخروج والتحول والله اعلم