ان المسلم اذا ابتلي في جسده قيل للملك الموكل به اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل. فان شفاه غسل وطهره وان قبضه رحمه وغفر له. فكل من كان دؤوبا على عمل تعبدي ثم اعجزه عنه عذر من الاعذار الشرعية فان الله لا يحرمه اجر عمله السابق. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليك شيخنا. بالنسبة الاذان في المساجد في الوقت الحالي. هل يشرع العبادة فمرظ قيل للملك الموكل به اكتب له صالح عمله حتى اطلقه او اكفته الي وكذلك في مسند الامام احمد باسناد صحيح لغيره من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل هل يكتب للمسلم اجر صلاة الجمعة والجماعة بمن صلاها في بيته في هذه الظروف الحمد لله المتقرر في القواعد ان كل من كان مواصلا ودائبا على عمل تعبدي ثم اعجزه عنه عذر من الاعذار فان الله يكتب له كل ما كان يعمله قبل العذر. ولا ينقطع اجره بالعذر ابدا وبناء على ذلك فكل من اعتاد صلاة الجماعة في المسجد ثم صار يصلي في بيته بسبب هذا الظرف الراغن في البلد فان الله يكتب له انه صلاها في جماعة. فضلا منه عز وجل ومنة. والدليل على ذلك ما في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمله صحيحا مقيما. وفي مسند الامام احمد باسناد صحيح لغيره من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واسمعوا يا اخواني قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا كان على طريقة حسنة من او يجب على المنفرد او في الجماعة في بيته ان يؤذن للصلاة ثم يقيم ويصلي ام يكتفى بما يؤذن في المساجد الحمد لله رب العالمين. اهل الحي يكتفون باذان مسجدهم. وليس من السنة ان يؤذن كل احد منهم ما داموا يسمعون هنا اذان المؤذن فبما ان المؤذن يصل صوته الى اطراف الحي من ها هنا وها هنا فان اهل البيوت يصلون باذانه ولا يسيئون اذانا جديدا وانما يوشئون اقامة فيقيمون ويصلون مباشرة اكتفاء باذان المؤذن في الحي والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا. اه هناك سائل يقول اذا حال الحول واردت ان اؤدي الزكاة وقد اطبت آآ بنتا ولم اعقد عليها بعد. فهل يجوز ان يعطيها من هذا المال؟ هي وامها الحمد لله المتقرر في القواعد ان مصارف الزكاة توقيفية على النص والمتقرر في القواعد ان كل من وجبت عليك نفقته فانه لا يجوز ان تعطيه شيئا من زكاتك وبما انه لا يزال خاطبا ولم يعقد قرانه بعد فهي في حكم الاجنبية فاذا كانت هي وامها فقراء او مساكين يعني انهم من اصناف الزكاة لفقرهم ومسكنتهم فلا بأس ان يعطيهم شيئا من زكاته ولكن عليه ان يخلص نيته لله عز وجل لان الزكاة مال يخرجه العبد من ذمته لله تبارك وتعالى بنية اغناء الفقير والمسكين فلا ينبغي له ان يتزلف بزكاته ليرظيهم او ليمهد الطريق لموافقتهم. او لتكون له المنة عليهم مثلا فهمت هذا؟ فاذا كانوا من الفقراء والمساكين فيعطيهم لوجه الله عز وجل بلا منة والمخطوبة ليست بزوجة بل هي اجنبية. فلا تزال تلك المرأة اجنبية عنه. لا تجب عليه نفقتها الى الان فاذا كانت فقيرة او مسكينة هي وامها فله ان يعطيهم من زكاته عطاء اخلاص. لا عطاء تزلف وتمهيد لما يريد والله اعلم حفظكم الله شيخنا هل يقال ان من اسباب الوقاية من هذا البلاء عافانا الله واياكم جميعا الانتقال الى المدينة المنورة للعيش فيها حاليا او مؤقتا حتى ينجلي هذا الوباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا صنفنا ان كورونا من جملة الطواعين فلا جرم ان الدليل قد دل كما في صحيح مسلم ان المدينة محظوظة من الدجال ومن الطاعون ولكن هذا يفتقر الى تصنيف كورونا اهو من جملة ما يدخل تحت عموم امراض الطاعون او لا؟ والاقرب عندي والله انه لا يدخل وانما هو نوع من الامراض والاوبئة كالطاعون ولكنه ليس طاعونا. فالطاعون اشد منه. وبناء على ذلك فلا ليس من الاحتماء من الاصابة بهذا الوباء المسمى بكورونا ان يكون الانسان ساكنا في مكة او المدينة. لان المدينة انما اتكون محفوظة من الطاعون الذي كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واما تلك الاوبئة فان فان المدينة كغيرها من البلاد هذا في نظري والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا بالنسبة لمسألة تراص الصفوف. صفوف المأمومين في الصلاة هل آآ يقال بان من لم آآ يرص الصف بمعنى لو تفرقوا وكانت بينهم فرقة اه يعني يقال ببطلان صلاتهم ام لا؟ احسن الله اليكم الحمد لله المتقرر في القواعد ان مبطلات الصلاة توقيفية ولا اعلم دليلا يدل على ان اعوجاج الصف او وجود خلل بين المصلين فيه من جملة الاسباب التي التي تبطل الصلاة. ولكن المأمومين يجب عليهم ان يتراصوا امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله رصوا صفوفكم. وفي قوله اقيموا صفوفكم. وفي قول اقيموا صفوفكم وتراصوا فاني اراكم من خلفي كما اراكم من بين يدي. وفي قوله صلى الله عليه وسلم صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق. وفي قوله صلى الله عليه وسلم سدوا الخلل. ولا تذروا فروجات الشياطين ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله فيجب على المأمومين في صف الصلاة ان يكونوا متراصين مستوينا ليس بينهم اعوجاج ولا تقدم وتأخر ولا خلل. فهكذا تصف الملائكة عند ربها كما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الاولى ويتراصون في الصف. لكن لو حصل خلل في قضية تراص الصف او وجود شيء من الخلل بين المأمومين فانه ليس هناك دليل يدل على ان هذا الخلل يوجب بطلان الصلاة لان الاصل صحة الصلاة ومبطلات الصلاة توقيفية والمتقرر في القواعد ان العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا يجوز الحكم عليها بالبطلان الا بدليل الا بدليل شرعي اخر والله اعلم