ذلك الكافر حربيا فان غيبته جائزة بل ان غيبة الكافر الحربي داخلة تحت قول الله عز وجل ولا ينالون من عدو ميلا الا كتب لهم به عمل صالح وذلك لاظهار عيوبه واظعافه وبيان خلله السلام عليكم شيخنا وليد وبارك الله فيكم. ما حكم قول بعض الناس يقولون مثلا من ولد في عام كذا وكذا مثلا في عام الفيل فيكون شجاعا او يكون بخيلا وما شابه ذلك. او مثلا يقولون من ولد في شهر كذا وكذا الى كذا وكذا. يكون اسم نجم كذا وكذا ويكون بخيلا او يكون مثلا شجاعا او سعيدا او ما اشبه ذلك. الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر ان الغيب لا يعلم الا الله تبارك وتعالى فكل هذه الامور من جملة الكهانة وهي من التخوظ في علم الغيب بلا دليل ولا برهان. فلا يجوز تصديقهم ولا الاستماع اليهم ولا سؤالهم ولا ينبغي للانسان ان يعتمد في امور مستقبله على ما يقوله هؤلاء. وعليه ان يقوم بحق الله عز وجل وواجبه في من حسن التعبد لهم بفعل المأمورات وترك المنهيات. وكمال التوكل والثقة بالله عز وجل. ولا ينبغي له ان يسلم عقله لهؤلاء والعرافين والمشعوذين. فهؤلاء الذين يربطون مستقبل الانسان. بالنجوم هؤلاء هم من بقية الصابئة. الذين ارسل الله عز وجل لهم نبيه ابراهيم عليه الصلاة السلام فهؤلاء كانوا يعتقدون ان حركة الافلاك وموافقة بعض النجوم في الولادة او الموت له تأثير كبير في حوادث الارض وان الذي يدبر ويصرف امور هذا العالم هي تلك الافلاك والكواكب خروجا وغيابا وقربا وافتراقا وقد اه ارسل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم لابطال ذلك كله. فالنجوم مخلوقة مدبرة لا تملك لنفسها لا نفعا ولا ضرا ولا تملك لغيرها لا حياة ولا نشورا ولا ثوابا ولا اجرا ولا تدبيرا ولا تصريفا وان انما ذلك بيد الله تبارك وتعالى. ولذلك حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من اتيان الكهان والعرافين والسحرة والمشعوذين. فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي صدقوا هؤلاء فيما يخبرونه عنهم من الامور المستقبلية وادنى مستقبلهم سيكون سعدا ونحسا بناء على النظر في افلاكه في الافلاك والنجوم كل ذلك من باب الشرك الاكبر الذي يخرج عن ملة الاسلام بالكلية لان المتقرر في القواعد ان الغيب المطلق لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. ويقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ولا يجوز للانسان ابدا ان يسلم عقله وقياد قلبه لهؤلاء واخبارهم فانهم على غير الصراط المستقيم فالواجب الحذر الشديد منهم فلا يجوز الاتيان اليهم ولا متابعة اخبارهم في الجرائد والمجلات ولا النظر اليهم في ولا سؤالهم ولا الاعتماد على اخبارهم. كل ذلك مما لا يجوز في شريعتنا مطلقا. والله اعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا شيخنا واحسن الله اليك. شيخنا احسن الله اليك صلاة المنفرد خلف الصف. هل تصح او لا تصح وما الحالات التي تصح بها وجزاك الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد انه يقال في باب الاضطرار والحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. وعلى ذلك يخرج جوابك وفقك الله. فان كان انفراده خلف الصف اضطرار او حاجة ملحة فلا بأس ولا حرج عليه. لان المصافة واجبة والمتقرر في القواعد ان الواجبات منوطة بالقدرة على العلم والعمل والمتقرر في القواعد الا واجب مع العجز. واما اذا كان انفراده انفراد اختيار وتوسع بمعنى انه كان قادرا على ان يصف ولم يصف فحينئذ ترك المصاب فتا اختيارا فتكون صلاته باطلة. لما رواه ابو داوود في سننه باسناد صحيح لغيره من حديث وبسطة بن معبد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة. وفي حديث علي ابن شيباء مرفوعة لا صلاة لمنفرد خلف الصف والله اعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليك. ما حكم قول كل الشكر لفلان الحمد لله ان من مهمات طالب العلم ان يعرف الفرقان بين الشيء المطلق ومطلق الشيء. من مهمات لطالب العلم ان يتعرف على الفرقان بين مطلق الشيء والشيء المطلق فالشكر المطلق انما يكون لله عز وجل ومطلق الشكر يكون فيما بين المخلوقين فقول الانسان كل الشكر لفلان لا يقصد به الشكر التعبدي المطلق الذي لا يكون الا لله عز وجل وانما يكون وانما قصده الشكر الذي يليق بالمخلوق كقول الانسان تحياتي لفلان. فان التحيات المطلقة التعبدية انما تكون لله عز وجل واما مطلق التحيات فانما تكون للمخلوقين فيما بينهم. وكذلك الجلال اذا اذا قيل مثلا صاحب الجلالة ويقصد مطلق الجلالة لفلان فانه لا بأس به. واما الجلالة المطلق فانه لله فاذا كان مقصوده كل الشكر اي الشكر المطلق فان هذا لا يجوز لانه لانه حق لله عز وجل. واما طلاق الشكر فيما يصلح فيما يصلح فيما بين المخلوقين فانه لا بأس به وهذا قصد الناس عامة والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله حياك شيخنا بارك الله فيك الله يجزيك الخير يا شيخنا ويكرمك. شيخنا لو تكرمت علينا بخصوص غيبة الكافر غيبة الكافر او النصراني شيخنا الله يبارك فيك السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. لا بد ان نفرق بين اصناف الكفار. فاذا كان ونحو ذلك فان الكافر اذا كان حربيا فانه لا حرمة له. واما اذا كان الكافر معاهدا او مستأمنا او ذمي فانه تحفظ فانه فانه لا بد من حفظ عرظه لا سيما اذا كان بين ظهراني المسلمين. وقد دخل في دولة الاسلام بعهد وذمة وامان. فان الاصل ان اننا نحفظ ماله ونحفظ عرظه الا في الا فيما اذا دعا داعي الظرورة او الحاجة ملحة لاظهار شيء من عيوبه او غيبته. فلابد ان نفرق بين اصناف الكفار وفقكم الله في مسألة الغيبة. فاما الكافر الغربي الحربي. فاما الكافر الحربي فانه لا غيبة له. واما الكافر المستأمن او المعاهد او الذمي فان الاصل حفظ حرمته الا اذا دعا داعي الضرورة او الحاجة الملحة والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليك يا شيخنا. آآ يقول السائل آآ انه يعني افتي لهم بان يكون بين الشخص والاخر في الصلاة بحدود المتر تقريبا خوفا من العدوى. يقول هل يقاس على ذلك ايضا الامراض المعدية كالانفلونزا وغيرها بحيث انه اذا كان الانسان مريظ بهذه الامراض وانفلونزا او نحو ذلك ان يجعل مسافة بينه وبين من او يصلي في اخر الصف لوحده بارك الله فيكم الحمد لله المتقرر في القواعد انه يقال في باب الاضطرار والحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار فاذا كان انفراد المأموم عن بقية الصف كان انفراد اضطرار او حاجة ملحة من باب جلب مصلحة خالصة او راجحة او اندفاع مفسدة خالصة او راجحة فلا بأس بذلك ولا حرج عليه ان شاء الله ومن ذلك اصحاب الامراض المعدية اذا كان انفرادهم خلف الصف من باب دفع الضرر عن اخوانهم بقدر الامكان فان هذا انفراد او التباعد لا بأس به ولا حرج. وما لا وما لا يدرك كله لا يترك جله. فاذا تفرق المأمومون فيما بينهم وصار بين كل واحد منهم مسافة بسبب الا يصيب بعضهم بعضا بالعدوى التي يغلب على الظن اصابة بعضهم بعضا بها فهذا التفرق انما هو تفرق اضطرار وحاجة ملحة فلا بأس به ولا حرج. وهذا الكلام يقال في المأمومين كلهم اذا كان الوباء عامة او يقال في المأموم الواحد اذا كان فيه مرض معدي. مع اننا نرجح لصاحب المرض المعدي ان يصلي في بيته. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اكل الثوم او البصل او الكراث ان يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد ولو معتزلا. من باب سد الظرر كله ومن باب دفع الضرر قدر الامكان فيقاس على ذلك من كان فيه مرض معد. يخشى من اختلاطه باخوانه المأمومين في الصف في المسجد ان يؤذيهم بشيء من هذا الوباء او يؤذيهم به شيء من هذه العدوى فيصلي في بيته. لكن اذا تفرقا المأمومون فيما بينهما وصار بين كل واحد منهم مسافة اذا حل الوباء على الناس وخافوا منه ان يعدي بعضهم بعضا وكان ذلك التفرق يراد به جلب مصلحة دفاع مفسدة فانه لا بأس به ولا حرج والله اعلم