يقول السائل دخلت جمعية مع اصحابي ومدتها سنتان ورقمي فيها الشهر الرابع عشر الشهر الرابع عشر هل علي زكاة؟ يعني مقصوده دخل في جمعية الجمعيات المعروفة كأنه يرى جوازه ام مانع النفس فانا لا ارى جوازها لانه قرظ يجر نفعا الا ان تكون جمعيات جمعيات خيرية كيف جمعيات خيرية؟ عشرة عشرين يجتمعون يقولون كل شاب يتصدق بعشرة دنانير حتى اذا صار المال خمسة الاف نبني به مسجدا فهذا لا اشكال فيه. هذا امر مباح وهو من التعاون على البر والتقوى. اما الجمعيات ذات النفع خاص يقولون كل شهر كل واحد منا يجيب مئة دينار ونحن عشرة. كل شهر يستلمه شخص الف الف. فهذا في نظري القاصر هو من باب القرض الذي يجر نفعا. فلا ارى جوازه اللهم الا بشرط وهو ان ينص على ان من اراد الاستمرارية في هذا متى ما شاف فله ذلك ومتى ما اراد الانسحاب فله ذلك ولا يلزم بشيء وانه اذا مات لا يلزم بشيء. ولا ورثته بشيء. يعني بمعنى انهم فيما بينهم كأنهم متبرعون هذا اذا كان بهذا القيد فلا ارى به بأسا ان شاء الله عز وجل. اما اذا كان ان كل شهر يدفع واحد فهناك قول بالجواز لكنه في نظر القاصر انه قول انه قول ضعيف انه قول ضعيف طيب ماذا يفعل الان هو دخل على رأي المجوزين ومر عليه سنة وسيستلم في الشهر الرابع هل عليه زكاة او ليس عليه زكاة؟ الصواب ان هذا المال لم يتقرر في ذمته لم يتقرر في ذمته حولنا فتصرفه على هذا المال تصرف ناقص. تصرفه في هذا المال ايش؟ ناقص. اذا لا زكاة فيها حتى يستلم هذا الماء. متى ما استلم هذا المال وحال عليه الحول فانه يجب عليه الزكاة فيها. والله تعالى اعلم