﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:24.650
سائل يقول توفيت زوجتي رحمها الله انا الزوج الوارث ومعيه ولد ومعي ابنتان ماذا بخصوص الذهب وماذا بخصوص الاحزية والشنط وهي باهظة الثمن؟ ماذا نفعل؟ هل توزع على الورثة طبقا للشرع؟ ام نخص بها بعضه

2
00:00:24.650 --> 00:00:49.500
ايضا يتعلق بهذا كانت عندي مشكلة مع البنك فقمت بتسجيل بعض العقارات باسم الزوجة. والان تم حل المشية مع البنك والزوجة توفيت فما العمل الجواب عن هذا يا رعاك الله ان كل ما تركه الميت وراء ظهره فهو ميراث

3
00:00:49.650 --> 00:01:13.250
قل او كثر بعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا المال الذهب الثياب الحقائب الاحذية القديم من ذلك والجديد كل ذلك ميراث لا يجوز تخصيص بعض الورثة بشيء من ذلك. لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

4
00:01:14.550 --> 00:01:33.700
الا اذا تراضى الورثة بعد موت مورثهم على تخصيص بعضهم بشيء من ذلك لاعتبارات قدروها فلا احرج لان المنع من ذلك لمصلحتهم. ولان الحق في ذلك راجع اليه اما ما سجلته باسم زوجتك

5
00:01:33.800 --> 00:01:53.950
لاعتبارات اجرائية بحتة لم تقصد به التمليك. فلا يزال على ملاكك لا يزال ملكا لك لا يدخل في ميراسها رحمها الله اما المخرج القانوني فلستم الخبراء القانون يستشار فيه يا بني رجال القانون

6
00:01:54.500 --> 00:02:07.100
وعلى كل حال الورثة اولادك فانظر ماذا ترى وائتمنوا بينكم بمعروف وائتمروا بينكم بمعروف زادكم الله رشدا وتوفيق