سائل يقول توفيت زوجتي رحمها الله انا الزوج الوارث ومعيه ولد ومعي ابنتان ماذا بخصوص الذهب وماذا بخصوص الاحزية والشنط وهي باهظة الثمن؟ ماذا نفعل؟ هل توزع على الورثة طبقا للشرع؟ ام نخص بها بعضه ايضا يتعلق بهذا كانت عندي مشكلة مع البنك فقمت بتسجيل بعض العقارات باسم الزوجة. والان تم حل المشية مع البنك والزوجة توفيت فما العمل الجواب عن هذا يا رعاك الله ان كل ما تركه الميت وراء ظهره فهو ميراث قل او كثر بعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا المال الذهب الثياب الحقائب الاحذية القديم من ذلك والجديد كل ذلك ميراث لا يجوز تخصيص بعض الورثة بشيء من ذلك. لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الا اذا تراضى الورثة بعد موت مورثهم على تخصيص بعضهم بشيء من ذلك لاعتبارات قدروها فلا احرج لان المنع من ذلك لمصلحتهم. ولان الحق في ذلك راجع اليه اما ما سجلته باسم زوجتك لاعتبارات اجرائية بحتة لم تقصد به التمليك. فلا يزال على ملاكك لا يزال ملكا لك لا يدخل في ميراثها رحمها الله اما المخرج القانوني فلستم الخبراء القانون يستشار فيه يا بني رجال القانون وعلى كل حال الورثة اولادك فانظر ماذا ترى وائتمنوا بينكم بمعروف وائتمروا بينكم بمعروف زادكم الله رشدا وتوفيق