لان هذه العبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل وبناء على ذلك حمل الاية على العموم اقوى لانه كقوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لابي بردة رضي الله عنه وارضاه ابن نيار ان يضحي بالعماق قال تجزيك ولا تجزي غيرك فدل على انه لابد من اعتبار هذا السن وان ما كان دون هذه السن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين اما بعد اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما ان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربي لا تجعل فينا ولا منا ولا ممن استمع الينا شقيا ولا محروما سيكون حديثنا باذن الله في هذه الليلة عن احكام الاضحية وهذه الشعيرة التي ثبتت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم حري بالمسلم ان يتعلم احكامها وان يعرف ما يحتاج اليه من مسائلها وبيان هذا سيكون في هذا المجلس المبارك باذن الله في مواضع الموضع الاول في بيان حقيقة الاضحية والثاني في بيان حكمها والثالث في بيان شروطها وما يتعلق بها من المسائل والاحكام نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا الصواب ان يرزقنا الاخلاص لوجهه والقبول من عنده الاضحية فيها لغات مشهورة وهي اربع كما حكاه الجوهري عن الامام الاصمعي رحمة الله على الجميع من ائمة اللغة اضحية بالضم واضحية بالكسر وجمعها وجمعهما اضاحي وضحية بالتشديد وجمعها ضحايا غازية وسرية جمعها سرايا وغزايا واضحاه جمعها اضحى وهو من اسم جنس جمعي يفرق بين مفرده وجمعه بالهاء او يفرق بالياء كعرب وعربي وهذه الاضحية حقيقتها في الشريعة هي البهيمة من الانعام التي تذكى في يوم في ايام النحر تقربا لله عز وجل هذا النوع من الذبائح مخصوص بهذه الايام التي وردت السنة بتحديد الذبح فيها فلا يذبح قبلها ولا يذبح بعدها فاذا وقعت الضحية او وقعت التذكية والذبح قبل هذا الزمان المخصوص فليست باضحية وانما هي صدقة من الصدقات والاضحية مشروعة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجماع اهل العلم رحمهم الله فاما كتاب الله وقد ذهب بعض ائمة العلم رحمهم الله الى تفسير قوله تعالى فصل لربك وانحر بان الصلاة هي صلاة عيد الاضحى وان النحر المراد به نحر الاضاحي وهذا قول عند المفسرين وظاهر الاية الكريمة انها عامة والقرآن يفسر بعضه بعضا حيث امر الله في سورة الكوثر نبيه عليه الصلاة والسلام ان يجعل صلاته ونحره له سبحانه وتعالى واما دليل السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه السنة الصحيحة بمشروعية الاضحية قولا وفعلا اجتمعت في سميتها السنة القولية والسنة الفعلية اما السنة القولية فلان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث البراء بن عازب وحديث انس بن مالك وحديث جند ابن عبد الله عند مسلم والحديثان الاولان في الصحيحين انه امر من ذبح قبل الصلاة ان يعيد الذبح بعدها وقال كما في حديث براء بن عازب رضي الله عنهما في خطبة يوم النحر من ذبح قبل الصلاة فليذبح اخرى مكانها وهذا الحديث يدل على مشروعية ذبح الاضحية والتقرب بها لله سبحانه وتعالى من قوله واما من فعله فانه بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه ثبت عنه في الصحيحين من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه انه ضحى بكبشين املحين اقرنين وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام اجتمعت السنة القولية والفعلية على مشروعية الاضحية واما الاجماع فقد اجمع العلماء والائمة رحمهم الله على مشروعية الاضحية وانها من السنن وانها مما يتقرب به الى الله عز وجل وان كان الخلاف بينهم هل هي واجبة او غير واجبة لكنهم كلهم متفقون على انها قربة وطاعة في الايام التي خصها الشرع بها المسألة الثانية في حكم الاضحية اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاضحية على قولين مشهورين ارجحهما في نظري والعلم عند الله القول بعدم وجوب الاضحية وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح صحيح مسلم عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي قوله عليه الصلاة والسلام واراد احدكم ان يضحي يدل على ان الاضحية الى اختيار الانسان وارادته وانها ليست بواجبة من فعلها اثيب ومن تركها فلا اثم عليه وهذا القول مبني على الاصل ولذلك قال به ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد اثر عن ابي بكر رضي الله عنه وعمر انهما لم يضحيا حتى لا يعتقد الناس وجوب الاضحية ولزومها ولذلك قال بعض الائمة لم يثبت عن صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بوجوب وعليه مذهب طائفة من اهل العلم وهو مذهب الجمهور رحمهم الله على ان الاضحية سنة مؤكدة والسنة المؤكدة تقارب الوجوب. يعني لا ينبغي للانسان ان يزهد فيها. ولا ينبغي للانسان ان يفرط فيها قدر استطاعته واما دليل من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا فالحديث فيه ضعف ولا يقوى على معارضة ما هو اصح منه واثبت والقول بعدم وجوبها متفق مع الاصل ان الاصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها ولم يدل دليل صريح على الشغل واما حديث فليذبح اخرى مكانها فانه في سياق بيان وقت الاضحية الامر فيه امر تعليم وليس فيه اه في القرينة صارفة للامر عن ظاهره الدال على الوجوب الى الندب والاستحباب اذا ثبت هذا فيرد السؤال ان الشروط التي ينبغي توفرها في الاضحية حتى يحكم باعتبارها واجزاءها يشترط في الاضحية شروط اولها ان تكون من بهيمة الانعام وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم الابل بنوعيها العراب والبختية البختية ذات السنامين والعراب ذات السنام الواحد والبقر بنوعيه الجواميس والبقر المعروف والغنم بنوعيه الضأن والماعز هذا كله هو الذي يجزئ ويجوز ان يضحي منه المضحي وذلك لقوله تعالى لكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام وجعل النسك والذبح تقربا الى الله في الهدي والعقيقة والاضحية ونحوها مما يجب فيه النسك والذبح جعله خاصا ببهيمة الانعام ثانيا دليل السنة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ولا عن صحابته وخلفائه الراشدين المأمور باتباع سنتهم وهديهم انهم ضحوا بغير الابل والبقر والغنم اما غيرها مثل بقر الوحش مثل آآ مثل الغزلان ومثل الريم هذه كلها لا يجزئ ان يضحي بها انما تختص الاضحية ببهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم هذا هو الشرط الاول وافضل هذه الثلاث هو الابل ثم البقر ثم الغنم افضل هذه الثلاثة الابل لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الرواحل الجمعة من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا املح فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفضل في الساعة الاولى بقربان الابل ثم يديه البقر ما يليها البقر ما يليها الغنم فدل على ان الافضل الابل ثم البقر ثم الغنم ولان الابل اكبر حجما واغلى ثمنا وانفس واعز. ولذلك الافضل ان يضحي بالابل اما البقر ثم الغنم واما الغنم افضله الضأن لان لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين ولذلك الافضل في الكبش ان يكون املح على هذا اللون وهو بلون الملح شديد البياض اقرن وهذه من صفته اي له قرون فهذا انفس واغلى واعز عند اهله واغلى ثمنا واطيب لحما يقدم على غيره من انواع الغنم كالماعز ومن هنا يكون التضحية بالكبش افضل من التضحية بغيره اذا كان الكبش على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الكبش اعز واغلى واطيب طعما ولذلك فضل طائفة من اهل العلم رحمهم الله التضحية به هذا بالنسبة لما يتعلق بالشرط الاول وهو ان تكون الاضحية من بهيمة الانعام. الشرط الثاني ان تبلغ السن المعتبر والسن المعتبر اذا كانت الاضحية من الضأن فانه لا يجزئ اقل من الجدع والجذع يختص بالظعن دون الابل ودون البقر والماعز ولا يجزئ فيها الا المسنة وهي الثني فاذا كانت من الضأن وهو الكبش العلماء اختلفوا قالوا انه يكون جذعا اذا اتم ستة اشهر قال بعضهم اذا اتم ستة اشهر وزاد عليها قال بعضهم اذا بلغ السنة واتمها وهذا في الحقيقة رده البعض الى اختلاف المرعى ان هذا يختلف بحسب اختلاف المرعى وجودته وانه ربما يحصل التبكير وربما يحصل التأخير على حسب ما يكون من علف البهيمة والاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن وثبتت الاحاديث عنه عليه الصلاة والسلام ان الجذع يوفي مما يوفي منه الثني فدل على ان الجدع من الضأن يشرع ان يذكى به ان يضحى به. وهو قول جمهور العلماء والائمة رحمة الله على الجميع ثانيا بالنسبة للماعز فانه لا يجزئ فيها الا المسنة وهي التي اتمت سنة كاملة وهي الثني لانها دخلت في الثانية اما بالنسبة للبقر الثانية ويدخل في الثالثة وقيل يستتم الثالثة ويدخل في الرابعة وجهان لاهل العلم وهذا قد يرجع الى قضية هل العبرة باول الاسم او بتمامه وكماله لانه يكون ثنيا اذا اتم السنة الثانية وحينئذ يدخل في الثالثة فهل العبرة بتمام الثالثة او ببدايتها. وجهان مشهوران لاهل العلم رحمهم الله واما بالنسبة للابل فلابد ان تستتم خمس سنين فاذا استتمت خمس سنين قيل وطعنت في السادسة وقيل دخلت في السادسة والفرق بين هذين التعبيرين عند العلماء اذا قالوا لها خمس سنين ودخلت في السادسة معناه انها بمجرد ان تستكمل الخمس سنين وتدخل في السادسة ولو بيوم واحد فقد دخلت في الحد اللي يتزاء واما اذا قيل طعنت فان هذا لا يكون غالبا الا بعد ان تجاوز الستة الاشهر بمعنى انها تدخل في غالب الحول والفرق بينهما واضح هذا بالنسبة للسن المعتبر الابل والبقر والغنم لا يجزئ ما كان دون هذا السن المعتبر وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حينما اذن فانه يحكم بعدم الاعتداد به وليس باضحية لو ذبحه الانسان واما لو انه ذبح سنا فوق هذه السن فيجزيه. لان المراد ان هذا السن حد اقلي وما زاد عليه ما لم يصل الى حد الكبيرة والعاجزة والكسيرة التي لا آآ لقي فيها فحينئذ اه يمنع منه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في عيوب الاضاحي الشرط الثالث ان تكون سالمة من العيوب ان تكون الاضحية سالمة من العيوب المؤثرة وهذه العيوب الاصل فيها حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما وارضاهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين الظلعها وظلعها والكسير او الكسيرة التي لا تنقي هذا الحديث الصحيح اشتمل على اربعة عيوب مؤثرة العيب الاول العوراء البين البين البيان في لغة العرب هو الوضوح وسميت يقال تقول العرب بان الصبح اذا اتضح نوره وانكشف وبان الحق اذا انكشف ايضا ومنه سميت البينة بينة منه قول الشاعر اه اضاعت فلم تغفر لها خلواتها فلاقت بيانا عند اخر معهد دما عند شلو تحجل الطير حوله وبضع لحام في ايهاب مقدد يصف غزالة فقدت بنتها وصغيرها اضاعت فلم تغفر لها خلواتها اي انها لم تستر لم يستر الخلاء والبراز الذي كانت فيه بيان حقيقة ما الت اليه الصغيرة ما ال اليه صغيرها فقال قال فلاقت بيانا اي وجدت بينة واضحة على هلاكها بيانا عند اخر معهد اي انها وجدت هذه الصغيرة قد افترسها السبع عند اخر مكان عهدت فيه او كان اللقاء بينهما فيه فلاقت بيانا عند اخر معهد دما عند شلو تحجل الطير حوله الطيور الجارحة كالنسور ونحوها. وبضع لحام في ايهاب مقدد بضع لحام في ايهاب اللي هو جلدة الصغيرة فيقول فلاقت بيانا اي ما يكشف لها حقيقة مصير صغيرها فقوله عليه الصلاة والسلام البين يعني الواضح عورها الشاة اذا كانت عوراء وفيها العيب من وجهين الوجه الاول انها اذا كانت عوراء ظعفت في المرعى الرعي فاذا اكلت تأكل قليلا لضعف البصر عندها هذا وجه عند اهل العلم رحمهم الله واذا ضعف اكلها فحينئذ لا يكون لحمها هذا يؤدي الى التأثير في اللحم وقيل المراد بالعوراء هي التي انخفست عينها اذا كان العين لم تنخسف وظاهرة وما يسمى بالقائمة فليست بعيبا عند اصحاب هذا الوجه الثاني لماذا؟ لان العين تؤكل وتستطاب فاذا كانت باقية وقائمة فحينئذ لا يكون العور مؤثرا فيفهم من قوله البين عورها اي التي انخسفت عينها فاذا ذهبت العين وانخسفت فحينئذ يكون عيبا اما اذا كانت العين والحدقة موجودة وهي قائمة فحينئذ لا يعد عيبا لان العيب المراد انها اذا انخسفت نقص ذلك في لحمها. واما اذا كانت بارزة موجودة فانه لا تأثير للبصر يأكلها ولا ينقص لحمها فتؤكل ولا ينقص لحمها هذان وجهان لاهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام العوراء البين عورها. فلو كان عورها غير بين اذا ان تكون بها عمش او بها ضعف في الرؤية ولكنها تبصر ولكن وعينها قائمة موجودة فحينئذ لا يعتبر هذا عيب مؤثرا الثانية قوله عليه الصلاة بينها عليه الصلاة والسلام بقوله والمريضة البين مرضها اي اذا كانت البهيمة مريظة بين مرضها مرض البهيمة مؤثر في لحمها وقد يكون والعياذ بالله موجبا للظرر لمن يأكلها المرظ عيب ومؤثر لكنه اذا كان مرظا بينا ومؤثرا اما اذا كان مرضا يسيرا وعارظا فهذا لا يؤثر. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام البين مرظها الثالثة العرجاء البين ظلعها اعرجها فهذه اذا اذا مشت للمرأة تتأخر حينئذ تتأخر في اصابة العلف وهذا يؤثر على لحمها وحينئذ لا يكون كما لو كانت كاملة الخلقة سواء كان العرج بالشلل او كانت العرج بالاصابة هذه كلها لا يضحى بها. لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العرجاء البين ضلعها واما الكبيرة ستنقسم الى قسمين اما ان تكون كبيرة آآ كسيرة لا مخ فيها ولا نقي ومعنى قوله لا لا لا نقي لا تمقي اي لا مخ فيها فحينئذ هي ناقصة ويكون هذا العيب مؤثرا في التضحية بها هذه الاربع هي اصول عند اهل العلم فيما يمنع من الحيوانات التي يراد التضحية بها فاذا كانت مقطوعة الاذن فقد جاء حديث علي رضي الله عنه صححه بعض اهل العلم رحمهم الله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعظباء والعظم كما فسره راوي من رواة الحديث وهو الامام سعيد ابن المسيب ومن ائمة العلم هو النصف فاكثر فاذا قطع من الاذن النصف فاكثر كان مؤثرا اما اذا كان دون النصف فانه غير مؤثر على ظاهر حديث اه علي رضي الله عنه عند ابي داوود وبناء على ذلك يعتد بهذا القدر وكذلك بالنسبة للقرن والاذن بناء على ذلك اذا كانت مقطوعة الاذن فهذا عيب فيها عيب في الشاة وقد تكون اذنها ذاهبة بالخلقة فحينئذ يكون عيبا مؤثرا يعني سواء كان ذلك بالقطع او كان ذلك بالخلقة وهو عيب مؤثر ينبغي ان تسلم الضحايا من هذه العيوب ويعلم المسلم انه يتقرب الى الله عز وجل فعليه ان يختار الافضل والاكمل السالمة من العيب وللعلماء عند العلماء خلاف اذا وقع العيب عند الشروع في التضحية كما لو اراد ان يذكي البهيمة واضجعها ثم سقطت السكين على عينها فعورت او سقطت السكين على عينها الاولى ثم عينها الثانية فعميت فمذهب طائفة من العلماء ان هذا لا يؤثر اذا كان في وقت الذبح وهو لا شك انها متعينة انها تعينت اضحية خاصة اذا نوى واقدم على الذبح وهو اقوى في نظري والعلم عند الله انه لا يؤثر اذا سقطت السكين على العين فعورت او اذهبتها فان هذا لا يؤثر وهذا ما يسمى بالعيب الطارئ في وقت الذبح اكثر العلماء على انه لا يؤثر هذه الثلاثة شروط لابد من وجودها للحكم باجزاء الاضحية ان تكون من بهيمة الانعام ان تبلغ السن المعتبر ان تكون سالمة من العيوب هناك شرط معتبر يضاف الى هذه الشروط وهو شرط الوقت والمراد بشرط الوقت ان تذبح الاضحية في الوقت المعتبر ووقت الاضحية له بداية وله نهاية يبدأ وقت الاضحية اه كل العلماء متفقون على ان من ضحى قبل طلوع الفجر من يوم النحر ان شاته شاة لحم ليست باضحية كلهم متفقون على هذا والخلاف فيما بين الفجر وصلاة الامام ظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا وقع ذبح الاضحية قبل صلاة الامام انها غير مجزئة وان العبرة بصلاة الامام ولا يشترط ذبح الامام منهم من يقول العبرة بصلاته وذبحه فاذا صلى ولم يذبح ينتظر حتى يذبح الامام فاذا ذبح يذبح بعد ذبح الامام وهذا قول لطائفة من العلماء رحمهم الله مذهب المالكية ومنهم من يقول العبرة بصلاة الامام ولا عبرة بذبحه وهو مذهب الحنابلة وطائفة وهو ارجح على ظاهر السنة لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من ذبح قبل الصلاة فليذبح اخرى مكانها. وهذا وقع في خطبته. اي بعد الصلاة ولم يقل بعد ذبحنا انما قال فليذبح وقال من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. هذا في الصحيحين وقوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يذبح يعني قبل الصلاة وقد فرغ الان وهو يخطب في الصحابة ويقول ومن لم يذبح فليذبح بسم الله فدل على ان العبرة بالصلاة بصلاة الامام وانه لا عبرة بذبحهم وانه اذا وقع ذبح ذبحه بعد الصلاة فان فانه حينئذ تكون الاضحية معتبرة اما نهاية وقت الذبح فينتهي وقت الذبح في اصح قولي العلماء وارجح ما في نظري والعلم عند الله بمغيب شمس اخر يوم من ايام النحر وبناء على ذلك يكون الذبح يوم العيد وهو يوم النحر وثلاثة ايام بعد العيد الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والاصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ايام النحر ايام ذبح وقوله عليه الصلاة والسلام ايام النحر وهذا هو مذهب علي ابن ابي طالب وجند ابن عبد الله من الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن عباس على انها يوم النحر وثلاثة ايام بعده وهي ايام التشريق هذا القول الحقيقة ظاهر قوله ايام النحر يشمل الذبح في الليل والنهار يجوز ان يضحي في الليل كما يجوز له ان يضحي في النهار لا فرق بين الليل والنهار لكنهم في القديم كان بعض العلماء يكره الذبح ليلا لانه لم يكن هناك ما يحفظ اللحم اذا ذبح في الليل ربما تضرر اللحم خاصة في ايام الصيف والحر فيفسد او لا يستطاب كما لو ذبح من سعته فيكرهون الذبح في الليل واما من ناحية الاصل الاصل يجوز ان تذبح في الليل او في النهار لكن افضل وقت للذبح ذبح الاضحية هو الضحى بعد فراغ الامام من الصلاة وذلك ولذلك سميت الاضحية اضحية من باب تسمية الشيب زمانه لانها تزكى في الضحى ولذلك سميت اضحية وعليه فافضل ما يكون ان تذبحها في الضحى لعدة وجوه اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم بادر بذبح اضحيته صلوات الله وسلامه عليه وهذا يدل على ان السنة ان يبادر بذبحها في اليوم الاول وهو يوم النحر وان يقع ذبحه في الضحى هذا افضل واكمل الامر الثاني ان الذبح في يوم النحر وبعد الصلاة فيه مسارعة للخيرات وهذا ابلغ طاعة لله وقربة لله عز وجل لكن لو ان الانسان مثلا يريد ان يجعل اضحيته في اليوم الثاني لكوني مثلا مرتبط مع جماعته وقرابته ويريد ان يصل رحمه فلا بأس وينوي في قرارة قلبه انه لولا ان فيها صلة الرحم لذبح اليوم الاول حتى يكتب الله له الاجر بالنية اجر المبادرة فاذا كان بينه وبين قرابة انه يطعمهم من ضحيته في اليوم الثاني او اليوم الثالث فلا بأس ان يؤخر الى اليوم الثاني والى اليوم الثالث لكن الافضل ان يخرج من خلاف العلماء وان يقتصر على يوم العيد ويومين بعده كما هو مذهب بعض الصحابة واما لو بقي الى اليوم الثالث كما هو مذهب الشافعية والظاهرية واختاره شيخ الاسلام رحمه الله ورحمة الله على الجميع انه يوم العيد وثلاثة ايام من بعده فلا حرج ولا بأس. ما لم تغب شمس اخر يوم والعبرة بوقوع الذبح قبل غروب الشمس من اخر يوم فلو انه ذبحها قبل غروب الشمس ولو بلحظة ثم بعد ذلك وزعها او اكلها او استفاد منها بعد مغيب الشمس فلا حرج ان العبرة بالذبح ولذلك يجوز في الاضحية ان يدخرها الانسان وكما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كنت قد نهيتكم عن الادخار وفي رواية كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث ادخروا ما بدا لكم وبين عليه الصلاة والسلام انه نهى عن ادخار لحوم الاضاحي من اجل الدافة والدفة اه قوم كانوا في القديم اذا كانوا في البادية واصابتهم الشدة اقتربوا من المدن ودفوا على المدن لاجل ما يعانونه من شدة الحال فلما دفوا على المدينة امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يواسوا اخوانهم. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والشرع وهو الحكم المؤقت الذي جاء لعلة يزول بزوالها ومن امثلته انه لما هاجر المهاجرون الى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت المدينة ارض حرث وزرع وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في الحديث جابر رضي الله عنه من كانت له ارض من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يؤاجرها فنهاهم عن كراء الاراضي واجارتها ومن هنا هذا النهي كان مؤقتا في ذلك الزمان حتى استقر المهاجرون ثم بعد ذلك اذن عليه الصلاة والسلام بقرائها المقصود ان الذبح العبرة به بمغيب شمس اخر يوم من ايام النحر هذه الاضحية ينبغي للمسلم ان يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم اه فيها ويحرص على الكمال فاعظمها اجرا اغلاها وانفسها واعزها عند اهلها فاذا اراد ان يشتريها فليتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السماحة ولا يأخذها بكره او باحراج لمن يبيعها له ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه رحم الله امرأ سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى فهذه السماحة اذا كانت في عموم البيع فمن باب اولى فيما تشتريه قربا لله عز وجل وفيما تلتمس به مرضاة الله ثانيا ان الانسان يحرص على عدم التضييق على نفسه ولا على اهله وولده فاذا كانت هذه الاضحية ستضيق عليها او توقعه في الحرج او ليس عنده اه المال الذي يشتريه بها فلا يتكلف لانها ليست بواجبة والله عز وجل سيأجره بنيته اذا علم الله منه انه لو كان عنده مال انه يضحي فان الله يكتب له اجر الاضحية واما بالنسبة هذه الاضحية كيف يتصرف فيها للعلماء في ذلك خلاف مشهور منهم من قال تقسم الاضحية على نصفين نصف للانسان واهل بيته ونصف يتصدق به قوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وقال بعض العلماء تقسم اثلاثا ثلث له وثلث للصدقة والمحتاجين وثلث يهديه لمن شاء ومن احب من قرابته ومن الناس عامة قوله تعالى فاطعموا اطعموا القانع والمعتر وجعل جعلها مقسومة على هذه الثلاث الاقسام واكدوا هذا بقوله عليه الصلاة والسلام كلوا وتصدقوا وادخروا وهذا الامر فيه واسع يعني ان الاضحية الامر فيها واسع فلو ان الانسان جعل منها اه قدرا له والباقي تصدق به فلا حرج وله من الاجر بقدر ما تصدق هي الاضحية له فيها اجر عام حتى لو انه اكلها كلها خاصة اذا كان به حاجة هو واولاده وقرابته فاجر الاضحية ثابت له لانه اتبع السنة وفعل المأمور لكن لو انه تصدق بقسم منها او طبخ جزءا منها وجعله للمحتاجين او طبخ جزءا منها او طبخها كلها وجمع الفقراء والاغنياء والقرابة ووصل الرحم فهذا كله لا بأس به. لانه لم يرد في الشرع الزام بشيء معين منها. واما الادخار كونه يدخر منها شيئا ويبقيه حتى ولو بعد ايام العيد فلا حرج في ذلك ولا بأس به لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وادخروا وتصدقوا وادخروا ما بدا لكم وقال كنت قد نهيتكم عن الادخار من اجل الدافة فادخروا ما بدا لكم. وكنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة هكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وعلي فلا حرج ان يبقى شيء من الاضحية ولو كان ذلك بعد مضي ايام النحر ولا حرج عليه في ذلك هنا مسائل منها انه لا يجوز بيع الاضحية ولا يجوز بيع جزء منها واذا استأجر احدا من اجل الذبح وهو الجزار فلا يعطيه شيئا من الاضحية الا لا يعطيه شيئا من الاضحية على انه اجرة ان يقول له ساعطيك مثلا جلدها اجرة اعطيك فوقه عشرة عشرة ريالات او عشرين ريالا فهذا لا يجوز لا يجوز ان يعطي جزءا من الاضحية اجرة على العمل لكن لو كان الجزار محتاجا اعطيته جزءا من اللحم او تصدقت عليه بجلد البهيمة لو تصدقت عليه باي شيء منها فلا بأس بذلك ولا حرج. انما الممنوع ان يكون له جزء من الذبيحة وهذا يخرجه بعض العلماء عندهم مسألة في الايجارة وهي المنع من الاجرة ان تكون جزءا من العمل بمعنى ان يقول له اعمل كذا اه اذبح الشاة وخذ جلدها. لماذا؟ لاننا ما ندري هل يخرج الجلد سليما او مقددا لانه اثناء سلخ الشاة ربما جرح الجلد ولا تعلم صفة الجلد باطنه بعد السلخ وهو يختلف في جودته ورداءته ولذلك الاصل في هذا في احاديث ظعيف وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفز الطحال حفيظ الطحان مسألة قفيز الطحان استئجار الطحان بجزء من الطحين الذي يطحنه وهو استئجار بجزء من العمل فهذا وجه ما فيه من الغرظ بعظ العلماء يخرجه على هذا على ان النهي عن اعطائه جزءا من الاضحية ومنهم من يخرجه على ان الاضحية اه صدقة لله عز وجل ولا ينبغي ان تدخل الاجارة وفيها وايا ما كان لا يجوز عندهم ان يعطي الجزار من الاضاحي ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في حجة الوداع ان يقوم على بدنه وكانت ثلاثا وستين بدنة. نحر مائة بدنة وكانت مائة بدنة ثلاث وستون ساقها معه عليه الصلاة والسلام من المدينة والباقي جاء اكمله علي رضي الله عنه حينما قدم من اليمن في حجة الوداع فنحر عليه الصلاة والسلام منها ثلاثا وستين بيده الشريفة بابي وامه صلوات الله وسلامه عليه ثم امر عليا ان ينحر الباقي وان يقوم على جلودها واجلتها ولحمها وان يتصدق به. قال ونهانا ان نعطي الجزار منها شيئا وقال لا تعطه منها نحن نعطيه من عندنا وكذلك ايضا ينبغي على من يضحي ان يتحرى السنة في الضحية في الاضحية سيتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هديه عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله رحمة للعالمين واماما للمتقين بابي وامي رحيما حتى بالحيوان وامر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من ذبح ان يريح ذبيحته وقال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته فمن الاحسان ان يحد الشفرة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة هلم المدية السكين ثم قال لها اشحذيها بحجر اي حتى تكون سمينة ان تكون اه قوية بحيث توحي فاذا قطعت تفري الاوداج وتقطع العنق بسرعة ولا تؤذي البهيمة الذبح بالسكينة الكالة لا شك ان فيها تعذيب للحيوان ان فيه تعذيب للحيوان ولذلك اجمع العلماء على تحريم تعذيب الحيوان انه لا يجوز تعذيبه حتى في الذبح ورأى عبدالله بن عباس رضي الله عنهما رجلا يسوق بهيمة امام بهيمة اخرى تذبح فقال له انك قد قتلتها مرتين قتلتها مرة وهي ترى اختها تذبح امامها ثم هي تذبح فهذا من الاحسان في الحيوانات فينبغي على من يقوم بالذبح ان يراعي هذه المعاني حتى كره بعض العلماء سن السكين وشحذها امام البهيمة وانما توارى عنها ثم يضجعها ويستقبل بها القبلة ويضع اه قدمه على صفحة عنقها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمي الله ويكبر ويشترط كون الاضحية اه مجزئة معتبرة ان تكون النية خالصة لله عز وجل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عن محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليه يشرع ان يقول الانسان ذلك وان يجهر به تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكبر الله ثم ينحر آآ ما كان ينحر من الابل والبقر ويذبح ما كان يذبح والنحر هو الطعن في الوهدة التي ما بين عظام الصدر والرقبة من الابل آآ يظربها بالسكين او بالخنجر او بالمحدد ثم يحرك فتنهر دمها ثم تسقط فاذا وجبت جنوبها اه حينئذ واستقرت على الارض والسنة في الابل ان تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى ولذلك لما مر عبد الله ابن عمر على رجل ينحر بعيرا قاعدا قال علي رضي الله عنه ابعثه قائما سنة نبيك عليه الصلاة والسلام هذه هي السنة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان الابل تنحر قائمة ولذلك قال تعالى فاذا وجبت جنوبها وجبت يعني سقطت جنوبها واستقرت على الارض وجب الشيء اذا ومنه قولهم وجب الحائط اذا سقط ومنه الحديث وكان يصلي المغرب عليه الصلاة والسلام اذا وجبت الشمس يعني سقط قرصها وغاب عن الانظار وقوله سبحانه وتعالى فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها اي سقطت واستقرت على الارض واما بالنسبة الذبح وهو قطع الحلقوم والمريء واحد الوجدين الودجين وهما العرقان المكتنفان للرقبة وقيل هما معا فهذا اكمل ولو قطع الحلقوم والمريء فانه يجزئ في قول طائفة من العلماء لان هذا القطع يأتي بالنفس يعني يزهق النفس ولكن الاكمل انه يقطع الحلقوم والمريء واحد الودجين واذا قطع الوجهين معا فهو اكمل ولا يبادر بفصل الرأس انه في هذه الحالة يكون قد بلغ النخاع وهو اشبه بالقتل. وهكذا الوخز بالسكين في النخاع فهي اذا تركت تشكب دماؤها تسيل منها الدماء فان هذا اطيب وهذا فائدة التذكية وخروج الدم من الحيوان هذا اريح له ولذلك اه سنة لنا في شريعتنا النحر والذبح وقال صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ويسمي الله ويكبر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويا احياء لشعار التوحيد الاخلاص لله سبحانه وتعالى لان الذبح نوع من العبادة الله سبحانه وتعالى له حق لا يجوز ان يصرف لاحد غيره كائنا من كان الحق الذي لله لا يصرف لغير الله استقلالا ولا يصرف لغير الله مع الله شركا بل انه يخص به سبحانه من الحق له انه لا يكون الذبح الا له فلا يذبح لاحد كائنا من كان. لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا. لا يجوز ان ينهر الدم او يذبح لغير الله قل ان صلاتي ونسكي. النسك هو الذبح ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة انسك نسيك اي اذبح ذبيحة النسك لا يجوز النسك لا يجوز الا لله وحده لا شريك له هذا من توحيد العبادة وهو توحيد العبد ربه بفعله الدعاء والاستغاثة والاستعاذة ما لا يقدر عليه الا الله هذا كله من حق الله عز وجل لا يجوز صرفه لغيره كائنا من كان لا ملكا مقربا ولا مرسلا نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله ان يرزقنا الفقه في الدين واتباع هدي سيد المرسلين انه ولي ذلك والقادر عليه وهو ارحم الراحمين. والله تعالى اعلم