﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.350
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا  ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:22.500 --> 00:00:49.800
واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد تقدم في المجلس السابق ما يتعلق بقصر الصلاة للمسافر. ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين

3
00:00:49.800 --> 00:01:14.500
للمسافر والمقيم وتقدم ان المسافر له ان يجمع جمع تقديم جمع تأخير. وله ان يجمع وهو جاد به السير او وهو نازل. وتقدم لنا ايضا ما يتعلق بشروط الجمع يعني اذا جمع

4
00:01:15.200 --> 00:01:36.700
بين الظهرين او العشائين جمع جمع تقديم ماذا يشترط؟ وان المؤلف رحمه الله اشترط لذلك شروطا وتكلمنا عن هذه الشروط وكذلك ايضا اذا جمع جمع تأخير ماذا يشترط وكذلك ايضا

5
00:01:38.400 --> 00:02:01.300
ما يتعلق بمسافة القصر او ما هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة وكذلك ايضا ما هي المدة التي اذا مكثها المسافر انقطع في حقه حكم السفر وان المشهور من مذهب الامام احمد انه اذا اقام اربعة ايام فاقل له ان يترخص

6
00:02:01.450 --> 00:02:22.950
وان زاد على ذلك فليس له ان يترخص  عند ما لك والشافعي ثلاثة ايام وعند ابي حنيفة خمسة عشر يوما وقلنا بان الاقرب في مثل هذه المسائل وما ذهب اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

7
00:02:23.100 --> 00:02:44.000
وان مدة الترخص تسعة عشر يوما وهذه اعلى مدة ترخصها النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اراد ان يمكث تسعة عشر يوما فاقا له حق الترخص اذا كان اكثر من ذلك فليس له حق الترخص

8
00:02:44.250 --> 00:03:06.400
ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله في بداية هذا المجلس قال وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة اوجه نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

9
00:03:06.500 --> 00:03:33.700
صلاة الخوف يجوز في كل الاوجه التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المؤلف رحمه الله انها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة اوجه كما ذكر الامام احمد رحمه الله تعالى

10
00:03:33.750 --> 00:04:00.500
هذه الاوجه يختار منها الامام ما هو الاصلح للمقاتلين هذه الاوجه الستة يختار منها الامام ما هو الاصلح للمقاتلين للمجاهدين والعدو يقول جهة القبلة وتارة يكون الى غير جهة القبلة

11
00:04:00.850 --> 00:04:28.450
فهو يختار احدى هذه الاوجه التي تكون اصلح لحال المجاهدين فمن هذه الاوجه حديث جابر رضي الله تعالى عنه وذلك فيما اذا كان العدو تجاه القبلة فان الامام يصفهم صفين

12
00:04:28.650 --> 00:04:58.500
يصف المجاهدين صفين. ويكبر بهم ثم بعد ذلك يركع ويركعون معه جميعا ثم يرفع ويرفعون معه جميعا ثم بعد ذلك يسجد الامام والصف الذي يليه. ويبقى الصف الثاني يبقى قائما. تجاه العدو

13
00:04:58.500 --> 00:05:22.300
تبقى قائمة تجاه العدو. الامام ومن معه يصلون سجدتين. ثم بعد ذلك يقوم الامام ويقوم الصف الذي يليه بعد ذلك يسجد الصف المؤخر. بعد ان يقوم الصف الاول ليسجد الصف

14
00:05:22.300 --> 00:05:50.750
المؤخر يسجدون سجدتين ثم بعد ذلك يقومون ثم يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف الاول. يعني الصف  يتقدم يكون في محل الصف الاول والصف الاول يتأخر. ثم بعد ذلك يركع بهم

15
00:05:50.750 --> 00:06:17.550
الامام ثم يرفع ثم يسجد الامام والصف الذي يليه الذي كان في المؤخرة اصبح الان في  فاذا جلس للتشهد الامام اذا جلس للتشهد نزل الصف المؤخر وسجد السجدتين وجلس للتشهد سلم بهم الامام

16
00:06:18.350 --> 00:06:36.000
واضحة الصورة هذه  هذه جاءت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه نعم جاءت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم اعيد هذه الصورة ولا واضحة؟ ها

17
00:06:36.100 --> 00:07:02.350
اعيدها باختصار الامام يصفهم صفين ويكبر بهم ويقرأ ثم يركع ويركعون جميعا الصف الاول والثاني ثم يرفع ويرفعون جميعا ثم يسجد الامام ويسجد الصف الذي يليه فاذا سجدوا سجدتين قام الامام

18
00:07:02.450 --> 00:07:34.600
وقام الصف الذي يليه   فاذا قام الصف الاول مع الامام يسجد الصف المؤخر يسجنون السجدتين. ثم يقومون فاذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم يركع بهم الامام ثم بعد ذلك

19
00:07:35.550 --> 00:07:59.950
يرفع بهم الامام اه يركع ثم بعد ذلك يرفع ثم يسجد الامام والصف الذي يليه الذي كان الركعة الاولى هو الصف الثاني اصبح الان هو الصف الاول. فيسجد ويسجد معه

20
00:08:00.300 --> 00:08:26.600
الصف الذي يليه ثم بعد ان يجلس للتشهد يسجد الصف المؤخر يسجدون السجدتين. ثم بعد ذلك يسلم بهم الامام ها هذا نعم يسلم بهم الامام جميعا اذا سجد الصف المؤخر

21
00:08:26.950 --> 00:08:45.550
لحقوا مع الامام الصف الاول في التشهد وسلم بهم الامام جميعا هذي احدى صلاة الخوف وهي ما اذا كان العدو في جهة القبلة ايضا من الصفات التي يشار اليها المؤلف رحمه الله

22
00:08:45.650 --> 00:09:19.450
حديث ابن عمر في الصحيحين وذلك اذا كان العدو في غير جهة القبلة هذه جهة القبلة والعدو في هذه الجهة فالامام يقسمهم قسمين قسم يصلي معه وقسم يكون مواجها للعدو يصلي بالصف بالقسم الاول ركعة

23
00:09:20.250 --> 00:09:47.950
يركع ويسجد ثم يقوم الامام ثم تقوم يقوم هذا الصف الذي معه اذا قام يذهب وهو في الصلاة ويواجه العدو ويأتي القسم الذي كان في مواجهة العدو ويصف مع الامام في الركعة ماذا؟ بالنسبة للامام في الركعة الثانية

24
00:09:48.150 --> 00:10:09.750
وبالنسبة له في الركعة الاولى يركع الامام بهم ويرفع ويسجد ويجلس الامام للتشهد ويسلم فاذا سلم الامام قامت هذه الركعة وتأتي بالركعة الاخرى والتي في مواجهة العدو تأتي بركعة اخرى

25
00:10:10.550 --> 00:10:28.350
وهذا دل له حديث هذه الصفة دل لها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. ايضا من الصفات اذا كان العدو في خير جهة القبلة هذه القبلة والعدو في هذه الجهة

26
00:10:28.650 --> 00:10:53.300
يصلي بالطائفة الاولى يقسمهم قسمين يصلي بالطائفة الاولى ركعتين ويصلي ويسلم وتسلم معه الطائفة. ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين. ويسلمون. فيقول للامام كم؟ اربعة يقول للامام اربع ولكل طائفة

27
00:10:53.350 --> 00:11:15.000
آآ ثنتان ايضا من الصفات اذا اشتد الخوف نعم اذا اشتد الخوف فانهم يصلون رجالا  مستقبل قبلة وغير مستقبلية كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري الى اخره. المهم هذه الصفات

28
00:11:15.300 --> 00:11:42.100
التي اشار اليها المؤلف رحمه الله تعالى يختار منها الامام ما هو الاصلح نعم ما هو الاصلح وما يناسب الحال. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى والسنة فيها

29
00:11:42.100 --> 00:12:07.750
سلاح يقول لك يسن في صلاة الخوف ان يأخذ المجاهد معه السلاح ويدل لذلك قول الله عز وجل وليأخذوا حذرهم واسلحتهم وليأخذوا حذرهم واسلحتهم بل ذهب بعض العلماء كالامام مالك رحمه الله تعالى

30
00:12:07.900 --> 00:12:29.100
الى ان اخذ السلاح في اثناء صلاة الخوف انه واجب لان الله سبحانه وتعالى امر به لكن المؤلف رحمه الله يرى انه سنة والذي يظهر والله اعلم ان مثل هذه الاشياء ترجع الى الحال. وآآ ما يعني الى القرائن وما تقضي الحال

31
00:12:29.250 --> 00:12:51.250
قد يقال بانه يجب انه ياخذ السلاح وقد يقال بانه لا يجب ان يحمل السلاح قال غير مثقل يعني يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يأخذ السلاح غير الثقيل لا يخص سلاحا ثقيلا

32
00:12:51.350 --> 00:13:15.200
لان السلاح الثقيل قد يعيقه. وقد يشوش عليه في صلاته فيأخذ سلاحا خفيفا كالسكين والسيف ونحو ذلك قال رحمه الله تعالى فصل لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصلاة اهل الاعذار

33
00:13:15.400 --> 00:13:47.200
وقلنا بان المراد باهل الاعذار المريض والمسافر والخائف شرع المؤلف رحمه الله في صلاة او في بيان احكام صلاة الجمعة نعم وصلاة الجمعة فرض باتفاق العلماء انها فرض وسمي هذا اليوم بيوم الجمعة لان

34
00:13:47.500 --> 00:14:11.650
نعم سمي هذا اليوم بيوم الجمعة لان خلق ادم جمع فيه نعم لان خلق ادم جمع فيه وقد ورد هذا عن ابي هريرة موقوفا عليه سند قوي وقل وقيل بانه سمي بيوم الجمعة لانه يجمع الخلق الكثير

35
00:14:11.750 --> 00:14:31.450
قيل آآ بان كعب بن لؤي كان يجمع قومه ويبين لهم عظم حرمة الحرم. نعم يجمع قومه في ذلك اليوم يعني في يوم الجمعة ويبين لهم عظم شأن الحرم في الجاهلية

36
00:14:31.450 --> 00:14:54.300
كان يوم الجمعة يسمى بيوم العروبة لكن في الاسلام سمي بيوم الجمعة وقد هدانا الله عز وجل له فكان لليهود السبت وكان للنصارى الاحد وجاء الله عز وجل بنا فهدانا لهذا اليوم العظيم ويوم الجمعة

37
00:14:54.350 --> 00:15:12.450
هو افضل ايام الاسبوع. نعم. افضل ايام الاسبوع هو يوم الجمعة وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة

38
00:15:12.550 --> 00:15:35.500
فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعة. نعم وفيه تقوم الساعة وفي سنن ابن ماجة سيد الايام يوم الجمعة. سيد الايام يوم الجمعة واعظمها عند الله عز وجل قال

39
00:15:35.800 --> 00:16:03.450
تلزم الجمعة. هذا المؤلف رحمه الله تعالى بان بان الجمعة واجبة وانها فرض وهذا باجماع العلما. العلماء يجمعون على ان يوم الجمعة فرض. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

40
00:16:03.500 --> 00:16:22.550
فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون وايضا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد هممت ان امر

41
00:16:22.700 --> 00:16:47.550
لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم ثم اخالف الى قوم لا يشهدون الجمعة فاحرق عليهم بيوتهم لقد هممت ان امر رجلا فيصلي بالناس ثم اخالف الى قوم لا يشهدونه نعم او نعم ثم

42
00:16:47.550 --> 00:17:12.600
ثم احرق على رجال بيوتهم لا يشهدون الجمعة فهذا دليل اه على ان صلاة الجمعة على انها فرض والاجماع منعقد على هذا وفي سنن النسائي من حديث حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم يعني قال

43
00:17:12.600 --> 00:17:37.500
هذا الوجوب لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان صلاة الجمعة واجبة قال لك يشترط لوجوب الجمعة شروط يعني مشترط وجوب الجمعة شروط. الشرط الاول ان يكون مسلما وعلى هذا فالكافر لا تجب عليه الجمعة يعني لا تجب عليه الجمعة

44
00:17:38.750 --> 00:17:57.500
وجوب اداء وانما تجب عليه وجوب ماذا وجوب تكليف يعني انه مكلف بها وسيحاسب عليها يوم القيامة. قال الله عز وجل ما سلككم في سقم  قالوا لم نك نطعم المسكين

45
00:17:57.550 --> 00:18:24.200
قالوا نملك من المصلين وكنا نعم قال ما سلفكم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى اتانا اليقين الكافر لا تجب عليه الجمعة ولا يخاطب بها خطاب اداء. وانما يخاطب بها خطاب ماذا؟ تكليف

46
00:18:24.200 --> 00:18:51.150
ويدل على انه لا يؤمر بادائها انه فاقد الاصل فاقد الاصل وهو التوحيد قال الله عز وجل وما منعوا من تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله في حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال انك تأتي قوما من الكتاب فليكن اول ما يدعو

47
00:18:51.150 --> 00:19:04.800
اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فجعل الصلاة مرتبة على ماذا؟ على التوحيد

48
00:19:04.850 --> 00:19:35.450
وانه لابد من التوحيد اولا قال رحمه الله تعالى مكلف نعم مكلف المراد بالمكلف اذا قال العلماء مكلف فالمراد به البالغ العاقل البالغ العاقل وعلى هذا غير البالغ العاقل هذا لا تجب عليه. نعم لا تجب عليه الجمعة. فالصبي لا تجب عليه الجمعة. لكن اذا كان

49
00:19:35.450 --> 00:19:55.150
مميزا فانها تصح منه ويؤجر عليها ولوليه اجر لكن لا تجب عليه حتى يبلغ. كذلك ايضا المجنون لا تجب عليه الجمعة حتى يعقل. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

50
00:19:55.250 --> 00:20:22.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغيرة حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق قال ذكر نعم ها نعم ذكر هذا الشرط الثالث ان يكون ذكرا. وعلى هذا المرأة لا تجب عليها الجمعة بالاجماع

51
00:20:22.000 --> 00:20:48.150
يعني باجماع العلماء ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه سلم قال لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال بيوتهم يتخلفون عن الجمعة. قال احرق على رجال. نعم. لقد هممت ان امر

52
00:20:48.150 --> 00:21:13.300
رجلا فيصلي بالناس ثم احرق على رجال بيوتهم يتخلفون عن نعم قوله رجال هذا يدل على ان المرأة لا تجب عليها الجمعة. قال والله حر هذا الشرط الرابع وعلى هذا الرقيق

53
00:21:14.100 --> 00:21:32.300
يقولون لا تجب علي الجمعة. لماذا؟ الرقيق لا تجب عليه الجمعة. قالوا لانه مشغول بسيده مشغول بسيده وعلى هذا لا تجب عليه الجمعة وهذا قول اكثر اهل العلم. والرأي الثاني ان الرقيق كالحر

54
00:21:32.500 --> 00:21:57.550
والقاعدة في ذلك ان القاعدة في ذلك ان الاصل تساوي الاحرار والارقة في الاحكام البدنية المحضة الاصل تساوي الاحرار والارقة في الاحكام البدنية المحضة الا لدليل قال رحمه الله تعالى مستوطن

55
00:21:57.850 --> 00:22:32.650
ببناء نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى مستوطن ببناء. هذا الشرط الخامس الشرط الخامس ان يكون مستوطنا في بناء اسمه واحد  وعلى هذا اذا كان غير مستوطن فهذا لا تجب عليه الجمعة

56
00:22:33.350 --> 00:22:52.050
اولا ما هو الدين على اشتراط الاستيطان الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الاعراب الذين حول المدينة لم يأمرهم لم يأمرهم بالجمعة الاعراب الذين حول المدينة

57
00:22:52.200 --> 00:23:15.400
لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة. وعلى هذا يشترط ان يكون مستوطنا ببناء اسمه واحد. وقوله ببناء يعني مادة البناء هذه غير معتبرة المهم انه مستوطن وش معنى مستوطن

58
00:23:15.700 --> 00:23:37.600
يعني انهم لا يظعنون عن هذا المكان لا صيفا ولا شتاء لا لا يخرجون عن هذا المكان لا صيفا ولا شتاء سواء كانت مادة البناء من الحجارة او من الطين او من الاسمنت او حتى من الجليد او من بيوت الشعر. المهم ان

59
00:23:37.600 --> 00:24:03.950
انهم مقيمون. لا يطعنون عنه صيفا ولا شتاء وعلى هذا على هذا الذين يتنقلون ويبحثون عن قطر ومواضع النبات ها كالاعراب. هل تجب عليهم الجمعة ولا تجب عليهم الجمعة؟ نقول لا تجب عليهم الجمعة. وانما يصلون ظهرا

60
00:24:04.750 --> 00:24:28.250
ثانيا المسافر المسافر ايضا لا تجب عليه الجمعة اذا كان مسافرا لا يجب عليه ان يصلي الجمعة الا تبعا لغيره على الصحيح صحيح انه يصلي تبعا لغيره. فاذا كان داخل البلد ونودي بالصلاة ليوم الجمعة فانه يجب عليه ان

61
00:24:28.250 --> 00:24:56.900
يصلي مع الناس هذا الصواب اما اذا كان منفردا عن الناس ويسير خارج البلد فهذا نقول بانه لا تجب عليه الجمعة ولا تشرع منه. يعني لو كانوا جماعة هل يشرع لهم ان يتوقفوا وان يقيموا الجمعة؟ نقول لا يشرع لهم ان يتوقفوا وان يقيموا الجمعة. بل هذا بدعة

62
00:24:56.900 --> 00:25:25.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة وهو في السفر. فالمسافر لا تجب عليه الجمعة ولا تشرع منه الا تبعا لغيره. فتبعا لغيره تجب عليه الجمعة. وعلى هذا على هذا من خرج خارج البلد

63
00:25:25.200 --> 00:25:54.150
من خرج خارج البلد ها هل يجب عليه ان ان يأتي هل يجب عليه من خرج خارج البلد نعم هل يجب عليه الجمعة هنا تجب عليه الجمعة. نعم. يعني لو خرج شخص في نزهة مثلا

64
00:25:54.150 --> 00:26:23.550
او هو مسافر لكنه قريب من البلد. هل يجب عليه الجمعة او نقول لا تجب عليه نقول هذا فيه تفصيل اذا اذا خرج عن البلد بمقدار فرسة فاقل يعني عن الجامع يبعد عن الجامع مقدار فرسة فاقل فهذا تجب عليه

65
00:26:23.550 --> 00:26:43.050
الجمعة. اكثر من فرصة هذا لا تجب عليه الجمعة. وعلى هذا نقول على هذا نقول من وجبت او من كان من اهل الجمعة لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون داخل البلد

66
00:26:43.550 --> 00:27:02.500
فاذا كان داخل البلد فهذا يجب عليه ان يصلي الجمعة مطلقا الامر الثاني ان يكون خارج البلد. فاذا كان خارج البلد خرج لنزهة او غير ذلك فهذا ننظر ان ابتعد عن الجامع

67
00:27:02.800 --> 00:27:37.900
بمقدار فرسخ فاقل ها تجب على الجمعة. اكثر من فرسخ هذا لا تجب عليه الجمعة ومثل ذلك الذين يخرجون الى خارج البلد وآآ لاجل يخرجون خارج البلد لاجل معسكرات تدريبية

68
00:27:38.100 --> 00:28:06.950
او مثل ما تعمله بعض الشركات قد يكون لها قد يكون لها عمل خارج البلد ويكون معها عمالة الى اخره وهذه العمالة تكون ساكنة خارج البلد في الصحراء او مثل المعسكرات التي تقام في الصحراء او نحو ذلك. هل يجب عليهم

69
00:28:08.200 --> 00:28:24.050
اجابة النداء والذهاب الى صلاة الجمعة اولى ها نقول بانه لا يخلو امرهم من امرين اما الجمعة لا تشرع لهم. لماذا؟ لاننا نشترط ان يكونوا ماذا؟ مستوطنين. هؤلاء ليسوا مستوطنين

70
00:28:25.100 --> 00:28:41.750
لكن هل يجب عليهم ان يصلوا مع الناس داخل البلد او لا يجب عليهم؟ هذا نقول بانه لا يخلو من امرين الامر الاول ان تكون المسافة فارسخ فاقل. فيجب عليهم الذهاب الى الجمعة

71
00:28:41.800 --> 00:29:04.850
الامر الثاني ان تكون المسافة اكثر من فرصة ها فهنا لا تجب عليهم الجمعة. والفرسة كما تقدم لنا ها قدرناه بالاميال كم؟ ها ثلاثة اميال الفرسة ثلاثة اميال. وعلى هذا كلام المؤلف رحمه الله مستوطن

72
00:29:05.000 --> 00:29:28.150
يخرج نعم ها كلام المؤلف رحمه الله ان يكون مستوطنا يخرج اولا المسافر المسافر لا تجب عليه الجمعة الا اذا كان مع الناس داخل البلد فالصحيح انها تجب تجب عليه تبعا لغيره. او كان قريب من البلد

73
00:29:28.200 --> 00:29:48.450
يعني اقل من فرصة قريب من الجمعة هذا تجب عليه تبعا لغيره على الصحيح. هذا واحد ثانيا الاعراب الذين لا يقيمون في مكان وانما يتتبعون قطر ومواضع النبات. هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة

74
00:29:50.350 --> 00:30:18.500
ثالثا نعم ثالثا من خرج خارج البلد اما لنزهة او اقامة معسكر معسكرات تدريبية او مثلها اصحاب الشركات او نحو ذلك فهؤلاء كما تقدم ان كانوا يبعدون عن البلد فرسة عن الجمعة فارسخ فاقل

75
00:30:18.850 --> 00:30:45.750
فتجب عليهم صلاة الجمعة ان كانوا يبتعدون اكثر من فرصة فنقول بان صلاة الجمعة لا تجب عليهم ولا تشفع منهم. قال  رحمه الله تعالى ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح

76
00:30:45.850 --> 00:31:08.250
لم تصح ظهره من هو الذي تجب عليه الجمعة ها من هو الذي تجب عليه الجمعة؟ هو المسلم المكلف او كما ذكر المؤلف شروط المسلم المكلف الذكر الحر المستوطن ببناء

77
00:31:08.900 --> 00:31:27.700
من توفرت هذه فيه هذه الشروط الخمسة هذا من اهل الجمعة ويجب عليه ان يصلي الجمعة. طيب هذا الرجل نعم هذا الرجل غير معذور جلس في بيته صلى الظهر وش حكم صلاته

78
00:31:27.900 --> 00:31:52.700
ها؟ قال لك المؤلف فيه تفصيل ان كان قبل صلاة الامام فصلاته باطلة لماذا لانه مخاطب بالصلاة مع الامام وهو ترك ما قطب به وفعل ما لم يخاطب به فاذا كان فعله قبل صلاة الامام نقول بان صلاته باطلة

79
00:31:53.150 --> 00:32:11.250
الامر الثاني ان يكون فعله او انك تكون صلاته بعد صلاة الامام ونقول بان صلاته صحيحة مع التوبة مع انه التوبة لان صلاة الجمعة واجبة. يجب عليه ان يجيب النداء وان يصلي مع الناس

80
00:32:11.400 --> 00:32:25.550
فكونه يتخلف هذا حرام عليه ما دام انه بغير عذر فقال لك من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح. يعني صلى قبل ان ينتهي الامام من صلاته يقول لا

81
00:32:25.550 --> 00:32:46.000
لا يصح لماذا؟ لانه ترك ما خطب به وفعل ما لم يخاطب به قال رحمه الله وقال المؤلف رحمه الله ممن عليه الجمعة ها يخرج ماذا قوله ممن عليه الجمعة يخرج

82
00:32:46.100 --> 00:33:02.350
ماذا؟ من لا تجب عليه الجمعة احسنت. لو كان عندنا شخص المرأة لا تجب عليها الجمعة لو صلت قبل صلاة الامام المرأة تصلي ظهر لكنها صلت قبل صلاة الامام بعد

83
00:33:02.400 --> 00:33:27.850
الزوال مباشرة صلت ايش حكم صلاتي ها؟ صحيح صلاتها صحيحة. فقوله ممن عليه الجمعة يخرج من لا تجب عليه الجمعة. يعني من لا تجب عليه الجمعة قال رحمه الله تعالى نعم والافضل بعده

84
00:33:27.900 --> 00:33:48.450
يعني اذا كان هناك شخص لا تجب عليه الجمعة امرأة المرأة لا تجب على الجمعة. مريض لا تجب عليه الجمعة. لو صلى الظهر قبل تجميع الامام ما حكم صلاته؟ ها

85
00:33:48.950 --> 00:34:07.150
صحيحة او فاسدة صحيحة نقول بان صلاته صحيحة. لكن وش قال لك المؤلف رحمه الله؟ الافضل ماذا الافضل بعد تجميع الامام. يعني ينتظر حتى يصلي الامام. فاذا صلى الامام صلى هو الظهر

86
00:34:07.500 --> 00:34:24.450
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول جمهور اهل العلم. نعم قول جمهور اهل العلم طيب لماذا؟ الافضل معك جميعا. قالوا لانه ربما يزول عذره المريض هذا

87
00:34:25.250 --> 00:34:43.700
نعم هذا مريض ولا يستطيع انه يأتي الجمعة الواجب في حقه الظهر الواجب في حقه الظهر. يقول لك المؤلف الافضل ان يؤخر. لماذا؟ لانه ربما انه يبرأ ويشفى فيتمكن من الصلاة مع

88
00:34:43.700 --> 00:35:02.150
ويستحب له ان يؤخر حتى يصلي الامام طيب بالنسبة للمرأة هل ممكن ان تنقلب الى ذكر ما يمكن والذي يظهر والله اعلم الذي يظهر والله اعلم ان الاصل هو المبادرة بالصلاة ادراك

89
00:35:02.150 --> 00:35:20.100
فضيلة اول الوقت هذا الاصل الاصل انه يبادر يعني ممكن انه يقال اذا كانت هناك قرائن على انه ربما يزول عذر اذا كان ممكن يزول عذره فهذا نقول ينظر الى القرائن يعمل القرائن

90
00:35:20.200 --> 00:35:41.850
لكن بالنسبة للمرأة المرأة لا يمكن ان يعني انها تنقلب الى ذكر فالافظل ان تصلي في اول الوقت مريض يعني لم تقم هنا لا تكون لا لم تكن هناك قرائن على انه يمكن ان ان يشبع

91
00:35:41.850 --> 00:36:02.300
قدرة الله عز وجل هذا شيء اخر. لكن آآ هذا ما هناك قرائن. قرائن حتى الان المرض موجود. نعم. ربما انه يحتاج الى وقت حتى يشفى. فهذا نقول الافضل ماذا؟ ان يبادر. الافضل

92
00:36:02.300 --> 00:36:27.850
يبادر ادراكا لاي شيء ها لفضيلة اول الوقت. نعم. اه قال رحمه الله تعالى وحرم سفر من تلزمه الجمعة بعد الزوال وكره قبل له ما لم يأت بها في طريقه او يخف فوت رفقة

93
00:36:28.450 --> 00:36:44.050
نعم السفر يوم الجمعة هو اللي كان المؤلف رحمه الله السفر يوم الجمعة هذا جائز. ولا بأس به يعني قبل الصلاة والسفر يوم الجمعة لا يخلو من حالتين. لا يخلو من حالته

94
00:36:44.150 --> 00:37:06.450
الحالة الاولى ان يكون بعد الزوال هذا قال لك المؤلف رحمه الله هذا محرم ولا يجوز. لماذا؟ لانه الان خوطب بالصلاة الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. خطب الان بالصلاة كيف انت

95
00:37:06.450 --> 00:37:32.200
الصلاة تذهب تسافر بعد الزوال نقول هذا لا يجوز يجب عليه ان يصلي مع الناس لانه الان بعد الزواج. قتل بالصلاة. طيب. الحالة الثانية ان يكون قبل الزوال يعني سفره قبل الزوال ولنفرض اليوم

96
00:37:32.300 --> 00:37:57.900
اه الزوال الساعة الحادية عشر او خمسون دقيقة. طيب هو قال انا بسافر الساعة الحادية عشرة ها وش الحكم هنا؟ قال لك المؤلف جائز لكن يكره نعم يكره لماذا آآ قالوا بانه يكره آآ نعم قالوا بانه يكره لتفويت الجمعة يعني تفويت

97
00:37:57.900 --> 00:38:17.450
ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى نعم ما لم يأتي بها في طريقه اذا كان يعرف انه اذا خرج من البلد هناك جامع يتمكن من الصلاة مع الناس يكره هذا او لا يكره؟ قال لك لا يكره

98
00:38:18.100 --> 00:38:34.000
نعم لا يكره. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه قال ان الجمعة لم لا تمنعوا من سفر ما لم يحضر وقتها ان الجمعة لا تمنعوا من سفر ما لم يحضر وقتها

99
00:38:34.800 --> 00:38:55.550
فالقسم الثاني ان يكون السفر قبل الزوال. قال لك يكره. لكن استثنى حالتين لا يكره بهما الحالة الاولى اذا كان سيأتي بها في طريقه. يعني يعرف انه سيأتي بالجمعة في طريقه. اذا خرج من البلد

100
00:38:55.750 --> 00:39:16.100
هناك جمعة يتمكن من الصلاة معهم ويقول لك المؤلف رحمه الله بانه لا يكره الحالة الثانية اذا خشي فوت رفقة لو جلس يصلي ذهبت السيارة. نعم. او طارت الطائرة اتركوه ا

101
00:39:16.100 --> 00:39:44.650
ها او ذهب القطار ونحو ذلك. فاتت رفقته او فاتت رحلته. فنقول بانه لا يكره. نعم لا يكره ان يسافر. فاصبح قبل الزوال يكره الا في حالتين. الحالة الاولى ها اذا كان يعلم انه سيأتي بها في طريقه الحالة الثانية

102
00:39:45.100 --> 00:40:09.350
اذا كان جلوسه يؤدي الى فوات رفقته. ايه. نعم. قال رحمه الله تعالى وشرط لصحتها الوقت وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر نعم يقول لك المؤلف رحمه الله

103
00:40:09.750 --> 00:40:33.400
فرض لصحته هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط صحة الجمعة صلاة الجمعة لها او اشترطوا لصحتها شروط. الشرط الاول الوقت. وهنا قال المؤلف رحمه الله الوقت ولم يقل المؤلف دخول الوقت

104
00:40:34.300 --> 00:40:57.050
وش كان الفرق بينهما؟ يعني بين كلمة الوقت يعني مثلا في صلاة الظهر يقول لك يشترط لصحة الصلاة دخول الوقت. دخول الوقت. لكن هنا في صلاة الجمعة قال الوقت ها وش الفرق ها طلوع الامام كيف طلوعنا

105
00:40:57.050 --> 00:41:24.050
والصلاة. ايوة. لا هو قال لك الوقت الوقت هذا لو قال لك يشترط آآ الشرط الاول قال وشرط لصحتها الوقت  لم يقل دخول الوقت حتى لو كان قبل الزوال لابد ان يقول لك تكون الوقت

106
00:41:25.050 --> 00:42:02.450
تفضل ها؟ كيف صح. نعم صح. تفضل. ها؟ يأتي بها قبل الزوال لا لا يعني يقول لك اشترط لصحتها الوقت صح. يعني الجمعة يشترط لها الوقت بمعنى انها لا تصح خارج وقتها

107
00:42:03.100 --> 00:42:24.100
لكن صلاة الظهر صلاة المغرب تصح خارج وقتها ولهذا قال لك يشترط لصحتها دخول الوقت. فمثلا صلاة المغرب لو صلاها قبل الوقت غير صحيحة. لكن هل يصليها قبل الوقت؟ نعم يصح قضاء. لو نام عنها نام عنها او نسيها

108
00:42:24.100 --> 00:42:48.350
يصح ان يصليها بعد الوقت. لكن الجمعة لا تصح الا في وقتها. قال مؤلف رحمه الله وهو اول وقت العيد نعم اول وقت العيد وهذا من مفردات مذهب الحنابلة يعني صلاة الجمعة

109
00:42:48.400 --> 00:43:04.800
متى يبدأ وقت من اول وقت العيد ما هو اول وقت صلاة العيد؟ ها؟ اذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح يعني بعد طلوع الشمس اثنعش دقيقة تقريبا وعلى هذا لو صلينا الجمعة

110
00:43:04.900 --> 00:43:27.300
بعد طلوع الشمس وارتفاعها يعني بعد طلوع الشمس تقريبا بثنتي عشر دقيقة ها واش الحكم هنا صحيح ولا صحيحة؟ قالوا بان الصلاة صحيحة نعم الصلاة صحيحة. وهذا من مفردات مذهب الحنابلة. وقالوا بان هذا وارد عن الصحابة

111
00:43:27.350 --> 00:43:49.400
رضي الله تعالى عنه هذا يعني كونها تفعل في  قبل الزواج قالوا بان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن مسعود وجابر ومعاوية وسعيد قالوا بان هذا وارد

112
00:43:49.450 --> 00:44:09.050
عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم  وايضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا او كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب الى جمالنا فنريحها حين الزوال

113
00:44:09.400 --> 00:44:36.650
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب الى رحالنا الى جمالنا نذهب الى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. فاراحة الجمال حصلت حين الزوال وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يفهم من الحديث

114
00:44:36.850 --> 00:44:53.300
انها كانت متى قبل الزوال نعم قبل الزوال الرأي الثاني رأي اكثر اهل العلم وان صلاة الجمعة لا تفعل الا قبل الزوال. نعم. الا بعد الزوال. نعم. انها لا تفعل

115
00:44:53.350 --> 00:45:14.650
الا بعد الزوال واستدلوا بحديث انس في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس حيث انس في البخاري قال كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس يعني اه تزول الشمس ومثل ايضا حي

116
00:45:14.650 --> 00:45:33.900
من اكوع في الصحيحين قال كنا نجمع على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس كنا نجمع على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس حديث ابي هريرة يعني الخرقي رحمه الله

117
00:45:34.200 --> 00:45:56.350
صاحب المختصر له قول وسط يصح ان ان تفعل الجمعة في الساعة السادسة يعني في الجزء السادس قبل الزوال في الجزء السادس قبل الزوال واضح؟ يعني ما بين طلوع الشمس

118
00:45:56.550 --> 00:46:17.450
الى زوال الشمس اقسموا على خمسة على ستة اجزاء. الجزء السادس الذي قبل الزوال قال لك يجوز انك تفعل الجمعة فيه وهذا قول وسط وعلى هذا لو ان الامام تقدم يعني قبل الجمعة بعشر دقائق بخمس دقائق ربع ساعة

119
00:46:17.650 --> 00:46:33.450
ما دام انه في هذا الجزء ان هذا حكمه ماذا؟ جائز. ودليله على ذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه

120
00:46:33.750 --> 00:46:56.700
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومرحبا بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن رحب الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فاذا دخل الامام. هنا دخول الامام متى

121
00:46:57.000 --> 00:47:14.900
في اول السادسة في اول السادسة. قال كيف اذا دخل الامام؟ فهذا يدل على انه وعلى هذا يحمل ما ورد عن الصحابة. انهم فعلوها قبل الزوال او ما اه تقدم استدل به

122
00:47:15.050 --> 00:47:35.400
الحنابلة انهم كانوا يريحون جمالهم نعم آآ انهم كانوا صلى الله عليه وسلم ثم يريحون الجمال حين الزوال هذا يحمل على هذا التقدم اليسير انه في الجزء السادس وعلى هذا اذا فعلت الجمعة في الجزء السادس

123
00:47:35.750 --> 00:47:53.850
قبل الزوال ان هذا جائز ولا بأس به وهذا يكون هذا القول يكون ماذا؟ يكون وسطا ها  طيب هذا بالنسبة لاول وقت صلاة الجمعة. طيب ما هو اخر وقت صلاة الجمعة

124
00:47:53.900 --> 00:48:19.100
ها قال لك هو اخر وقت صلاة الظهر وذلك اذا صال اذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال فاخر وقت صلاة الجمعة هو اخر وقت صلاة الظهر ومتى ينتهي وقت صلاة الظهر

125
00:48:19.200 --> 00:48:38.600
ينتهي وقت صلاة الظهر اذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال طيب ما هو وقت الاستحباب صلاة الجمعة هو اول الوقت حتى في شدة الحر جمهوره اهل العلم انه لا يبرد بها

126
00:48:38.950 --> 00:48:54.100
صلاة الظهر في شدة الحر السنة ان يبرد بها. كيف يبرد بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم كيف يبرد بها؟ ان تؤخر

127
00:48:54.150 --> 00:49:21.000
الى قرب العصر فاذا كان اليوم العصر يؤذن الساعة الثالثة والربع نؤخر الى قريب الساعة الثالثة هذا الابراد. بحيث ننتهي من الظهر ثم بعد ذلك يدخل وقت العصر نعم هذا هو الابراد لكن الجمعة هل يشرع ان يبرد بها؟ جمهور العلماء انه لا يشرع لماذا

128
00:49:21.100 --> 00:49:45.300
ها ها لا موب لازم هذا لا يشفع ان يبرد بها لانه يشرع التبكير اليها يشرع التبكير اليها. من طلوع الشمس يشرع ان تبكر بل آآ كما سيأتينا نعم الرأي الثاني انك تبكر من بعد صلاة الفجر وقيل من طلوع الفجر

129
00:49:45.400 --> 00:50:04.100
لكن عند الامام ابي حنيفة انك تبكر اليها من طلوع الشمس فاذا جاء الانسان مبكرا ثم قلنا يشرع ان يبرد بها الى قرب العصر اصبح ماذا؟ اصبح في مشقة والابراد انما هو لايش؟ للتخفيف

130
00:50:05.700 --> 00:50:31.500
الان اصبح فيه اصبح في الابراد بها مشقة لان الناس لان الناس مأمورون بالتبكير لصلاة الجمعة فعلى هذا نقول وقت الاستحباب هو اول الوقت. قال رحمه الله تعالى فان خرج قبل التحريم

131
00:50:32.700 --> 00:51:05.500
صلوا ظهرا والا جمعة يعني يقول لك المؤلف رحمه الله اذا خرج وقت صلاة الجمعة ومتى يخرج وقت صلاة الجمعة؟ ها؟ نعم. وقت الظهر اذا صار ظل كل شيء مثله سواء في اي الزواج خرج وقت صلاة الجمعة قبل

132
00:51:05.650 --> 00:51:26.600
ان يكبر الامام تكبيرة الاحرام. فانهم يصلونها ماذا؟ طهرا لانهم ما ادركوا الوقت ما ادركوا الوقت ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان وقت صلاة الجمعة يدرك به شيء؟ ها

133
00:51:26.650 --> 00:51:50.400
بتكبيرة تكبيرة الاحرام والرأي الثاني  خلاف الجماعة هم يفرقون بين الجماعة وبين الوقت. الجماعة تدرك بادراك ماذا؟ ركعة يعني اذا اتيت والامام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية

134
00:51:50.550 --> 00:52:15.150
ها نقول تصلي ظهرا جماعة الجمعة تدرك بادراك ركعة. لكن وقت صلاة الجمعة يدرك به شيء في تكبيرة الاحرام وعلى هذا يقول لك المؤلف رحمه الله اذا كبر الامام للاحرام

135
00:52:15.500 --> 00:52:32.150
قبل خروج وقت صلاة الجمعة يصلون جمعة ادرك اما اذا خرج الوقت قبل ان يكبر تكبيرة او تكبيرة الاحرام فانهم يصلون ماذا؟ يصلون ظهرا. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

136
00:52:32.150 --> 00:52:53.550
والرأي الثاني ان سائر التكبيرات تقوم بادراك ماذا ها ركعة. سائر التكبيرات تكون بادراك ركعة. وعلى هذا لو ان الامام صلى اقل من ركعة نعم الامام صلى اقل من ركعة ثم خرج الوقت

137
00:52:53.900 --> 00:53:15.250
ها؟ يصلونها ظهر ما ادركوا الجمعة. لكن ان ادركوا ركعة في الوقت فانهم يصلون ها جمعة  وهذا القول هو الصواب ان الادراكات تتعلق بدراك ركعة ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين

138
00:53:15.300 --> 00:53:41.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة قال رحمه الله تعالى وحضور اربعين بالامام من اهل وجوبها هذا الشرط الثاني هو الشرط الاول

139
00:53:41.550 --> 00:54:12.900
لصحتها الوقت ما لا تصح خارج الوقت. الشرط الثاني الجماعة يعني الجماعة شرط لصحتها. اما الفرائض فهل الجماعة اشارت لصحتها؟ ها؟ لا وش معنى ذلك ها؟ لا بالنسبة للظهر. لو صلى منفردا

140
00:54:12.900 --> 00:54:32.800
صحة جماعة لكن الجمعة لو صلى منفردا ما صحت فالجمعة لابد لها من الجماعة. يعني يشترط لصحتها نعم يشترط لصحتها الجماعة لا بد من الجماعة. كم عدد الجماعة قال لك المؤلف

141
00:54:33.150 --> 00:54:53.250
رحمه الله تعالى اربعين بالامام نعم هذا هو المشهور من المذهب ومذهب الشافعي نعم انه لا بد من اربعين ها وتدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يهاجر

142
00:54:53.650 --> 00:55:16.050
بعث بمصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه للمدينة فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا اربعين نعم وكانوا اربعين وايضا اسعد ابن زرارة اول من جمع وكانوا اربعين. كانوا اربعين

143
00:55:16.150 --> 00:55:48.050
الرأي الثاني اه اه اه  الامام مالك رحمه الله تعالى. نعم. انه يشترط لجماعة الجمعة لأ اثنى عشر نعم اثنى عشر رجلا واستدلوا على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان يخطب فحضرت العير من الشام

144
00:55:48.100 --> 00:56:11.900
واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر رجل عند ابي حنيفة انه لابد من اربعة يكفي اربعة ويستهلوا على ذلك بحيث ام عبد الله الدوسية لكنه ضعيف. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يكفي ثلاثة

145
00:56:11.900 --> 00:56:33.000
نعم يكفي ثلاثة الامام واثنان يستمعان الخطبة. لان الخطبة لابد لها من جماعة. ابن حزم رحمه الله يقول لك يكفي  يكفي لان اقل الجماعة لان قال الجماعة اثنان لكن اذا قلنا

146
00:56:33.300 --> 00:56:50.750
يكفي اثنان الخطبة. نعم الخطبة لابد لها من جماعة ما في جماعة. فما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يكفي ثلاثة هو الاقرب واما تجميع مصعب ابن عمير واسعد ابن زرارة

147
00:56:50.800 --> 00:57:06.950
رضي الله تعالى عنهما فهذا جاء على وجه ماذا؟ الاتفاق يعني ما جاء قصده والقاعدة ان ما كان اتفاقا لا يكون شرعا. لا يكون شرعا. وعلى هذا نقول ما ذهب لي ابن تيمية رحمه الله

148
00:57:06.950 --> 00:57:10.000
هو الاقرب في هذه المسألة والله اعلم