﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اصبحنا واصبح الملك لله. والحمد لله لا اله الا هو واليه النشور. اللهم انا اصبحنا منك في نعمة وعافية وستر. فاتم علينا نعمتك وعافيتك

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وسترك في الدنيا والاخرة. اللهم ما اصبح بنا من نعمة او باحد من خلقك. فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد لك الشكر لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انا اصبحنا نشهدك ونشهد

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله. لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ان محمدا عبدك ورسولك. اما بعد فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.200
سادسة والثمانين  ولا يزال الحديث موصولا حول بناء الاسرة في الاسلام وحديثنا اليوم حول النفقة. من مقتضيات عقد الزواج ومن اثاره النفقة  الاصل هو قرار المرأة في بيتها لرعاية زوجها

5
00:01:30.550 --> 00:02:02.000
وعلى زوجها واجب الانفاق عليها بالمعروف ولا تلزم بالمشاركة في الانفاق على البيت ولو كانت غنية الا اذا تطوعت بالمشاركة وفق ما تتفق عليه مع زوجها لقد تظاهرت على هذا ادلة الكتاب والسنة واجماع الامة. الله جل جلاله يقول

6
00:02:02.000 --> 00:02:22.000
لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. لقد روى البخاري في

7
00:02:22.000 --> 00:02:46.300
في صحيح ان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي. الا ما اخذت منه وهو لا يعلم وقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف

8
00:02:47.050 --> 00:03:13.200
وقد عنون البخاري في صحيحه فقال باب اذا لم ينفق الرجل فللمرأة ان تأخذ بغير ما يكفيها وولدها بالمعروف ما يكفيها ولدها بالمعروف في حديث جابر في حجة الوداع فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:13.250 --> 00:03:40.450
اتقوا الله في النساء. فانكم انما اخذتموهن بامانة الله. واستحللتم فروجهن بكلمة ثم قال ولكم عليهن الا يطئن فروجكم احدا تكرهون ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. صلوات ربي وسلامه عليه

10
00:03:40.600 --> 00:04:05.250
حديث معاوية القشيري يقول قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا علينا؟ قال ان تطعمها اذا طعمت وان تكسوها اذا اكتسيت او اذا اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت

11
00:04:05.900 --> 00:04:37.500
ولا تهجر الا في البيت. تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح. اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما والنفقة تشمل ما تتحقق به الكفاية من الطعام والكسائي والسكنى والعلاج بالمعروف. الشريعة لم تأتي بضابط معين وكل مطلق في الشرع يرجع في تقديره للعرف. جاءت بضابطة

12
00:04:37.500 --> 00:05:06.150
قطعان بالمعروف. القوانين المعاصرة بتقول تلت الدخل ربع الدخل عشرين في المية. هذه قضايا عرفية يرجع فيها فيها الى ما تواضع عليه الناس وفي مجتمعاتهم. الضابط في هذا بالمعروف  والنفقة تكون لازمة بالقدر الذي يتراضى عليه الزوجان او بحكم الحاكم عند الاختلاف بحسب حال الزوج

13
00:05:06.150 --> 00:05:30.300
يسارا او اعصارا. ويجوز اعادة تقديرها زيادة او نقصا لحوالة الاسعار او تبدل احوال الزوج عسرا او يسرا. او اذا تحقق انها دون حد الكفاية او زائدة عنها  النفقة للمطلقات

14
00:05:30.700 --> 00:05:55.600
ليس للزوجة وهي في عصمة زجف فقط تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي. سواء اكانت حاملا الحائل مقابل الحامل يبقى المعتد من طلاق رجعي لا تزال في حكم الزوجية. ونفقتها كاملة على زوجها واجبة

15
00:05:55.800 --> 00:06:20.100
وتائب للبائن الحامل. لو طلق زوجته طلقة بائنة وكانت حاملا فالمولود ولده. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فان كانت حاملا فلها النفقة الى ان تضع حملها. ولا تيب النفقة للمعتدة من وفاة

16
00:06:20.500 --> 00:06:40.500
هو الرجل اذا مات اصبح المال كله ميراثا واصبح لها نصيب في هذا المال شأنها شأن غيرها من الورثة فتكون نفقتها من نصيبها من التركة ليس لها نفقة ليس لها نفقة خاصة من التركة قبل القسم. ولا لمن فسخ

17
00:06:40.500 --> 00:07:09.750
عقدها لسبب يقتضيه. واحد اكتشف انه تزوج اخته من الرضاعة مثلا. ازا فسخ العقد بينهما ليس لها نفقة متى تسقط النفقة الواجبة؟ اذا امتنعت من الانتقال الى بيت الزوجية بسبب تعد به المرأة ناشزا. او اذا تركت بيت الزوجية لغير مسوغ شرعي. او منعت زوجها من

18
00:07:09.750 --> 00:07:40.400
اليه او امتنعك من السفر معه دون مسوغ شرعي دون شرط مقارن للعقد على ذلك  ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة تبرأ الذمة بالاداء او بالابراء. اذا ادى الرجل نفقته الى زوجته او اذا ابرأته منها. او وفاة احد الزوجين اذا اذا مات الرجل سقط حقه

19
00:07:40.400 --> 00:08:00.400
وفي النفقة. لكن سقوط النفقة بالوفاة لا مساس له بما تقرر منها من قبل دينا في ذمة المرحوم قبل ما يموت كان يدي له سنتين ما انفقش عليها. هذان العامان دين على التركة. يخرج منه

20
00:08:00.400 --> 00:08:22.950
قبل ان تقسم التركة بين الورثة  مسألة مهمة هنا لطيفة. مدى حق كل من الزوجين في اسكان من يعول معه عند الاقتضاء. هو تزوج وعنده ولد  او هي تزوجت وعندها ولد. ذكر كان او انثى

21
00:08:23.300 --> 00:08:46.650
لا يجوز لاحد من الزوجين ان يسكن مع زوجه في بيت الزوجية احدا من اقاربه وان كان مكلفا بالانفاق عليه الا اذا كان ذلك عن تراض منهما وتشاور. محافظة على حقهما في الخصوصية في بيت الزوجية. وهل عنده والده مريض

22
00:08:46.950 --> 00:09:02.300
ام مريضة بلاش مريض كبير في السن بلاش كبير في السن عايش معه من حق الزوجة ان تكون لها خصوصية في بيت الزوجية يكون هذا عن تراض وعن تشاور. ويبقى نبلة وحسن

23
00:09:02.300 --> 00:09:34.400
الخلق من الطرفين ولعل هذا يسوقنا الى خدمة المرأة لزوجها  طب عندي قضية تحدث اهل العلم فيها جمهورهم على انه لا يجب على المرأة وجوبا حتميا ملزما ان تخدم زوجها لان عقد الزواج عقد استمتاع وليس عقد استخدام ما هواش عقد عمل

24
00:09:34.400 --> 00:09:51.850
ليست موظفة يعني لكنهم يعني خالف في هذا بعض اهل العلم فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الخدمة فجعل الخدمة الداخلية على الزوجة والخدمة الخارجية على الزوج اللي يدبح في الخارج

25
00:09:52.000 --> 00:10:12.000
ويتسوق من المحلات الزوج. واللي يكدح في الداخل ويوضب الدنيا جوة البيت الزوجة. لانهما في سفينة واحدة قد يقوم الرجل ببعض اعمال الخدمة الداخلية. وقد تقوم المرأة ببعض اعمال الخدمة الخارجية. وقد كان النبي صلى الله

26
00:10:12.000 --> 00:10:37.300
في مهنة اهله يرتق ثوبه ويقصف نعله ويحلب شاته ويخدم نفسه كما يخدم احد نفسه فاذا نودي الى الصلاة قام وكأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه صلوات ربي وسلامه عليه النفقة

27
00:10:38.100 --> 00:10:58.100
كما تكون للزوجة تكون للاولاد نفقة الطفل الصغير. الذي لا مال له على ابيه. ولا تسقط البنت الا باستغنائها عن النفقة لوجوب نفقتها على زوجها او لاستقلالها بدخل يقوم به

28
00:10:58.100 --> 00:11:19.700
حاجتها ولا تسقط نفقة الابن الا بتمكنه من التكسب. او اذا كان له مال يكفي نفقته لم يكن طالب علم يواصل دراسته فيستمر حقه في النفقة. الى ان ينال من التعذيب ما يقضي العرف

29
00:11:19.700 --> 00:11:49.750
بضرورة تحصيله لتأمين معيشته الولد الكبير اللي عاجز عن الكسب لعاهة او لغيرها على ابيه. اذا لم يكن له مال يمكن الانفاق منه انتبه اذا طلقت الانثى او مات عنها زوجها ولم يكن لها مال ولا عمل تتكسب منه ترجع نفقتها الى ابيها. تعود نفقتها

30
00:11:49.750 --> 00:12:16.000
على ابيها ما لم تكفل نفقتها من غيره. مش فقط الزوجة والاولاد الوالدان اذا عجز الاب كليا او جزئيا عن الانفاق على نفسه فان نفقته واجبة على ولده. ان للاباء على اولادهم

31
00:12:16.000 --> 00:12:47.800
كثيرة من اكلها ما يلي صحبتهما بالمعروف ولو كان على غير دينهم او مذهبهم الاحسان اليهما. اكرامهما. القيام بحقوقهما. رعاية شيخوختهما. وبخاصة الام توقيرهما كف الاذى عنهما. فلا يرفع الابن صوته عليهما. ولا ينهرهما ولا يؤذيهما. ادنى ايذاء ولو بالاشارة

32
00:12:47.800 --> 00:13:18.600
رعاية حقوقهما بعد الوفاة بالدعاء والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما ووصيتهما واكرام صديقهما وصلة رحمهما لا منافاة بين بر الوالدين ومعاشرة الزوجة بالمعروف. احيانا شخص يمتحن زوجته يقسو عليها يغلظ عليها ايما

33
00:13:18.750 --> 00:13:43.450
لصالح البر بوالديه. هذه فريضة وتلك فريضة. وليس بينهما تناقض وآتي كل ذي حق حقه. لا منافاة بين البر بالوالدين ومعاشرة الزوجة بالمعروف فلكل منهما حقوق يتعين بذلها ولا يجوز الجور على احد الطرفين

34
00:13:43.450 --> 00:14:05.900
بدعوى البر بالاخر يجب على الاولاد الموسرين القادرين على الكسب ذكرانا كانوا او اناثا كبارا كانوا او صغارا ترى نفقة الابوين كليا او جزئيا حسب حاجتهما الى ذلك. وتوزع بينهم بحسب

35
00:14:05.900 --> 00:14:35.900
تساري كل منهم واحد عنده مجموعة اولاد دخولهم مختلفة. المستوى الاقتصادي متفاوت توزع ونفقة الوالدين عليهما بحسب يسار كل منهم. اذا تطوع احدهم بالنفقة فليس له ان يرجع بباب على بقية اخوانه واخواته الا باتفاق مسمى. انا صرفت على ابوكم النهاردة عشرين دولار. يلا انت عليك منها خمسة

36
00:14:35.900 --> 00:14:57.100
وانت عليك سبعة وانت عليك تلاتة الا اذا كان هذا باتفاق مسبق بينهما. انما ما قدمه نبلا وما قدمه بذلا واحسانا لوالده ليس له ان يرجع على بقية اخوانه الا باتفاق مسبق او لحكم قضائي سابق يحدد انصبتهم فيها

37
00:14:58.000 --> 00:15:19.100
اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. طب اذا عجز الاب كليا او جزئيا عن النفقة على اولاده. وكانت الام موسرة وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه

38
00:15:19.150 --> 00:15:49.950
الاب وتيب عليها هذه النفقة ايضا في حال وفاته اذا لم يترك ما ينفق منه على اه اولاده نختم الحلقة يعني اليوم آآ بالحديث عن بعض سور الزواج او اطلاق التي يكثر الحديث عنها. الحديث عن الزواج العرفي

39
00:15:50.100 --> 00:16:19.450
والزواج الصوري والطلاق الصوري. وقد صدرت عن مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في وثيقة المجمع للاحوال الشخصية يعني حديث مرتب منزم عن هذه المسائل  الزواج العرفي. ما المقصود به الزواج الذي لم يفرغ في وثيقة رسمية

40
00:16:20.500 --> 00:16:40.500
استوفى اركانه وشرائط صحته لكن لم يثبت في وثيقة رسمية. توسيق الزواج ليس من اركانه. ولا الشروط صحته. لكن ينبغي الحرص عليه محافظة على الحقوق ومنعا من التجاحد عند التنازع. ازا

41
00:16:40.500 --> 00:17:03.950
سوف الزواج العرفي اركان الزواج وشروطه. وخلى من موانعه كان صحيحا. وان تخلف شيء من ذلك كان باطلا او فاه اذا بحسب الاحوال الزواج الصغري هو الزواج الذي لا يقصد به اطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله. لا يراد به حل استمتاع

42
00:17:04.050 --> 00:17:24.050
والاستدامة عشرة والالتماس ولد ولا يعدو ان يكون اجراءا اداريا لتحصيل بعض المصالح او دفع بعض المفاسد. واحد عنده مشكلة في اوراق رسمية. فراح تزوج واحدة عشان تعمل له ايه؟ آآ يعني اوراق رسمية عشان ترتب له وضعه

43
00:17:24.050 --> 00:17:49.450
في هذا البلد. الزواج السوري على هذا النحو محرم في باب الديانة. لخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقتضاه ولاخلاله بمقتضى النظام العام وعقود الامان التي تربط اطرافه بالدول المضيفة. اذا استوفى الزواج السوري اركانا

44
00:17:49.450 --> 00:18:09.450
وشروطه وانتفت موانعه وقل ان يقع ذلك قضي بصحته ظاهرا لان هزل النكاح وجده سواء تشرح تجديد العقد عند التوجه الى استلامته. اخر حاجة نختم بها الطلاق الصوري. الطلاق الصوري

45
00:18:09.450 --> 00:18:39.900
الذي يوقعه بعض الازواج لتحصيل بعض المصالح القانونية عنده مشكلة  خايف على امواله ان المرأة اذا طلقها في المستقبل تأخذ نصف امواله بقوانين هذه البلاد او اذا مات عنها فقال طب احنا نعمل طبق صوري حتى ننهي الجانب القانوني. وتبقى العقدة الشرعية هي الحكم

46
00:18:40.050 --> 00:19:08.000
الطلاق السوري يؤخذ به صاحبه اذا نطق به كل طلاق ينطق به صاحبه فهو مأخوذ به. سواء اقام به قام به بنفسه او وكل خيره في اجرائه نيابة عنه اراده ام لم يرد. ويعتد به في عدد الطلقات ولا عبرة بالصورية في هذه

47
00:19:08.000 --> 00:19:29.850
الحالة لان هزل الطلاق وجده سواء. لكن اذا لم ينطق به وكان كتابة فقط فان كتابة الطلاق كنايات الطلاق يؤخذ به صاحبه اذا نواه. فاذا لم ينوه لم يعتد به طلاقا

48
00:19:31.100 --> 00:19:42.801
هذا ما تيسر الحديث عنه في هذه الحلقة ونتابع في الحلقات القادمة ان شاء الله وحتى نلتقي نستودعكم الله تعالى وسلام الله