لابد من يقين او غلبة ظن طلب الظن ان يكون قريب العهد بالبول ثم دخل المسجد لكن لو وجد اثر البول في ثيابه بعد ساعة او ساعتين وقد دخل المسجد هذا كله من عبث الشيطان ماذا تفعل رحمك الله اذا اشتد عليك يسير من الماء تنضح به ويكفيه ولا تلتفت ولا تفتش ولا تنبش ما دام ان الله وسع عليك فوسع الاجر نسأل الله العظيم ان يجعلنا مفاتيح للخير موالق للشر واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر ولا تمنن تستكثر. ولربك فاصبر يا ايها قم فانذر. وربك فكبر. وثيابك فطهر الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه سن بسنته لا يوم الدين اما بعد هذه الاية الكريمة من هذه السورة التي تعتبر من اوائل سور القرآن نزولا وهي سورة المدثر وليست باول سورة في اصح قولي العلماء رحمهم الله ان اول ما نزل من القرآن نزل من القرآن وسورة العلق كما دل على ذلك حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها الذي استفتح به الامام البخاري صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الليالي ذوات العدد في غار حراء الى ان ذكرت نزول جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم وقوله له اقرأ فقال عليه الصلاة والسلام ما انا بقارئ الحديث المشهور جمهور العلماء رحمهم الله الا انها اول سورة انزلت من القرآن وهذا لا يمنع ان تكون المدثر قريبة منها انه ثبت في الصحيح صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل حينما نزل من من جبل ثور نزل في الوادي وانصبت قدماه في الوادي نودي عليه الصلاة والسلام فالتفت فلم يجد احدا نودي مرة ثانية فالتفت فلم يجد احدا صلوات الله وسلامه عليه فلما كانت المرة الثالثة نودي فشخص ببصره الى السماء رأى جبريل عليه السلام على حقيقته وخر عليه السلام مغشيا عليه بابي وامي من شدة الهول ان جبريل عليه السلام في حقيقة صورته لا يستطيع كل احد ان يراه على هذه الصورة ولذلك لما رآه عليه الصلاة والسلام سقط مغشيا عليه ثم انه عليه الصلاة والسلام دخل على ام المؤمنين خديجة رضي الله عنها وقال دثروني دثروني الحديث المقصود ان هذه السورة من العلماء من يقول انها اول سورة نزلت من القرآن والصحيح مذهب الجمهور كما ذكرنا وفي هذه الاية الكريمة وثيابك فطهر دلالة على امر متعلق بالصلاة اعتبره جمهور العلماء رحمهم الله دليلا على اشتراط طهارة الخبث للصلاة وكما تشترط الطهارة من الحدث فلا يجوز للمسلم ان يصلي الا بعد ان يتطهر الطهارة التامة الكاملة من الحدث الاصغر والاكبر كذلك لا يجوز له ان يصلي الا اذا كان ثوبه طاهرا وبدنه طاهرا والمكان الذي يصلي عليه طاهرا وطهارة الخبث هي طهارة البدن والثوب والمكان او الشيء او الموضع الذي يصلي عليه فهذا النوع من الطهارة اشارت هذه الاية الكريمة اليه لقوله جل شأنه وتعالى وثيابك فطهر الا ان هذه الجملة وهذه الاية الكريمة اختلف في معنى قوله سبحانه وتعالى فيها وثيابك وبناء على القول الذي يقول ان المراد بقوله سبحانه ثيابك الثياب حقيقة وهذا هو قول محمد ابن سيرين من ائمة التابعين وايضا قال به الامام الشافعي وجرى عليه جمهور العلماء رحمهم الله من الائمة الاربعة ان تجد اماما في المذاهب الاربعة يريد ان يستدل على وجوب طهارة الخبث في الصلاة الا وهو يذكر هذه الاية الكريمة وثيابك فطهر وقوله سبحانه وثيابك فطهر فيه ثمانية اقوال لائمة التفسير من السلف ومن بعدهم رحمهم الله جميعا فقيل وثيابك المراد به العمل وقيل وثيابك المراد به القلب وقيل وثيابك المراد به النفس وقيل وثيابك المراد به الجسم وقيل وثيابك المراد به الدين وقيل وثيابك المراد به الخلق الحسن وقيل وثيابك المراد به الاهل والزوجات وقيل وثيابك المراد به الثياب على على الحقيقة كما ذكرنا هذه ثمانية اقوال لائمة العلم رحمهم الله اما القول الاول وثيابك المراد به العمل سيكون المعنى وثيابك فطهر اي وعملك فاصلح يكون صالحا في عملك والعرب عن العمل الصالح بالثوب عن العمل الطالح بالثوب فتكني بالثوب عن العمل صالحا كان او طالحا وتقول العرب فلان ثوبه طاهر اي انه صالح محافظ على البر والخير وتقول ايضا فلان ثوبه دنس اذا كان والعياذ بالله متلبسا بما لا ينبغي ومنه وهذا القول منه قول الشاعر اني بحمد الله اه واني بحمد الله لا ثوب قادر لبست لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة اتقنع هذا البيت لغيلان ابن سلمة الثقفي رضي الله عنه وارضاه وهو من خيار الصحابة ومن فرسان ثقيف ورجالها وشجعانها وكان عبد الله ابن عباس رظي الله عنهما يأخذ عنه الشعر ليستفيد منه في تفسير القرآن وقد انشده هذا البيت واني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة اتقنع. لا ثوب فاجر لبست تكن العرب عن العمل والطالح بالثوب كما ذكرنا وهذا القول عن ابي رزين وكذلك عن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس وعن زيد ابن اسلم الله عن الجميع والقول الثاني ان المراد وبناء على ذلك يكون قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر معناه على هذا القول صلاح العمل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب لامته ان يكون الانسان صالحا في قوله وعمله وهديه ودله حتى يكون نقي الثوب القول الثاني ان المراد بقوله وثيابك فطهر القلب وبناء على ذلك يكون قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر اي وقلبك فاصلح وصلاح القلب لا شك انه صلاح للجسد وصلاح للاقوال والاعمال متى ما صلح القلب صلح الجسد كله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح عن حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه ان يأخذ بالاسباب بصلاح القلب ولا يصلح القلب بشيء اعظم من توحيد الله والايمان به والعمل بلازم ذلك من الخوف من الله سبحانه وتعالى الرجاء في رحمته وعظيم بره وهذا خير معين للانسان في صلاح امر الدين والدنيا والاخرة فقوله وثيابك فطهر اي واصلح قلبك وهذا الصلاح فيه تأويلان لاصحاب هذا القول التأويل الاول صلاح القلب قالوا بترك المعاصي والاثام وهذا القول عن سعيد بن جبير وكذلك ايضا مروي عن حبر الامة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما التأويل الثاني طهره من الغدر قالوا وثيابك فطهر قلبك فطهر من الغدر وهذا قول الضحاك كذلك ايضا قول لقتادة ابن دعامة السدوسي اه تلميذ ابن عباس رضي الله عنه ورحم الله الجميع هؤلاء يقولون ان التأويل في قوله وقلبك فاصلح المراد به السلامة من الغدر والغدر ليس من شيمة المؤمن ولذلك ليس من هدي اهل الصلاح والخير فامر الله نبيه ان يكون صالح القلب ونقي السريرة من هذه الخصلة المذمومة وهذا القول الثاني ان المراد بالثوب القلب ذكروا له شاهدا وهو قول امرئ القيس وان كنت قد ساءتك مني خليقة ثيابي من ثياب من ثيابك تنسلي اي سلي قلبي من قلبك هذا هو القول الثاني في قوله سبحانه وثيابك فطهر القول الثالث ان المراد به النفس ذلك لان الثوب مشتمل عليها القول الرابع المراد به الجسم وهو مثل الذي قبله لان الثوب مشتمل عليه منه قول عنترة فشككت بالسهم الاصم ثيابه ومراده انه في قوله شككت السهم الاصم ثيابه ليس الكريم عن القنا بمحرم مراده انه طعنه وثيابه اي نفسه اي قتلة وازهق روحه وقيل ايضا يناسب ان يكون معنى الجسم بالسهم الطويل في رواية وبالسهم الاصم رواية ثيابه طعنته هذا هو القول الثالث والرابع في معنى قوله سبحانه وثيابك فطهر القول الخامس وثيابك فطهر المراد بالثوب الدين لان يوصف به الدين ولذلك ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه ان عمر رضي الله عنه لما رآه رآه يجر ثوبه فسئل عليه الصلاة والسلام بما اولت ذلك قال بالدين يطلق الثوب على الدين ومن هنا قالوا وثيابك فطهر اي ان ديانة الانسان تكون طاهرة لله سبحانه وتعالى واول ما تكون الطهارة الطهارة من من الاوثان وعبادة غير الله عز وجل والاخلاص له سبحانه وتعالى بتوحيده ثم بالعمل الصالح تحقيقا لاسلامه وايمانه هذا بالنسبة لاطلاق لاصحاب القول الخامس ما اصحاب القول السادس؟ فقالوا ان المراد بقوله وثيابك فطهر المراد به الخلق الحسن وهو قول عن بعض السلف رحمهم الله والعرب ايضا تكني عن الخلق بالثوب واذا تسربل العبد بسربال التقوى واكتسى حلية المتقين وتجد منه شمائل الكرام خصال القوم الذين هم اهل الفضل والنبل ولذلك يكون قوله وثيابك فطهر المراد به ان يطهر الانسان نفسه الاخلاق الحسنة الجميلة التي ترفع قدره في الدنيا والاخرة ولذلك يعيش محمودا يعيش حميدا ويموت قرير العين سعيدا ويبعث على احسن الاحوال واجملها واكملها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق ولما سئل عن اثقل شيء في الميزان قال تقوى الله وحسن الخلق تطهير الثياب ثياب المناسبة في الثياب ظاهرة للناس صاحب الخلق الحسن تظهر منه فان كانت اخلاق الانسان حسنة كان مظهره ومقامه عند الناس كريما انه يكرم نفسه الامور ولا يجاري السفيه في سفهه ولا الطائشة في طيشه ولا الاحمق في احموقته انما يترفع من اخلاق الارذال يسمو بنفسه الى قمم الفضائل وبناء على ذلك يكون قوله وثيابك فطهر اي تخلق بالخلق الحسن اما القول السابع وقالوا ان المراد قوله سبحانه وثيابك فطهر المراد به النساء والزوجات الذين قالوا ان المراد به النساء والزوجات اختلفوا على تأويلين في قوله وثيابك فطهر التأويل الاول يكون المعنى فيه ان يختار عند زواجه النساء العفيفات القول الثاني ان المراد بطهارة النساء ان يصيب المحل الذي امره الله باصابته ويصيبها في طهر ولا يصيبها في حيض ويصيبها في القبل في في القبل ولا يصيبها في الدبر فيكون نقيا طاهرا من هذا الوجه يتعاطى الطهارة في هذا كله سواء على الوجه الاول والتأويل الاول باختيار النساء العفيفات او المحافظة على امره الله على حدود الله عند اتيان النساء والله سبحانه وتعالى كنا عن النساء قال هن لباس لكم وانتم لباس لهن قالوا فهذا من هذا وثيابك فطهر اي انه لا ينكح الا النساء اللاتي وصفنا بالعفة المحصنات المحافظات الحافظات بدينهن وكذلك ايضا يكون في عشرته لاهله على الطهر اما القول الثامن والاخير وهو الذي يعنينا وهو ان المراد بقوله سبحانه وثيابك فطهر المراد به الثياب حقيقة وهذا ارجح الاقوال في نظري والعلم عند الله ان الاصل حمل اللفظ على حقيقته هذا الوجه الاول الوجه الثاني لترجيحه انه حينما ينظر الى السياق والسباق سياق الاية ما قبل وبعد وسباقها ما قبل يقوي القول بانها متعلقة بطهارة الصلاة. طهارة الثياب للصلاة انه قال سبحانه وربك فكبر وثيابك فطهر كان قوله وربك فكبر متعلق بالصلاة وثيابك فطهر متعلق بالطهارة والسنة جاءت بالمعنيين فقال عليه الصلاة والسلام في حديث علي عند اصحاب السنن عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وجمع ما بين تكبيرة الاحرام وما بين الطهارة وهنا في هدي الكتاب جمع الله ما بين تكبيرة الاحرام التي هي ركن الصلاة الذي لا تنعقد الصلاة بدونه ثم اتبعها بالامر بالطهارة وهذا القول كما ذكرنا جمهور الائمة والعلماء خاصة في المذاهب الاربعة يستشهدون به على وجوب الطهارة من الخبث طهارة في الصلاة تنقسم الى قسمين طهارة من الحدث الوضوء الغسل الحدث الاصغر والاكبر الطهارة من الخبث وهي ازالة النجاسة من بدنه وثوبه والمكان الذي يصلي فيه هذان نوعان اية الوضوء التي كنا مجالس الماضية نتحدث نبين ما يتعلق بها من احكام متعلقة بطهارة الحدث بين الله سبحانه وتعالى فيها الحدث الاصغر والحدث الاكبر اه ارتفاع اه بين الله سبحانه وتعالى فيها الطهارة من الحدث الاصغر والحدث الاكبر اشار الى طهارة الحدث الاصغر بقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بينا ذلك واشار الى الطهارة من الحدث الاكبر بقوله وان كنتم جنبا فاطهروا هذه الاية فيها اشارة الى الحدث الاكبر وبينا ذلك وفصلنا فيه فهذا متعلق بشرط الطهارة من الحدث الذي معنا اليوم شرط الطهارة من الخبث يطهر المصلي بدنه ويطهر توبة الذي يصلي فيه ويطهر المكان الذي يقف عليه وكذلك ما بينه وبين الارض الحذاء ونحوه هذه امور لابد من ان يقوم بها ان نصلي في صلاته. دلت عليها وعلى وجوبها ادلة الكتاب والسنة والاجماع فقوله سبحانه وثيابك فطهر ذكر نوعا من الثلاثة الانواع قلنا البدن والثوب والمكان لما قال جل شأنه وثيابك فطهر بين طهارة الثوب ولما نظرنا الى النصوص في الكتاب والسنة الباقية وجدناها تدل على طهارة البدن وجوب طهارة البدن ووجوب طهارة المكان الذي يصلى فيه اما طهارة البدن لا يجوز للمصلي ان يصلي وهو يعلم ان على بدنه نجاسة الاصل في ذلك الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه ايجاد طهارة البدن من النجاسة ثبت في الصحيح يدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها فاطمة بنت ابي حبيش سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر فادعوا الصلاة قال لا ان ذلك ذلك ليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة ادع الصلاة فاذا ذهبت اغسلي عنك الدم وصلي اغسلي عنك الدم الحيض نجس باجماع العلماء لما قال لها بعد ان ينتهي الحيض وتطهر او تمضي مدة العادة حتى ولو لم تطهر امرها ان تغسل دم الحيض امرها ان تغسل دم الاستحاضة استمر الدم معها انه قل اغسلي عنك الدم اي جنس الدم سواء كان دم حيض او دم فدل على ان المصلي لا يصلي على بدنه نجاسة وذلك ايضا حديث اسماء في قصة المرأة التي استفتت النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح في الصحيحين من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال حديث في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحو اداوة من ماء وعنزة مما وعنزة العنزة مثل الحرب الصغيرة وهي التي يكون فيها الزج وهي الحديد المعروفة التي تقوم مسار السهم وتكون ايضا في الرماح القصيرة كانت تحمل له عليه الصلاة والسلام وفيها فوائد فاذا ذهب الى الخلاء يستفيد منها في امور منها انه اذا كانت الارض صلبة ظربها بالعنزة فاصبحت هشة يتطاير البول اذا قضى حاجته ومنها انه اذا جاء الى الخلاء والارض منكشفة وظع العنزة ووظع عليها ثوبه واستتر بها صلوات الله وسلامه عليه اما الشاهد ففي قوله واداوة من ماء الاداوة والقربة يقول انس رضي الله عنه فيستنجي بالماء بين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطهر بدنه من الخارج من بول او غائط بالماء وهذا اجمع العلماء رحمهم الله عليه انه يجب فلن نصلي ان يطهر بدنه من النجاسة واما طهارة الثوب فهذه الاية الكريمة وثيابك فطهر وذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث اسماء بنت ابي بكر رظي الله عنها وعن والديها ان النبي صلى الله عليه وسلم استفتته امرأة ان دم الحيض يصيب ثوبها قال عليه الصلاة والسلام في رواية حكيه مقرصيه بماء ثم صلي فيه المرأة ان تحته تقرصه بماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه قوله يحطوا اي الدم انه نجس ثم تقرصه بماء لان الدم احيانا يكون يابسة لذلك يحك يخرج جرمه ثم بعد ذلك يقرص بالماء اذا قرص بالماء وعولج غالبا وامرها به ذلك عليه الصلاة والسلام من باب تعاطي الاسباب لكمال الطهارة الاتيان بها على وجهها قال عليه الصلاة والسلام ثم صلي فيه دل على وجوب لانه امر كله امر وذلك حديث ام قيس بنت ابي محصن رضي الله عنها في الصحيح قصة المرأة التي استفتت النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث اسماء فهذه كلها تدل على وجوب طهارة الثوب المصلي لا يصلي في ثوب وهو يعلم ان فيه نجاسة حتى يغسل تلك النجاسة من الثوب واما طهارة المكان الذي يصلى فيه وهو الضرب الثالث من هذه الطهارة وقد دلت عليه السنة الصحيحة كما في الصحيحين من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه ان اعرابيا رفع ثوبه في المسجد ليبول وصاح به الصحابة وقال عليه الصلاة والسلام مهما لا تزرموه حتى تركه فبال فقضى حاجته ثم قال اريقوا على بوله سجلا من ماء اريقوا على بوله سجلا اي دلوا وهذا نوع من التطهير ان النجاسة اذا كانت على الارض لا يمكنك ان تعصر الارض النجاسة ولذلك يكون التطهير بالمكاثرة وهو ان تأتي بماء اكثر من النجاسة اذا صب هذا الماء على الماء على النجاسة تشربت الارض النجاسة وتشربت الماء تطهر الاعلى مما اصابه من النجس ولذلك قال اريقوا واهريقوا قوله اريق وامر الامر يدل على الوجوب والمكان الذي بال فيه هو المسجد امر بتطهيره لانه يصلى عليه دل على ان المكان الذي يصلي فيه المصلي ينبغي ان يكون ظاهرا اشار الله الى عناية بطهارة المسجد عموما بقوله في بيوت اذن الله ان ترفع اي تصان تحفظ من النجاسات قاذورات ومما لا يليق ببيوت الله عز وجل اما فهذا بالنسبة للارض التي يصلى عليها اذا باشرها الانسان بالوقوف عليها لكن لو انه كان يصلي نعليه النعل ينبغي ان يكون طاهرا لا يجوز له ان يصلي في نعل فيه نجاسة ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي باصحابه ثم ولع نعليه اثناء الصلاة وخلع الصحابة النعال لما قضى صلاته بابي وامي عليه الصلاة والسلام قال ما شأنكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا وقال اما انه قد اتاني جبريل فاخبرني انهما ليستا بطاهرتين انهما ليستا بطاهرتين النبي صلى الله عليه وسلم كان معذورا لعدم علمه بالنجاسة عدم الطهارة الحذاء النعل الذي يصلي فيه فلما اخبر النعل دل على انه لا تصح الصلاة مع وجود النعل الحركة في الصلاة لا يمكن ان تكون الا لامر يجيزها حالات الظرورة الحاجة سواء كانت دينية او دنيوية فهذه حاجة دينية عليه الصلاة والسلام حذاءه دل على انه لا يجوز للمصلي ان يصلي فوق شيء نجس به كالحذاء والخوف ونحو ذلك هذه كلها يجب ان تكون طاهرة ولذلك لا يمكن ان يتحرك عليه الصلاة والسلام وان يخلع الحذاء انه قال ان في الصلاة لشغلا فهو واقف بين يدي ربه والمقام لا يمكن ان ينصرف فيه الى فعل شيء الا اذا كان من مصلحة الصلاة هذا من حركة من مصلحة الصلاة الشاهد من هذا انه عليه الصلاة والسلام نبه على وجوب طهارة المكان الذي يصلي عليه المصلي اجتمعت بهذه النصوص الكتاب والسنة جمعت هذه النصوص من الكتاب والسنة على الدلالة على وجوب طهارة البدن والثوب والمكان للصلاة وهذا يعتبر الاية الكريمة فيها اصل نبه به سبحانه وتعالى على غيره مما دلت عليه السنة وزادته الاية في طهارة الثوب والسنة دلت على زيادة طهارة البدن وطهارة المكان ولذلك بعض المتأخرين يقول السنة لا تأتي بشيء زائد عن القرآن وهنا قد زادت السنة وجوب طهارة البدن ووجوب طهارة المكان الذي يصلى فيه والامثلة على هذا موجودة ان السنة تأتي بما هو زائد لان الله سبحانه وتعالى يقول انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم بين بسنته وهذا البيان فيه في بعض الاحيان زيادة على ما دل عليه دليل القرآن شاهدوا من هذا ان الله سبحانه وتعالى بين في قوله وثيابك فطهر وجوب طهارة الثوب عند القيام الى الصلاة هذه الطهارة الطهارة من الخبث السؤال الاول ما حكمها الجواب انها واجبة والدليل على وجوبها ظاهر الامر في هذه الاية الكريمة النصوص التي وردت في طهارة البدن والثوب والمكان كلها جاءت بصيغة الامر اغسلي عنك الدم وصلي اغسلي كلها اوامر فهي واجبة ان هذا الوجوب يكون على الفور ويكون على التراخي يكون على الفور اذا اراد ان يصلي ويكون على التراخي اذا كان فيه سعة فلا بأس يتأخر ولا يجب عليه مباشرة ان يغسل البدن والثوب والمكان المرأة اذا حاضت وخرج معها دم الحيض ثم تقطع لا نقول لها قومي وكذلك المستحاضة والافضل والاكمل النقاء من النجاسة في جميع الاحوال هذا افضل واكمل وخاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان الملأ بين لنا ان الملائكة معنا ان معكم من لا يفارقكم استحيوهم واكرموهم ولذلك الملائكة من القذر والشياطين ترتاح وترد موارد القدر تجد الانسان الذي يحافظ على طهارة بدنه وثوبه والمكان الذي يجلس فيه في حفظ وحرز من الله سبحانه وتعالى لان الطهارة مقصودة شرعا. انما يريد الله ليطهركم مقصودة شرعا لما فيها من الخير والبركة والاماكن النجسة يحضرها الشياطين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجة ان هذه الحشوش محتضرة ان هذه الحشوش المراد بها المزارع ايش هو المزرعة والحائط بني به عن مكان قضاء الحاجة كانوا في القديم يذهبون عند قضاء الحاجة الى هذه الاماكن. لانها مستترة وتسترهم وقال محتضرة اي تحضرها الشياطين لذلك استحب العلماء رحمهم الله ان يكون الانسان على طهارة وكان بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه يحب الطهارة ويحرص عليها كان لا يترك السواك لطهارة فمه عليه الصلاة والسلام اذا دخل البيت بدأ بالسواك صلوات الله وسلامه عليه واذا قام من النوم يشد صفاه بالسواك كان عليه الصلاة والسلام لا يحب ان يشم منه ريح قذر كما في الصحيح من حديث ام المؤمنين عائشة قصة معروفة لشربه للعسل عند ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها سبب نزول اية تحريم وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب الطيب الشاهد من هذا الحرص على النقاء والطهارة ما امكن ولما قال الله عز وجل وثيابك فطهر اشار الى انها هنا اجمل قال فطهر هذا من مجمل القرآن الذي بينته السنة لان لسائل ان يسأل كيف اطهر الثوب قال ثيابك فطهر يسأل كيف اطهره جاءت السنة ببيان ما يطهر الثوب من النجاسة وهو الماء الماء هو اصل المطهرات ولا تحصل الطهارة الشرعية بماء غيره ولذلك قال الله سبحانه وتعالى انزلنا من السماء ماء طهورا طهور فعول وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره لم يقل وانزلنا من السماء ماء طاهرا وانما قال طهورا وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وصيغة فعول تشعر وتدل على ذلك ومن هنا جمهور العلماء على انه الماء الباقي على اصل خلقته الذي لم يتغير هذا هو الماء الطهور يكون من السماء ماء المطر ثم يستقر في الارض الابار يجري على وجه الارض السيول والانهار ويجبد ثلجا وينزل بردا كله طهور ولك ان تتطهر سواء كان من الابار او من العيون او من الانهار وبينت السنة ان مياه البحار ماؤها طهور قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما سئل فقيل يا رسول الله لما سأله رجل من بني مدرج فقال يا رسول الله انا نركب البحر وليس معنا ماء او معنا القليل انا نركب البحر ومعنا ماء قليل توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته فلما قال انا نركب البحر معنا ماء ان توضأنا به عطشنا لانهم يسافرون في البحر قد يستغرق السفر اسابيع وشهور لو انهم توضأوا بهذا الماء عطشوا لم يجدوا ماء يشربونه وقال عليه الصلاة والسلام كانوا يظنون ان ماء البحر لا يصلح للطهارة وهذا يدل على قوة مذهب جمهور العلماء والائمة رحمهم الله خلافا للحنفية الا ان الماء الطهور هو وحده الذي يطهر لماذا؟ لان الصحابة لو كان معروفا عندهم ان كل ماء يتوضأ به ولو كان من متغيرا بورد او زعفران او خالطه ما يغير لونه او طعمه او ريحه من المياه تجد اذا كان النبي صلى الله لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لكن لماذا سألوا عن ماء البحر لانه فيه صفات مختلفة عن الماء الاصلي وهذا يدل على ان الصحابة كان مستقرا عندهم انهم لا يتوضأون الا بماء مخصوص اذا نظر الى الماء المخصوص فالاصل فيه هو الماء الباقي على اصلها خلقته وقد اكد الله هذا المعنى فقال وانزلنا من السماء ماء طهورا ثم بين ما معنى كونه طهورا وقالوا ننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم تبين انه هو الذي تحصل به الطهارة ومن هنا فلا تحصلوا الطهارة بالماء الطاهر ولذلك ذهب جمهور العلماء والائمة رحمهم الله على انه لا يتطهر الا بماء طاهر ولذلك الصحابة سألوا عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض والنتن قال عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء يعني شكوا هذا البئر مما يرمى فيه ان هذا يسلبه الطهورية فردهم الى اصل الماء انه طهور ما دام انه لم يتغير لو كان ماء بئر بضاعة متغيرا ما سألوه ولذلك ردهم الى اصله لكن حصل عندهم الشك لان ماء بئر بضاعة ماء دائم. والماء الدائم هو الذي له نبع يغذيه كل ما تأخذ منه يزيد ويعوض النقص هذا يسمى الماء الدائن والماء الراكد هو الذي ليس له نبع يغذيه المستنقعات ونحوها الماء الدائم ماء بئر بضاعة له نبع يغذيه ففيه قوة لذلك اذا نزح منه الماء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون من بئر بضاعة من يتوضأون منها قال الصحابي لقى سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ابن عباس قال اني لو سقيتكم الماء مع بئر بضاعة لم تشربوه واني سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها شرب من مائها بئر بضاعة وكانت الجهة الشمالية الغربية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت موجودة الى عهد قريب هذا البئر اه شكوا فردهم الى الاصل فالاصل في المنقي والمطهر هو الماء اذا كان الماء باقيا على اصل خلقته انه هو الذي تحصل به الطهارة ثم ان الشرع يطهر به البدن تغسل به النجاسة والثوب والمكان قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وامر به فقال اريقوا على بوله سجنا من ماء ثم انه قد يطهر الثوب الطاهر من غير الماء على صفة مخصوصة الثوب اذا اصابته النجاسة كان سابلا حيث يمر على وجه الارض ما في ثوب المرأة اذا جرته شبرا او ذراعا في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عليه الصلاة والسلام لما تجر المرأة ثوبها يمر الثوب على النجاسة وقال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده اذا اصاب العباءة اصابتها النجاسة ومرت على نجس انها بعد مرورها على النجس اذا مرت بالارض الطاهرة واحتكت بها طهرت هذا نوع ثان من التطهير غير الماء ومثله امره عليه الصلاة والسلام بالصلاة في النعلين. على سبيل الندب والاستحباب تيسر للانسان ان يصلي فيهما وامر من اتى المسجد كان مسجد عليه الصلاة والسلام غير مفروش ولذلك السنة في الصلاة بالنعلين اذا لم يكن هناك فراش ما اذا كان هناك الفراش فليس من السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بحذائه على فراشه قد قال انس رضي الله عنه كما في الصحيحين حينما استضافت ام جدته ام مليكة رضي الله عنها وارضاها اه جدة مليكة اه لما استضافت ام حرام رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انس فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فلاصلي لكم قال فقمت الى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه عليه الصلاة والسلام فنضحه بماء من اجل ان يكون نقيا وقيل ان هذا هذه هي الطهارة المشكوك فيه وسنبينها ان شاء الله لم يقف عليه عليه الصلاة والسلام بحذائه وبناء على ذلك امر بالصلاة في الحذاء وقال اذا اتى احدكم المسجد ووجد في نعليه اذى فليدلك الارض امره ان يدلك بها الارض اذا دلك نعليه بالارض طهر النعلان هذا نوع من التطهير الطاهر من غير الماء هذا متعلق بالمصلى عليه وهو الحذاء ثم ان هذه الطهارة طهارة الماء الاصل فيها الغسل حتى تزول عين النجاسة اذا زالت بالغسلة الاولى فاذا لم تزل بالغسلة الاولى اردفها الثانية اذا لم تزل بغسلة الثانية اردفه الثالثة والرابعة والخامسة حتى تزول لان الحكم يدور مع علتي وجودا وعدم فلا نحكم بالطهارة مع وجود النجاسة ولا نحكم بالطهارة الا بعده زوالها من الثوب وبناء على ذلك يزيل النجاسة بعض النجاسات لها لون ورائحة بعضها وهي معروفة في كثير من النجاسات اللون كالدم لونه احمر وكذلك له طعم بعض النجاسات لها طعم به ولها رائحة كما في في البول وايضا في العذرة كلها لها اوصاف تدل عليها وقد يكون النجس يجمع هذه الاوصاف كلها وقد يكون الشيء النجاسة اه تكون لا لون لها ولها رائحة كالبول لان البول في الاصل الماء ويتغير لونه في بعض الاحيان بحسب ما يأكل الانسان او بسبب مرض او غير ذلك اللون البول غير موجود لكن الرائحة موجودة وقد تكون يكون يكون يكون اللون الرائحة العكس في الدم له لون ولا رائحة له هذا هذي احوال للنجاسة اذا غسلها يغسلها حتى يذهب لونها ورائحتها فذهب اللون والرائحة فحين اذ لا اشكال ان الثوب قد طهر ويحرص كل الحرص على براءة ذمته دون مبالغة الى حد الوسواس لا شك ان الدين يسر الوسوسة والمبالغة ليست من شرع الله في شيء لا حرج وعنت وضيق لم يأمر الله به ورسوله ما هذه النجاسة لها علامات وامارات ولا يحكم الانسان في كونه الا بعد وجود هذه العلامات والامارات يتحقق فاذا تحقق من وجود النجاسة حكم بها اذا اصابت ثوبا او بدنا مكانا يصلي فيه عنده ثوب حمل صبي بولا ربه على الثوب قبال صبي قد اكل الطعام وفطم على هذا الثوب انه حينئذ يعتبر الثوب نجسة متنجسا فيأخذ الثوب ويغسله حتى تزول النجاسة هذا يقين وضع سطلا من ماء وجاء كلب وبال فيه في الماء امام عينيه فهو على يقين باصابة النجاسة الماء او بال على الفراش وجاء القدر ولعقه او فيه ماء قليل وشرب منه كل هذا متنجس امام عين الانسان. متأكد ومتحقق من النجاسة وهذا لا اشكال انه كما تحقق النجاسة ينبغي ان يتحقق الطهارة يغسل حتى تذهب النجاسة الثانية ان يكون شك واطفالا يلعبون انهم بالوا على الفراش او بال على داخل المسجد حينئذ اليقين ان المسجد طاهر ان الفراش طاهر يرى بعينيه او يلمس ويجد اثر البول على الفراش وغير ذلك لا يعول عليه او ان الصبي على ثيابه ولكنه رآه يلعب خارج المسجد ثم دخل المسجد فشك هل خرج هذا البول سقط من قطرات من البول الذي في ثيابي عن المسجد الظاهر انه لم ينجس اذا الشكوك لا يلتفت اليها لكن في حالة الشك هناك نوع من التطهير هو تخفيف من الشرع لان السبب ضعيف الطهارة تكون يسيرة ان يأخذ كفا من ماء ويمضحه فلو انه قال وشك في اصابة البول في اسفل البدن بحيث تطاير البول حينئذ يأخذ كفا من ماء وينضحه على اسفل البدن كما يفعل البعض اذا دخل يقضي حاجته خاصة الان مع وجود السيراميك ما يسمى بالسيراميك عليه الحاجة يشك في اصابته لقدميه الشيطان اليه الى الساق يسري الى الثوب منهم من اذا دخل الحمام ليقضي حاجته يخلع ثوبه ثم يغسل من الركبة الى اسفل انه يشك لا تشدد فيشدد الله عليك ما كلفك الله ان تنظر كان الصحابة رضوان الله عليهم يقضون حوائجهم وهذه النجاسة لا يدركها الطرف لم يكلفنا الله بها لان من العسر الانسان كل ما جاء يقضي يجلس وينظر ويفتش على الثوب ثوب ابيض لا هذي بقعة من هؤلاء وحديث النفس مؤثر الشيطان متى ما شعر الانسان بالمرة والمرتين والثالثة يصبح عنده الف يصبح عنده الالف وهذا ينبغي ان ننتبه لو طلبة العلم ممن ينبه من بالوسوسة اذا الف الشيء اصبح عنده قناعة تامة ان هذا الشيء موجود وانه ينبغي عليه ان يعمل به هذا تهدمه من اصله كله هذا ما هو صحيح ولذلك حتى ان بعضهم لو يجلس يشعر بحرارة ما على قدمه. يقول يا شيخ انا احس تطاير البول وحرارة القدم لانه شعر اشعر نفسه بذلك ومتى ما اشعرها لا يمكن ان يقنعها بنفسه من هنا كان بعض العلماء الموفقين يقول لا تجعل الموسوس يفتي نفسه انه اذا افتى نفسه عذبها وبناء على ذلك يأخذ بسماحة الشرع ويسره النجاسة اذا اصابت الثوب منها ما هو مخفف بالماء يخفف تطهيرها كما في نجاسة الصبي الذي لم يأكل الطعام ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتته ام قيس بنت ابي محصن رضي الله عنها كما في الصحيحين صبي لها لم يأكل الطعام جلسه في حجره فبال عليه عليه الصلاة والسلام فاتبعه فاخذ كفا بماء ونضحه ولم يغسله ما غسل البول ومن هنا مضت السنة ان البول اذا كان من الغلام لا من الجارية كان من الغلام وكان الغلام لم يفطم لم يأكل الطعام وبال فانه يكفي فيه النظح كفا من ماء وينضح مكان البول ولا يجب غسله الحكم بالصبيان لانهم كانوا يحملون الصبيان كثيرا جارية قالوا هناك فرق بين بول الجارية وبيل الغلام في وجه من وبولها ثقيل وقوله خفيف هذا امر يحتاج الى شهادة الاطباء واهل الخبرة والثاني انه خفف للحرج كثرة حمل الصبيان جعلت الشريعة لو ان الشريعة قالت بوجوب الغسل اصبح الاباء لا يحملون ابناءهم خوفا الثياب بالصلاة وهذا له اثر على الاطفال وله اثر المودة التي تكون بين الوالد والولد فتجد الولد لا تستطيع ان تشرح له اذا جاء يريد اباه يحمله لا يحمله يحس هناك جفو بينه وبين ابيه فيحمله ويجد الشريعة قد يسرت عليه ان خرج منه الخارج من البول انه ولا يجب عليه الغسل كذلك ايضا النجاسة قلنا ينبغي ان تكون بيقين ولا تكون بشك اذا كان الثوب في نجاسته بنى على اليقين والعكس اذا كان الثوب نجسا متنجسا اصابته نجاسة ووضعه في مكان ثم شك هل غسل الثوب فهو طاهر او لم يغسله وانا متنجس فنقول اليقين انه نجس اذا تيقنت انك غسلته صليت فيه ما اذا قلت انا يقين على بنجاسته واشك اني غسلته وان الاهل غسلوه فانه لا يغسل حتى لا يصلي فيه حتى يتحقق انه قد غسل هذا بالنسبة اذا تحقق النجاسة وشك الطهارة وهكذا العكس اذا تحقق الطهارة وشك النجاسة بنا على اليقين ولذلك من قواعد الشريعة اليقين لا يزال بالشك ومن فروعها الاصل بقاء ما كان على ما كان لما كان الثوب طاهرا الاصل بقاء الطهارة حتى يدل الدليل عن الخروج على ما يوجب الخروج عن هذا الاصل يحكم بالنجاسة كذلك ايضا اه تحصل طهارة في البدن الطاهر المنقي من السبيلين بينت السنة انه كما يتطهر بالماء فيستنجى بالماء كذلك يستجبر بالطاهر استجبار يكون بالحجارة وفي حكمها كل طاهر منقن فاذا جاء يقضي بوله فانه يأخذ ثلاثة احجار على السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن مسعود لما ذهب لقضاء حاجته كما في الحديث الصحيح ائتني بثلاثة احجار ائتني بثلاثة احجار فهذه الثلاثة الاحجار طاهرا ملقيا ظاهر المنقي هو الذي سلم من النجاسة وصفته اه تعين على طهارة الموضع وبناء على ذلك اذا كان الحجر غير طاهر غير طاهر مثل ان تكون عليه نجاسة او بال عليه احد انه لا لا لا تحصل الطهارة للاستجمار به لانه يزيد المحل نجاسة وقدرا اذا لابد ان يكون الذي يستجبر به طاهرا ثانيا يكون منقيا بحيث لا يكون املس اذا كان املس انه لا ينقي كالزجاج حجر الاملس ايضا لا ينقي هذا النوع من الطاهرات لا يستجبر به ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظم لان العظم املس انه زاد اخواننا من الجن لكنه ايضا املس من هنا لما نهى عليه الصلاة والسلام عن استجمار بالعظم دل على انه لا يستجمر بما لا يلقي المحل ولا يستجمر بما له حرمة كالطعام اخواننا من الجن هذا اصل عند العلماء رحمه الله فبنوا اه منع الاستجمار بما له حرمة كالطعام كتب العلم واوراق العلم لا يجوز ان يستجمر بها لان لها حرمة حرمتها اعظم من حرمة الطعام. ايات الله واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب العلم فهذه لا يستجبر بها لحرمتها وكذلك لا يستجمر بما لا ينقي وبالطعام ثم تارة يكون له قشر يكون الطعام له غلاف وتارة لا غلاف له ويريد ان ان يتطهر او يسأل عن الطهارة بغلافه مثل البرتقال قشور البرتقال نشفت ويبست قضى حاجته وكان بجنبه قشر البرتقال او كانت طرية على وجه يحصل بها النقاء لم تيبس وليست طرية لم تيبس ويمكن ان يحصل النقاء بها هل يجوز اذا فصلت عن الثمرة انه يجوز الاستجبار بها في احد الوجهين عند اهل العلم رحمهم الله حرمتها في حال الاتصال لا في حال الانفصال والعكس قد يكون المأكول لب في داخله من نوى في التمر ونحو ذلك فهل اذا كان النوى يابسا قضى حاجته واراد ان يستجمر به قالوا انهم منفصل وليس بمتصل الشاهد من هذا انه اذا كان طاهرا منقيا المنديل ونحوه انه تحصل به الطهارة البدن ثم ان الله عز وجل عفا عن اليسير من النجاسة هذا مما زادته السنة هو موجود في القرآن في قوله سبحانه اودما مسفوحا فلما قال دما مسفوحا المسفوح الكثير الدم المسوح هو الدم الذي يكون عنده الذبح او يخرج بغير ذكاة ولذلك اذا جرحت البهيمة ترى الدم يخرج بكثرة هذا الدم المسوح وهو نجس وكل دم يخرج عند الذكاء وقبل الذكاة هذا نجس لكن لو ان الذبيحة ذكي الشاب ذكيت وعلقت ثم جئت عند الجزار وقلت له اريد هذه الكتف وضرب الكتف فتطاير منها الدم فهذا طاهر انه قد ذكي والذكاة هي الزكاة تزكية تزكية للحم وتطييب له يصبح طاهرا يجوز اكله وينتفع به ومن هنا هذا الدم اذا كان مسفوحا كثيرا والذي يجب غسله سواء من رعاف او من جرح وقال بعض هذا مذهب جماهير السلف والخلف وقال بعضهم والدم طاهر في حديث الصحابي الذي كان يحرص الثغر اصابه السهم وهو يصلي ولم يوقظ صاحبه واستمر في صلاته السهم اذا اصاب ينزف الجرح ولا يرقى اذا نزف الشريعة تسامح والدم لا يمكن امساكه لانه مثل المرأة المستحاضة لما غلبها الدم لها حتى كانت بعض النساء يصلي تحتها يجري معها دم الاستحاضة لان هذا نزيف الصحابي في مرحلة النزيف الزج هذا الذي في السهم يضعونه بهذا الشكل المثلث انه اذا رمي به يسدد ما يمين هذي من فوائده ما ذكر صاحب صبح الاعشاء وكذلك صاحب نهاية العرب في ذكره لعادات العرب صيد ونحوها يضعون هذه الحديدة من قديم لتحدد مسار زائد ثم اذا ضرب بها العدو دخلت فاذا ارادوا ان ينزعوه قطعت الاوردة وقطعت الجسم لانها ستكون منفرجة عند النزع صحيح انها تدخل بانسياب لانها دقيقة لكن عند النزع نوفمبر اشد بالسهام هذا محل الشاهد فيه نزيف وهو في حكم المغلوب على امره. وحينئذ لا لا يستدل به على الاصل على نقض الاصل ومن هنا حديث الذي كان يحرس الثغر لم يعمل به الجمهور الله وعملوا بقوله عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم انما ذلك عرق وليس بحيضة قال اغسلي عنك الدم فامرها بغسل الدم. جنس الدم يقولون انه بالحيض من حيث الاصل لكن هي حالها حال استحاضة وقالوا فرجعوا يعتذرون يقولون دم الاستحاضة لاحق بالحيض لانه يخرج من الفرج يعتبر المخرج ولم يعتبروا الخارج ان الشريعة قالت اغسلي عنك الدم انسى الدم وهذا يشعر بانه نجس. مادة نجسة واكده قوله سبحانه او دما مسفوحا ولحم خنزير فانه رتس والرجس هو النجس المقصود من هذا ان جمهور العلماء على النجاسة الدم اذا غلب صار عفوا ثم هذا الدم اذا اصاب موضعا كانسان جرح خرج عن مكان الجرح يغسله واما نفس الجرح فلا يجب غسله ان فيه ظرر هذا من العفو اذا سئلت عن النجاسة التي عفا عنها الشرع منها النجاسة في موضع الجرح ان هذا الدم نجس اذا كان كثيرا تجاوز الموضع ايضا ما ذكرنا لكان قليلا نظرنا فيه واذا لم يبلغ قدر الدرهم البغلي وهو بقدر اقل من نصف الرئة الريال قليلا الاصفر الموجود الان او الهللة القديمة هذا مجمع على انه عفو لان الله قال او دما مسفوحا ومفهوم مسفوحا ان القليل عفو ولذلك اذا كان بقدر مثلا العظم الذي على الظفر تقريبا سواء كان مجتمعا او متفرقا مجتمعا جرح في اليد نزف فخرج منه دم على الثوب لا يبلغ هذا القدر هذا عفو او تناثر على الثوب فهنا نقطة وهنا نقطة وهنا نقطة تقدرها وتنظر هل تأتي بقدر الدرهم او لا جاءت بقدر الدرهم عاملتها معاملة النجس والا فهي عفو فهذا من العفو لا بد من ان يكون الدم كثيرا وان يجاوز الموضع الذي امر الله بالتطهير منها النجاسة سواء كانت آآ هذه النجاسة من الجامدات او المائعات هذه كلها يجب تطهير البدن والثوب منها والنجاسة الجامدة في الثوب لا تظر الا اذا كان الثوب نديا رطبا ان الثوب جامد فاذا جاء الجامد مع الجامد لم يتلبس به الا اذا حمله ووضعه في جيبه وضع في جيبه هذا شيء اخر هل حمل النجاسة مثل اصابتها بالثوب منها مسألة الكيس ونحوه لكن الذي يهمنا هنا ان النجس الجامد لا يؤثر في الثوب الجامد الا اذا كان الثوب رطبا فاذا كانت النجاسة كالعذرة اليابسة لا تنجس الثوب فلو احتك ثوبك بشيء جامد نجس لم يتنجس الا اذا كان الثوب طريا او النجاسة طرية الامر الثاني النجاسة المائعة انها مؤثرة تكون من الانسان ومن الحيوان نجاسة المائعة البول الانسان وبول ما لا يؤكل لحمه هذا كله نجس اذا اصاب الثوب او البدن او المكان ينقى منه الشريعة عفت عن اليسير من الدم وعفت عن الدم في موضع الجرح وعفت عن اثر النجاسة السبيل ولو انه استجبر بالحجر او بالمناديل من الغائط ان الدبر لا ينقي لا يعتبر نقيا غالبا معنى انه زالت النجاسة كليا اذا استجبر بلا حجارة او بطاهر الباقي لا يضر بعد المسح انه اذا مسح الموضع مسحا ينقيه مما فيه من النجاسة الاصل كفى وهكذا في البول وننبه على ان البول قد تأتي مسائل من البعض يقول انه اذا جاء يقضي البول كل ما وضع الحجر وجد الماء دائما من يوسوس في او يريد ان يغسل ما يغتسل من البول يقول كل ما عصرت العضو خرجت نقطة خذها قاعدة كما قال بعض الحكماء من العلماء العضو اي الذكر كالضرع كلما حلب در بمعنى انه اذا كان موسوسا اصبح ينظر كل ما يريد ان يجد قطر سيجدها فاذا عصر سيخرج له لكن لو انه نظر الى انقطاع البول ان البول انقطع فحينئذ يقوم ويضع المنديل او الحجر ويستجمر الطريقة التي اذا وضعها في الثالثة وخرج الرابعة لم يجد اثرا معناه انه او وضعها على العضو المرة الاولى والثانية بقي ضعيف من الثالثة لما وضع العضو عليه نزع فاذا به شيء يسير يعلم انه ليس هناك شيء الا اذا عالجه وطلب فالموسوس يعالج ويطلب الخروج ولم يكلف الله بذلك هذا امر مهم جدا في مسائل الوسوسة في الاستنجاء والاستجمار الشريعة عفت ما بقي من اثر النجاسة في موضع الدبر اذا كان قد انقى الموضع فان الموضع لو جاءه ماء فانه متنجس في الاصل. لان لا يقعها الا الاستنجاء بالماء ولذلك قالت ام المؤمنين عائشة مرن نسائكم فليستنجين بالماء فاني استحيهن هذا لان الماء في حق النساء ابلغ في النظافة والنقاء وكل هذا من العفو والتيسير الذي يسر الله به على هذه الامة قوله سبحانه وثيابك فطهر جاءت السنة ببيان هذه المسائل والاحكام تتمة لها كلام الله عز وجل تتمة الاهالي ما ينبغي ان يكون حتى يحكم بوصف الطهارة في الثوب والبدن والمكان والله تعالى اعلم وقعت حمامة في الخزان وماتت تغير لون الماء ورائحته وقد توضأت اكثر من فرض وصليت ماذا علي؟ هل اعيد الصلوات؟ اثابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد ان شاء الله سيكون هذا الدرس والدرس الاخير قبل رمضان لأن المفروض ان يكون هذا الدرس في مكة في الحرم المكي نظرا للظروف بشدة الزحام رفقا بالطلاب طلبة العلم خاصة هناك ثلاثة دروس تقريبا هذا الدرس الذي رمظان وفي رمظان عندنا فقط الاخوان يعتكفون في اخر رمضان طريقة تصحيح الدروس امانة عظيمة من القديم متألم جدا بودي الا يطبع اي درس الا بعد مراجعة لكن طلبة العلم يلحون الحمد لله الان بالعبادات انتهينا من تصحيحها من الزاد بدأت بتصحيح كتاب البيوع من العمدة ان شاء الله سيتم باذن الله في مرحلة كبيرة آآ فنحتاج الى وقت وهذه الحقيقة الانسان يخشى ان يدهمه الاجل هذي مسؤولية عظيمة مراجعتها عينة تأذنون ان شاء الله نستأنف الدروس ما شاء الله ان يبلغنا ذلك بعفو وعافية وان شاء الله هذا فيه مصلحة للجميع خاصة طلبة العلم كتاب البيوع من اهم الكتب المتعلقة بالمعاملات ماس اليه ارجو من الله تعالى ان يجعل في تصحيحه يجعله خالص موجبا لرضوانه مهما سألت عنه اخي من سقوط الحمامة اذا سقطت الحمامة وماتت فهي ميتة والميتة نجسة العلماء رحمهم الله بناء على ذلك اذا وجد طعمها او رائحتها في الماء تأثيرا معتبرا فان الماء قد تنجس ولا تصح الطهارة بهذا الماء. فجميع الصلوات التي صليتها عيدها الله تعالى لا يقبل الصلاة في طهارة غير صحيحة ينبغي عليك ان تتطهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما امرك الله والله امرك تتطهر بالماء الطهور وهذا ماء نجس لا يزيد الانسان الا نجاسة لا تحصل به الطهارة الشرعية تعيد الصلاة وانت مأجور ان شاء الله انك لا تعلم الحكم وكان ينبغي عليك وهذا ننبه عليه لا يجوز للمسلم اشتبه في مسألة يمكنه سؤال العلماء ان يتصرف من عند نفسه مع امكانه ان يسأل اهل العلم والله انها لمسؤولية عظيمة ان الانسان لا يعذر يسر الله للناس اليوم ان يتصل في اي وقت ان يسأل من شاء من العلماء وهذا يوجب المسؤولية العظيمة على الناس ان لا يتساهلوا في احكام الشريعة ولقد كان في عهد قريب اينما كنا صغارا كنت ارى الرجل الحطمة من كبار المسلمين والله ارى بعضهم قد يكون في السبعين والثمانين وهو يأتي من مسافة بعيدة يسأل عن مسألة في الوضوء بعضهم يأتي ليسأل عن مسألة في الغسل اين نحن اين نحن من هذه النعمة انك تستطيع ان تتصل باهل العلم وان تسألهم وان تأخذ راحتك في سؤالهم هذي نعم عظيمة من الله عز وجل. لكنها مسؤولية كبيرة انت لست في حل ولست بمعذور بالجهل انه يمكنك سؤال العلماء الرجوع الى اهل العلم والتأكد مما اصابك يجب عليك ان تعيد الصلاة كما ذكرنا لانها لم تستوفي الشروط المعتبرة للحكم بصحتها والله تعالى اعلم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل يوجد في بلدي وظائف تتطلب القيادة وسط الثلوج القاسية عندما يحين وقت الصلاة هل يجوز ان اتوضأ بالثلج او اتيمم اثابكم نعم الثلج يتوضأ به صفة الوضوء به ان تأخذ الحفنة من الثلج وتمرها على اليد تمرها على الوجه ان البدن حار حرارة البدن تجعل ثلج يسيح منه الماء واذا ساح الماء جرى على العضو فاذا جرى حصلت صفة الغسل الغسل في لغة العرب مرور الماء على الشيء. او امرار الماء على الشيء اذا اخذت الثلج وامررته على يدك ورأيت بلله على يدك فقد غسلت يدك وهكذا الوجه وبقية اعضاء الوضوء يجوز لك ان تغتسل بها وانبه على ان مثل ما تقول في وظائف تعمل في الثلج هؤلاء الذين يعملون على مصالح المسلمين في الاماكن التي فيها ضباب جديد او فيها غبار او فيها ثلج او برد هؤلاء اجرهم عند الله عظيم ينبغي عليه من يحتسب الاجر عند الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يمر مر على غصن شوك زحزحه عن طريق المسلمين لا يؤذيهم فغفر الله له ذنوبه وفي الصحيح رأيته يتقلب في الجنة في غصن شوك نحاه عن طريق المسلمين فمن يحتسب عند الله اصحاب المهام لعامة المسلمين ويسهرون عليهم عند الله عظيم. وغالبا اذا احتسبوا حفظهم الله في انفسهم. ولذلك تجد حفظ الله لهم تجد البركة لهم والله يحفظهم الله في انفسهم وفي اولادهم كما حفظوا اولاد المسلمين وكما حفظ المسلمين في ذراريهم فهذي المهام ينبغي النية والاخلاص لله عز وجل ولا شك انه هو بمبدأ العطف عن المسلمين ورحمتهم ينال الاجر كما ان صاحب الغصن عطف على المسلمين فنال المثوبة